في إسرائيل، يتم طلاق الزوجين من نفس الديانة الذين تزوجا زواجًا مدنيًا خارج البلاد، وفقًا للقانون الديني الذي ينتمي إليه الزوجان. إذا تزوج الزوجان في دولة تسمح لهما قوانينها المحلية بالطلاق فيها، فيستطيعان ترتيب طلاقهما في تلك الدولة.
يحق للأزواج الذين لا دين لهم، أو الأزواج الذين ينتمون إلى طائفة دينية غير معترف بها في إسرائيل، الطلاق في إجراء مدني، من خلال التوجّه إلى محكمة شؤون العائلة أو إلى مسجِّل العلاقات الزوجية (في حال كانوا مسجَّلين في سجّل العلاقات الزوجية)
يتوجّه الأزواج الذين ليسوا من نفس الديانة، أو الأزواج الذين أحدهم لا دين له أو ينتمي إلى طائفة دينية غير معترف بها، إلى محكمة شؤون العائلة، والتي ستقرر ما إذا كان إجراء الطلاق سيتم بموجب القانون الديني ذي الصلة أو في إجراء مدني هو إلغاء الزواج
يتم طلاق زوجين من نفس الجنس تزوجا زواجًا مدنيًا في محكمة شؤون العائلة
لتفاصيل إضافية، راجعوا قائمة التشريعات أدناه


لا يمكن لأزواج من نفس الديانة تزوجا |زواجًا مدنيًا خارج البلاد، الطلاق في إسرائيل في إجراء مدني، بل يتم الطلاق وفقًا للقانون الديني الذي ينتمي إليه الزوجان.

  • يجب تقديم دعوى طلاق زوجين من يهود في إسرائيل، هما من مواطني الدولة والمقيمين فيها واللذين تزوجا زواجًا مدنيًا خارج البلاد، في المحكمة الدينية اليهودية، إلا إذا كان القانون المحلي في الدولة التي تزوج فيها الزوجان يسمح لهما بالطلاق فيها (وقاما باستغلال هذه الإمكانية وتطلّقا هناك).
  • يتم تقديم دعاوى الطلاق للأزواج المنتمين إلى طوائف معترف بها في إسرائيل (مسلمون، دروز، ومسيحيون) الذين تزوجوا زواجًا مدنيًا خارج البلاد، إلى المحكمة الدينية التي ينتمون إليها، إلا إذا كان القانون المحلي في الدولة التي تزوج بها الزوجان يسمح لهما بالطلاق فيها (وقاما باستغلال هذه الإمكانية وتطلّقا هناك).
  • يحق للأزواج الذين لا دين لهم أو الأزواج الذين ينتمون إلى طائفة دينية غير معترف بها في إسرائيل (ليسوا يهودًا، مسلمين، دروز، أو مسيحيين) الطلاق في إجراء مدني وعليهم التوجّه إلى محكمة شؤون العائلة أو إلى مسجِّل العلاقات الزوجية (في حال كانوا مسجَّلين في سجّل العلاقات الزوجية).
  • يتوجّه الأزواج الذين لا ينتمون الى نفس الديانة، أو الأزواج الذين أحدهم لا دين له أو ينتمي إلى طائفة دينية غير معترف بها، إلى محكمة شؤون العائلة. تُقرِّر المحكمة ما إذا كان إجراء الطلاق سيتم وفقًا للقانون الديني ذي الصلة أو في إجراء مدني هو إلغاء الزواج.
  • يتم طلاق الأزواج من نفس الجنس المتزوجين في زواج مدني في محكمة شؤون العائلة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • زوجان تزوجا زواجًا مدنيًا ومعنيّان بالطلاق في إسرائيل.

لمن نتوجّه ومراحل الإجراء

طلاق أزواج يهود

  • في إسرائيل يتم طلاق الزوجان اليهوديان الذين تزوجا زواجًا مدنيًا خارج البلاد، وفقًا للقانون الديني في المحاكم الدينية اليهودية فقط.
  • إذا كان القانون المحلي في الدولة التي تزوج فيها الزوجان يسمح لهما بالطلاق فيها، فيمكن للزوجين ترتيب طلاقهما في تلك الدولة دون التوجّه إلى المحكمة الدينية اليهودية في إسرائيل، ومن ثم تسجيل طلاقهما في البلاد. لمزيد من التفاصيل، انظروا الطلاق بالاتفاق بين اليهود.
  • في حين أن صلاحية البتّ في الطلاق نفسه هي فقط بيد المحكمة الدينية اليهودية، فإن صلاحية البتّ في مسائل أخرى تتعلق بطلاق زوجين يهود (مسائل الملكية، نفقة الزوجة، نفقة الأطفال، حضانة الأطفال وتعليمهم، إلخ.) هي صلاحية موازية لمحكمة شؤون العائلة والمحكمة الدينية اليهودية. إذا اختلف الزوجان حول مكان الاستماع إلى هذه الدعوى، وقام كل واحد برفع دعوى إلى محكمة مختلفة، فستكون المحكمة التي رُفِعَت إليها الدعوى أولا هي التي ستبُتُّ في هذه الدعاوى. لمزيد من التفاصيل انظروا صلاحية النظر في مسائل جانبية متعلقة بدعوى طلاق بين يهود (سباق الصلاحيات).
  • يُنصح باستشارة محامٍ قبل رفع دعوى في محكمة شؤون العائلة أو المحكمة الدينية اليهودية.
  • عندما يتزوج زوجان يهوديان زواجًا مدنيًا، وليس وفقًا للشريعة اليهودية، يكون إجراء الطلاق في المحكمة الدينية اليهودية عادة أبسط. في حالات معينة، توافق المحكمة على التنازل عن ترتيب الطلاق، وفي معظم الحالات لن يُطلب من الطرفين إثبات وجود سبب للطلاق، ولكن يكفي أن يعبرا عن رغبتهما في الطلاق (وذلك على عكس الأزواج الذين تزوجوا في مراسم دينية، حيث لا بد من إثبات وجود سبب للطلاق للمحكمة الدينية اليهودية).

طلاق أزواج أبناء طائفة دينية معترف بها (مسلمون، دروز، مسيحيون)

  • يتم رفع دعاوى طلاق أزواج ينتمون إلى طوائف معترف بها في إسرائيل (مسلمون، دروز ومسيحيون) تزوجوا زواجًا مدنيًا خارج البلاد، إلى المحكمة الدينية التي ينتمون إليها.
  • يجب على الأزواج أبناء طائفة دينية معترف بها تقديم دعوى الطلاق إلى المحكمة الدينية ذات الصلة:
    • المسلمون – إلى [المحاكم الشرعية في إسرائيل|المحكمة الشرعية]]. لمزيد من المعلومات أنظروا طلاق - معلومات بالعربية
    • الدروز – إلى المحكمة الدينية الدرزية في عكا.
    • المسيحيون - إلى المحاكم الكنسيّة ذات العلاقة.
  • إذا كان القانون المحلي في الدولة التي تزوج فيها الزوجان يسمح لهما بالطلاق فيها، فيمكن للزوجين ترتيب طلاقهما في تلك الدولة دون التوجّه إلى المحكمة الدينية في إسرائيل، ومن ثم تسجيل طلاقهما في البلاد.

طلاق أزواج لا دين لهم أو أزواج ينتمون إلى طائفة دينية غير معترف بها في إسرائيل

  • يمكن للأزواج الذين لا دين لهم أو الأزواج الذين ينتمون إلى طائفة دينية غير معترف بها في إسرائيل (ليسوا يهودًا، مسلمين، مسيحيين أو دروز)، المتزوجين في إجراء مدني، الطلاق في إجراء مدني ويجب عليهم التوجّه إلى المحكمة لشؤون العائلة أو إلى مسجّل العلاقات الزوجية (في حال كانوا مسجَّلين في سجّل العلاقات الزوجية).
  • يمكن للأزواج الذين ارتبطوا فيما بينهم بواسطة الزواج لمن لا دين لهم والذين يرغبون في إنهاء الزواج بالتراضي، التوجّه إلى مسجّل العلاقات الزوجية.
  • إذا رغب أحد الزوجين فقط في فسخ عهد الزواج وشطب التسجيل، يجب عليه التوجّه إلى محكمة شؤون العائلة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا حل معاهدة الزواج لمن لا ينتمون لديانة معترف بها.

الطلاق بين أزواج من ديانات مختلفة، أو أزواج لا ينتمي أحدهم إلى طائفة دينية معترف بها

  • يجب على الأزواج المتزوجين زواجًا مدنيًا، والذين ليسوا أبناء نفس الدين، أو الأزواج الذين أحدهم لا دين له أو ينتمي إلى طائفة دينية غير معترف بها، والذين يرغبون في الطلاق، التوجّه إلى المحكمة لشؤون العائلة بطلب إلغاء الزواج.
  • بعد رفع الدعوى إلى محكمة شؤون العائلة، يتوجّه نائب رئيس محكمة شؤون العائلة إلى رؤساء الطائفة الدينية التي ينتمي إليها كل من الزوجين، لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة للطلاق وفقًا لذلك الدين (إذا كان الزوجان من ديانات مختلفة معترف بها، فسيُرسَل توجّه إلى كلٍ من رؤساء الديانة ذات الصلة).
  • يُسلِّم رئيس المحكمة الدينية قراره المُعلَّل إلى المحكمة والزوجين في غضون 3 أشهر من تاريخ تقديم التوجّه إليه (يجوز لنائب رئيس محكمة شؤون العائلة تمديد الفترة لثلاثة أشهر إضافية إذا أعلن رئيس المحكمة الدينية أن هذا ضروري لتوضيح الحقائق).
  • إذا قرر رئيس المحكمة الدينية أن هناك ضرورة للطلاق وفقًا للقانون الديني - فستكون للمحكمة الدينية جميع الصلاحيات المصاحبة الممنوحة لها بموجب القانون لغرض إجراء الطلاق، مثل: صلاحية تأخير مغادرة البلاد أو حيازة رخصة قيادة، صلاحية منع شخص من مزاولة مهنة تتطلب ترخيصًا، في حال صدور قرار بمنح الطلاق وعدم امتثال الشخص له، أو صلاحية اعتقال شخص تم استدعاؤه للجلسة ولم يحضر. ومع ذلك، لن تكون للمحكمة الدينية صلاحية البتّ في مسائل متعلقة بالطلاق، مثل الحضانة، تقسيم الممتلكات أو النفقة. ستكون صلاحية البتّ في هذه القضايا من اختصاص محكمة شؤون العائلة.
  • إذا قرر رئيس المحكمة الدينية أنه لا حاجة للطلاق بموجب القانون الديني - فسيتم إجراء إلغاء الزواج في محكمة شؤون العائلة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إلغاء الزواج

طلاق أزواج من نفس الجنس

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات


شكر وتقدير