بائعو الحق بالعقار الذين لم يصرحوا بالبيع أو لم يدفعوا ضريبة التحسين في الموعد المحدد، معرّضون لدفع غرامات
لمزيد من التفاصيل، راجعوا المادتين 94أ و-95 من قانون فرض الضرائب على الأراضي (تحسين وشراء)
راجعوا كذلك

من قام ببيع الحق بالعقار ولم يبلغ عن البيع أو لم يدفع ضريبة التحسين في الموعد المحدد، قد يعرّض نفسه لدفع غرامات.

غرامة على عدم تقديم تصريح

  • البائع الذي لم يقدم التصريح في الموعد المحدد في القانون، سيُلزَم بدفع غرامة بقيمة 270 شيكل جديد عن كل أسبوعَيّ تأخير، سارٍ من كانون الثاني-يناير 2021.
  • توضيح: الغرامة على عدم تقديم التصريح والغرامة على التأخّر في الدفع لا تسريان على نفس الفترة. أيّ لن تكون هناك ازدواجية في الغرامات عن نفس الفترة.
مثال
  • كان يجب على البائع تقديم التصريح حتى تاريخ 01.01.2020 ودفع ضريبة التحسين حتى تاريخ 01.02.2020.
  • بدءًا من تاريخ 01.01.2020، سيغرم البائع على عدم تقديم التصريح.
  • إن لم يقدم البائع التصريح حتى تاريخ 01.02.2020 وأيضًا لم يدفع ضريبة التحسين، سيغرم بدءًا من نفس التاريخ فصاعدًا على عدم تقديم التصريح أو على عدم الدفع فقط، لكن ليس على كليهما.
  • من اللحظة التي يقدم فيها البائع التصريح أو يدفع الضريبة، لكن لم ينفذ بعد كلتا العمليتين، قج يُغرّم من جديد على العملية التي لم يتممها بعد.

غرامة على عدم تقديم بلاغ بعد تأجيل دفع ضريبة التحسين

  • البائع الذي قدم طلبًا لتأجيل دفع ضريبة التحسين ولم يبلغ في غضون 14 يومًا بأن أحد الشروط المانحة للأحقية في التأجيل لم يعد يتحقق، سيلزَم بدفع غرامة بقيمة 200 شيكل جديد عن كل 14 يوم تأخير.

غرامة على التأخّر في دفع ضريبة التحسين

  • إلى المبلغ الذي يتوجب دفعه بموجب القانون ولم يُدفع في الموعد، تضاف غرامة بنسبة %0.2 عن كل أسبوع تأخير.
  • توضيح: كما ذكر، الغرامة على عدم تقديم التصريح والغرامة على التأخّر في الدفع لا تسريان على نفس الفترة.

إعفاء من دفع الغرامة

  • تملك المديرية صلاحية منح إعفاء من دفع الغرامة على عدم تقديم التصريح في الموعد، والغرامة على عدم الدفع في الموعد، وذلك إذا رأت أنّ هناك سببًا كافيًا لذلك.

احتساب الدفعات

  • من قام بدفع مبلغ معيّن على حساب الضريبة، يتمّ احتساب الدفعات (أي أنها تعتبَر وكأنها دُفعت) وفقا للجزء النسبي لمركِّبات الدَّين (قيمة الدفعة الأساسيّة، الفائدة، فروق الربط بجدول غلاء المعيشة).

غرامة الفروقات

  • في عمليّة البيع التي تمّ فيها دفع ضريبة وتقرّر أنّ فيها فروقات (أيّ أنّ هناك فرقًا بين الضريبة التي يجب دفعها فعليًا وبين الضريبة التي تمّ احتسابها في التصريح) تتجاوز %50 من الضريبة المُستحقة على البيع، واعتبرت المديريّة أنّ هذه الفروقات ناجمة عن إهمال البائع أو عن عدم تقديمه للتصريح، تتمّ إضافة غرامة مالية على مبلغ الضريبة الواجب دفعه، بنسبة %15 من مبلغ الفروقات.
  • إذا اعتبرت المديريّة أنّ هذه الفروقات متعمّدة أو أنها بهدف التهرّب من دفع الضريبة، ستضاف غرامة على مبلغ الضريبة بنسبة %30 من مبلغ الفروقات.
  • يحقّ للمديريّة إعفاء المَدين من الغرامة المالية إذا رأت أنّ هناك سببًا كافيًا لذلك.
  • تضاف فائدة وفروقات الربط بجدول غلاء المعيشة إلى مبلغ الغرامة.

غرامة إدارية

  • المُلزم بدفع ضريبة شراء الذي لم يقدم تصريحه في الوقت المحدّد، بدون سبب مُبرّر، تُفرَض عليه غرامة إدارية بنسبة %5 من الضريبة المُستحقة، بالإضافة إلى الفائدة وفروقات جدول غلاء المعيشة من الموعد المحدد لتقديم التصريح وحتى يوم تقديمه الفعلي.
  • المعفى من الضريبة الذي لم يقدّم تصريحًا بذلك، بدون سبب مُبرّر، تُفرَض عليه غرامة بنسبة 2 بالألف (%0.2) من قيمة الحق الذي تم بيعه، بالإضافة إلى الفائدة وفروقات جدول غلاء المعيشة.
  • يحقّ للبائع الذي فُرضَت عليه غرامة إداريّة ألّا يدفع الغرامة، وعليه إعلام الدائرة الإقليميّة في غضون 30 يومًا بمطالبته بالمثول للمحاكمة.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات