تحظر إقالة جندي/ة من الخدمة الثابتة خلال إجازة الولادة أو خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة، إلّا بإذن من وزير الدفاع
تحظر إقالة جندية أو جندي في الخدمة الثابتة لمدة 60 يومًا بعد انتهاء إجازة الولادة أو بعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر التالية لإجازة الولادة، إلا بإذن من وزارة الدفاع
قبل صدور القرار بإعطاء الإذن، يتوجب على وزير الدفاع إعطاء الجندية أو الجندي الفرصة لقول ادعاءاتهم، ولن يعطي إذنًا بذلك إذا اعتقد أنّ التسريح من الخدمة الثابتة مرتبط بالحمل، الولادة أو الغياب بسبب الإجازة، كما جاء أعلاه
إذا أعطيَ إذن، يكون ساريًا من موعد صدور القرار، ولا يعطى إذن بأثر رجعي
لمزيد من المعلومات، راجعوا المادة 2 منقانون الخدمة الثابتة في جيش الدفاع الإسرائيلي (جنديات في الخدمة النظامية) لعام 2010
ملخّص
تحظر إقالة جندي/ة في الخدمة الثابتة خلال إجازة الولادة أو خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة، إلا بإذن من وزير الدفاع أو الشخص المفوّض من قبله.
- يسري الحظر على مدار 60 يومًا بعد انتهاء إجازة الولادة أو بعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر التالية لإجازة الولادة، إلا بإذن من وزير الدفاع أو الشخص المفوّض من قبله.
- قبل صدور القرار بإعطاء الإذن، يتوجب على وزير الدفاع إعطاء الجندية أو الجندي الفرصة لقول ادعاءاتهم، ولن يعطي إذنًا بذلك إذا اعتقد أنّ التسريح من الخدمة الثابتة مرتبط بالحمل، الولادة أو الغياب بسبب الإجازة، كما جاء أعلاه
- إذا أعطيَ إذن، يكون ساريًا من موعد صدور القرار، ولا يعطى إذن بأثر رجعي.
من هو صاحب الحق؟
- جندية أو جندي في الخدمة الثابتة المتواجدون في إجازة الولادة وعلى مدار 60 يومًا بعد انتهاء إجازة الولادة.
- جندية أو جندي في الخدمة الثابتة المتواجدون في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة وعلى مدار 60 يومًا بعد انتهاء الإجازة.
عملية تحصيل الحق
- يُعطى هذا الحق تلقائيًا.
- إذا كانت هناك نية بإقالة الجندي/ة، تجتمع لجنة تمهيدية بقيادة رئيس مديرية القوى العاملة للنظر في موضوع الإقالة والعلاقة بينها وبين الحمل أو الولادة.
- يحق للجندي/ة في الخدمة النظامية المثول أمام اللجنة وتقديم تعليلاته ضد الإقالة.
- إذا حددت اللجنة أنّ هناك علاقة بين الإقالة والحمل أو الولادة، يوقف إجراء الإقالة.
- إذا حددت اللجنة أنّه لا توجد علاقة بين الإقالة والحمل أو الولادة، يحوّل الموضوع إلى وزير الدفاع (أو الشخص المفوّض من قبله) المخوّل باتخاذ القرار النهائي (المصادقة على الإقالة أو إبطالها). يقوم الشخص المفوّض من قبل وزير الدفاع باستدعاء الجهة العسكرية والجندي/ة في الخدمة النظامية (بما في ذلك محاميهم، إذا كانوا ممثّلين من قِبل محام) لقول ادعاءاتهم أمامه قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص الإقالة.
- إذا قرر الشخص المفوض من قبل وزير الدفاع إقالة الجندي/ة من الخدمة النظامية، يمكن تقديم التماس إداري ضد القرار لمحكمة الشؤون الإدارية خلال 45 يومًا من موعد إبلاغ الجندي/ة في الخدمة النظامية بأمر الإقالة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لجيش الدفاع الإسرائيلي | موقع | البريد الإلكتروني | |
ممثل شكاوي الجنود | موقع | ||
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
قسم تأهيل أشخاص مع إعاقة في وزارة الأمن | موقع |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي (جنديات في الخدمة النظامية) - المادة 2.
- قانون محاكم الشؤون الإدارية - المادة 5.
- قانون محاكم الشؤون الإدارية - البند 36 في الإضافة الأولى