يجوز للعامل الذي يُقال بسبب الخدمة الاحتياطية تقديم دعوى ضد المشغّل لدى لجنة التشغيل في وزارة الأمن
يجوز للجنة اتخاذ القرار بدفع تعويضات للعامل الذي تتم إقالته حتى 5 أضعاف أجره الشهري
لمزيد من المعلومات، راجعواموقع قسم وصندوق الجنود المسرّحين
ملخّص
ينصّ قانون الجنود المسرحين (العودة إلى العمل) على حظر إقالة عامل لأي سبب كان خلال فترة تواجده في الخدمة الاحتياطية، إلا إذا حصل المشغل على إذن بالإقالة من لجنة التشغيل في وزارة الأمن.
- إذا امتدت الخدمة الاحتياطية لأكثر من يومين متتاليين، يحظر القانون الإقالة، بدون إذن اللجنة، خلال 30 يومًا من موعد انتهاء الخدمة الاحتياطية.
- يجوز للعامل الذي يُقال من عمله بدون إذن تقديم دعوى ضد المشغل لدى لجنة التشغيل في وزارة الأمن.
- لمزيد من من المعلومات، راجعوا حظر إقالة العامل خلال او عند انهاء خدمته العسكريّة الاحتياطيّة.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- العمال الذين أقيلوا من عملهم، لأي سبب كان، خلال فترة الخدمة الاحتياطية.
- العمال الذين أقيلوا من عملهم خلال 30 يومًا بعد انتهاء الخدمة الاحتياطية التي تمتد على الأقل ليومين متتاليين.
- المشغّلون المعنيون بالحصول على إذن من اللجنة بإقالة العامل.
مراحل الإجراء
- العمال الذين أقيلوا من عملهم بسبب الخدمة الاحتياطية يستطيعون تقديم دعوى بواسطة محام عن طريق وزارة الأمن (الخدمة تقدّم مجانًا). لمزيد من المعلومات، راجعوا مساعدة قانونية لعامل أقيل من عمله في أعقاب الخدمة الاحتياطية.
- العمال المعنيون بالتوجّه مباشرة إلى اللجنة (بدون تلقي استشارة قانونية من وزارة الأمن، أو لم يتم قبول طلبكم للمساعدة)، يستطيعون تقديم الطلب للجنة التشغيل بواسطة التوجه لمركز الخدمات الهاتفي لقسم وصندوق الجنود المسرّحون على هاتف رقم *5266. يرسل التوجه للواء في مكان السكن للمتوجه.
- يرد المشغّل على الدعوى بواسطة تقديم لائحة دفاع، ويستدعى الطرفان لمناقشة الأدلة.
- بعد أن يستعرض كل طرف ادعاءاته في الجلسة، تبتّ اللجنة في الدعوى.
- لجنة التشغيل مخوّلة باتخاذ القرارات التالية:
- إصدار أمر بقبول أو إعادة العامل للعمل.
- إصدار أمر للمشغل بدفع تعويضات للعامل بقيمة 5 أضعاف الأجر الذي حصل عليه أو كان يحق له الحصول عليه في شهر العمل القريب من موعد إقالته، أو بقيمة 5 أضعاف متوسّط الأجر في سوق العمل. يجوز للجنة، لأسباب خاصة، البتّ في وجوب دفع تعويضات بمبلغ آخر تحدده اللجنة.
- إصدار أمر مزدوج - أمر تشغيل وأمر تعويضات. مبلغ التعويضات في الأمر المزدوج يحدد فقط حسب الضرر الذي لحق بالعامل بسبب الإقالة غير القانونية.
توجّه المشغّلين للجنة
- في حالات خاصة، يجوز للجنة السماح للمشغّل بالإقالة، وفقط إذا أثبت المشغّل أنّ الإقالة لم تتم بسبب الخدمة الاحتياطية للعامل.
- لذلك، يجوز للمشغل تعبئة استمارة توجّه المشغّل للجنة التشغيل-طلب الحصول على إذن
- تبتّ اللجنة في الموضوع، إذا أمكن، بعد الحصول على رد العامل.
استئناف
- خلال 20 يومًا من موعد تسليم القرار للأطراف، يمكن الاستئناف على قرار اللجنة لدى محكمة العمل اللوائية.
- العامل المعني بتقديم استئناف يستطيع تلقي مساعدة قانونية مجانية في تقديم الاستئناف.
من المهمّ أن تعرف
- يقدّم قسم المساعدة القانونية في وزارة العمل، وفقًا لشروط الاستحقاق، مساعدة قانونية في مواضيع مختلفة متعلقة بالعمل (بما في ذلك الإقالة خلال الخدمة الاحتياطية).
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لجيش الدفاع الإسرائيلي | موقع | البريد الإلكتروني | |
التأمين الوطني | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |