هنالك ممتلكات معينة (أموال، حاجيات، ومثلها) التي لا يمكن الحجز عليها حتى لو ألقي حجز في إطار إجراءات دائرة الإجراء
إذا تم الحجز على احدى هذه الممتلكات، يمكن تقديم استئناف على ذلك لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ
اذا دار الحديث عن دين نفقة، وهذه الممتلكات موجودة لدى طرف ثالث، بالإمكان الحجز على هذه الممتلكات
ملخّص
في قانون الإجراء واالتنفيذ توجد قائمة بالممتلكات (أغراض، أملاك، أموال ومستحقات) التي يحظر الحجز عليها، واذا أصدر أمر الحجز على كافة ممتلكان المدين في دائرة الإجراء، لا يسري الأمر على هذه الممتلكات.
الممتلكات التي لا يمكن الحجز عليها عند تواجدها لدى المدين أو لدى آخرين
- يحظر الحجز على الممتلكات المنقولة التالية، حتى إذا صدر أمر بالحجز على جميع ممتلكات المدين:
- الحاجيات المتعلقة بطعام وشراب المدين وعائلته لمدة 30 يوم.
- ملابس، أسرّة، أغطية الأسرة، معدات طبية، أدوية، أواني الطعام، أواني المطبخ، أدوات منزلية، بشرط أن تكون جميعها حاجيات معيشية ضرورية للمدين ولأفراد أسرته المقيمين معه.
- أغراض الصلاة ( تشمل الأدوات الموجودة في دور العبادة، والتي تعتبر ضرورية لأداء الصلاة). ولكن إذا كان الدين ناتجًا عن شراء أغراض الصلاة هذه، فيجوز الحجز عليها.
- الحيوانات، المعدات المنقولة والأجهزة الأخرى التي لا يستطيع المدين الاستغناء عنها لغرض كسب عيشه (على سبيل المثال، سيارة أجرة لسائق سيارة أجرة، حصان يركبه المدين لكسب عيشه) بشرط ألا تزيد قيمتها عن 5,000 شيكل جديد، وألا تزيد قيمة الممتلكات المنقولة الأخرى عن 1,300 شيكل جديد. ولكن إذا كان الدين ناتجًا عن شراء هذه الأجهزة أو الحيوانات، فيجوز الحجز عليها.
- المعدات والأجهزة والحيوانات التابعة لشخص مع إعاقة، والتي يحتاج إليها بسبب إعاقته (على سبيل المثال: كلب توجيه، جهاز للسمع وما إلى ذلك). ولكن إذا كان الدين ناتجًا عن شراء هذه الأجهزة أو الحيوانات، فيجوز الحجز عليها.
- الحيوانات الأليفة.
- ممتلكات من الأنواع الأربعة التالية (إلا إذا كان الدين ناتجًا عن شراء هذه الممتلكات، فيجوز عندئذٍ الحجز عليها):
- تلفاز لا تزيد قيمته عن 500 شيكل جديد أو جهاز راديو لا تزيد قيمته عن 150 شيكل جديد.
- حاسوب شخصي لا تزيد قيمته عن 1000 شيكل أو آلة طابعة لا تزيد قيمتها عن 200 شيكل جديد.
- هاتف لا تزيد قيمته عن 150 شيكل جديد.
- غسالة لا تزيد عن 1000 شيكل جديد.
الأموال التي لا يمكن الحجز عليها
الأموال المتواجدة فعليًا لدى طرف ثالث
- بشكل عام، كل الممتلكات التي لا يمكن حجزها وفق القانون، لا يمكن حجزها إن كانت عند المدين أو إن كانت لدى طرف ثالث.
- بالإضافة، هنالك بنود في القانون حول الأموال المعيّنة التالية للمدين الموجودة لدى طرف ثالث، ولا يمكن حجزها:
- النفقة المستحقة على الطرف الثالث للمدين، وفقًا لحكم قضائي أو اتفاقية مصادق عليها من قبل المحكمة.
- جزء من راتب المدين، حتى المبلغ المُعفى من الحجز.
- أموال يحصل عليها المدين كـمنحة عمل (هبة دخل، ضريبة دخل سلبية) من سلطة الضرائب - اذا سددت الأموال بواسطة حساب البنك، لا يمكن حجها في حساب البنك لمدة 90 يوم من لحظة ارسالها.
- الأموال المستحقة لـالمدين الذي لا يعمل مقابل أجر، مثل مخصصات التأمين الوطني، حتى المبلغ المُعفى من الحجز.
- مخصصات مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة (بما في ذلك مخصصات التقاعد ومخصصات العجز المدفوعة للعمال/المتقاعدين المؤمّنين بمخصصات تقاعد حسب الميزانية، ومخصصات الورثة المدفوعة لورثة هؤلاء العمال أو المتقاعدين) - وذلك حتى مبلغ أجر العمل المعفى من الحجز أو حتى نصف مبلغ المخصصات- المبلغ الأكبر بينهما.
- إذا كان المدين كيبوتسًا، يسري هذا البند على الأموال المستحقة للكيبوتس بالقيمة المساوية لحاصل ضرب مبلغ أجر العمل المَعفي من الحجز بعدد أعضاء الكيبوتس.
- بالرغم مما جاء أعلاه، إذا كان الحديث يدور عن ملف نفقة مستحقة على المدين للزوج/ة والأبناء أو للأهل، يمكن الحجز على هذه الممتلكات.
من هو صاحب الحق؟
- المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ الذي صدر ضده أمر حجز على أمواله المنقولة (ليست عقارات).
- المدين الذي صدر بحقه أمر حجز على ممتلكاته المتواجدة لدى طرف ثالث.
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
- إذا قام مندوبو دائرة الإجراء والتنفيذ بالحجز على الممتلكات التي يحظر الحجز عليها، فيمكن تقديم استئناف لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ. لتفاصيل إضافية، راجعوا استئناف على قرار موظف أو مدير مكتب دائرة الإجراء.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- لا يمكن حجز أموال تم إيداعها في صندوق الادّخار لصالح التقاعد أو تعويضات الإقالة
- لا يمكن الحجز على أموال مودعة في صناديق الادّخار الخاصّة بالتعويضات والمخصّصات
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادة 22.
- قانون التأمين الوطني - المادة 303.
- قانون زيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة وتقليص الفجوات الاجتماعية (هبة عمل)، 2007 - المادة 16.
- قانون خدمات الدولة (مخصصات التقاعد) (صيغة مُدمجة)، 1970 - المادة 58.