ألزمت محكمة العمل مشغّلة بدفع أجر عمل لعاملات أقلنَ من عملهن بسبب إقامة منظّمة عماليّة جديدة، وذلك منذ تاريخ إقالتهن وحتى بلوغهن سنّ التقاعد، بالإضافة إلى تعويضات بقيمة 100,000 شيكل جديد دون الحاجة لإثبات وقوع ضرر
يحظر على المشغّل إيذاء عامل (التنكيل به) بسبب نشاطه أو عضويته في منظّمة عماليّة أو في لجنة عماليّة
يكفي أنّ يكون أحد اعتبارات الإقالة مرتبطًا بحق العامل في التنظيم النقابيّ لكي يتم إبطال الإقالة
العامل الذي يتعرّض للتنكيل على خلفية نشاطه النقابيّ يستحق العودة إلى العمل والحصول على تعويض بسبب التنكيل، دون الحاجة لإثبات وقوع ضرر

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطريّة
اسم الملفّ:استئناف لدى محكمة العمل 30583-07-14‏ ‏
التاريخ:08.05.2018
رابط:للاطّلاع على الحكم القضائي

خلفية وقائعيّة

  • عملت مقدّمتا الاستئناف، وهما حاضنتان، في شبكة رياض أطفال في الوسط الحريديّ لعشرات السنين.
  • في عام 2007 قادت مقدّمتا المستأنفتان مسار إقامة وإدارة منظّمة عماليّة تمثيليّة جديدة للحاضنات باسم "منظّمة الحاضنات الحريديات"، وهي منظّمة العاملات الأولى في المجتمع الحريدي.
  • في شهر أيار 2007، أعلمت شبكة رياض الأطفال مقدّمتيّ الاستئناف وبضع حاضنات قديمات بإنهاء تشغيلهن في نهاية السنة الدراسيّة.
  • قبل افتتاح السنة الدراسيّة بيومين، أعلنت شبكة رياض الأطفال فجأة، وبدون أي تنسيق مسبق مع السلطات، بأنّها لن تفعّل الروضات التي عملت فيها مقدّمتا الاستئناف لسنوات عديدة.
  • مع أنّ محكمة العمل اللوائيّة رفضت طلب شبكة رياض الأطفال بإنهاء تشغيل مقدّمتيّ الاستئناف والحاضنات الأخريات، لم تتم إعادة مقدّمتي الاستئناف إلى عملهما.
  • في شهر آب 2009 قدّمت المستأنفتان دعوى ضد شبكة رياض الأطفال، حيث ادّعتا، من جملة أمور أخرى، أنّهما تعرّضتا للتنكيل من طرف المشغّلة بسبب نشاطهما النقابيّ في منظّمة الحاضنات الحريديات.
  • في شهر نيسان 2014، رفضت محكمة العمل اللوائيّة دعوى المستأنِفتين للحصول على تعويض عن تعرّضهن للتنكيل، وعلى إثر ذلك، قامتا بتقديم استئناف لدى محكمة العمل القطريّة.

الحكم القضائيّ

  • تحظر المادة 33ي من قانون الاتفاقيات الجماعيّة إيذاء عامل (التنكيل به) على خلفية نشاطه النقابي في منظّمة عماليّة ومن جملة الأمور، إقالته بسبب نشاطه هذا.
  • يكفي أن يكون أحد الاعتبارات لإقالة العامل مرتبطًا بحق العامل في التنظيم النقابي لكي يتم إبطال إقالته، حتى إذا كانت هناك اعتبارات أخرى التي تبرّر إقالة العامل، ولكي يُعتبر المشغل كمن خرق القانون.
  • إيذاء العمل قد يعتبر بمثابة تنكيل حتى إن لم يتعمّد المشغّل بشكل شخصي انتهاك حق العامل في التنظيم النقابي.
  • إذا تمت إقالة عامل ناشط في منظمة عمالية، أو أنّ هناك نية لإقالته أو لتغيير ظروف تشغيله بما يؤثّر عليه سلبًا، يُلقى على المشغّل عبء الإثبات بأنّ اختيار العاملين المرشّحين للإقالة تمّ لأسباب موضوعيّة وليس بسبب نشاطهم النقابي في منظّمة عماليّة، وإلّا سيُعتبر المشغّل كمن نكّل بالعامل على خلفية نشاطه النقابي.
  • العامل الذي يُقال من عمله أو يتعرّض للتنكيل بسبب نشاطه في منظّمة عماليّة، يستحق العودة إلى العمل والحصول على تعويض عن تعرّضه للتنكيل.
  • في الحالة أعلاه، اقتنعت المحكمة بأنّ المشغّلة (شبكة رياض الأطفال) نكّلت بالحاضنات وأقالتهم بسبب إقامتهن لمنظّمة عماليّة تمثيليّة في مكان العمل.
    • تم التوصّل إلى هذا الاستنتاج نظرًا للتقارب الزمنيّ بين بدء نشاطهن في المنظّمة وموعد إقالتهن، من جملة أسباب أخرى.
    • لم تتمكّن شبكة رياض الأطفال من إثبات العكس، أيّ أنّ وقف الحاضنتين المستأنفتين عن العمل غير مرتبط بنشاطهما التنظيمي.
    • لذلك، يحق للحاضنتين العودة إلى العمل والحصول على تعويضات، دون الحاجة لإثبات حدوث ضرر نتيجة التنكيل.
      • بما أنّ الحاضنات بلغنَ سن التقاعد، لا يمكن إعادتهن إلى العمل، ولذلك، ألزمت المحكمة شبكة رياض الأطفال بدفع أجر العاملات من يوم تقديم الدعوى وحتى شهر نيسان 2014 (موعد صدور الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية). قضت محكمة العمل القطريّة بأنّه يحق للحاضنات المستأنفات الحصول على بَدَل أجر عن الفترة الفاصلة بين موعد صدور الحكم القضائيّ عن محكمة العمل اللوائية وبلوغ سن التقاعد، والذي تُحدّد قيمته من قِبل محكمة العمل اللوائية.
      • بالإضافة إلى ذلك، قضت محكمة العمل بدفع تعويض عن ضرر غير مالي وذلك بقيمة 100,000 شيكل جديد لكل مستأنِفة، وذلك مع فروق الربط والفوائد التي ينصّ عليها القانون، من يوم تقديم الدعوى.

مدلول

  • يحظر على المشغّل إيذاء العامل (التنكيل به) بسبب نشاطه أو عضويته في منظّمة عماليّة أو في لجنة عماليّة.
  • في حال إقالة العامل أو الإساءة إليه بطرق أخرى بسبب نشاطه النقابي في منظّمة عماليّة، يلقى على المشغّل عبء الإثبات بأنّ قراره صادر عن اعتبارات موضوعيّة وليس بسبب انضمام العامل لمنظّمة عماليّة.
  • يكفي أن يكون أحد الاعتبارات لإقالة العامل مرتبطًا بحق العامل في التنظيم النقابي لكي يتم إبطال الإقالة.
  • العامل الذي يتعرّض للتنكيل على خلفية نشاطه النقابيّ يستحق العودة إلى العمل والحصول على تعويض بسبب التنكيل، دون الحاجة لإثبات وقوع ضرر
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.