إذا خرق وسيط عقاريّ أحد الواجبات المفصّلة لاحقًا، بالإمكان تقديم شكوى لمسّجل الوسطاء في وزارة العدل
بالإمكان تقديم الشكوى عبر الإنترنت أو بواسطة تعبئة استمارة مطبوعة، مع إرفاق جميع الأدلّة والمستندات الملائمة
بعد استيضاح الشكوى، يُحدّد ما إذا يجب تقديم شكوى تأديبيّة ضد الوسيط لدى اللجنة التأديبيّة
اللجنة التأديبيّة مخوّلة بفرض عقوبات مختلفة على الوسيط، وإلزامه أيضًا بدفع غرامات ماليّة للدولة أو للمشتكي
للحصول على معلومات رسميّة، راجعوا موقع وزارة العدل

يجوز لعميل الوسيط العقاريّ تقديم شكوى ضد الوسيط في الحالات التي يخرق فيها الوسيط أحد واجباته والمفصّلة أدناه.

  • تقدّم الشكوى إلى مسجّل الوسطاء، ويحدّد مُدّع من مكتب مسجّل الوسطاء ما إذا يجب تقديم شكوى تأديبيّة ضد الوسيط أم لا.
  • إذا قدّمت ضد الوسيط شكوى تأديبيّة، يجوز للجنة التأديبيّة في مكتب سجّل الوسطاء رفض الشكوى أو قبولها.
  • يجوز للجنة التأديبيّة فرض عقوبات مختلفة على الوسيط، مثل: فرض غرامة أو تجميد الترخيص، وإلزامه بدفع النفقات للدولة أو للمشتكي، والتي تكبّداها بسبب إدارة الإجراء.
إنتبهوا
يجوز للجنة التأديبيّة إلزام المشتري بدفع نفقات للوسيط أو للدولة، إذا تمّت تبرئة الوسيط في نهاية الإجراء، ورأت اللجنة أنّ الشكوى قدّمت بهدف المضايقة فقط وبدون أي أساس.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • يستطيع زبون الوسيط تقديم شكوى ضد الوسيط اذا خرق أحد الواجبات التالية:
    • خرق واجب السرية الملقى عليه
    • لم يكشف للزبون بأن لديه (أو لأحد اقربائه) مصلحة شخصية بصفقة الإيجار أو البيع الذي يقوم بالوساطة حولها
    • أبدى إهمالاً بشكل كبير، انعدام مسؤولية خلال العمل كوسيط
    • لم يتصرف بمعقولية
    • أخفى عن الزبون معلومات مهمة حول العقار الذي يقوم بالوساطة حوله
    • لم يعمل بمهنية مطلوبة ولم يتخذ وسائل كافية للحصول على معلومات مهمة عن العقار الذي يقوم بالوساطة حوله
    • نفّذ عمليات قانونية ممنوعة، مثل: المساعدة بتجهيز مستندات قانونية تتعلق بالصفقة، مثل عقد الإيجار أو عقد البيع، تمثيل الزبون خلال التفاوض قبل التوقيع على عقد الإيجار أو البيع
نصيحة
للمعلومات المفصّلة حول واجبات الوسيط، راجعوا دليل حقوق لزبائن وكلاء العقارات.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تعبئة استمارة الشكوى، ووصف وقائع الحالة باختصار.
  • يجب إرفاق جميع الأدلة والمستندات التي تدعم تفاصيل الشكوى. على سبيل المثال: اتفاقية الوساطة، طلب خدمات الوساطة، المراسلات وما إلى ذلك.
  • بالإمكان تقديم الشكوى بطريقتين:
    1. تقديم الشكوى عبر الإنترنت. لاستمارة الشكوى الإلكترونيّة، اضغطوا هنا.
    2. لتعبئة استمارة الشكوى بصيغة -word (لتحميل الاستمارة، اضغطوا هنا). بالإمكان إرسال الاستمارة والمستندات المرفقة إليها بإحدى الطرق التالية:
      • على عنوان البريد الإلكترونيّ: Metavech@justice.gov.il
      • على عنوان المراسلة: مسجّل الوسطاء، ص.ب 34357 القدس 9134301
      • على فاكس رقم: 6467939-02

