يحق لشرطي أن يقوم بتوقيف أحد المتظاهرين في موقع المظاهرة، وفي بعض الحالات حتى في مركز الشرطة
يجب ألا تتجاوز مدة التوقيف ثلاث ساعات، وفي بعض الحالات ست ساعات
على الشرطي المُحتجِز أن يعرّف عن نفسه لدى القيام بالتوقيف
لتفاصيل إضافية، راجعوا المواد 71-67 من قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات التنفيذ– اعتقالات)، 1996
- يُعرّف "التوقيف" على أنه "تقييد حرية الشخص في التنقل بحرية، بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة أو لمنع ارتكاب جريمة بحيث يتم تقييد الحرية بتحفظ سلفًا في الوقت والهدف"
- توقيف المتظاهر يمكن أن يتم في موقع المظاهرة، وفي بعض الحالات حتى في مركز الشرطة.
السبب الذي بموجبه يمكن للشرطي توقيف شخص
- يجوز لشرطي توقيف متظاهر في موقع المظاهرة لمعرفة اسمه وعنوانه أو لاستجوابه في واحدة من حالتين:
- عندما يكون هناك أساس معقول للشك في أن المتظاهر قد ارتكب مخالفة أو أنه على وشك ارتكاب مخالفة قد تهدد سلامة أو أمن شخص ما، أو أمن الجمهور أو أمن الدولة.
- عندما يكون هناك أساس معقول للاشتباه في انه قد تم ارتكاب مخالفة، وباستطاعة المتظاهر أن يزوّده بمعلومات تتعلق بهذه المخالفة (شاهد).
- يجوز للشرطي أن يوقف متظاهرًا في قسم الشرطة، عندما يتم استيفاء شرطين متراكمين في المجمل:
- لديه أسباب معقولة للشك في أن المتظاهر قد ارتكب مخالفة أو على وشك ارتكاب مخالفة، أو أن المتظاهر هو شاهد على ارتكاب مخالفة.
- تحديد هوية الموقوف في المكان لم يكن كافيًا غير كاف أو تعذر استجواب المتظاهر في الموقع، أو كانت هناك خشية من أن الشاهد لن يمثل للتحقيق في الوقت المناسب.
- يُرجى الانتباه: يجوز لضابط الشرطة أن يطلب من شخص ما معرفة هويته بواسطة إبراز بطاقة الهوية، حتى لو لم يكن هناك شك في أن ذلك الشخص قد ارتكب مخالفة.
- وفقا لقرار المحكمة العليا، يجب أن يكون مطلب إبراز بطاقة الهوية له صلة بالمعلومات الواردة في بطاقة الهوية (مثل مكان الإقامة أو التحقق من بطاقة الهوية).
- بالإضافة إلى ذلك ، ووفقًا لقرار المحكمة، لا يحق لضابط الشرطة القيام بإجراءات شرطية إضافية، مثل الاستجواب أو الاستيضاح في محطة الشرطة، في حالة عدم وجود مخالفة.
تنفيذ التوقيف
- على الشرطي منفِّذ التوقيف، أن يعرّف أولاً عن نفسه أمام الموقوف، بذكر اسمه أو لقبه الرسمي وحقيقة كونه شرطياً.
- يكون الشرطي غير ملزم بالتعريف عن نفسه في الحالات التالية:
- هويته معروفة.
- تعريفه عن نفسه قد يُفشل التوقيف.
- تعريفه عن نفسه قد يمس أمنه أثناء تنفيذه التوقيف.
- تعريفه عن نفسه قد يؤدي لإخفاء دليل ما.
- على الشرطي التعريف عن نفسه فور انقضاء الأسباب التي سمحت بعدم تعريفه عن نفسه.
- يكون الشرطي غير ملزم بالتعريف عن نفسه في الحالات التالية:
- على الشرطي أن يبلّغ الشخص فوراً أنه موقوف، وأن يوضح سبب التوقيف بأول فرصة ممكنة خلال تنفيذ التوقيف.
- لا يكون الشرطي ملزماً بتوضيح سبب التوقيف في الحالات التالية:
- السبب معروف.
- تفسير سبب التوقيف قد يُفشل التوقيف.
- تفسير سبب التوقيف قد يمس أمنه أثناء تنفيذه التوقيف.
- تفسير سبب التوقيف قد يؤدي لإخفاء دليل ما.
- على الشرطي تفسير سبب التوقيف فور انقضاء الأسباب التي سمحت بعدم توضيح سبب التوقيف.
- لا يكون الشرطي ملزماً بتوضيح سبب التوقيف في الحالات التالية:
- على الشرطي الذي يقوم بتوقيف مركبة، التعريف عن نفسه بالشكل التالي:
- على الشرطي المرتدي زي الشرطة، وضع شارة التعريف بمكان ظاهر للعيان، وعليها اسمه واسم عائلته.
- على الشرطي غير المرتدي زي الشرطة، التعريف عن نفسه بذكر أسمه أو لقبه الرسمي وحقيقة كونه شرطياً، وكذلك إبراز بطاقة الشرطي خاصته.
- التوقيف الذي يتم بدون الشروط المذكورة ليس قانونياً.
مدة التوقيف
- يجب ألاّ تتجاوز مدة التوقيف المدة المعقولة المطلوبة ضمن ظروف الحال لتنفيذ العملية التي من أجلها يتم التوقيف.
- في كل الأحوال، يجب ألاّ يزيد وقت التوقيف عن 3 ساعات.
- في التوقيف المرتبط بعدد كبير من المشاركين، يُسمح للضابط المسؤول أن يمدد فترة التوقيف لوقت إضافي لا يزيد عن 3 ساعات أخرى (6 ساعات في المجمل).
- بحال تم تمديد فترة التوقيف لأكثر من 3 ساعات، يجب ذكر مبررات ذلك في تقرير التوقيف.
تقرير عن التوقيف
- يجب تحرير تقرير عن التوقيف فور إتمامه، في إحدى الحالتين التاليتين:
- تم إحضار أو استدعاء الموقوف إلى محطة الشرطة.
- زاد وقت التوقيف عن 20 دقيقة.
- يجب أن يفصّل تقرير التوقيف أسم الموقوف، سبب التوقيف ومدته.
من المهمّ أن تعرف
- هذا الفصل يبحث في مسألة توقيف متظاهر خلال مظاهرة. للمعلومات المفصّلة حول التوقيف بشكل عام َإضغطوا هنا.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- إجراءات قسم الفعاليات رقم 220.001.20 بتاريخ 16.06.2020 - ترخيص التجمعات والمسيرات.
- أمر صادر عن مقر السواقة القطري، رقم 12.01.06 بتاريخ 30.12.1994 - ترخيص التجمعات والمسيرات.
- توجيهات المستشار القضائي للحكومة، رقم 3.1200 بتاريخ 01.04.1983، تم التحديث بتاريخ 23.03.2003 - حرية التظاهر.
توسُّع ونشرات
- دليل المتظاهر – بموقع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل.
- دوكتوريست - معلومات، استشارة، مساعدة ودعم للمتظاهرين والمتظاهرات
- دليل ارشادي للمتظاهر/ة (بالعبرية) في موقع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل.
- دليل إرشادي للمتظاهر/ة (بالعربية) في موقع جمعية حقوق المواطن في اسرائيل.
- دليل إرشادي للمتظاهر/ة (بالانجليزية) في موقع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل.
- حق التظاهر - معلومات عملية في موقع جمعية حقوق المواطن في اسرائيل.
- موقع يركّز معلومات حول حقوق المتظاهرين.
شكر وتقدير
- دليل الحقوق لدى الاحتكاك مع الشرطة - التوقيف على موقع جمعية حقوق المواطن في اسرائيل.