يُحظر حجز أدوات وأجهزة وحيوانات (ككلاب التوجيه) تابعة لشخص مع محدودية وهي ضرورية له بسبب محدوديته
لا يجوز حجز رسوم المرافقة المستحقة للكفيف أو صاحب الإعاقة البصرية طيلة 30 يوماً من تاريخ تحويلها لحسابه في البنك

باختصار

يحظر حجز ممتلكات معيّنة تابعة لشخص مع إعاقة ومرتبطة بشكل مباشر مع إعاقته، حتى لو أُتخذت ضده تدابير في دائرة الإجراء.

  • المادة 22.(أ)(5) من القانون، تحظر حجز أدوات، أجهزة وحيوانات (ككلاب التوجيه) تابعة لشخص مع إعاقة/محدودية وهي ضرورية له بسبب محدوديته، حتى لو أُتخذت ضده تدابير امام دائرة الإجراء.
  • بالإضافة لذلك وبموجب المادة 50.(أ)(7) من القانون، لا يجوز الحجز على الأموال التي يستحقها الكفيف أو صاحب الإعاقة البصرية من وزارة الرفاه كرسوم المرافقة. إذا كانت هذه الأموال تُدفع عبر الحساب في البنك، لا يجوز حجزها من حساب البنك طيلة ثلاثين يوماً من لحظة تحويلها إلى حسابه هناك.
  • يحق للكفيف أو صاحب الإعاقة البصرية غير العامل والمعتاش على المخصصات، عدم الحجز على مبالغ معيّنة من هذه المخصصات، بل تبقى معه. تُحدَد المبالغ وفقاً لحالته الأُسرية وهي مماثلة لتلك التي لا يجوز حجزها من أجر العاملين. للمعلومات حول مقدار المبالغ التي لا يجوز حجزها، راجعوا أجر العمل الذي لا يمكن حجزه أو رهنه.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يُعطى الحق تلقائياً.
  • بحال قام مندوبو دائرة الإجراء بالحجز على أحد الممتلكات المذكورة، يمكن تقديم استئناف.
  • بحال أقر مسجِّل دائرة الإجراء أنه يمكن الحجز على هذه الممتلكات، يجب تقديم استئناف على قراره إلى المحكمة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا استئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ.

من الجدير أن نعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات