السائقون الذين خُصمت منهم رسوم زائدة في أعقاب السفر على طرق منوطة بالدفع (طريق رقم 6، أنفاق الكرمل والمسار السريع) يستطيعون تقديم استئناف للجنة استئنافات خاصة
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع عابر إسرائيل


السائقون الذي خُصمت منهم رسوم زائدة أو أنّهم معترضون على مبلغ الدفعة التي خُصمت منهم للسفر على طرق منوطة بالدفع (طريق 6 وأنفاق الكرمل)، يستطيعون تقديم استئناف للجنة استئنافات خاصة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • أي صاحب مركبة، خُصمت منه رسوم السفر على إحدى الطرق مدفوعة الأجر في إسرائيل: طريق 6، أنفاق الكرمل والطريق السريع 1.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

طريق 6

  • يجب تقديم الاستئناف خطيًا، خلال 30 يومًا من موعد استلام بلاغ خصم الرسوم.
  • على الاستئناف أن يشمل التفاصيل الشخصية للمستأنِف (الاسم، رقم بطاقة الهوية الشخصية، عنوان المراسلة ورقم الهاتف)، التوقيع عليه من قبل المستأنِف أو وكيله ثم تقديمه.
  • بالإمكان تقديم الاستئناف بـ 4 طرق:
    1. عبر موقع الإنترنت التابع لـ "عابر إسرائيل".
    2. على عنوان المراسلة التالي: سكرتارية لجنة الاستئنافات، طريق 6، المقطع المركزيّ (سوريك- عين توت)، لدى السلطة المسؤولة- شركة عابر إسرائيل م.ض.، شارع هاروكميم 26، حولون 5885849، مركز عزريئيلي حولون، مبنى D.
    3. على فاكس رقم: 03-6247489
    4. بالتسليم اليدوي - في مكاتب سكرتارية لجنة الاستئنافات، أيام الأحد-الخميس بين الساعات 8:00-15:00، على العنوان التالي: شركة عابر إسرائيل م.ض.، شارع هاروكميم 26، حولون، مبنى D.
  • بعد تقديم الاستئناف، ترسل سكرتارية اللجنة نسخة عن الاستئناف وملاحقه إلى صاحب الامتياز في طريق 6.
  • إن لم يتحدد خلاف ذلك، يقدّم صاحب الامتياز لسكرتارية لجنة الاستئنافات رسالة رد خلال 30 يومًا من موعد استلام الاستئناف. بعد تقديم رسالة الرد، تحوّل سكرتارية لجنة الاستئنافات نسخة عنها للمستأنف أو لوكيله، عبر البريد الإلكتروني أو البريد المسجّل، حسب العنوان المسجّل في الاستئناف.
  • بعد انقضاء الموعدين أعلاه (موعد تقديم الاستئناف ورسالة الرد)، يستدعى الأطراف للمثول أمام اللجنة.
  • تُعقد جلسة اللجنة في تل أبيب، حيفا والقدس.

طريق 6 المقطع الشماليّ

  • يجب تقديم الاستئناف خطيًا، خلال 30 يومًا من موعد استلام بلاغ الخصم.
  • يشمل الاستئناف التفاصيل الشخصية لمقدم الاستئناف (الاسم، رقم بطاقة الهوية الشخصية، عنوان المراسلة ورقم الهاتف)، ويقدّم بعد توقيعه من قبل المستأنِف أو وكيله.
  • بالإمكان تقديم الاستئناف بـ 4 طرق:
    1. عبر موقع الإنترنت التابع لـ "عابِر إسرائيل".
    2. عبر البريد على العنوان التالي: سكرتارية لجنة الاستئنافات طريق 6 المقطع الشمالي (يوكنعام سوميخ)، لدى السلطة المسؤولة- شركة عابِر إسرائيل م.ض. شارع هروكميم 26، حولون 5885849، مركز عزرئيلي حولون، مبنى D.
    3. على فاكس رقم: 03-6247489
    4. تسليم يدوي - في مكاتب سكرتارية لجنة الاستئنافات، أيام الأحد-الخميس بين الساعات 08:00-15:00، على العنوان التالي: شركة عابر إسرائيل م.ض.، شارع هروكميم 26، حولون 5885849، مركز عزريئيلي حولون، مبنى D.
  • بعد تقديم الاستئناف، ترسل سكرتارية لجنة الاستئنافات رسالة الاستئناف وملاحقه لصاحب الامتياز في طريق 6.
  • إن لم يتحدد خلاف ذلك، يقدّم صاحب الامتياز لسكرتارية لجنة الائتلافات رسالة رد خلال 30 يومًا من موعد استلام الاستئناف. بعد تقديم رسالة الرد، تحوّل سكرتارية لجنة الاستئنافات نسخة عنها للمستأنف أو لوكيله، عبر البريد الإلكتروني أو البريد المسجّل، حسب العنوان المسجّل في الاستئناف.
  • بعد انقضاء الموعدين أعلاه (موعد تقديم الاستئناف ورسالة الرد)، يستدعى الأطراف للمثول أمام اللجنة.
  • تُعقد جلسة اللجنة في تل أبيب، حيفا والقدس.

أنفاق الكرمل

  • يجب تقديم الاستئناف خطيًا، خلال 45 يومًا من موعد استلام بلاغ الخصم.
  • يشمل الاستئناف التفاصيل الشخصية للمستأنف (الاسم، رقم بطاقة الهوية الشخصية، عنوان المراسلة ورقم الهاتف)، ويقدّم بعد التوقيع عليه من قبل المستأنِف أو وكيله.
  • بالإمكان تقديم الاستئناف بـ 4 طرق:
    1. عبر موقع الإنترنت التابع لـ "عابر إسرائيل".
    2. عبر البريد على العنوان التالي: سكرتارية لجنة الاستئنافات أنفاق الكرمل، لدى السلطة المسؤولة- شركة عابر إسرائيل م.ض، شارع هروكميم 26، حولون 5885849، مركز عزرئيلي حولون، مبنى D.
    3. على فاكس رقم: 03-6247489
    4. تسليم يدوي - في مكاتب سكرتارية لجنة الاستئنافات، أيام الأحد-الخميس بين الساعات 08:00-15:00، على العنوان التالي: شركة عابر إسرائيل م.ض.، شارع هروكميم 26، حولون 5885849، مركز عزريئيلي حولون، مبنى D.
  • بعد تقديم الاستئناف، ترسل لجنة الاستئنافات رسالة الاستئناف وملاحقها لصاحب الامتياز في أنفاق الكرمل.
  • إن لم يتحدد خلاف ذلك، يقدّم صاحب الامتياز لسكرتارية لجنة الائتلافات رسالة رد خلال 30 يومًا من موعد استلام الاستئناف. بعد تقديم رسالة الرد، تحوّل سكرتارية لجنة الاستئنافات نسخة عنها للمستأنف أو لوكيله، عبر البريد الإلكتروني أو البريد المسجّل، حسب العنوان المسجّل في الاستئناف.
  • بعد انقضاء الموعدين أعلاه (موعد تقديم الاستئناف ورسالة الرد)، يستدعى الأطراف للمثول أمام اللجنة.
  • تُعقد جلسة اللجنة في حيفا فقط.

المسار السريع

  • يجب تقديم الاستئناف خطيًا، خلال 45 يومًا من موعد استلام بلاغ الخصم.
  • يشمل الاستئناف التفاصيل الشخصية للمستأنف (الاسم، رقم بطاقة الهوية الشخصية، عنوان المراسلة ورقم الهاتف)، ويقدّم بعد التوقيع عليه من قبل المستأنِف أو وكيله.
  • بالإمكان تقديم الاستئناف بـ 4 طرق:
    1. عبر موقع الإنترنت التابع لـ "عابر إسرائيل".
    2. عبر البريد على العنوان التالي: سكرتارية لجنة الاستئنافات في المسار السريع، لدى السلطة المسؤولة- شركة عابر إسرائيل م.ض، شارع هروكميم 26، حولون 5885849، مركز عزرئيلي حولون، مبنى D.
    3. على فاكس رقم: 03-6247489
    4. تسليم يدوي - في مكاتب سكرتارية لجنة الاستئنافات، أيام الأحد-الخميس بين الساعات 08:00-15:00، على العنوان التالي: شركة عابر إسرائيل م.ض.، شارع هروكميم 26، حولون 5885849، مركز عزريئيلي حولون، مبنى D.
  • بعد تقديم الاستئناف، ترسل لجنة الاستئنافات رسالة الاستئناف وملاحقها لصاحب الامتياز في المسار السريع.
  • إن لم يتحدد خلاف ذلك، يقدّم صاحب الامتياز لسكرتارية لجنة الائتلافات رسالة رد خلال 30 يومًا من موعد استلام الاستئناف. بعد تقديم رسالة الرد، تحوّل سكرتارية لجنة الاستئنافات نسخة عنها للمستأنف أو لوكيله، عبر البريد الإلكتروني أو البريد المسجّل، حسب العنوان المسجّل في الاستئناف.
  • بعد انقضاء الموعدين أعلاه (موعد تقديم الاستئناف ورسالة الرد)، يستدعى الأطراف للمثول أمام اللجنة.
  • تُعقد جلسة اللجنة في تل أبيب فقط.

استئناف

  • بعد صدور القرار النهائي بشأن الاستئناف، يجوز للمستأنف الاستئناف على القرار لدى المحكمة المركزية، إذا سمحت له المحكمة بذلك.
  • يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف خلال 15 يومًا من موعد صدور القرار، ويجب تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من موعد إعطاء الإذن.

من المهمّ أن تعرف

  • المستأنف المعني بتجميد إجراءات الجباية والتنفيذ حتى الانتهاء من النظر في الاعتراض أو الاستئناف، يقدم طلبًا خطيًا منفصلًا لتجميد التنفيذ.
  • يجوز لرئيس اللجنة البت في تجميد تنفيذ القرار التي قُدّم الاستئناف بشأنها، حتى بدون تقديم طلب منفصل من قبل المستأنِف.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات