مقدمة:
يجوز لمدير المستشفى قبول متعالج لمكوث قسري عاجل أيضاً بدون أمر مكوث في المستشفى، وذلك في حال جرى فحص المتعالج أولاً، وتبين أنه يستوفي شروط المكوث القسري في المستشفى
مدير المستشفى مخوّل بقبول قاصر للمكوث في المستشفى رغماً عنه بعد أن تم فحصه، حتى لو لم تتوفر شروط المكوث القسري في المستشفى، بحال تبين في الفحص وجود إمكانية حقيقية بأن القاصر مصاب بمرض نفسي أو أنه يعاني إضطراباً نفسياً حاداً، قد يعرّضاه هو أو غيره للخطر الجسدي الفوري
في مثل هذه الحالات، لا تزيد فترة المكوث في المستشفى عن 48 ساعة
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 5 من قانون علاج المرضى النفسيين، 1991
يجوز لمدير المستشفى قبول مريض لمكوث عاجل، رغماً عنه، بحال جرى فحصه وتبين أنه يستوفي شروط المكوث القسري في المستشفى.
- يجوز لمدير المستشفى قبول قاصر لمكوث قسري، إذا أحضره للمستشفى عامل إجتماعي وفق قانون الأحداث (الرعاية والإشراف)، بعد أن جرى فحصه، حتى لو لم تتوفر عنده شروط المكوث القسري في المستشفى، بحال تبين في الفحص وجود إمكانية حقيقية بأن القاصر مصاب بمرض نفسي أو أنه يعاني إضطراباً نفسياً حاداً، قد يعرّضاه هو أو غيره للخطر الجسدي الفوري.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يُتخذ قرار المكوث في المستشفى من قبل مدير المستشفى لاعتبارات طبية دون الحاجة بالتوجه المسبق، وبعد أن وصل المريض أو أُحضر للفحص في المستشفى.
مراحل الإجراء
- بحال إبقاء المريض للمكوث في المستشفى بسبب توفر شروط المكوث القسري في المستشفى، المنصوص عليها في المادة 9(أ) من القانون، يجب تسريح المريض من المستشفى مع مرور 48 ساعة، إلاّ إذا توفر أحد الشروط التالية:
- أُعطي أمر المكوث في المستشفى من قبل الطبيب النفسي اللوائي.
- وافق المريض على المكوث في المستشفى بإرادته.
- بحال جرى إبقاء القاصر في المستشفى بدون توفر شروط المكوث القسري في المستشفى، يجب تسريح القاصر مع مرور 48 ساعة، ما عدا في الحالات التالية:
- أُعطي أمر المكوث في المستشفى من قبل الطبيب النفسي اللوائي.
- المسؤول عن القاصر، وافق على المكوث في المستشفى (بحال كان القاصر تحت سن 15).
- المسؤول عن القاصر وأيضاً القاصر نفسه، وافقا على المكوث في المستشفى (بحال بلغ القاصر 15 سنة).
- محكمة الأحداث، أمرت بمكوثه في المستشفى وفق قانون الأحداث (الرعاية والإشراف).
استئناف
- حول إجراءات الإستئناف على قرار الطبيب النفسي اللوائي، راجعوا المادة عن المكوث القسري الطارئ للمرضى النفسيين.
- يمكن الإستئناف على قرار محكمة الأحداث أمام المحكمة المركزية.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
من قانون علاج المرضى النفسيين، 1991 - المادّة 5