ينبغي تواجد صندوق إقتراع مُتاح واحد على الأقل في كل بلدة لإستقبال الاشخاص محدودي الحركة والتنقل
يُسمح لمحدودي الحركة والتنقل المسجلين في صناديق اقتراع غير مُتاحة ، التصويت في "صناديق اقتراع مُتاحة و خاصة"
محدود الحركة الذي يمكث في مؤسسة فيها صندوق اقتراع، يحق له التصويت في الصندوق الموجود في المؤسسة
لتفاصيل إضافية ولقائمة صناديق الاقتراع المتاحة، راجعوا موقع لجنة الانتخابات المركزية للكنيست


  • ينبغي تزويد صندوق اقتراع واحد على الاقل في كل بلدة بكافة الترتيبات اللازمة لوصول وتصويت الأشخاص محدودي الحركة والتنقل.
  • يشمل صندوق الإقتراع المُتاح ما يلي:
    • موقفان للسيارة لأصحاب الإعاقة مؤشّر عليهما بإشارة واضحة.
    • مُتاحية الصعود إلى الرصيف المبني وفق ما هو مفروض ومطلوب.
    • مسارات وطرق مرور مُتاحة وفق ما هو مفروض ومطلوب.
    • مداخل مُتاحة إلى غرفة صندوق الإقتراع بحيث يكون عرضها 80 "سم".
  • ينبغي ان يتواجد صندوقان اقتراع مُتاحان لمحدودي الحركة والتنقل في البلدات التي يتجاوز فيها عدد صناديق الاقتراع 20 صندوق.
  • يُسمح لمحدودي الحركة والتنقل المسجلين في صناديق اقتراع غير مُتاحة لهم، التصويت في "صناديق اقتراع مُتاحة و خاصة"- يُجرى التصويت في صناديق اقتراع مُتاحة و خاصة والتي تتيح استخدام مغلفات التصويت المزدوجة.
  • لقائمة صناديق الإقتراع المُتاحة (مستند pdf].
  • خارطة صناديق الاقتراع المتاحة والمتاحة الخاصة على موقع لجنة الانتخابات المركزية للكنيست.

من هو صاحب الحق؟

  • الناخبون محدودو الحركة بسبب وضعهم الصحي (المؤقت أو الدائم) الذين لا يستطيعون التصويت في صناديق الإقتراع المسجَّلين إليها بحسب سِجِل الناخبين.

عملية تحصيل الحق

التصويت في صناديق مُتاحة

  • يمكن الإطلاع على بلاغ للناخب من أجل التأكد إذا ما كان صندوق الإقتراع مُتاح لأشخاص محدودي الحركة والتنقل.
  • تجري عملية التصويت في صناديق الاقتراع المُتاحة، بشكل عادي، كما هو الحال في كافة صناديق الإقتراع.

التصويت في صناديق اقتراع مُتاحة و خاصة

  • يُسمح للشخص محدود الحركة والتنقل، والذي سُجل إلى صندوق اقتراع غير مُتاح لاحتياجاته، اختيار أي صندوق اقتراع آخر معرَّف على أنه "صندوق اقتراع مُتاح و خاص".
  • يجب عرض إحدى بطاقات الهوية التالية أمام صناديق الإقتراع:
    • بطاقة هوية عادية أو بيومترية .
    • جواز سفر إسرائيلي بيومتري ساري المفعول.
    • رخصة سواقة سارية المفعول، تشمل صورة صاحب الرخصة.
    • بطاقة نائب كنيست.
  • على من لديه إعاقة حركية غير واضحة للعيان، أو من ليس بحوزته بطاقة تُظهر بأن لديه محدودية في الحركة والتنقل، التوقيع أمام سكرتير لجنة صناديق الإقتراع على تصريح بأنه محدود الحركة والتنقل.
  • يتم التصويت بواسطة مغلّفات خارجية ("مغلّفات مزدوجة"):
    • يحصل الناخب من لجنة صندوق الاقتراع على مغلف تصويت، يذهب مع المغلف خلف الستار (خلية التصويت)، يدخل بطاقة التصويت للمغلف ويقوم باغلاقه.
    • يتم ادخال هذا المغلّف لمغلّف خارجي (مزدوج)، ويسجَّل عليه تفاصيل الناخب (اسم، رقم هوية وعنوان).
    • يجب وضع المغلف الخارجي (الذي يحتوي على مغلف التصويت) في صندوق الاقتراع، والتي تضاف لباقي مغلّفات التصويت.
    • عند انتهاء يوم الانتخابات، بعد اغلاق صناديق الاقتراع، يتم جمع كل المغلّفات الخارجية وتركيزها معًا.
    • المغلّفات الخارجية، من بين كل المغلّفات في البلاد، ترسل الى مقر لجنة الإنتخابات المركزية للكنيست، ويتم التأكد هنالك بأن من انتخب بواسطة مغلّف مزدوج لم ينتخب في الصندوق المسجّل به أيضًا، وذلك للامتناع عن التصويت المزدوج.
    • بعد هذا الفحص، يتم اخراج كل مغلّفات التصويت من المغلّفات الخارجية، بدون أي علامة تشير لهوية الناخب ويتم ارسالها لعدد اكبر من لجان صناديق الاقتراع، من اجل عدّ الاصوات فيها، مع الحفاظ على سريّة التصويت.

التصويت في صندوق اقتراع موجود في مؤسسة

  • يجوز لشخص محدود الحركة والذي يمكث بسبب الإعاقة في مؤسسة وُضع فيها صندوق إقتراع، التصويت في الصندوق الموجود في المؤسسة.
  • اذا لم يكن بإمكان الناخب القيام بالعمليات الحركيّة المتعلقة بالتصويت، فيستطيع عندها الاستعانة بسكرتير صندوق الاقتراع، والذي يستخدم كمرافق لمساعدته في تنفيذ عملية التصويت.
  • بالإضافة إلى المقيمين في المؤسسة، يمكن أيضًا التصويت في صندوق الاقتراع الذي وُضع في مؤسسة لمحدودي الحركة، كل من:
    • الشرطي المتواجد في المؤسسة لحفظ النظام.
    • أحد أعضاء طاقم العاملين في المؤسسة والذي لا يستطيع ممارسة حقه في التصويت بأي طريقة أخرى. لكي يتمكن العامل من التصويت في المؤسسة، يجب أن يحصل على موافقة خطية من مدير المؤسسة، والتي تشير إلى استحقاقه للتصويت في صندوق الاقتراع في المؤسسة.
  • يحق لوزير العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية المصادقة على وضع صندوق اقتراع في مؤسسة، اذا أقام بها على الأقل 50 شخص محدودي الحركة والمؤسسة تحت مراقبة وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي (لا يشمل دور العجزة/بيوت الأهل).

من المهمّ أن تعرف

  • يُسمح للناخِب الذي يجد صعوبة في تنفيذ المهام المطلوبة لتأدية التصويت، الوصول إلى غرفة التصويت وتأدية التصويت مع مُرافق/ة
  • كل من وقّع على تصريح يوضح فيه أنه محدود الحركة والتنقل ولكنه ليس كذلك، من الممكن أن ينال عقوبة السجن 6 أشهر.
  • يتلقى الأشخاص مع محدودية عقلية، أو مع محدودية نفسية أو مع توحد وفقاً لشروط الأهلية والأحقية، تلقي الخدمة في مكان عام دون الحاجة إلى الانتظار في الطابور. لتفاصيل إضافية، راجعوا الإعفاء من الإنتظار في الطابور لشخص مع اضطراب نفسي.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات