يجوز للشخص في بعض الحالات تبنّي أبناء الزوج/ة إذا كان الأمر يصب في مصلحة الطفل
حقيقة أنّ الزوجين من نفس الجنس لا تشكل اعتبارًا لعدم المصادقة على التبني

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:استئناف مدني 10280/01
التاريخ:10.01.2005
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

سمحت المحكمة العليا لزوجتين مثليتين بأن تتبنى كل منهما أطفال زوجتها البيولوجيين (الذين ولدوا من تبرّع بالمني من متبرع مجهول الهوية)، واللتين تربيان الأطفال معًا منذ ولادتهم.

تقدّمت كلّ من الزوجتين بطلب تبنّي أطفال زوجتها كـ "متبنية وحيدة" (خلافًا للحالات التي تطلب فيها زوجتان من نفس الجنس تبنّي طفل أجنبي). قُدّم الطلب بناءً على المادة 3(2) من قانون تبني الأطفال، والتي تنصّ على أنّه يجوز للمحكمة إصدار أمر تبني لمتبنٍ وحيد، إذا كان والدا الطفل المتبنّى متوفين، وإذا كان المُتبني من أقرباء المتبنّى وهو غير متزوج، وبناءً على المادة 25 من القانون، الذي ينصّ على إنّه إذا كان الأمر يصب في مصلحة الطفل المُتبنّى، يجوز للمحكمة في ظروف خاصة أن تحيد عن القيود المحددة في المادة 3(2)، أي إصدار أمر تبنّي لمتبنٍ وحيد حتى إذا لم يكن والدا الطفل المتبنّى متوفيين، وإذا لم يكن المتبنّي قريب عائلته، وحتى إذا كان متزوجًا.

رفضت المحكمة لشؤون العائلة الطلب. استأنفت الزوجتان لدى المحكمة اللوائية، والتي رفضت استئنافهما. قدمت الزوجتان طلبًا للحصول على إذن بالاستئناف لدى المحكمة العليا. قبلت المحكمة طلب الحصول على إذن بالاستئناف، وقًبل الاستئناف برأي الأغلبية.

حدد قضاة الأغلبية أنّ الحالة أعلاه هي مبدئيًا حالة ربما تتوفر فيها "ظروف خاصة" تبرر الحياد عن متطلبات المادة 3(2) من القانون. لذلك، حدد القضاة برأي الأغلبية أنّه يجب إعادة الملف إلى المحكمة لشؤون العائلة لتفحص، من خلال الاستعانة برأي مهني، ما إذا كانت الظروف الخاصة في هذه الحالة، ومصلحة الأطفال تدعم قرار السماح بالتبني. حددت المحكمة، من جملة أمور عديدة، وجوب تقييم طبيعة العلاقة، مدة العلاقة، تأثيرها على الأطفال، موقف البيئة التي يعيش فيها الأطفال، موقف البيئة التي يعيش فيها الأطفال تجاه العلاقة الزوجية بين الزوجتين، وما إذا كانت تربية الأطفال في الخلية الأسرية تصبّ في مصلحة الأطفال في حالة تبنّيهم أو عدم تبنّيهم. ادعى القضاة المخالفون في الرأي أنّه في إطار المادة 3(2)، لا يمكن السماح بالتبني لزوج من نفس الجنس، لأنّ الأمر يناقض الهدف من وراء القانون.

مدلول

  • إذا كانت مصلحة الطفل تدعم التبني، يمكن للرجل تبنّي أطفال زوجه، ويمكن للمرأة تبنّي أطفال زوجتها.
  • حقيقة أنّ الزوجين من نفس الجنس لا تشكّل اعتبارًا لعدم المصادقة على التبني
  • كل حالة تُناقش على حدة، بحيث يكون المبدأ الموجّه هو مصلحة الطفل.
  • السؤال المطروح هنا ليس ما إذا كان يستحسن أن يترعرع الطفل في عائلة مثلية أو متغايرة الجنس، إنّما ما إذا كانت مصلحة الطفل، الذي يعيش على أي حال في عائلة مثلية، تكمن في تبنّيه من قبل زوج/ة والده/والدته، أو متابعة العيش في هذه العائلة بدون تبنٍ.
  • الحكم القضائي لا يشكل اعترافًا قاطعًا بحق الأزواج من نفس الجنس في التبني. (تم الاعتراف بهذا الحق لاحقًا من قبل المستشار القضائي للحكومة، للتوسع، راجعوا: تبني أطفال لأزواج من نفس الجنس).

تعليمات المستشار القضائي للحكومة

  • في أعقاب الحكم القضائي أصدر المستشار القضائي للحكومة تعليمات تقضي بالسماح للزوج من نفس الجنس بتبني طفل زوجه، البيولوجي أو المتبنى.
  • حدد المستشار القضائي للحكومة أنّ "الزوج" في قانون تبني الأطفال يشمل أيضًا الزوج من نفس الجنس، وبالتالي، ففي الحالات التي يكون فيها الزوج معنيًا بتبنّي طفل زوجه، البيولوجي أو المتبنى- يمكن المصادقة على ذلك (حتى وفقًا للمادة 3 (1) من القانون، والتي تنص على أنّه يجوز للمحكمة السماح بالتبنّي من قبل متبنٍ وحيد، إذا كان الزوج هو الوالد المتبني، أو إذا كان قد تبناه قبل ذلك).
  • شدد المستشار القضائي للحكومة على أنّه يتطرق فقط إلى فحص الإمكانية القانونية بالمصادقة على طلبات التبني في الظروف المذكورة آنفًا، وأنّ الموقف العيني تجاه كلّ طلب تبني على حدة سيُحدد من قبل الجهات المختصة في "الخدمة من أجل الطفل" في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، بعد تقييم مصلحة الطفل.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات