تستطيع المحكمة أن تأمر بإعداد تقرير حول حالة ضحايا المخالفة الجنسية أو العنف
يعد التقرير فقط بموافقة الضحية
الضحية الذي أعد التقرير بشأنه لا يدعى للشهادة بشأنه

في إطار ادعاءات النيابة للعقاب، تستطيع المحكمة أن تأمر بتحرير تقرير لضحية الجريمة في حالات جرائم الجنس وجرائم العنف الخطرة والتسبب بالقتل.

  • يعد التقرير فقط بموافقة الضحية.
  • في إطار التقرير يجرى تقييم لحالة ضحية الجريمة. يفحص التقرير، فيما يفحص، الضرر الذي نجم إن كان نفسيا، جسديا، عائليا وما شابه.
  • في حال أدت الجريمة إلى قتل الشخص فإن التقرير يتطرق إلى واحد أو أكثر من أبناء عائلة من أدت الجريمة إلى موته.
  • يعد التقرير من قبل عامل اجتماعي الذي عُين من أجل ذلك من قبل وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، ويختص بتشخيص وتقييم الصدمة (تراوما) وما بعد الصدمة (بوست تراوما) وتم تأهيله لإعداد تقرير عن الضحية.
  • التقرير عن وضع الضحية القاصر (حتى 18 عاما) يعد من قبل مفتش في خدمة الطفل والشبيبة في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.
  • التقرير عن وضع ضحية بالغ (فوق الـ عاما)، يعد من قبل عامل في خدمة الفحص للبالغين.

مراحل الإجراء

  • المحكمة هي التي تأمر فعليا بإعداد التقرير.
  • ضحية الجريمة يستطيع بمساعدة من ممثل النيابة أو مدعي الشرطة، الذي يدير الملف في المحكمة، أن يطلب من المحكمة بأن تأمر بإعداد التقرير.
  • التوجه من قبل المحكمة يكون إلى معد التقرير والذي يتواصل مع ضحية الجريمة.
  • محرر التقرير يجمع المعلومات حول الضرر الذي نجم عن الجريمة وينقلها خطيا إلى المحكمة.

خصوصية الضحية في التقرير

  • نسخة عن التقرير تحوّل إلى المدعي ومحامي الدفاع، إلا أن المحكمة مخولة بعدم تحويل التقرير أو أجزاء منه إلى المتهم.
  • الضحية الذي أعد التقرير عنه لا يدعى للشهادة بشأنه.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية

شكر وتقدير

  • كتبت هذه الصفحة أساسا من قبل نوجا – المركز الإسرائيلي لحقوق ضحايا الإجرام.