هل تستحقون تعويضات الإقالة؟ كيف بالإمكان تحصيلها؟

تعويضات الإقالة هي مبلغ الذي يتوجب على المشغّل دفعه للعامل عند إقالته، وفي بعض الحالات حتى عند استقالته.
بالنسبة لمعظم العاملين الاجيرين في إسرائيل، يتم اسقتطاع جزء من تعويضات الإقالة كل شهر بموجب تأمين التقاعد. عندما تتم إقالة العامل أو استقالته، يكون السؤال الذي يطرح نفسه هو ما يجب فعله بالمال - سواء سحبه، أو جزء منه، أو عدم سحبه على الإطلاق؟ وهل يجب على المشغّل أن يدفع للعامل دفعة إضافية تزيد عن المبالغ المقتطعة في لتأمين التقاعد؟
تجدون في هذه البوابة مرجعًا تفصيليًا لجميع القضايا التي تنشأ في سياق تعويضات الإقالة، بما في ذلك إمكانية طلب إعفاء من ضريبة الدخل على التعويضات.

لمعلومات حول كيفية طريقة إحتساب مبلغ التعويضات وشروط الإستحقاق، راجعوا بوابة حساب تعويضات الإقالة

إحتساب التعويضات

خلفية

  • إبتداءا من عام 2008 يُلزم المشغّل إقتطاع جزء من تعويضات الإقالة كل شهر للتأمين التقاعدي للعاملين.
  • يختار بعض المشغلين (بموافقة العاملين) إقتطاع كل التعويضات او جزء منها كل شهر للراتب التقاعدي أو صندوق التوفير للتقاعد الخاص. تحل هذه المقتطعات مكان دفع تعويضات الإقالة عند إنهاء التشغيل. يرتكز هذا الإجراء على البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة.
  • العاملين الذين إقتطع مشغلهم من أجلهم كل التعويضات لصندوق التوفير للتقاعد او للتأمين التقاعدي، لا يحق لهم الحصول على تعويضات إضافيّة عند إنهاء العمل. إذا إقتطع العامل فقط جزء من التعويضات لصندوق التوفير للتقاعد او للراتب التقاعدي، يحق للعاملين الحصول على الجزء النسبي من التعويضات التي لم تُقتطع.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات