يستطيع الماكث للعلاج في قسم العلاج النفسي أن يتحرك بحرية في المناطق العامة التابعة للمستشفى، ما دام وضعه الطبي يتيح ذلك
يتم السماح بالخروج من نطاق المستشفى فقط بعد موافقة مدير المستشفى وبحسب الوضع الطبي للماكث في المستشفى
تتم المصادقة على الإجازات خارج المستشفى من قبل الطاقم المعالِج، وبحال كان المكوث في المستشفى بموجب أمر من المحكمة، فأيضاً بموافقة لجنة الطبابة النفسية اللوائية
ملخّص
يستحق المرضى الماكثون في مستشفيات الطبابة النفسية وفي أقسام العلاج النفسي حرية الحركة في المناطق العامة التابعة للمؤسسة حيث يمكثون، وكذلك الخروج خارج جدران المؤسسة وأيضاً الخروج لإجازات، تبعاً لوضعهم الطبي.
من هو صاحب الحق؟
- المريض الماكث في مستشفى الطبابة النفسية أو في قسم العلاج النفسي بمستشفى عمومي.
عملية تحصيل الحق
- يُعطى الحق بشكل تلقائي.
حرية الحركة في المستشفى
- ما دام الوضع الطبي للمريض يتيح ذلك ، فهو يستحق حرية الحركة في المناطق العامة التابعة للمستشفى.
- إذا لم يكن الوضع الطبي للماكث في المستشفى يسمح بذلك، يجوز للطاقم الطبي المعالج أن يقرر، كجزء من البرنامج العلاجي، تقييد حرية الحركة حتى يتحسن وضعه.
الخروج من نطاق المستشفى
- يتاح للمريض الخروج من المستشفى، فقط إذا أُعطيت موافقة مدير المستشفى وإذا كان الوضع الطبي للمريض يسمح بذلك.
الإجازة خارج جدران المستشفى
- تشكّل الإجازات خارج جدران المستشفى جزءاً من البرنامج العلاجي، وتتم المصادقة عليها تبعاً لاعتبارات الطاقم المعالِج.
- بحال كان المكوث في المستشفى بأمر من المحكمة، يستطيع الماكث الخروج لإجازة إذا أُعطيت بالإضافة لموافقة الطاقم المعالِج، موافقة لجنة الطبابة النفسية اللوائية أيضاً.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
منظمات الدعم والمساعدة لأشخاص يتعاملون مع الأمراض النفسية
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون علاج المرضى النفسيين - المادتان 28، 35(د)
- أنظمة علاج المرضى النفسيين - 1992 - المادة 51
- أنظمة علاج المرضى النفسيين (تعديل) -2011
شكر وتقدير
- كُتبت المعلومات الأصلية الواردة هنا من قبل نقابة الأطباء في إسرائيل.