قضت محكمة العمل اللوائية في بئر السبع بأن بقاء موظفة في إجازة الولادة مدتها 26 أسبوع لا تؤثر على الأجر الأساسي لغرض حساب مخصصات حماية الحمل
لغرض حساب المخصصات لعاملة خرجت في إجازة حماية حمل بعد عودتها من إجازة الولادة، يُؤخًذ بالحسبان أجرها المعتاد الذي كانت ستتقاضاه ما لم تخرج في إجازة ولادة
رفضت محكمة العمل القطرية الطعن المقدم ضد الحكم، وصادقت على حكم المحكمة اللوائية
تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | محكمة العمل اللوائية في بئر السبع |
---|---|
اسم الملفّ: | ب"ل 594-07-14 |
التاريخ: | 02.03.2015 |
رابط: | لقراءة حكم المحكمة اللوائية لقراءة حكم المحكمة القطرية |
خلفية
- عملت المدعيّة في شركة يس (YES) وخرجت في إجازة الولادة لمدة 26 أسبوع من تاريخ 13.07.04 وحتى تاريخ 13.12.31.
- بناء على بند 50(أ) من قانون التأمين الوطني، 1995 تلقّت المدعية من التأمين الوطني مخصصات الولادة مقابل اول 14 أسبوع من إجازة الولادة، ولكنها لم تتلق أي مبلغ مقابل ال 12 أسبوع الاضافية.
- مع انتهاء إجازة الولادة عادت العاملة إلى عملها، ولكن بعد شهر واحد فقط تبيّن إنها حملت مرة أخرى وعليها الخروج في إجازة حماية حمل.
- صادقت مؤسسة التأمين الوطني على استحقاق المدعية لمخصصات حماية الحمل.
- عادة ما يعتمد حساب مبلغ مخصصات حماية الحمل على متوسط الدخل في ربع السنة السابق لإجازة حماية الحمل. بناء عليه، اعتمدت مؤسسة التأمين الوطني على الفترة التي كانت بها المدعيّة في إجازة ولادة غير مدفوعة الأجر.
- وفقا لحساب مؤسسة التأمين الوطني استحقّت المدعية مخصصات حماية حمل بقيمة 1،007 شيكل شهري فقط، كونها لم تتلق أية مدفوعات خلال شهرين من ضمن الفترة المُحدِّدة، في حين أن راتبها المعتاد يصل إلى حوالي 8،000 شيكل شهري تقريبا.
- قدّمت المدعية دعوى لمحكمة العمل اللوائية ضد مؤسسة التأمين الوطني، لتعديل أساس حساب مخصصات حماية الحمل.
- إدعاءات المدعية:
- ينص بند 6 من قانون عمل النساء على أن إجازة الولادة مدتها 26 أسبوعا، وبالتالي فإن الإجازة التي أخذتها المدعية هي إجازة بموجب القانون وليست بمحض إرادتها.
- في هذه الحالة، يجب تطبيق المادة 2 من لوائح التأمين الوطني (أُمومة)، 1954 التي تسمح في الحالات التي لا تحصل بها المؤمّنة على كامل الراتب في ربع السنة اللازم لحساب المخصصات، بإجراء حساب مكمّل يأخذ بالحسبان الراتب المقدّر الذي كانت تستحقه (اي أن راتبها المُحَدِّد لغرض حساب المخصصات هو راتبها المعتاد، دون الأخذ بعين الاعتبار أنها قبل خروجها لحماية حمل بأشهر لم تحصل على اي أجر).
- ادّعت مؤسسة التأمين الوطني، بأن المدعية خرجت في إجازة ولادة ممتدة مدتها 26 أسبوع بمحض إرادتها، وليس كرهََا أو رغمََا عنها، وبالتالي لا يجب تطبيق مادة 2 من لوائح مؤسسة التأمين الوطني (أمومة)، ولا يجب إكمال راتب عملها لغرض حساب أجرها مقابل مخصصات حماية الحمل.
حكم محكمة العمل اللوائية
- تم تعديل قانون عمل النساء في السنوات الاخيرة وتمديد إجازة الولادة ل 26 اسبوع، من أجل تشجيع النساء على البقاء فترة أطول مع المولود.
- بالإضافة إلى ذلك، بموجب بند 50(أ) من قانون التأمين الوطني، تُدفع مخصصات الولادة فقط مقابل الـ 14 أسبوع الأولى من إجازة الولادة، اما مقابل ال- 12 أسبوع الاضافية فلا يحق للعاملة الحصول على مخصصات.
- بناء عليه، خرجت المدعية لإجازة ولادة مدتها (26 أسبوعا) محدّدة بالقانون، وغير متعلّقة بها.
- إلى جانب الغرض من إطالة إجازة الولادة هناك الغرض من دفع مخصصات حماية الحمل الرامي إلى تمكين المرأة المنجبة من التوقف عن عملها والحصول على تعويض يكون بديلاًً عن الدخل.
- بقاء المدعية في إجازة ولادة مدتها 26 أسبوع لا يجب أن يمس بقيمة راتبها لدى حساب مخصصات حماية الحمل، وفي هذه الحالة يجب تطبيق المادة 2 من لوائح التأمين الوطني (أمومة)، الذي يسمح بإجراء حساب مكمّل يأخذ بالحسبان الراتب المقدّر الذي كانت تستحقه، في الحالات التي لا تحصل به المؤمّنة على كامل الراتب في ربع السنة اللازم لحساب المخصصات.
- تُطبّق هذه المادة فقط في الحالات التي لم تحصل بها العاملة على كامل راتبها في ربع السنة الأخير قبل الإجازة "إكراها أو إرغاما"، ولا تُطبّق على من خرجت بمحض إرادتها في إجازة غير مدفوعة الثمن أو إجازة تفرّغ. بالإضافة إلى ذلك، تشير هذه المادة إلى الظروف التي يحدث بها توقف مؤقت بالعمل، بعده عادة ما تعود العاملة إلى العمل، مثل: عطلة، مرض أو حادث.
- في هذه الحالة خرجت العاملة في إجازة ولادة وفقا للخيار الذي حدده القانون (26 اسبوع)، ولهذا يجب تطبيق المادة 2.
- على ضوء ما تقدم، يحق للمدعية حساب قاعدة الأجور بشكل مختلف، بحيث لا يمس باستحقاقها لمخصّصات حماية الحمل. اي انه عند حساب أجرها في ربع السنة الذي سبق خروجها في إجازة حماية الحمل، يحتسب الراتب الاعتيادي الذي كانت تستحقه فيما لو عملت بشكل اعتيادي ولم تخرج في إجازة ولادة (حوالي 8،000 شيكل شهريا).
معنى الحكم
- بقاء العاملة في إجازة ولادة مدتها 26 أسبوع لا يمس بالأجر الأساسي الاعتيادي لغرض حساب مخصصات حماية الحمل.
- لغرض حساب المخصصات لعاملة خرجت في إجازة حماية حمل بعد عودتها من إجازة ولادة، يُؤخذ بالحسبان راتبها الاعتيادي التي كانت ستتقاضاه لو لم تخرج في إجازة ولادة.
من المهمّ أن تعرف
- طعنت مؤسسة التأمين الوطني في الحكم، ولكن محكمة العمل القطرية رفضت الاستئناف، وأبقت على قرار حكم محكمة العمل اللوائية.
- قضت محكمة العمل القطرية بأن حق المرأة المُنجبة في الحصول على مخصصات حماية الحمل "بأجر كامل" لا يمسّ لمجرد ممارستها لحقها في الحصول على إجازة ولادة بالمدة القصوى التي نص عليها القانون (26 أسبوع)، وأي تفسير آخر سيحيد عن غرض القانون الهادف إلى تشجيع النساء على قضاء إجازة ولادة طويلة، ويؤدي إلى عدم استغلال النساء المُنجبات لإجازة الولادة الطويلة خوفا من المساس بحقوقهنّ.
- لقراءة قرار محكمة العمل القطرية.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني، بند 50.
- لوائح التأمين الوطني (أمومة) 1954، المادة 2.
- قانون عمل النساء, المادة 6.
شكر وتقدير
- قرار المحكمة برعاية موقع نيڤو.