مراحل الإجراء

  • يتم استلام وتوثيق الشكوى لدى مسجّل الوسطاء، وتحوّل إلى وحدة القوانين التأديبيّة في وزارة العدل، مع إرفاق جميع المستندات.
  • يقوم مدّعٍ من وزارة العدل بفحص الشكوى، وإذا وجد أنّ هناك أساسًا للشكوى، يتوجّه إلى الوسيط لتلقي ردّه.
  • بعد فحص رد الوسيط واستيضاح تفاصيل إضافيّة إذا لزم الأمر، يقرّر المدّعي ما إذا يجب تقديم شكوى تأديبيّة ضد الوسيط.
  • إذا تقرّر تقديم شكوى تأديبيّة ضد الوسيط، تُدار الشكوى أمام اللجنة التأديبيّة.
  • يجوز للجنة استدعاء أشخاص للإدلاء بشهادتهم أمامها (بما في ذلك المشتكي).
  • في نهاية جلسة النقاش، يجوز للجنة التأديبيّة فرض عقوبات مختلفة على الوسيط، بما في ذلك: إنذار، توبيخ، غرامة، تجميد ترخيص لمدة 3 سنوات وحتى إلغاء الترخيص بشكل مطلق.
  • يجوز للجنة التأديبيّة أيضًا أن تلزم أحد الأطراف أو بضعة أطراف بدفع النفقات التي تكبّدتها الأطراف الأخرى عقب إدارة الإجراء التأديبيّ، وذلك بالمبلغ الذي تحدّده اللجنة:
    • يجوز للجنة إلزام الوسيط بدفع النفقات التي تكبّدها المشتكي أو الدولة عقب إدارة الإجراء التأديبيّ، بالمبلغ الذي تحدّده اللجنة، وذلك إذا رأت أنّ الوسيط أدار إجراء الدفاع بشكل مزعج ومؤذٍ.
    • يجوز للجنة إلزام المشتكي بدفع النفقات التي تكبّدها الوسيط أو الدولة عقب إدارة الإجراء التأديبيّ، بالمبلغ الذي تحدّده اللجنة، فقط إذا تمّت تبرئة الوسيط في نهاية الإجراء، ورأت اللجنة أنّ الشكوى قدّمت بهدف المضايقة فقط وبدون أي أساس.
    • يجوز للجنة إلزام الدولة بدفع النفقات التي تكبّدها الوسيط لإدارة الدفاع في الإجراء التأديبيّ، وذلك إذا تمت تبرئة الوسيط ورأت اللجنة أنّه لم يكن هناك أي أساس لتقديم الشكوى، أو أنّ هناك ظروفًا أخرى تبرّر إلزام الدولة بدفع هذه النفقات.

تلقي المعلومات حول وضع الشكوى

  • يحق للمشتكي تلقي المعلومات حول مرحلة استيضاح الشكوى، والدعوى المقترنة بها.
  • يجوز للمدّعي من طرف وزارة العدل اتخاذ القرار بعدم تزويد المشتكي بتفاصيل معيّنة.
  • إذا قرّر المدّعي من طرف وزارة العدل عدم تقديم شكوى على المخالفة التأديبيّة استنادًا إلى الشكوى، عليه أن يبلغ المشتكي بذلك في قرار مفصّل. لا يمكن الاستئناف على هذا القرار.
  • إذا رفع المدّعي، في أعقاب تقديم الشكوى، دعوى على مخالفة تأديبيّة، عليه إبلاغ المشتكي برفع الدعوى، وبقرار اللجنة التأديبيّة في الدعوى، إن لم يكن المشتكي حاضرًا أثناء صدور القرار.
  • على المدّعي من طرف وزارة العدل الحرص على تسليم نسخة من قرار اللجنة التأديبيّة للمشتكي، إلّا إذا قررت اللجنة التأديبيّة خلاف ذلك.

استئناف

الاستئناف على قرار اللجنة التأديبيّة

  • العميل الذي قدّم الشكوى يستطيع الاستئناف فقط إذا قررت اللجنة التأديبيّة إلزامه بدفع نفقات للدولة أو الوسيط العقاريّ.
  • في جميع الحالات الأخرى، فإنّ الوحيدين الذين يجوز لهم تقديم استئناف على قرار اللجنة التأديبيّة هما المدّعي من طرف وزارة العدل أو الوسيط نفسه.
  • يجب تقديم الاستئناف للمحكمة اللوائيّة خلال 45 يومًا من موعد صدور القرار الذي ينهي إجراء النظر في الشكوى، وإذا صدر القرار بغياب الطرفين- فإذًا، خلال 45 يومًا من موعد تسليمه للشخص المعني بالاستئناف.
  • بالإمكان الاستئناف على الحكم القضائيّ الصادر عن المحكمة المركزيّة بخصوص الاستئناف، وذلك لدى المحكمة العليا، فقط إذا أعطي إذن مسبق بذلك، في كلّ من الحالات التالية:
    • إذا جاء في الحكم القضائيّ الصادر عن المحكمة المركزيّة، والذي نريد الاستئناف عليه، أنّه يجوز الاستئناف على الحكم القضائيّ- في هذه الحالة، يجب تقديم الاستئناف مباشرةً للمحكمة العليا خلال الفترة الزمنيّة المحدّدة في الحكم القضائيّ.
    • إن لم يعط إذن بذلك في إطار الحكم القضائيّ- يجب تقديم طلب إذن بالاستئناف لدى المحكمة العليا، وفقط إذا قبل الطلب، سيكون بالإمكان تقديم الاستئناف نفسه.

الاستئناف على قرار المدّعي التأديبيّ بتقديم الدعوى

  • لا يمكن الاستئناف على قرار المدّعي التأديبيّ برفع أو عدم رفع دعوى تأديبيّة.

من المهمّ أن تعرف

  • بالإمكان تقديم شكوى ضد وسيط حتى إذا كانت أديرت في الوقت نفسه إجراءات قانونيّة ضده (تحقيق في الشرطة، إجراء جنائيّ أو دعوى مدنيّة في محكمة) بسبب الأفعال نفسها.


راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات