أفراد العائلة المتنازعين حول مواضيع سيتم تفصيلها لاحقًا، عليهم تقديم طلب لتسوية النزاع قبل تقديم دعوى
بعد تقديم الطلب، لا يمكن التوجه لهيئات قضائية فيما يتعلق بالنزاع خلال فترة معينة إلا في حالات مستعجلة
بعد تقديم الطلب، يُستدعى الأطراف إلى وحدات المساعدة من أجل المحاولة الوصولل حل النزاع بالاتفاق والسلم
اذا لم ينجح الإجراء، يملك الطرف الذي قدّم الطلب الحق بأن يقدم الشكوى أولاً للهيئة القضائية التي يختارها، وهذا خلال فترة زمنية محددة
يلزم الإجراء فقط الطرفين المقيمين في إسرائيل
يجب دفع رسوم مقابل تقديم الطلب، ولكن الخدمة في وحدات المساعدة تقدّم مجانًا
استمارات
راجعوا كذلك
  • أفراد العائلة المتنازعين حول القضايا التي ستفصّل لاحقًا لا يمكنهم قديم دعوى إلى هيئة قضائية مختصة قبل تقديم طلب لتسوية النزاع.
  • يهدف إجراء تسوية النزاع إلى منع اللجوء غير الضروري إلى المحاكم ومساعدة الأطراف على حل النزاع سلميًا وبالاتفاق.
  • عند تقديم الطلب تبدأ فترة تأجيل الإجراءات. أثناء تأجيل الإجراءات، لا يجوز للأطراف التوجه للمحاكم، إلا في الأمور العاجلة المفصّلة لاحقًا.
  • إذا لم تنجح إجراءات تسوية النزاع، يملك الطرف الذي قدم الطلب الحق بأن يقدم أولاً الشكوى للهيئة القضائية التي يختارها، خلال فترة زمنية محددة. اذا لم يتم تقديم الشكوى خلال هذه الفترة، باستطاعة الطرف الثاني تقديم شكوى للهيئة القضائية التي يختارها.
  • الإجراء في مراكز المساعدة غير منوط بدفع.
  • بامكان الطرفين أن يكونوا ممثلين من قبل محامين في إجراء مراكز المساعدة، بداية من اللقاء الثاني.
  • يحق للشخص المؤهل للحصول على مساعدة قانونية في مجال العائلة والأحوال الشخصية من قبل وزارة العدل، الحصول على مرافقة واستشارة محامي أثناء الاجتماعات في وحدات المساعدة بالإضافة إلى مساهمة في أتعاب الوسيط في حال اختار الأطراف حل النزاع من خلال إجراء تسوية.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

الحالات التي يتم فيها تقديم طلب لتسوية النزاع قبل تقديم الدعوى إلى المحكمة

  • أي شخص لديه نزاع مع أحد أفراد الأسرة (الزوج أو الزوجة السابقة أو والد الطفل أو الطفل) في أي من الشؤون التالية، بشرط إقامة طرفي النزاع في إسرائيل:
    1. قضايا الزواج وطلاق.
    2. العلاقات المالية بين الزوجين، بما في ذلك المطالبات المالية أو المُلكيّة الناجمة عن العلاقة بين الطرفين، ما عدا الدعاوى في قضايا وصايا، مواريث وتِركات.
    3. النفقة (يشمل نفقة مؤقتة) أو مسكن الزوج أو الطفل.
    4. النفقة أو مسكن شاب (بالغ حتى سن 21)، أو نزاع بين هذا الشاب ووالده أو كلا الوالدين.
    5. أي أمر يتعلق بالطفل، باستثناء دعوى تتعلق بعودة طفل مخطوف وأمر منع سفر من البلاد له علاقة بطفل مختطف.
    6. أبوّة أو أمومة تتعلق بطفل، بخلاف الدعوى المرفوعة بموافقة الطرفين.
  • يسري واجب الإلتزام بتقديم طلب لتسوية النزاع قبل تقديم دعوى في القضايا المذكورة على كل من يطلب تقديم دعوى في المحكمة لشؤون العائلة أو في محكمة دينية أقيمت بجانبها وحدة مساعدة. لقائمة وحدات المساعدة، راجعوا موقع وزارة الرفاه.

وبغض النظر عما تقدم، فإن للقضاء صلاحية توجيه المتقاضين أمامه إلى وحدات المساعدة، في أي وقت وبغض النظر عن موضوع النزاع.

نصيحة
يحق لأجداد القاصر تقديم طلب لتسوية النزاع بينهم وبين والديّ القاصر، في قضية تحديد العلاقة بين الأجداد والقاصر.

طلبات لقرارات مستعجلة والتي يمكن تقديمها حتى بدون طلب تسوية نزاع

  • فيما يخلص الطلبات المستعجلة التالية، يمكن تقديم الطلب لتسوية النزال قبل تقديم الطلب، ولكن هذا ليس الزاميّاً:
    1. طلب المصادقة على عملية طبية ضرورية لقاصر عندما لا يتفق الأهل بينهم (مثل:فحص، علاج، مكوث لعلاج نفسي ضروري).
    2. طلب اصدار جواز سفر ومصادقة خروج قاصر خارج البلاد لفعاليات تربوية جماعية.
    3. طلب قرار سريع لتسجيل طفل في مؤسسة تعليمية والتي تم تقديمها بالقرب من بداية التعليم.
    4. شكوى طلاق ضرورية والمشتكى عليه الساكن خارج اسرائيل موجود داخلها، او في ظروف خاصة أخرى، عندما يكون الانتظار حتى نهاية فترة تأجيل الاجراءات قد تمنع الطلاق.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يقوم مقدم الطلب أو المحامي الذي يمثله بملء استمارة طلب لتسوية النزاع.
  • يجب إحالة الطلب إلى سكرتارية محكمة العائلة أو سكرتارية المحكمة الدينية ذات الصلة (المحكمة الشرعية، المحكمة الدرزية، المحكمة المسيحية أو المحكمة اليهودية) التي يقع مكان الإقامة المشترك للأطراف أو مكان إقامتهم المشترك الأخير ضمن منطقة نفوذها.
  • تقديم الطلب منوط بدفع رسوم.

مراحل الإجراء

دعوة لحضور اجتماعات تعارف وتنسيق (מהו"ת) في وحدة المساعدة المجاورة للمحكمة

  • بعد تقديم طلب تسوية النزاع، تتم دعوة الأطراف إلى 4 اجتماعات تعارف وتنسيق (מהו"ת) في وحدة المساعدة المجاورة للمحكمة.
  • ستنعقد جميع الاجتماعات في وحدة المساعدة في غضون 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب (يمكن تمديد الفترة، مرة واحدة ، لمدة 15 يومًا).
  • الدعوة إلى اجتماع מהו"ת تعادل الدعوة لمحكمة، ويجب على الأطراف حضور الإجتماع.
  • الإجراء في وحدات المساعدة غير منوط بدفع.
تحذير
يمكن فرض تسديد التكاليف على طرف لم يحضر للقاء التعارف والتنسيق، وشطب طلب قدمه للهيئة المؤهلة

أهداف اجتماعات الـ מהו"ת

  • في الاجتماع الأول، تحضر الأطراف المتنازعة بدون مرافقة محامين من طرفهم.
  • في باقي اللقاءات، باستطاعة الطرفين الحضور بمرافقة محاميهم.
  • تتضمن اجتماعات الـ מהו"ת:
    1. تقديم معلومات عن الإجراءات القانونية وعواقب النزاع القضائي عن الأطراف.
    2. التعرف بأطراف النزاع من أجل تقييم احتياجاتهم ورغباتهم بالإضافة إلى مصلحة أطفالهم.
    3. مساعدة الأطراف على فحص الإمكانيات التي قد تُسهم في تسوية النزاع ما بينهم بالاتفاق والسلم، ولمواجهة تأثيرات الإجراء.
    4. تنسيق خطة مناسبة للأطراف لبقية الإجراء.
    5. تقديم معلومات حول الطرق التي يمكن من خلالها حل النزاع بالاتفاق وبطريقة سلمية (استشارة، تسوية، علاج أسري أو زوجي، الطلاق بالتعاون)، وحول الخدمات المقدَّمة لهذا الغرض.
    6. تحديد ترتيبات توافقية بين الوالدين، بكل ما يتعلق بالأطفال أو تقديم توصية للأطراف والجهة التي سيتم إحالتهم إليها لإكمال إجراء تسوية النزاع.

إدارة اجتماعات الـ מהו"ת

  • للاجتماع الأول يحضر الأطراف والعامل الاجتماعي نيابة عن وحدة المساعدة دون حضور محامين من طرفهم.
  • يحضر الاجتماعات محامٍ من وحدة المساعدة لديه خبرة في قوانين العائلة وخبرة تأهيل في في مجال تسوية النزاعات بالاتفاق.
  • يحق لموظفي وحدة المساعدة الاجتماع مع الأطراف سويًا أو على إنفراد.
  • يحق لموظفي وحدة المساعدة دعوة أي شخص يمكن أن يساعد حضوره في فض النزاع إلى الاجتماع، شريطة موافقة الأطراف على حضوره.
  • يجب أن تمنح وحدات المساعدة الأطراف فرصة للتشاور مع محاميهم قبل قبولهم أي التزام قانوني.
  • في نهاية الاجتماع الأخير، توصي وحدة المساعدة الأطراف بشأن ملاءمة إجراء تسوية النزاع بالاتفاق لقضيتهم.

إتمام الإجراء في وحدة المساعدة

  • إذا كانت الأطراف معنية بإجراء بديل، فعليهم أن يتفقوا فيما بينهم على فترة تأجيل الإجراءات، والتوجه إلى جهة من إختيارهم، أو وفقًا لتوصية وحدة المساعدة.
  • إذا ما كانوا معنيين بالمضي قدمًا في إجراء وساطة بديل لتسوية النزاع، وفقًا لتوصيات وحدة المساعدة أو بطريقة أخرى، أو إذا كانوا يرغبون في المضي قدمًا في إجراء تسوية النزاع أم لا.
  • في غضون 5 أيام من تاريخ الاجتماع الأخير، يُخطِر الأطراف وحدة المساعدة بواسطة استمارة إخطار الأطراف بقرارهم بشأن إجراء تسوية النزاع بالاتفاق.

تتمة الإجراءات بعد إتمام الإجراء في وحدة المساعدة

  • إذا توصل الأطراف إلى اتفاق أثناء إجراء تسوية النزاع، فيجوز لهم التوجه إلى محكمة شؤون العائلة أو المحكمة الدينية من أجل التصديق على حكم الاتفاق.
  • يتحمل الطرفان أتعاب الوسيط أو معالج خارجي ولكن الطرف الذي تحق له مساعدة قانونية قد يستحق الحصول على المساهمة في رسوم أتعاب الوسيط.
  • في حال انتهاء الإجراء دون التوصل إلى اتفاق، وكان الأطراف غير معنيين بالاستمرار بإجراءات الوساطة البديلة، فيحق للطرف الذي قدم طلب تسوية النزاع أولاً تقديم دعوى لهيئة قضائية.
  • تُقدم الدعوى في غضون 15 يومًا من نهاية فترة تأجيل الإجراءات، إلى أي هيئة قضائية لها صلاحية النظر في الأمر
  • إذا لم يرفع الطرف الذي قدم الطلب لتسوية النزاع دعوى قضائية في غضون 15 يومًا، أو اذا رفع دعوى متعلقة ببعض الأمور فقط، فيجوز للطرف الآخر رفع دعوى قضائية بالمسائل المتبقية إلى المحكمة أو إلى هيئة قضائية مختصة بالنظر في هذه الأمور.

تأجيل الإجراءات في الهيئات القضائية

  • عند تقديم الطلب لتسوية النزاع تُحظر الأطراف من تقديم دعاوى متعلقة بالنزاع وذلك خلال كل الفترات المذكورة أدناه، حسب الترتيب:
    1. لفترة 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب لحل النزاع أو 75 يومًا إذا ما تم تمديد الفترة (ما لم تقم هيئة قضائية مختصة بتقصير هذا الموعد أو تمديده).
    2. في الأيام الـ 5 المتاحة للأطراف للتبليغ عن رغبتهم في مواصلة الإجراء البديل لتسوية النزاع.
    3. في الـ 15 يومًا التي تَلي نهاية فترة تقديم الإخطار أو بعد إرسال الإخطار (إذا تم تقديمه قبل انقضاء 5 أيام).
    • بعد انقضاء فترة التأخير في الإجراءات، يحق فقط للطرف الذي قدم الطلب من تقديم دعوى إلى سلطة قضائية مختصة في غضون 15 يومًا حسب اختياره.
    • خلال هذه الفترة، يُمنع الطرف الثاني من رفع أي دعوى في القضية إلى أي هيئة قضائية فيما يتعلق بالنزاع.
  • بعد انقضاء فترة الـ 15 يومًا الإضافية، يكون للأطراف الحرية في رفع أي دعوى في أي هيئة قضائية، ويتم تطبيق القواعد القانونية المعتادة في هذا الشأن.
  • انتبهوا: اذا ما زال موجود طلب تسوية نزاع ولم تمر فترة تأجيل الإجراءات، لا يمكن تقديم طلب إضافي لتسوية النزاع.

طلبات ودعاوي قضائية في حالات مستعجَلة، لا يوجد بها تأجيل إجراءات

  • بعد تقديم الطلب لتسوية النزاع وعلى الرغم من فترة تأجيل الإجراءات، يمكن تقديم طلب إغاثة عاجل للهيئة القضائية المختصة في القضايا التالية:
    1. طلب للمصادقة على إجراء عملية طبية عاجلة لقاصر في حالة عدم وجود موافقة بين الوالدين (مثل: فحص، علاج والمكوث في المستشفى لغرض العلاج النفسي عاجل). في هذه الحالة يجب أن يذكر في استمارة الطلب اذا كانوا معنيين بتسوية النزاع في هذا الأمر وإن أرادوا ذلك يجب تقديم طلب ملائم.
    2. طلب لإصدار جواز سفر والمصادقة على سَفر قاصر خارج البلاد لنشاط تعليميّ جماعيّ. في هذه الحالة يجب أن يذكر في استمارة الطلب اذا كانوا معنيين بتسوية النزاع في هذا الأمر وإن أرادوا ذلك يجب تقديم طلب ملائم.
    3. طلب عاجل بخصوص النفقة (يشمل النفقة المؤقتة) أو بخصوص ضمان اتصال القاصر بكل من والديه، في الحالات التي يكون فيها انتظار اجتماع الـ מהו"ת الأول يسبّب ضررًا للطرفين ​أو لأطفالهم. في هذه الحالة، تتخذ المحكمة قرارها حول الطلب خلال 14 يوم من يوم تقديم الطلب. لتفاصيل إضافية، راجعوا اجراءات مستعجلة لضمان التواصل بين الوالدين وأطفالهم وحماية الأطفال.
    4. طلب طلاق عاجل عندما يكون المدعى عليه المقيم خارج البلاد موجودًا في إسرائيل، أو في ظروف خاصة أخرى، عندما يكون انتظار فترة انتهاء تأجيل الإجراءات قد يمنع السماح بالزواج. في هذه الحالة يجب أن يذكر في استمارة الطلب اذا كانوا معنيين بتسوية النزاع في هذا الأمر وإن أرادوا ذلك يجب تقديم طلب ملائم.
    5. طلب إغاثة مؤقتة للحفاظ على الوضع القائم لحجز أملاك أو منع السفر من البلاد. في هذه الحالة يجب أن يذكر في استمارة الطلب اذا كانوا معنيين بتسوية النزاع في هذا الأمر وإن أرادوا ذلك يجب تقديم طلب ملائم.
    6. طلب امرأة تمكث في ملجأ للنساء المعنفات ومعها أطفالها وتحصل على قرارات مطلوبة لفترة المكوث في الملجأ.
    7. طلب مستعجل لتسجيل طفل في مؤسسة تعليمية مقدم بقرب بداية السنة التعليمية. في هذه الحالة، يجب أن يذكر في استمارة الطلب اذا معنيين بتسوية النزاع في هذا الأمر وإن أرادوا ذلك يجب تقديم طلب ملائم.
إنتبهوا
باستطاعة المحكمة شطب طلب اذا قررت أنها غير مستعجلة تحت الظروف الحالية او الأمر بتقديم طلب تسوية نزاع حولها أو توجيه الجهتين لوحدة المساعدة، ان وجد طلب تسوية نزاع في موضوع آخر.

تقصير فترة تأجيل الإجراءات

  • في الحالات التالية، يحق للهيئة القضائية المختصة تقصير فترة تأجيل الإجراءات بناءً على طلب أحد الأطراف، المُقدَّم بواسطة استمارة طلب تقصير أو تمديد فترة تأجيل الإجراءات:
    1. لغرض تقديم طلب عاجل بخصوص نقل طفل إلى إطار تعليمي.
    2. لغرض تقديم طلب عاجل بخصوص علاج نفسي أو طلب غير عاجل بخصوص فحص، علاج أو المكوث في المشفى لغرض العلاج النفسي لقاصر.
    3. لغرض دعوى قضائية في نزاع عائلي إذا قُدّم طلب جديد لتسوية النزاع خلال عام واحد من تقديم طلب سابق كما هو مذكور أعلاه، مرّت عليه فترة تأجيل الإجراءات، أو إذا كان هناك تقاضي بين الأطراف في شأن نزاع عائلي آخر، أو إذا انتهى هذا التقاضي خلال السنة التي سبقت تقديم الطلب الجديد.
    4. لغرض تقديم دعوى قضائية بخصوص نزاع عائلي إذا كان عنوان الطرف الثاني غير معروف أو كان يقيم خارج إسرائيل أو يمكث خارج إسرائيل لفترة لا تسمح بعقد اجتماعات الـ מהו"ת.
    5. لغرض تقديم دعوى قضائية بخصوص نزاع عائلي إذا تم تقديم لائحة اتهام ضد الطرف الثاني، بسبب جرائم عنف أو جرائم جنسية ضد الزوج أو الزوجة أو ضد طفل الزوجين أو طفل أحدهما.
    6. لغرض تقديم دعوى قضائية بخصوص نزاع عائلي، إذا كان أحد الطرفين سجيناً أو موقوفاً حتى انتهاء الإجراءات.
    7. لغرض تقديم دعوى قضائية لإمرأة موجودة في ملجأ للنساء المعنَّفات.
    8. لغرض تقديم طلب لتنفيذ والاعتراف بحكم قضائي أجنبي من اختصاص محكمة شؤون العائلة.
    9. لغرض تقديم دعوى قضائية لتقسيم ممتلكات أو لحكم نفقة إذا صدر بحق أحد الأطراف أمر حراسة أو كان هناك إجراء دعوى إفلاس بشأنه.
    10. في حالة استثنائية أوصت بها وحدة المساعدة بالسماح بتقديم دعوى قضائية في مسألة معينة، بسبب أن انتظار انتهاء فترة تأجيل الإجراءات سيتسبّب في ضرر حقيقي للطرفين أو لأطفالهم.
  • يتم التداول بالطلبات التالية لتقصير فترة تأجيل الإجراءات خلال 14 يوم منذ يوم تقديم الطلب:
    1. طلب إغاثة عاجل بخصوص نفقة أو حضانة الأطفال وترتيبات الاتصال، في حالات استثنائية سيؤدي فيها انتظار فترة انتهاء تأجيل الإجراءات إلى ضرر حقيقي للطرفين أو لأطفالهم.
    2. من أجل تقديم دعوى في نزاع عائلة اذا تم تقديم لائحة اتهام ضد الطرف الثاني، بسبب جرائم عنف أو جرائم جنسية ضد الزوج أو الزوجة او ضد طفل الزوديم أو طفل أحدهم.
    3. طلب لتقصير الإجراءات في حالة نادرة أوصت فيها وحدة المساعدة باتاحة تقديم دعوى في موضوع معين بسبب أن الانتظار لنهاية فترة تأجيل الاجراءات سوف يسبب ضرر جدّي للجهتين أو لأطفالهم.

تمديد فترة تأجيل الإجراءات

  • يحق للهيئة القضائية المختصة تمديد فترة تأجيل الإجراءات بناءً على طلب أحد الأطراف، المُقدَّم بواسطة استمارة طلب تقصير أو تمديد فترة تأجيل الإجراءات:
    1. تسبّب الطرف الثاني بإلغاء اجتماعات الـ מהו"ת أو أنه لم يحضرها متعمدًا.
    2. تعذّر على أحد الطرفين حضور اجتماعات الـ מהו"ת خلال الفترة المخصصة لذلك بسبب حداد، مرض أو مرض أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى.
    3. الحالات التي يكون فيها أحد أطراف طلب تسوية النزاع خارج إسرائيل وقت تقديم الطلب ويجب تمديد فترة تأجيل الإجراءات من أجل السماح بعقد اجتماعات الـ מהו"ת ، شريطة أن يُتوقَّع عودة هذا الطرف خلال فترة زمنية قصيرة.

من المهمّ أن تعرف

تشريعات وإجراءات

المراكز الحكومية

جهات حكوميّة

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير