يحق للعاملة التي تضطر للتغيب عن عملها بسبب حماية الحمل لأكثر من 30 يوماً الحصول على مخصصات حماية الحمل من مؤسسة التأمين الوطني
العاملة التي تغيبت عن العمل بمصادقة طبية ولا تستحق مخصصات حماية الحمل، تستحق الحصول على مستحقات المرض من المشغّل في هذه الفترة، وذلك ان تراكمت لحسابها أيام مرضية كافية
قد يحق للعاملة التي أنجبت قبل نهاية 30 يومًا من حماية الحمل المقرّرة لها، الحصول على مخصصات حماية الحمل إذا لم يكن لديها أيام مرضية كافية
لمعلومات رسمية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
العاملة التي اضطرت الى الغياب عن عملها بسبب حماية الحمل لمدة 30 يوم على الأقل، تستحق مخصصات حماية الحمل من مؤسسة التأمين الوطني، وفقا لشروط محددة.
- الهدف من دفع المخصّصات هو تعويض المرأة على فقدان القدرة على الاكتساب خلال فترة مضاعفات الحمل.
ما هو الوضع الذي يُعتبر "حماية الحمل"؟
- تُعرّف "حماية الحمل" (حسب قانون التأمين الوطني) على أنها تغيّب عن العمل خلال الحمل محتّم لأحد الأسباب التالية:
- وضع طبي ينبع من الحمل ويُشكّل خطرا على الأم أو الجنين، حسب مُصادقة خطية من الطبيب.
- الحالات لتي فيها نوع العمل، مكان العمل او طريقة أداء العمل تشكّل خطرا على العاملة او على جنينها، حسب مُصادقة خطيّة من طبيب، وبشرط أنه لم يجد المشغّل وظيفة بديلة ملائمة لوضعها (راجعوا التفاصيل الإضافية حول حظر تشغيل إمرأة حامل في أعمال خطرة).
- حددت محكمة العمل القطرية أن التعريفين البديلين لحماية الحمل يعبّران في الواقع عن نوعين من حماية الحمل: الأول الحماية المطلقة للحمل، عندما يكون الحمل نفسه في خطر كبير، والثاني حماية الحمل التشغيلية عندما يكون الخطر ناجماً عن الدمج ما بين الحمل ونوعية العمل، ومكان أدائه أو كيفية أدائه. وفقًا للحكم القضائي استئناف تأمين وطني رقم 20-11-50118.
- عندما يتعلق الأمر بحماية الحمل التشغيلية، يجب أولاً فحص ما إذا كان يمكن تقليص المخاطر الطبية من خلال عمل بديل مناسب، وفقط إذا لم يجد المشغّل عمل بديل للعاملة، تكون العاملة مستحقة لمخصصات حماية الحمل.
- هذا الحكم القضائي وضّح أن "الخطر" المطلوب حدوثه نتيجة استمرار العمل لا ينبغي أن يصل إلى درجة الخطر المهدد للحياة ولكن يجب أن يصل على الأقل إلى درجة الخطر بالإصابة بأمراض جسدية، بعكس الانزعاج أو الألم الناتج عن التغيرات الفسيولوجية الطبيعية التي ينطوي عليها الحمل. في الوقت نفسه، ليس من الضروري أن يصل الخطر الى درجة الإصابة بمرض خطير أو مرض قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه، ويجب تفسير شرط "الخطر" بشكل معقول وفحص كل حالة وظروفها على حدة.
من هي صاحبة الحق؟
- العاملة الأجيرة أو المستقلة، والتي تستوفي جميع الشروط التالية:
- المرأة هي مقيمة إسرائيلية.
- دفعَت رسوم التأمين الوطني لمدة 6 أشهر على الأقل من أصل 14 شهرا سبقت اليوم الذي توقّفت فيه عن العمل بسبب "حماية الحمل".
- بحوزتها مصادقة طبيّة من طبيب نساء وولادة أخصائي حول "حماية الحمل" لفترة 30 يوم على الأقل. قد تُطلب مصادقة من طبيب تشغيل، إذا كان سبب حماية الحمل هو خطر على العاملة أو الجنين بسبب نوع العمل أو مكان العمل أو الطريقة التي يؤدى بها العمل.
- تُعتبر المُصادقة الطبية التي قام الطبيب بتعبئتها في استمارة طلب حماية الحمل في الوقت الفعلي ذات أهمية كبرى في تحديد استحقاق الحصول على المخصصات حيث أن المصادقة تخلق فرضية، قابلة للنقض، باستيفاء الشروط التي تبرر حماية الحمل. يجب أن تكون المصادقة مبرّرة وتعتمد على أسس سليمة، ولا يكفي مجرد تصريح من الطبيب المعالج بأن "حماية الحمل مطلوبة".
- لا تحصل على مدفوعات عن فترة " حماية الحمل" من جسم آخر (مثل مستحقات المرض، والتأمين من المشغّل، ومخصصات الإعاقة من صندوق التقاعد).
- يجب أن تكون فترة الحماية الأولى 30 يومًا متتاليًا على الأقل. بعد ذلك، يجب أن تستمر كل فترة إضافية لحماية الحمل لمدة 14 يومًا على الأقل.
عاملة غابت عن العمل اقل من 30 يوم
- عاملة غابت من العمل أقل من 30 يوم لا تستحق الحصول على مخصصات، بل على دفع مستحقات المرض من المشغل مقابل فترة الغياب على حساب أيام المرضية المتراكمة لديها في مكان العمل.
- من لم تجمع ما يكفي من ايام المرضية تستحق الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر، أو تخصم لها أيام إجازة مقابل هذه الايام.
- مع هذا، وفي حالة المصادقة لعاملة على أقل من 30 يوم حماية الحمل ثم أنجبت قبل نهاية هذا الأيام ال30، تستحق مخصصات حماية الحمل إن لم يتراكم لحسابها ما يكفي من أيام المرضية في مكان العمل (واستوفت بقية شروط الاستحقاق للمخصصات).
من لا تستحق؟
- من تكون في حماية الحمل وسافرت لخارج البلاد لا تستحق الحصول على المخصصات من لحظة مغادرتها البلاد (إذا كانت حماية الحمل بسبب نوع العمل او بيئة العمل، فمن الممكن السفر بدون أن يمس ذلك بالاستحقاق) .
- العاملة الأجنبيّة وكل من هي ليست مقيمة في إسرائيل (حتى لو توفرت لديها كل شروط الإستحقاق التي ذُكرت أعلاه).
عملية تحصيل الحق
- يجب تقديم طلب لمخصصات حماية الحمل فور بداية فترة حماية الحمل وحتى ما لا يزيد عن سنة من بدايتها.
- يمكن تقديم الطلب بإحدى الطرق التالية:
- تعبئة وإرسال استمارة الطلب المحوسبة، ويتم إرفاق المستندات المحددة أدناه كملفات.
- طباعة وتعبئة يدوية استمارة الطلب، وإرسالها مع المستندات المطلوبة بواسطة موقع مؤسسة التأمين الوطني، أو تقديم الاستمارة والمستندات لفرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان السكن بواسطة البريد، الفاكس أو صندوق الخدمة في الفرع.
- يجب إرفاق لإستمارة الطلب، استمارة مصادقة طبية حول " حماية الحمل" موقّعة من قبل طبيب أخصائي في مجال النساء والولادة.
- مصادقة الطبيب المعالجلها وزن كبير في تحديد الاستحقاق للحصول على مخصصات حماية الحمل، وتخلق الموافقة شرطا يمكن مناقضته في تبرير استمرار حماية الحمل. لذلك، لا يكفي تصريح سطحي من قبل الطبيب المعالج بأن "حماية الحمل" مطلوبة، فيجب تعليل المصادقة وأن تستند على الأسباب لمنحها.
- لغرض الاعتراض على رأي الطبيب المعالج، لا يكفي أن يفكر طبيب المؤسسة أو الخبير الطبي المعين من قبل المحكمة، إذا تم تعيينه، بشكل مختلف عن الطبيب المعالج، بل مطلوب التحقق مما إذا كانت مصادقة الطبيب المعالج قد تجاوزت الممارسة الطبية المعقولة أو المقبولة. للحكم القضائي، راجعوا (استئناف تأمين وطني (القطرية) 21-02-44664).
- في الحالات التي تشكّل بيئة العمل خطر على العاملة وتكون البيئة هي السبب لحماية الحمل، يجب إرفاق مكتوب من المشغّل عن طبيعة العمل ومصادقته على انه لم يجد بديل للعاملة لوظيفة مُختلفة. من الممكن ان تكون هناك حاجة لمصادقة ايضاً من طبيب تشغيل.
- يجب على مشغّل عاملة أجيرة ان يُصادق على التفاصيل في الاستمارة بخصوص أشهر عملها وأجرها في 10 الاشهر التي ما قبل توقّفها عن العمل. يجب على العاملة التي عملت عند عدة مشغّلين، إرفاق الاستمارة من كل مشغّل.
- يجب على العاملة المستقلة ان تذكر فرع مؤسسة التأمين الوطني الذي تدفع فيه رسوم التأمين.
- يجب على العاملة التي كانت في التأهيل المهني أو في إعادة التأهيل المهني ومساعدة في التعليم في الفترة التي دُفع عنها رسوم تأمين، ان تُرفق للطلب مُصادقة من وزارة الصحة أو ذراع العمل عن مكان التدريب او التأهيل ومدته الزمنية.
- يحق لطبيب التأمين الوطني طلب تفسيرات وتفاصيل حول المصادقة الطبية.
- يصدر قرار المخصصات بعد مرور 30 يوم من حماية الحمل.
- موعد بداية إستحقاق المخصصات لا يزيد عن أسبوعين قبل اليوم الذي كان فيه الفحص الطبي للمرأة الحامل والذي بحسبه تحدد انها بحاجة لحماية الحمل.
- تُدفع المخصصات في 20 من الشهر مُقابل الشهر السابق، بحسب عدد الأيام في نفس الشهر (يشمل السبت والأعياد).
الحصول على مخصصات الفترة إضافيّة لحماية الحمل
- بغية الحصول على المخصصات عن فترة إضافية من حماية الحمل يتوجّب على المرأة أن تقدّم لفرع التأمين الوطني استمارة مصادقة طبيّة حول حماية الحمل، يصادق من خلالها طبيب أخصائي لأمراض النساء والولادة على الفترة الإضافية لحماية الحمل.
- الموعد الأخير لإرسال استمارة المصادقة الطبيّة هو 12 شهرا منذ بداية الفترة الإضافية لحماية الحمل.
الإبلاغ عن استمرار أو انتهاء حماية الحمل
- يجب إبلاغ مؤسسة التأمين الوطني كل شهر بشأن استمرار أو انتهاء فترة حماية الحمل.
- يمكنك الإبلاغ بالطرق التالية:
- بشكل محوسب، بواسطة موقع الخدمة الشخصية.
- بواسطة الاتصال بمركز الاتصال لحماية الحمل على الرقم 08-6509934.
الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني
- من لم يكن راضياً عن قرار التأمين الوطني في موضوع يتعلق باستحقاقه المخصصات، يمكنه تقديم استئناف لمحكمة العمل في غضون 12 شهراً من القرار.
- يمكن طلب مساعدة قانونية مجانية في اجراءات الاستئناف من مكاتب المساعدة القضائية التابعة لوزارة العدل.
- أيضاً وفي حال رفض الطلب يمكن المطالبة، في بعض الحالات، أن تفحص لجنة الدعاوي القرار وتعطي توصياتها لموظف الدعاوي لدى مؤسسة التأمين الوطني.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
قيمة المخصصات
- سيكون معدل الاستحقاق "في اليوم" بحسب أجر العاملة (الذي تخصم منه رسوم التأمين الوطني) في الأشهر الثالثة التي سبقت التوقف عن العمل بسبب "حماية الحمل"، يُقسم على 90، أو في 6 الأشهر التي سبقت التوقف عن العمل تقسيم 180، حسب الاعلى من بينهم، وليس أكثر من الحد الأقصى لمبلغ 331 شيكل جديد في اليوم، صحيح للعام 2024.
- لقيمة المبالغ القصوي التي تحددت في السنوات السابقة، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني.
- العاملة الاجيرة التي لم تحصل على أجر كامل في -6 الأشهر التي سبقت الشهر الذي توقفت فيه عن العمل، بسبب حماية الحمل او سبب لا يتعلق بها (مثل مرض، حادث، إضراب او حداد) ولديها المستندات اللازمة، يجب فحص إمكانية إكمال أجرها في هذه الأشهر او غحتساب أجرها حسب الأشهر التي ما قبل الأشهر التي لم يكون عملها واجرها كامل.
- وفقاً للمنشور الدوري التابع لمؤسسة التأمين الوطني تشمل "الإجازة" إجازة والتي تستمر لمدة شهر، حتى لو كانت باختيار العاملة.
- كما ينص المنشور الدوري حول إمكانية تكملة الأجر عن الفترة التي كان العاملة خلالها في إجازة الولادة التي تم تمديدها بدون دفع مستحقات الولادة (للولادة التي سبقت الحمل الحالي).
- تُحتسب المخصصات للعاملة المستقلة على النحو التالي:
- في المرحلة الاولى تدفع المخصصات حسب السلف.
- مع الحصول على التخمين، تحسب المخصصات مجدداً، حسب التخمين الحالي او تخمين السنة السابقة - حسب الأرفع.
- على مبالغ المخصصات المحددة تضاف علاوة غلاء المعيشة وتُخصم منها رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي وضريبة الدخل.
- عدد الأيام التي تُدفع مُقابلها المخصصات هو عدد الأيام في نفس الشهر، يشمل السبت والأعياد.
- المراة التي عادت من إجازة ولادة، وحملت مجدداً وبسبب الحمل الجديد يجب عليها ان تكون في حماية حمل:
- لغرض إحتساب قيمة المخصصات لعاملة التي خرجت لحماية الحمل بعد عودتها من إجازة الولادة، يتم الأخذ بالحسبان أجرها العادي الذي كانت تحصل عليه لو انها لم تمكث في إجازة ولادة.
- لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق راجعوا هنا.
مبلغ المخصصات لعاملة تعمل في عدة أماكن عمل وتتغيب عن جزء من أماكن العمل بسبب حماية الحمل
- يحق للعاملة التي تعمل في عدة أماكن عمل وتتغيب عن جزء منها فقط بسبب حماية الحمل الحصول على مخصصات حماية الحمل بحسب أجرها في أماكن العمل التي تغيبت فيها بسبب حماية الحمل، حتى مستوى الحد الأقصى المحدد (حتى 331 شيكل جديد لليوم).
- عند حساب قيمة المخصصات، لا يؤخذ في الحسبان دخل العاملة في أماكن العمل التي لم تُجبر على الغياب منها بسبب حماية الحمل.
- لقراءة الحكم القضائي راجعوا هنا.
دفع فرق لمخصصات حماية الحمل
- قد يستحق من حصل من المشغّل على فروقات الأجر أو دفعة إضافية بعد أن بدأ بالحصول على الدفعات من مؤسسة التأمين الوطني، الحصول على الفروقات، إذا تجاوز الدفع الإضافي 1٬470.01 شيكل جديد (25% من الحد الأدنى من الأجور).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الفرق في رسوم الولادة، مخصصات الحفاظ على الحمل، رسوم التبني أو رسوم الحضانة.
استحقاق لمخصصات الإعاقة من صندوق التقاعد (مخصصات تقاعد للإعاقة) خلال الحفاظ على الحمل
- يسمح جزء من صناديق التقاعد في إسرائيل للعاملة المتواجدة في حماية الحمل الحصول على مخصصات إعاقة من صندوق التقاعد (تقاعد الإعاقة) إذا تضررت قدرتها على العمل بسبب وضعها لفترة أكبر من 90 يوم (أو لفترة أقصر إذا سمحت شروط الصندوق بذلك).
- من تتلقى مخصصات إعاقة لا تستحق الحصول على الحصول على مخصصات حماية الحمل من مؤسسة التأمين الوطني.
- إذا استحقت العاملة الحصول على تقاعد الإعاقة، لا يجب عليها ولا على المشغّل ارسال مقتطعات لصندوق التقاعد (جزء المشغّل وجزء العاملة) خلال هذه الفترة. صندوق التقاعد هو الذي يدفع هذه المبالغ ويودعها في توفير التقاعد للعاملة خلال فترة حصولها على مخصصات الإعاقة من صندوق التقاعد.
- لتفاصيل إضافية حول شروط الأحقية وإجراءات الحصول على مخصصات الإعاقة من صندوق التقاعد، راجعوا:
حظر التزامن بين فترة حماية الحمل والبلاغ المسبق
- إذا أُصدر إذن من قبل مفوض عمل المرأة لإقالة عاملة حامل، فيجب أن لا تتزامن البلاغ المسبق بالإقالة مع فترة حماية الحمل، لأن الهدف من البلاغ المسبق هو السماح للعاملة للتدبّر خلال هذه الفترة والعثور على وظيفة بديلة، وهذا لن يحدث خلال الفترة التي تكون العملة بحماية الحمل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا لدى الحصول على إذن بفصل عاملة حامل في موعد مستقبلي، يبدأ عدّ فترة البلاغ المسبق من موعد الفصل المحدد في الإذن.
بدائل لمن لا تستوفي شروط الاستحقاق
- العاملة المستقلة التي تم رفض طلبها لمخصصات حماية الحمل بسبب التأخر في دفع رسوم التأمين الوطني، تستحق الحصول على منحة على سبيل الإنصاف. لتفاصيل إضافية، راجعوا منحة على سبيل الإنصاف لمن تم رفض طلبهم للمخصصات.
- من لا تستحق مخصصات حماية الحمل، ولكن الطبيب أوصاها بالراحة أو بالغياب الجزئي وتقليص حجم الوظيفة بسبب الحمل، يحق لها إستغلال أيام المرضية التي بحوزتها والحصول على مستحقات المرض من المشغّل مقابل غيابها، بشرط أن تتوفر لديها أيام مرضية لم تستغلها.
- العاملة التي لا تستحق مخصصات حماية الحمل لكن طبيبها أشار خطياً الى أن نوعية عملها أو مكانه أو طريقة تنفيذه يشكل خطرا على جنينها أو عليها كونها حامل، أو أنه يحول دون قيامها بوظيفتها، يجوز لها الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر. لمزيد من المعلومات راجعوا إجازة غير مدفوعة الأجر لعاملة حامل تغيبت عن عملها بسبب نوع العمل، مكانه أو طبيعة تنفيذه.
- من رُفض طلبها لمخصصات حماية الحمل قد تستحق مخصصات الإعاقة العامة أو مخصصات ضمان الدخل (استكمال الدخل) - بموجب شروط الاستحقاق.
من المهمّ أن تعرف
- العاملة التي يحق لها الحصول على مخصصات حماية الحمل من التأمين الوطني، يمكنها بدلا عن ذلك إستغلال كل أيامها المرضيّة والحصول على مردود مقابلها من المشغّل، ان حصلت على موافقة المشغل على ذلك. في مثل هذه الحالة، يُسلب حقها في للمخصصات من التأمين الوطني مُقابل الأيام التي دفع عنها المشغّل. اذا لم تكن العاملة مستحقة للمخصصات يجب على المشغّل السماح لها باستغلال الأيام المرضية المتراكمة لصالحها ولا يسمح له بجبرها على الاعتراض على قرار مؤسسة التأمين الوطني.
- من حصلت على مخصصات حماية الحمل حتى الولادة، تحصل على مخصصات الولادة بشكل اوتوماتيكي بدون ان تقدم طلب لمخصصات الولادة. يتم تمرير المدفوعات لحساب البنك حسب المعطيات التي تم تسجيلها في إستمارة الطلب لمخصصات حماية الحمل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
تبليغ عن التمييز في العمل | موقع | البريد الإلكتروني |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني القسم هـ': من الفصل ج
- أنظمة التأمين الوطني (مخصصات حماية الحمل)
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني رقم 1453، بتاريخ 18.05.2016 - حساب مخصصات في إضافة استكمال الأجر بسبب إجازة غير مدفوعة الأجر، إجازة، إجازة ولادة.
أحكام قضائية
- حساب مخصصات حماية الحمل لعاملة عادت من إجازة ولادة على أساس الأجر العادي الذي كانت ستحصل عليه لو انها لم تخرج في إجازة الولادة
- عاملة تشتغل في عدة أماكن عمل غابت عن بعضها بسبب حفظ الحمل، تستحق مخصصات حسب معاشها في أماكن العمل التي تغيبت عنها
- جلسة سريعة (بئر السبع) 2816/04 (على موقع نيفو) - تحديد فترة عمل العاملة في فترة حماية الحمل لغرض تحديد استحقاقها لبلاغ مسبق ومستحقات النقاهة وتعويضات الإقالة.
- اسئناف تأمين وطني رقم 20-11-50118 - نوعان من حماية الحمل: أحدهما حماية حمل مطلقة والآخر حماية حمل تشغيلية. "المخاطر" المطلوب حدوثها نتيجة استمرار العمل لا يجب أن يصل إلى مخاطرة بالحياة وأهمية المصادقة الطبيب من قبل الطبيب في الوقت الفعلي
- لدى الحصول على إذن بفصل عاملة حامل في موعد مستقبلي، يبدأ عدّ فترة البلاغ المسبق من موعد الفصل المحدد في الإذن