يحظر قانون الإتصالات إرسال المواد الإعلانية بواسطة مختلف وسائل الإتصال دون الحصول مسبقاً على موافقة المرسل إليه
يشمل الحظر أيضاً إرسال الإعلان الذي يتضمن عرضاً للمتلقي كي يتصل أو يرد على رقم هاتف معيّن بغية الحصول على المعلومات أو الرسالة المبتغاة أو الخدمة وغير ذلك
كما ومن المحتمل إعتبار الإتصال الهاتفي من المعلِن، والذي قُطع قبل الرد عليه ("تسينتوك")، إعلاناً محظوراً بموجب القانون
يمكن مطالبة المعلِن بدفع تعويض حده الأقصى 1،000 شيكل جديد عن كل إعلان تم إرساله خلافاً للقانون
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 30أ من قانون الإتصالات (بيزك ومواد البث)، لسنة 1982
باختصار
تنص المادة 30أ من قانون الإتصالات، المعروف بأسم "قانون البريد العشوائي"، على قواعد ومحظورات بخصوص إرسال الإعلانات بواسطة وسائل الإتصال المختلفة.
- ينص هذا القانون على أن المادة الإعلانية هي واحدة مما يلي:
- الرسالة المعممة تجارياً بهدف التشجيع على شراء سلعة أو خدمة أو صرف الأموال بأي طريقة أخرى، طلب التبرع أو الدعاية.
- الرسالة المعممة للجمهور العريض (عادة، تكون رسالة جزئية)، وفيها عرض للمتلقي كي يتصل لرقم معيّن والحصول على المعلومات أو الخدمة أو أي مغزى آخر.
- الإتصال بالمتلقي بواسطة منظومة إتصال آلي تلقائي، بينما يتم قطع الإتصال قبل أن يرد المتلقي عليه ("تسينتوك") وعند الرجوع لرقم الهاتف المتصل، يتم إسماع مادة إعلانية.
- يسري الحظر على إرسال المواد الإعلانية عبر إحدى وسائل الإتصال التالية فقط: الفاكس، SMS، رسالة البريد الإلكتروني أو منظومة الإتصال الآلي.
من هو صاحب الحق؟
- الشخص الذي تلقّى مادة إعلانية عبر الفاكس، SMS، البريد الإلكتروني أو بواسطة منظومة الإتصال الآلي، دون أن يكون قد أعطى مسبقاً موافقته على ذلك (قد تعطى الموافقة خطياً، عبر رسالة نصية، بريد إلكتروني، موافقة خاصة بالإنترنت أو عبر مكالمة مسجلة).
- من أبلغ المعلن بعد تلقيه مادة إعلانية منه برفضه استلام المواد الإعلانية، لكن المعلن لم يتوقف عن إرسالها.
- من تلقّى مادة إعلانية لا يظهر فيها العنوان أو الطريقة اللذين يبلّغ من خلالهما رفض استلام المواد الإعلانية.
من هو غير المستحق؟
- الشخص الذي أعطى عند شرائه سلعة أو خدمة، أو عند التفاوض على شراء سلعة أو خدمة (في المحل التجاري، عبر الهاتف أو الإنترنت)، تفاصيله وكان المعلِن:
- قد أبلغه أن التفاصيل التي أعطاها ستُستخدم بغية إرسال المواد الإعلانية.
- قد منح المتلقي فرصة للإبلاغ بأنه يرفض استلام المواد الإعلانية (بشكل جزئي أو بشكل كامل) ولم يفعل المتلقي ذلك.
- تتطرق المواد الإعلانية للسلع والخدمات الشبيهة بتلك التي تم شراؤها (أو تلك التي دار التفاوض حولها).
- من تلقّى لمرة واحدة، توجهاً من أحد المعلنين يتضمن عرضاً لقبول تلقّي مواد إعلانية تتضمن طلبات للحصول على تبرع أو دعاية.
- المحل التجاري، الذي تلقّى لمرة واحدة، توجهاً من أحد المعلنين وفيه عرض للموافقة على تلقّي رسائل تسويقية.
عملية تحصيل الحق
- يستطيع الشخص الذي تلقّى مادة إعلانية بشكل يخالف القانون، العمل على تقديم دعوى مدنية ضد المرسِل. المحكمة مخوّلة بأن تحكم بدفع تعويض حده الأقصى 1،000 شيكل جديد عن كل إعلان تم إرساله خلافاً للقانون، بدون حاجة لإثبات حصول الضرر للمرسل إليه.
- كما ويستطيع المتلقي تقديم شكوى في الشرطة – حيث أن إرسال المواد الإعلانية خلافاً لأحكام القانون يشكّل مخالفة جنائية تنطوي على غرامة مالية حدها الأقصى 226،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2025).
من الجدير أن نعرف
- إرسال الرسائل من جهة الدولة، مؤسساتها أو من هيئات أخرى صادق عليها وزير الإتصالات، غير محظور بموجب القانون.
- بحال نتج عن الإعلان أن قام المتلقي بشراء سلعة أو خدمة ما من المعلِن، يجوز له عادة أن يغيّر رأيه ويلغي الصفقة (وأن يستعيد ما دفعه من أموال مع الإلتزام بدفع رسوم الإلغاء). لمزيد من المعلومات عن الشروط التي تتيح إلغاء الصفقة، راجعوا:
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
سلطة حماية المستهلك | موقع | إستمارة توجّه | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإتصالات (بيزك ومواد البث)، لسنة 1982- المادة 30أ.
توسُّع ونشرات
- أسئلة شائعة وإجابات حول البريد العشوائي ("البريد الإلكتروني غير الهام/بريد الزبالة") على موقع وزارة الإتصالات
- معلومات لمتلقّي بريد الزبالة على موقع اتحاد الإنترنت الإسرائيلي