يحق للمقيمين الدائمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-21 عامًا، وحيث أنهم ليسوا مواطنين إسرائيليين وما لم تُسحَب مكانتهم كمقيمين دائمين تقديم طلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية
يُقدَّم الطلب في مكاتب سلطة السكان والهجرة القريبة من مكان السكن، من خلال الحضور الشخصي لمقدم الطلب
لمزيد من المعلومات انظروا إجراء معالجة طلب التجنّس - سلطة السكان والهجرة
ملخّص
وفقًا للمادة 4أ من قانون التجنّس، يحق للمقيمين الدائمين من الشبيبة الذين تتراوح أعمارهم بين 18-21 عامًا، حيث أنهم ليسوا مواطنين إسرائيليين وما لم تُسحَب مكانتهم كمقيمين دائمين تقديم طلب للتجنّس (للحول على الجنسية الإسرائيلية).
- وفقًا لهذا الإجراء، تُمنح الجنسية بموجب الولادة والإقامة في إسرائيل، لمن يستوفي الشروط التراكمية المحددة.
- يُقدَّم الطلب إلى سلطة السكان والهجرة القريبة من محل الإقامة.
- ينطوي التجنّس على معرفة اللغة العبرية الى حد ما وإعلان الولاء كمواطن لدولة إسرائيل.
من هو صاحب الحق؟
- شاب/ة مقيم/ة دائم/ة يبلغون من العمر 18-21 عامًا، ويستوفون جميع الشروط التالية:
- وُلِدوا بعد قيام الدولة في مكان كان منطقة إسرائيل يوم ولادته (يشمل من وُلِدوا في القدس بعد عام 1967، ومن وُلِدوا في هضبة الجولان بعد عام 1982).
- لم تكن لديهم أبدًا أية جنسية.
- قدم الطلب في الفترة ما بين عيد ميلادهم الـ 18 وعيد ميلادهم الـ 21.
- كانوا مقيمين في إسرائيل 5 سنوات متتالية قبل يوم تقديم الطلب.
- لم يُدانوا بجريمة تتعلق بأمن الدولة أو يُحكم عليهم بالسجن خمس سنوات أو أكثر بسبب جريمة جنائية أخرى.
الإعفاء من شرط التنازل عن الجنسية الإضافية
- في الحالات التالية، لا يُطلب من المقيم الدائم مقدم الطلب إثبات التنازل عن جنسيته الإضافية:
- من كان في مكانة مواطن أردني (مثلا: سكان شرقي القدس)، وليس بإمكانه إبراز الشهادة المذكورة.
- في هذه الحالة، تتحقق سلطة السكان والهجرة من أن مقدّم الطلب له ارتباط قوي ودائم بإسرائيل، وقدّم تصريحًا أمام محامي بخصوص الجنسية الأردنية، وأبدى استعدادًا للتنازل عن الجنسية الأردنية واتخذ خطوات بهذا الصدد.
- لن يُطلب من سكان هضبة الجولان الذين وُلدوا قبل عام 1967 أو بعده، إثبات التنازل عن الجنسية السورية.
- مواطن الأردن ومصر.
- من وُلِد في دولة خطرة وهو ليس من مواطني الدولة التي وُلِد فيها، والذي يُصرِّح بأنَّه ووالديه لا يحملان جنسية الدولة التي وُلِد فيها، وبأنَّ ولادته حدثت في الوقت الذي كان فيه الوالدان يمكثان في تلك الدولة لغرض مؤقت (زيارة، عمل، إلخ).
- من كان في مكانة مواطن أردني (مثلا: سكان شرقي القدس)، وليس بإمكانه إبراز الشهادة المذكورة.
إعفاء جزئي أو كامل من الشروط أعلاه
- من يتجنّس بعد أن صرّح بأنه لا يريد أن يكون مواطنًا إسرائيليًا بموجب المادة 2 (ج) (2) من قانون المواطنة - يُعفى من شرط المكوث في إسرائيل مدة 3 من السنوات الخمس الأخيرة، معرفة اللغة العبرية والتنازل عن الجنسية الأخرى.
- من خدم في الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي أو في خدمة معترف بها وتم تسريحه بموجب القانون، أو من ثكل أبنًا أو بنتًا في خدمة معترف بها - معفى من جميع الشروط باستثناء شرط الاستقرار في إسرائيل.
عملية تحصيل الحق
- يُقدَّم الطلب في مكاتب سلطة السكان والهجرة القريبة من محل الإقامة، من خلال الحضور الشخصي للمقيم الدائم، مرفق ب:
- استمارة طلب للتجنّس لمن يحمل إقامة دائمة.
- بطاقة هوية.
- جواز سفر أجنبي أو وثيقة سفر باسم مقدّمي الطلب.
- إثباتات لمركز الحياة في إسرائيل للسنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب.
- تصريح المقيم الدائم الذي يطلب التجنّس.
- تصريح تنازل عن جنسيات إضافية.
- اعلان الولاء لدولة إسرائيل للمقيم الدائم الذي يطلب التجنّس، بالصيغة التالية: 'أعلن أنني سأكون مواطناً مخلصاً لدولة إسرائيل".
- يجب دفع رسوم قدرها 175 شيكل جديد، اعتبارًا من عام 2021 (يحصل أولئك الذين يخدمون في الخدمة الوطنية المدنية، والجنود في الخدمة الإلزامية وجنود الاحتياط على خصم 50%).
- بعد تقديم الطلب واستيفاء الشروط المذكورة أعلاه، سيُطلب من المواطن إثبات تنازله عن الجنسية الأجنبية التي بحوزته.
- الحصول على الجنسية سيكون من تاريخ إعلان الولاء لدولة إسرائيل.
من المهمّ أن تعرف
- يحق للمقيمين الدائمين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا تقديم طلب للتجنّس في الإجراء العادي. لمزيد من المعلومات، انظروا: تقديم طلب لجنسية إسرائيلية على يد مقيم دائم
- يحق للمقيمين الدائمين المتزوجين من مواطنين إسرائيليين الحصول على تسهيلات وإعفاء من جزء من الشروط المذكورة أعلاه عند تقديم طلب التجنّس، لمزيد من المعلومات انظروا: تقديم طلب لجنسية إسرائيلية على يد مقيم دائم متزوج من مواطن إسرائيلي
- سترفض سلطة السكان والهجرة المصادقة على جنسية لمن سبق له في الماضي الحصول على جنسية بناءً على تفاصيل كاذبة، باستثناء:
- من كانوا قاصرين في ذلك الوقت، والذين يمكنهم تقديم طلب إضافي بعد 10 سنوات.
- من خدم خدمة عسكرية لمدة 18 شهرًا على الأقل يمكن أن يُقدِّم طلبًا إضافيًا.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون المواطنة، 1952 - المواد 5 حتى 8.
- أنظمة قانون المواطنة، 1968.
- إجراء معالجة طلب التجنّس - سلطة السكان والهجرة.