يحق للمقيمين الدائمين - حيث أنهم ليسوا مواطنين إسرائيليين - تقديم طلب للحصول على الجنسية، بشرط أن لم تُسحَب مكانتهم كمقيمين دائمين
يُقدَّم الطلب في مكاتب سلطة السكان والهجرة القريبة من محل الإقامة، من خلال الحضور الشخصي للمقيم الدائم
يتم إدراج أطفال المقيم الدائم القاصرين تلقائيًا في الطلب، إلا إذا اعترض الوالد الآخر على ذلك
لمزيد من المعلومات انظروا إجراء معالجة طلب التجنّس - سلطة السكان والهجرة

ملخّص

يحق للمقيمين الدائمين ولم يتم سحب مكانتهم كمقيمين دائمين تقديم طلب للتجنّس، وذلك وفقًا للمادة 5 من قانون المواطنة.

  • يُقدَّم الطلب إلى سلطة السكان والهجرة القريبة من مكان الإقامة.
  • ينطوي التجنّس على معرفة اللغة العبرية الى حدّ ما، وإعلان الولاء لدولة إسرائيل.

من هو صاحب الحق؟

  • مقيم دائم يستوفي جميع الشروط التالية:
    1. أن يكون متواجدًا في إسرائيل وقت تقديم الطلب.
    2. مكث في إسرائيل 3 سنوات من أصل السنوات الـ 5 التي سبقت تقديم الطلب.
    3. يحق له الإقامة في إسرائيل إقامة دائمة.
    4. مقدّم الطلب استقرّ في إسرائيل أو ينوي الاستقرار فيها.
    5. يعرف اللغة العبرية الى حد ما (بإستثناء المتقدمين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا المعفيين من هذا المطلب).
    6. في حال كان يحمل جنسية أجنبية، تنازل في استمارة الطلب عن الجنسية الأخرى، بما في ذلك أطفاله القاصرين، إلا إذا حصل على إعفاء من ذلك.
    7. عدم وجود عائق جنائي أو أمني للتجنّس.

إعفاء جزئي أو كامل من الشروط أعلاه

  • هناك استثناءات من بعض الشروط أعلاه لفئات سكانية معيّنة:
    • من خدم في الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي أو في خدمة معترف بها وتم تسريحه بموجب القانون، أو من ثكل أبنًا أو بنتًا في خدمة معترف بها - معفى من جميع الشروط باستثناء شرط الاستقرار في إسرائيل.
    • من يتجنّس بعد أن صرّح بأنه لا يريد أن يكون مواطنًا إسرائيليًا بموجب المادة 2 (ج) (2) من قانون المواطنة - يُعفى من شرط المكوث في إسرائيل مدة 3 من السنوات الخمس الأخيرة، معرفة اللغة العبرية والتنازل عن الجنسية الأخرى.
    • كل من كان مقيمًا في فلسطين الانتدابية عشية قيام الدولة (1948) - مستثنًى من شرط معرفة اللغة العبرية.

الإعفاء من شرط التنازل عن الجنسية الإضافية

  • في الحالات التالية، لا يُطلب من المقيم الدائم مقدم الطلب إثبات التنازل عن جنسيته الإضافية:
    • من كان في مكانة مواطن أردني (كسكان شرقي القدس)، وليس بإمكانه إبراز الشهادة المذكورة.
      • في هذه الحالة، تتحقق سلطة السكان والهجرة من أن مقدّم الطلب له ارتباط قوي ودائم بإسرائيل، وقدّم تصريحًا أمام محامي بخصوص الجنسية الأردنية، وأبدى استعدادًا واتخذ خطوات للتنازل عن الجنسية الأردنية.
    • لن يُطلب من سكان هضبة الجولان الذين وُلدوا قبل عام 1967 أو بعده، إثبات التنازل عن الجنسية السورية.
    • مواطن الأردن ومصر.
    • من وُلِد في دولة مصنّفة في القانون الاسرائيلي على أنها "دولة خطرة" وهو ليس من مواطني الدولة التي وُلِد فيها، والذي يُصرِّح بأنَّه ووالديه لا يحملان جنسية الدولة التي وُلِد فيها، وبأنَّ ولادته حدثت في الوقت الذي كان فيه الوالدان يمكثان في تلك الدولة لغرض مؤقت (زيارة، عمل، إلخ).
إنتبهوا
  • الدول المُعرَّفة بأنها دول خطرة هي: باكستان، لبنان، سوريا، ليبيا، العراق، إيران، اليمن، السودان (شمال)، الجزائر، قطر، أفغانستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، عُمان، البحرين، الصومال، الإمارات العربية المتحدة
  • يجب استشارة قسم المواطنة في طلبات التجنّس المقدمة من مواطني البلدان المذكورة أعلاه.
  • وفقًا لما ورد في قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (تعليمات مؤقّتة تعديل رقم 2)، 2007، لا يجب المصادقة على طلبات التجنّس في إسرائيل لمواطني ومقيمي الدول التالية: لبنان، سوريا، إيران، العراق.

عملية تحصيل الحق

  • يُقدَّم الطلب في مكاتب سلطة السكان والهجرة القريبة من مكان الإقامة، من خلال الحضور الشخصي للمقيم الدائم، مرفق ب:
    • استمارة طلب للتجنّس لمن يحمل إقامة دائمة.
    • بطاقة هوية.
    • جواز سفر أجنبي أو وثيقة سفر باسم مقدّمي الطلب.
    • إثباتات لمركز الحياة في إسرائيل للسنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب.
مثال
الإثباتات لوجود مركز الحياة في إسرائيل هي، على سبيل المثال:
  • عقد شراء شقة أو عقد إيجار، مصادقة البلدية أو المجلس المحلي على الإقامة، حسابات الشقة.
  • شهادات طبية، شهادات تلقّي خدمات في مؤسسات حكومية، مصادقة على الدراسة من مؤسسة إسرائيلية، وثائق السفر إسرائيلية.
  • شهادة مكان العمل، قسائم راتب، مصادقة على إدارة حساب مصرفي وتفاصيل حساب البنك الجاري.
  • يجب دفع رسوم قدرها 175 شيكل جديد، اعتبارًا من عام 2021 (يحصل من يخدم في الخدمة الوطنية المدنية، والجنود في الخدمة الإلزامية وجنود الاحتياط على خصم 50%).
  • بعد تقديم الطلب واستيفاء الشروط المذكورة أعلاه، سيُطلب من المواطن إثبات تنازله عن الجنسية الأجنبية التي بحوزته.
  • الحصول على الجنسية سيكون من تاريخ إعلان الولاء لدولة إسرائيل.

تجنّس القاصرين

  • يحق للمقيم الدائم أن يُقدِّم طلب لنفسه وأن يشمل فيها أطفاله القاصرين.
  • سيتم إدراج أطفال المقيم الدائم القاصرين المقيمين في إسرائيل بشكل تلقائي في الطلب، إلا إذا اعترض الوالد الآخر الذي لا يتجنّس على إِدراجهم.
  • من أجل الحصول على موقف الوالد الإضافي للقاصر المشمول في طلب التجنّس، سيُطلب من الوالد المُتجنّس تقديم شهادة عامة أصلية ومصدَّقة (وإذا لزم الأمر مترجمة بواسطة كاتب عدل)، تشير إلى العنوان الحالي لوالد القاصر الإضافي، إلا إذا كان الوالد الآخر يقيم في إسرائيل وعنوانه مُسجّل في نظام سلطة السكان والهجرة.
  • سترسل سلطة السكان والهجرة إلى الوالد الإضافي إشعارًا خطيًا يُفيد بتقديم طلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية للقاصر وأن بإمكانه التعبير عن اعتراضه على ذلك.
    • إذا كان الوالد الآخر يعيش في إسرائيل - يتم إرسال الإخطار بالبريد المسجل.
    • إذا كان الوالد الآخر يعيش في الخارج - سيتم إرسال الإخطار عن طريق البريد من خلال ممثلية إسرائيلية في الخارج.
    • إذا كان الوالد الآخر من سكان الضفة الغربية أو غزة -
      • إذا كان موجودًا في إسرائيل بموجب تصريح، فسيتم دعوته للحضور إلى سلطة السكان والهجرة لإبداء رأيه.
      • إذا كان موجودًا في الضفة الغربية أو غزة، فيقوم بإبداء رأيه في مكتب التنسيق والارتباط القريب من مكان إقامته.
  • إذا اعترض الوالد الآخر على التجنّس، طالما كان القاصر أقل من 18 عامًا، فلن يستطيع الحصول على جنسية إسرائيلية.
  • لن يتم تغيير مكانة القاصر حتى يتم تلقي رد الوالد الآخر أو حتى انقضاء 6 أشهر من تاريخ إرسال الإخطار إليه.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • كُتبت المعلومات بمساعدة المحامية روتم سلمى.