في الفترة الواقعة ما بين 07.10.2023 - 06.07.2025 يحظر ايضا إقالة العاملين الذين تغيّبوا عن عملهم لغرض رعاية أطفالهم بسبب إغلاق المؤسسات التربوية حسب أوامر قيادة الجبهة الداخلية أو الذين تغيبوا لرعاية أطفالهم بسبب تجنّد الزوج أو الوالد الثاني للخدمة الاحتياطيّة، لقوات الأمن والإنقاذ أو لخدمات حيويّة أخرى
بالإمكان رفع دعوى تعويضات أو دعوى للعودة إلى العمل ضد مشغّل خرق هذا الحظر
المشغّل الذي يقيل عاملين في هذه الظروف في موعد بعد تاريخ 28.11.2023 يعتبر كمن ارتكب مخالفة، وقد تفرض عليه غرامة بقيمة 29,200 شيكل جديد
للحصول على معلومات رسميّة، راجعوا موقع وزارة العمل
باختصار
في الفترة الواقعة ما بين 07.10.2023 - 06.07.2025 تحظر إقالة عاملين تغيّبوا عن العمل لغرض رعاية أطفالهم، في الحالات التالية :
- اغلاق المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها الطفل وذلك تماشياً مع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.
- اضطروا الى رعاية اطفالهم بسبب تجنيد الزوج/ة أو الوالد الآخر الى الخدمة الاحتياطية في قوات الأمن والانقاذ أو أية خدمة حيوية اخرى.
من هو صاحب الحق؟
حظر إقالة العاملين يسري في كل من الحالات التالية:
1. عاملون تغيّبوا عن عملهم بسبب إغلاق المؤسّسة التعليميّة لأطفالهم
- العاملون الذين تغيّبوا عن عملهم لغرض رعاية أطفالهم عقب إغلاق المؤسّسة التعليميّة التي يتعلّمون فيها، ويستوفون جميع الشروط التالية:
- العاملون هم أهال لطفل (بما في ذلك والد/ة في عائلة حاضنة)
- سن الطفل لم يتجاوز سن 14 عامًا، وإذا كان طالبًا مع احتياجات خاصّة، فإنّ سنّه لم يتجاوز 21 عامًا.
- المؤسّسة التعليميّة التي يتعلّم فيها الطفل أغلق بموجب توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة أو السلطة المحليّة أو المؤسّسة التعليميّة.
- العامل الذي تغيّب عن عمله أو لم يقم بعمله يستوفي أحد الشروط التالية:
- العامل والد/ة وحيد/ة، وفي مكان العمل، لا يوجد ترتيب مناسب لرعاية الطفل
- الوالد الثاني هو عامل أجير أو مستقل، ولم يتغيّب عن العمل لرعاية الطفل أو أنّه غير قادر على رعاية الأطفال، ولا يوجد في مكان عمل أي من الوالدين ترتيب مناسب لرعاية الطفل.
2. العاملون الذين تم استدعاء ازواجهم أو شركاءهم في الحياة للخدمة الاحتياطية
- العاملون الذين يستوفون أحد ما يلي:
- العامل زوج جندي متواجد في الخدمة الاحتياطية أو متوقع استدعاؤه لها
- العامل ومن يخدم في الاحتياطي والدان لطفل مشترك بينهما (بما في ذلك والد/ة في عائلة حاضنة, والدان مطلقان أو في والدية مشتركة) وأحد أبنائهما على الأقل تحت سن الـ 14
- العامل ومن يخدم في الاحتياطي والدان لطفل مشترك مع احتياجات خاصة وهو تحت سن الـ 21.
- لتفاصيل إضافية اضغطوا هنا.
3. عاملون تم تجنيد أزواجهم أو شركائهم في الوالديّة لقوات الأمن أو الإنقاذ
- العاملون الذين يستوفون جميع الشروط التالية:
- العاملان هما والدا الطفل (بما في ذلك والد/ة في عائلة حاضنة)
- أحد أطفالهم على الأقل لم يتجاوز سن 14 عامًا، وإذا كان طالبًا مع احتياجات خاصّة، فإنّ سنّه لم يتجاوز 21 عامًا
- تغيّبوا عن عملهم لغرض رعاية أطفالهم، عقب تجنيد أو خدمة الزوج أو الوالدين الآخرين للطفل لإحدى الجهات التالية:
- الجيش الإسرائيليّ؛
- قوات الأمن والإنقاذ، على سبيل المثال: الشرطة، مصلحة السجون، جهاز الأمن العام، الموساد؛
- منظّمات تنشط في مجال إنقاذ الحياة، مثل نجمة داوود الحمراء، خدمات الإطفاء؛
- أماكن العمل المعرّفة كـ أماكن عمل حيويّة.
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُمنح تلقائيًا من قبل المشغّلين.
- إذا أقال المشغّل العاملين، تعتبر الإقالة لاغية، وبالإمكان تقديم دعوى ضد المشغّل ليعيدهم إلى العمل.
- بالإمكان أيضًا تقديم دعوى تعويضات ضد المشغّل، حتى إن لم يلحق بالعاملين أي ضرر نتيجة للإقالة.
- يجب تقديم الدعوى لمحكمة العمل اللوائيّة. للمعلومات حول طريقة رفع الدعوى، اضغطوا هنا.
- يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة قبل رفع الدعوى.
من الجدير أن نعرف
- المشغّل الذي يخرق حظر إقالة العاملين، يعتبر كما ارتكب مخالفة، وقد تفرض عليهم غرامة حتى 29,200 شيكل جديد. مع ذلك، لا يمكن مقاضاة المشغّل إذا أقال العاملين قبل 28.11.2023.
- المشغّلون الذين دفعوا أجرًا للعاملين الذين تغيّبوا عن عملهم قد يستحقون الحصول على تعويض من الدولة. لمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
قسم تأهيل أشخاص مع إعاقة في وزارة الأمن | موقع | ||
ضريبة الأملاك | موقع | ||
وزارة العدل - توجيه في مواضيع قانونية بسبب حالة الطوارئ | موقع | البريد الإلكتروني | |
قيادة الجبهة الداخلية | موقع | ||
مركز السيطرة القومي لرعاية عائلات المخطوفين والمفقودين | موقع | البريد الإلكتروني | |
خط هاتفي طارئ للمصابين وللعائلات الثكلى (التأمين الوطني) | موقع | ||
صوت الصحة (وزراة الصحة) | موقع | إستمارة توجّه |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون حماية العاملين في حالات الطوارئ - المادتان 2(ب)، 2(ب2)
توسُّع ونشرات
- بلاغ وزارة العمل من تاريخ 28.11.2023 - صادقت الكنيست على قانون حماية العاملين في حالات الطوارئ