يحق للعاملة الخروج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر بدءا من نهاية إجازة الولادة، وفي حالات معيّنة، يحق لزوجها أيضًا الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر
إمكانية الإجازة غير مدفوعة الأجر تحق أيضاً لوالد/ة متعاقد/ة (للولادة في إجراء استعارة الرحم) وللوالد/ة بالتبني
يحظر على المشغل إقالة العاملة ويمحظور عليه المساس بحجم وظيفة أو بدخل العاملة خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر، وخلال 60 يوما من انتهاء هذه الإجازة، إلا حصل على بإذن خاص
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 7(د) من قانون عمل النساء


يحق للعاملة (وفي بعض الحالات لزوجها) الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر مع نهاية إجازة الولادة.

  • مدة الإجازة تصل إلى ربع الفترة التي عملت فيها لدى المشغّل أو نفس مكان العمل، على أن لا تتعدى عاما واحدا من يوم الإنجاب.
مثال
امراة التي عملت التي عملت 5 سنوات في المكان، خرجت لإجازة ولادة. عند إنتهاء الإجازة خرجت لإجازة غير مدفوعة الأجر التي انتهت بعد سنة من يوم الولادة.
  • تتقاطع فترة الإجازة غير المدفوعة لمن عملت لأكثر من سنة لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل (وتستحق 26 أسبوعاً اجازة ولادة) مع ال11 اسبوعاً بعد ال15 أسبوع الأوليين من إجازة الولادة التي تستحق فيها الحصول على مخصصات الولادة، ومع حالات تملك فيها احقية للحصول على تمديد لإجازة الولادة - اكثر من 15 أسبوعاً عند اضافة التمديد.
مثال
  • امراة التي عملت سنتين عند نفس المشغّل، وخرجت الى إجازة ولادة لمدة 26 أسبوع.
  • تستحق العاملة الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة رُبع الفترة التي عملت فيها، أي لمدة نصف سنة (6 أشهر).
  • يتم خصم 11 أسبوعاً من 6 أشهر الإجازة غير مدفوعة الأجر التي كانت فيها العاملة بإجازة وهذا بعد ال15 أسبوعاً الأولى.
مثال
  • عملت امرأة لسنة و24 يوماً في مكان عملها، وخرجت لإجازة ولادة.
  • عند انتهاء اجازة الولادة، تستحق الحصول على 3 أشهر إجازة غير مدفوعة الأجر، وليس 3 أشهر و6 أيام، وهذا لأنه بهدف حساب مدة الإجازة غير مدفوعة الأجر لا يحسب جزء من الشهر.
مثال
  • عاملة عملت نصف سانة (6 أشهر) و20 يوم في مكان العمل خرجت لإجازة ولادة.
  • عند نهاية إجازة الولادة تستحق الحصول على 1.5 أشهر إجازة غير مدفوعة الأجر + 5 أيام، لأنه بهدف حساب فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر لا يحسب جزء من الشهر.
  • اذا رجع/ت العامل/ت الذي/ التي خرج/ ت لإجازة غير مدفوعة الأجر للعمل او قررت الرجوع قبل إنتهاء الفترة، يُحظر على المشغّل تأجيل عودته للعمل بأكثر من أسابيع من اليوم الذي عاد فيه الى العمل او اليوم الذي قرر فيه ان يعود الى العمل.
نصيحة
يجوز للعامل/ة الذي يعمل/تعمل في أكثر من مكان عمل وخرج/ت لإجازة ولادة غير مدفوعة الأجر من أحد أماكن العمل، يحق له/ا اختيار الخروج من مكان العمل الإضافي أو العودة إلى العمل بعد إجازة الولادة.

من هو صاحب الحق؟

  • العاملة التي خرجت لإجازة ولادة.
  • العامل الذي لم تستغل زوجته حقها في الإجازة غير مدفوعة الأجر وهو يستوفي واحد من الشرطين:
    • عملت زوجته 6 أشهر متتالية على الأقل قبل خروجه للإجازة ((يشمل فترات توقفت فيها المرأة عن عملها وحافظت على علاقات العمل).
    • يقع الطفل تحت مسؤوليته ورعايته بشكل حصري بسبب إعاقة أو مرض زوجته.
  • يستطيع الزوجين أصحاب الأحقية تقسيم الإجازة بينهم:
    • إذا استغلت العاملة فقط جزء من الفترة القصوى التي تستحق فيها أن تكون في إجازة غير مدفوعة الأجر، بامكان الزوج الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر في باقي الفترة.
    • إذا خرج العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر (وليس زوجته التي انجبت) واستغل فقط جزء من الفترة القصوى التي يستحق فيها المكوث في إجازة غير مدفوعة الأجر، بامكان الزوجة الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر في باقي الفترة.

عملية تحصيل الحق

  • على العامل/ة إعلام المشغّل عن رغبتهم بالخروج الى عطلة غير مدفوعة الأجر:
    • يجب على العامل-زوج الوالدة الذي يرغب بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر، بعد الولادة أن يمرر للمشغّل تصريح موقع 15 يوماً قبيل الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر وفقاًلأنظمة قانون عمل النّساء (واجب تمرير بلاغ للمشغّل)، 1988 وكما سيفصل أدناه.
    • القانون لم يتطرق بالنسبة لواجب تمرير تصريح موقع للمشغّل من قبل الوالدة التي ترغب بالخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر. في حالة عدم الذكر في القانون، يكون التفسير عادةً هو أن أن يكون الوقت معقول، مما يسمح للمشغّل بالتحضير لفترة غياب العاملة. من الممكن أن الاستنتاج من الأنظمة انه متوقع من العاملة أن تقدم بلاغاً 15 يوماً قبيل الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر.
    • على أي حال، إذا كان من المعتاد في مكان العمل تقديم بلاغ مسبق قبل الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر أكثر من 15 يومًا، فإن هذا يلزم العامل والعاملة.
  • يجب على العامل الذي يرغب بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر، وزوجته لم تستغل حقها، ان يمرر للمشغّل تصريح موقع من قبله ومن قبل زوجته، 15 يوماً قبيل الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر،
  • إذا لم يدور الحديث عن إعاقة او مرض الزوجة فيكفي توقيع العامل على التصريح وإرفاق الوثائق الطبية بشأن الإعاقة او مرض الزوجة. لصيغة التصريح، راجعوا مُلحق النُظُم).
  • لا يستطيع المُشغّل منح العامل/ة من الإجازة غير مدفوعة الأجر، ويحق للعامل/ة الخروج الى الإجازة بدون موافقته. إذا أقال المُشغّل او مس بحجم وظيفة العامل/ة، يحق للعامل/ة تقديم دعوى للحصول على تعويضات.
  • عاملة أجنبية التي ترغب بإجازة غير مدفوعة الاجر بعد إجازة الولادة، يجب عليها تمديد رخصة زيارتها في اسرائيل مسبقا. لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة لعاملة أجنبية.

إقالة عاملة التي خرجت لإجازة غير مدفوعة الأجر

  • يحظر على المشغل إقالة العمال أو منحهم بلاغ مسبق بالإقالة خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، ولمدة 60 يوما بعد عودتهم إلى العمل من الإجازة، ما لم يحصل على إذن خاص. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر إقالة عاملة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة وما بعدها.
  • إذا ما أراد المشغل إقالة العاملة في هذه الفترة، فيتوجب عليه تقديم طلب إذن بإقالة أو المس بحجم الوظيفة حسب قانون عمل النساء. لن يُمنح الإذن إلا إذا اقتنعت المسؤولة عن قانون عمل النساء بأن الإقالة لا تتعلق بالولادة أو بالتغيب.
  • إذا ما أقيلت العاملة على نحو غير قانوني خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر أو خلال 60 يوما بعد انتهائها، تعتبر هذه الإقالة غير قائمة، ويحق للعاملة المطالبة بتعويضات من المشغّل بقيمة الأجر والمكافئات التي كانت تستحقها، وكأن علاقة المشغل والعامل مستمرة، ولم تجر إقالة العاملة بتاتا.

المساس بحجم وظيفة أو بدخل عامل/ة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر

دفع رسوم التأمين الوطني

  • مقابل الشهر الأول والثاني بعد انتهاء الحصول على رسوم الولادة يسري واجب دفع رسوم التأمين الوطني على المشغل. يستطيع المشغِّل خصم مبلغ رسوم التأمين من الدفعات التي يتوجب عليه تحويلها للعاملة.
  • مقابل الفترة ما بعد الشهرين الأولين يسري واجب الدفع على العاملة، وعليها ترتيب الدفع في فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان سكناها.
  • يسري واجب دفع رسوم التأمين الوطني عن فترة الإجازة غير المدفوعة على العاملة بعد شهرين كاملين من مكوثها في إجازة غير مدفوعة. لا يسري على العاملة واجب دفع رسوم التأمين عن الشهر الذي حصلت فيه على رسوم إجازة، أو على الشهر الذي عادت خلاله للعمل، ولو ليوم واحد.

استحقاق رسوم البطالة

اعتبارًا من 02.07.2021

  • اعتبارًا من 02.07.2021، العاملة التي خرجت بمبادرة منها في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة، لا يحق لها الحصول على مخصصات البطالة، حتى لو كانت في إجازة غير مدفوعة الأجر لأسباب مبررة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا نساء بعد الولادة على موقع مؤسسة التأمين الوطني.

حتى 02.07.2021

  • العاملة التي خرجت لإجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة باختيار منها وذلك قبل 02.07.2021 وقدمت طلب تلقي مخصصات البطالة، قد تكون مستحقة لتلقي مخصصات البطالة.
    • سيقوم موظف الطلبات بالتحقق مما إذا كان المشغِّل على استعداد قبولها للعمل بعد عودتها من الإجازة.
    • إذا صرَّح المشغِّل أنه لا يمكن عودة العاملة إلى عملها بعد الإجازة، فيتم قبول طلبها لتلقي مخصصات البطالة.
    • إذا صرَّح المشغِّل أنه يمكن عودة العاملة إلى عملها بعد الإجازة، فيتم رفض طلبها لتلقي مخصصات البطالة.
  • بالإضافة، العاملة التي خرجت لإجازة غير مدفوعة الأجر حتى 02.07.2021 بسبب إحدى الحالات التالية، تكون مستحقة لتلقي مخصصات البطالة دون الانتظار مدة 90 يومًا:
    • طُلب منها العمل ساعات عمل طويلة، دون إمكانية تقصير ساعات العمل (يجب تلقي مستنداً بهذا الأمر من قبل المشغِّل).
    • طُلب منها العمل بوظيفة ذات يوم عمل مجزّأ، حتى لو كان يومًا واحدًا في الأسبوع (يجب تلقي مستنداً بهذا الأمر من قبل المشغِّل).
    • إنها تعيش على بعد 40 كيلو مترًا أو أكثر من مكان العمل، أو لا توجد مواصلات عامة منتظمة إلى مكان عملها.
    • لا يمكن للمشغِّل إعادة العاملة إلى عملها السابق، أو هناك تدهور ملموس في ظروف عملها مقارنة بالظروف التي كانت تعمل فيها قبل الولادة.
    • صحتها أو صحة أحد أفراد أسرتها (زوج/ أهل/ أولاد/ أحفاد/ إخوة).
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني.

توقّف مدفوعات التأمين التقاعدي او صندوق الإستكمال

من المهمّ أن تعرف

  • لا تُعد فترة تغيّب العاملة خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر كفترة عمل لغرض الحقوق التي لها علاقة بالأقدميّة. اي انه عند إنتهاء إجازة الولادة التي تستحقها العاملة حسب القانون وبداية الإجازة غير مدفوعة الأجر، تتوقف أقدميتها. تُكمل العاملة أقدميتها فوراً بعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر.
  • لا يحق للعاملة التي خرجت لإجازة غير مدفوعة الأجر لكي تعتني بمولودها الحصول على مخصصات البطالة في فترة الإجازة.
  • حسب المادّة 7(ج2)(1) من قانون عمل النساء، في الحالات التالية، يستحق العامل الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر بدون أن تتضرر حقوقه المتعلقة بالأقدمية بسبب الغياب:
    • عامل اختارت زوجته تقسيم اجازة الولادة خاصتها بعد مكوثها في المشفى لمدة 15 يوماً على الأقل. لتفاصيل إضافية، راجعوا غياب الزوج من العمل بسبب مكوث امراة انجبت في المشفى.
    • عامل يعتني بالطفل وهو تحت رعايته الحصرية. يستحق العامل الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر من اليوم الذي يتواجد فيه الطفل تحت رعايته الشخصية ولمدة باقي إجازة الولادة التي لم تستغلها المراة المنجبة، او باقي الاجازة التي كانت ستمكث فيها لو استحقت الحصول على اجازة ولادة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات