هناك صلاحية للمحكمة بأن تأمر بالإدخال القسري للمستشفى لمتهم جنائي مصاب بمرض نفسي أو عانى مرضاً نفسياً عند ارتكابه المخالفة
لا تصدر المحكمة أمر الإدخال القسري للمستشفى إلاّ بعد حصولها على رأي خبير في الطب النفسي
في حالات معيّنة، يمكن تقديم المتهم للقضاء من جديد بعد تسريحه من المستشفى
يستحق المتهم الحصول على التمثيل القضائي من قبل محامٍ الذي يكون على نفقة الدولة في جميع الإجراءات أمام المحكمة وأمام لجنة الطبابة النفسية


عند تقديم شخص لمحاكمة جنائية جراء ارتكابه مخالفة ما، يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخاله قسرياً للعلاج في المستشفى.

  • يجوز للمحكمة فعل ذلك في كل من الحالات التالية:
    • كان المتهم يعاني مرضاً نفسياً عند ارتكابه المخالفة.
    • المتهم مصاب نفسياً حين انعقاد جلسة المحكمة.
إنتبهوا
تصدر المحكمة أمر الإدخال القسري للمستشفى فقط إذا تأكد لها وجود أدلة على أن المتهم ارتكب المخالفة التي يقدَّم من أجلها للمحاكمة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • الشخص الذي يعاني عند خضوعه للمحاكمة مرضاً نفسياً:
    • وفق القانون، بحال تم تقديم متهم لمحاكمة جنائية، والمحكمة تعتقد، إستناداً لأدلة قُدمت لها، أن المتهم غير قادر على الخضوع للمحاكمة بسبب كونه مصاباً بمرض نفسي، يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال المتهم قسرياً للعلاج في المستشفى، أو بأن يتلقى العلاج العيادي.
    • بالإضافة، تصدر المحكمة أمر الإدخال القسري للمستشفى فقط إذا تأكد لها وجود أدلة على أن المتهم ارتكب المخالفة التي يقدَّم من أجلها للمحاكمة.
    • بكلمات أخرى، يجب أن تقتنع المحكمة بتوفر جميع الشروط التالية لدى المتهم:
      1. المتهم مصاب بمرض نفسي.
      2. المتهم غير قادر على الخضوع للمحاكمة.
      3. المرض النفسي هو سبب عدم قدرته على الخضوع للمحاكمة.
      4. هناك أدلة تُظهر أن المتهم ارتكب المخالفة التي يخضع بسببها للمحاكمة.
    • حتى لو ثبتت جميع هذه العناصر للمحكمة، فهي لن تأمر بإدخال المتهم قسرياً للعلاج في المستشفى أو بالعلاج العيادي، إلاّ إذا ثبُت لها أن الوضع النفسي للمتهم يستوجب فعلاً دخول المستشفى أو المعالجة.
  • الشخص الذي عانى عند ارتكابه المخالفة مرضاً نفسياً:
    • بحال تم تقديم متهم لمحاكمة جنائية، ووجدت المحكمة أنه ارتكب المخالفة التي اتهم فيها فعلاً، لكنها قررت إستناداً لأدلة قُدمت لها، أن المتهم كان مصاباً بمرض نفسي عند ارتكابه الفعل، ونتيجة لذلك لا يمكن معاقبته (وفق قانون العقوبات)، وأنه ما زال مريضاً، تأمر المحكمة بإدخال المتهم للعلاج في المستشفى أو بتلقيه علاجاً عيادياً.
    • بكلمات أخرى، تقوم المحكمة بإرسال المتهم إلى المستشفى أو ترسله للعلاج العيادي بحال توفرت جميع الشروط التالية:
      1. أقرت المحكمة أنه ارتكب فعل المخالفة.
      2. كان المتهم مصاباً بمرض نفسي عند ارتكابه المخالفة.
      3. ما زال المتهم مصاباً بمرض نفسي.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • عند الخضوع للمحاكمة أمام المحكمة، يجب تقديم أدلة (مثل: تقارير مكوث في المستشفى سابقة، رأي خبير في الطب النفسي، مستندات طبية وما إلى ذلك)، تشهد على أن المريض مصاب بمرض نفسي أو كان مصاباً بمرض نفسي عند ارتكابه المخالفة.

مراحل الإجراء

الفحص النفسي

  • تأمر المحكمة بإحضار المتهم لفحص نفسي. إذا كان المتهم قاصراً، يجب إحضاره للفحص لدى طبيب نفسي إختصاصي أطفال وشبيبة.
  • إذا قام الطبيب النفسي اللوائي بإبلاغ المحكمة أنه لا يمكن إجراء الفحص النفسي، إلاّ بظروف مكوث في المستشفى، يجوز للمحكمة إصدار أمر إدخال المتهم إلى المستشفى، من أجل إجراء الفحص والمراقبة، لفترة تحددها المحكمة.
  • عند الإنتهاء من الفحص، يُجرى رأي خبير في الطب النفسي ويُقدم للمحكمة.

قرار المحكمة

  • بناءً على الرأي الخبير في الطب النفسي، تقرر المحكمة واحدة من الإمكانيات الثلاث التالية:
    • الأمر بإدخال المتهم للعلاج في المستشفى.
    • الأمر بالعلاج العيادي القسري.
    • مواصلة إدارة المحاكمة.

إدخال المتهم للعلاج في المستشفى وإيقاف الإجراءات القضائية ضده

  • إدخال المتهم للعلاج في المستشفى
  • إذا أقرت المحكمة وجوب دخول المتهم المستشفى للعلاج أو تلقّيه العلاج العيادي القسري، يقر الطبيب النفسي اللوائي بأي مستشفى أو عيادة يُنفَّذ المكوث أو العلاج.
  • لا تكون فترة المكوث في المستشفى بموجب أمر من المحكمة أطول من فترة السجن القصوى المحددة للمخالفة، وإذا كان الحديث عن مخالفة عقوبتها السجن مدى الحياة، تكون فترة المكوث القصوى في المستشفى 25 سنة (عند انتهاء هذه المدة، قد يأمر الطبيب النفسي اللوائي باستمرار المكوث هناك بشكل قسري).
  • وقف الإجراءات القضائية ضد المتهم
  • إذا أقرت المحكمة وجوب دخول المتهم المستشفى للعلاج أو تلقّيه العلاج العيادي القسري، يتوجب على المحكمة إيقاف الإجراءات القضائية ضد المتهم (أي إلغاء المحاكمة).
  • إذا طلب محامي الدفاع (محامي المتهم) ذلك، تكون المحكمة مخوّلة أن تنظر رغم ذلك بالتهمة الموجهة للمتهم. في مثل هذه الحالة، يستمر سريان أمر الإدخال للمستشفى للعلاج حتى انتهاء النظر بالتهمة، أي أنه سيتم إدخال المتهم إلى المستشفى للعلاج. عند انتهاء النظر في التهمة، ينتهي سريان الأمر (أي أنه يجب تسريح المتهم).
  • على الرغم من ذلك، وإذا لم يُبرأ المتهم من التهمة عند انتهاء النظر فيها – تقرر المحكمة بخصوص مسألة المكوث في المستشفى أو العلاج العيادي، ويجوز لها أن تأمر بالمكوث في المستشفى أو بالعلاج العيادي مجدداً.

تجديد المحاكمة الجنائية قبل التسريح

  • يجوز للمستشار القضائي التوجه إلى المحكمة بطلب مراجعة قرار أن المتهم غير قادر على الخضوع للمحاكمة، إذا اعتقد المستشار القضائي توفُر الشرطين التاليين:
    1. هناك أساس معقول للإفتراض بأن المتهم قادر على الخضوع للمحاكمة.
    2. هناك اهتمام وشأن للجمهور في محاكمته.
  • يجوز للمحكمة أن تغيّر قرارها وإقرار أن المتهم قادر على الخضوع للمحاكمة بعد تلقّيها رأي الخبير في الطب النفسي.
  • إذا خضع المتهم للمحاكمة وفق هذا القرار، يتم تسريحه من العلاج العيادي.

التسريح من العلاج في المستشفى

  • هناك صلاحية للجنة اللوائية التي تنظر بشأن المتهم كي تقرر تسريح المريض.
  • إذا قررت اللجنة تسريح المريض، عليها أن تبلغ الطبيب النفسي اللوائي بموعد التسريح، وكذلك تبليغ المستشار القضائي للحكومة، النائب العام اللوائي وشرطة إسرائيل.

تجديد المحاكمة الجنائية بعد التسريح

  • يجوز للمستشار القضائي للحكومة إصدار الأمر بإخضاع المتهم للمحاكمة بعد تسريحه، وذلك فقط بحال أُعطي أمر الإدخال إلى المستشفى بسبب كون المتهم غير قادر على الخضوع للمحاكمة نتيجة مرضه.
  • إذا أُعطي الأمر على أساس كون المتهم قد أصيب نفسياً عند ارتكابه المخالفة ولذا لا يمكن معاقبته، لن يكون من الممكن تجديد المحاكمة ضده حتى بعد تسريحه من المستشفى.

حقوق المريض بدخول المستشفى للعلاج وفقاً لأمر المحكمة

استئناف

  • أمر المكوث للعلاج في المستشفى الصادر عن المحكمة هو كالإدانة فيما يخص الإستئناف.
  • خلافاً للمكوث القسري بأمر مكوث صادر عن الطبيب النفسي اللوائي، يقدَّم الإستئناف على قرار المحكمة باستصدار أمر مكوث في المستشفى إلى المحكمة حيث كان يمكن تقديم الإستئناف على الإدانة:
    • في الأمر الصادر عن محكمة الصلح، يقدم الإستئناف إلى المحكمة المركزية.
    • في الأمر الصادر عن المحكمة المركزية، يقدم الإستئناف إلى المحكمة العليا.
  • يجب تقديم الإستئناف على أمر المكوث بالمستشفى خلال 45 يوماً من تاريخ إصدار هذا الأمر.
  • بإمكان كل واحد من الأطراف (المدعي من طرف الشرطة، المتهم أو محاميه) تقديم الإستئناف.
  • يمكن أيضاً الإستئناف على القرار بإدخال المتهم المستشفى لإجراء الفحص الأولي (قبل إعطاء الرأي الخبير النفسي). يقدَّم الإستئناف إلى المحكمة حيث كان سيقدم الإستئناف على الإدانة، كما فصّلنا في البنود السابقة.

من المهمّ أن تعرف

  • يمكن إصدار أمر المكوث في المستشفى فقط بحضور محامي الدفاع عن المتهم، وإذا لم يكن لديه محامي دفاع، تعيّن له المحكمة محامي دفاع من قبل الدولة.
  • في جميع الإجراءات أمام المحكمة وأمام لجنة الطبابة النفسية (بما في ذلك الإستئنافات على قرارات اللجنة)، يستحق المتهم الحصول على تمثيل قضائي من قبل محامٍ على نفقة الدولة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير