يحق لجنديّ احتياط تبنّى طفلاً الإعفاء من خدمة الاحتياط النشط السنوي لمدة 30 يومًا من تاريخ التبنّي
لا يسري الاستحقاق على خدمة احتياط بأمر طوارئ (أمر 8)


يحق لجنديّ احتياط تبنّى طفلاً الإعفاء من أي استدعاء gخدمة احتياطية عسكرية نشطة سنوية، ما عدا خدمة الاحتياط بأمر طوارئ (أمر 8)، لمدة 30 يومًا من تاريخ التبنّي.

من هو صاحب الحق؟

  • جندي احتياط تبنّى طفل.

عملية تحصيل الحق

  • يجب تقديم طلب بواسطة استمارة 58 في المنطقة الشخصية على موقع خدمة الاحتياط التابع للجيش الإسرائيلي (استمارة طلب تسريح/تقصير/تأجيل/تبكير خدمة الاحتياط النشطة بناء على طلب الجندي في أوقات الهدوء والطوارئ).
    • يتم اتخاذ قرار بشأن طلب قُدِّم قبل 10 أيام من بدء الخدمة، في غضون 10 أيام.
    • يتم اتخاذ قرار بشأن طلب قُدِّم قبل أقل من 10 أيام من بدء الخدمة، في موعد لا يتجاوز يوم واحد قبل بدء الخدمة.
    • يتم اتخاذ قرار بشأن طلب قُدِّم أثناء خدمة الاحتياط، في غضون 72 ساعة من موعد تقديمه.
  • يتم إرسال أمر استدعاء جديد في غضون 96 ساعة من موعد المصادقة على الطلب.
  • يجب ألا تتجاوز مدة الأمر الجديد مدة أمر الاستدعاء الذي قُدِّم طلب التسريح بشأنه.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

منظمات الدعم والمساعدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات