يجمع هذا الدليل القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق العمال خلال حرب السيوف الحديدية والحرب مع إيران
للإطلاع على صفحة الأسئلة والأجوبة للعاملين وأصحاب العمل خلال فترة الحرب مع إيران اضغط هنا
= للإطلاع على صفحة الأسئلة والأجوبة للعاملين وأصحاب العمل خلال فترة حرب السيوف الحديدية اضغط هنا
للمعلومات حول الحقوق في مواضيع أخرى خلال فترة الحرب، يُنصح بالدخول إلى البوابة الكاملة
انظر أسئلة وأجوبة حول حقوق العمال وعلاقات العمل في حالات الطوارئ على موقع وزارة العمل
في أعقاب الحرب مع إيران وحرب السيوف الحديدية، وجد العديد من العمال أنفسهم في وضع لا يمكنهم فيه العمل، تم إجلاؤهم من منازلهم، أو تم إخراجهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، أو اضطروا للبقاء مع أطفالهم.
في بعض الحالات، طُلب من العمال الحضور إلى العمل أو العمل لساعات إضافية أكثر من المعتاد.
في هذا الدليل، قمنا بتجميع القضايا الرئيسية الناشئة بسبب الوضع.
إخراج العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر
- يحق لصاحب العمل إخراج العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر بموافقة العامل فقط.
- وفقاً للأحكام القضائية، إذا فرض صاحب العمل على العامل إجازة غير مدفوعة الأجر لفترة غير محددة، فإن ذلك يعتبر إقالة، ويجب على صاحب العمل إجراء جلسة استماع للعامل ودفع تعويضات الإقالة وجميع المدفوعات الأخرى المستحقة للعامل عند انتهاء علاقة العمل.
- وفقاً لقرار المحكمة الإقليمية للعمل، فإن إخراج العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر إجبارياً لفترة محددة، خاصة في أوقات الأزمات، لا يعتبر إقالة، بل تعليقًا لعقد العمل. ومع ذلك، لم تصدر المحكمة القطرية للعمل حكمًا ملزمًا في هذه القضية بعد.
- في جميع الأحوال، تشكل الإجازة الإجبارية غير مدفوعة الأجر تدهورًا ملموسًا في ظروف العمل، وسيكون العامل مستحقًا لتعويضات إقالة كاملة إذا استقال بسبب تدهور الظروف، كما لو تم إقالته، بالإضافة إلى المدفوعات الأخرى المستحقة للعامل عند انتهاء علاقة العمل. في هذه الحالة، يجب على العامل إبلاغ صاحب العمل بنيته الاستقالة بسبب تدهور ظروف العمل، وإتاحة الفرصة له للتراجع عن نيته إخراجه في إجازة غير مدفوعة الأجر.
الحالات التي يتطلب فيها الحصول على تصريح قبل إخراج العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر
- مبدئيًا، يجوز للمشغّل إخراج العاملين في إجازة غير مدفوعة الأجر أو تخفيض أجرهم أو تقليص حجم وظيفتهم، إذا وافق العاملون على ذلك دون حاجة للحصول على مصادقة من جهة أخرى.
- ولكن في الحالات المفصّلة أدناه، فإنّ المشغّل المعنيّ بإخراج عاملين في إجازة غير مدفوعة الأجر، أو تخفيض أجرهم أو تقليص حجم وظيفتهم، ملزم بالتوجّه مسبقًا إلى وزارة العمل للحصول على إذن خاص:
- العاملة حامل وأقدميتها في العمل هي 6 أشهر على الأقل (إذا كانت أقدمية العامل أقصر من ذلك، لا حاجة للحصول على إذن، لكن يحظر إخراجها في إجازة غير مدفوعة الأجر لأنّها حامل).
- العاملة تغيبت عن العمل بسبب الإجهاض ولم تمر بعد 7 أيام من موعد الإجهاض وإذا صادق طبيب على وجوب تغيبها عن العمل لفترة أطول فطول الفترة التي ينص عليها تقرير طبي. وفي كل الأحوال بما لا يزيد عن 6 أسابيع من موعد الإجهاض.
- كان/ت العامل/ة في إجازة ولادة وعاد/ت إلى العمل، ولم يمرّ بعد 60 يومًا على عودته/ا إلى العمل.
- كان/ت العامل/ة في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد الولادة وعاد/ت إلى العمل، ولم ينقض بعد 60 يومًا على عودتهم إلى العمل.
- العامل/ة متواجد/ة في سيرورة علاجات خصوبة أو بعدها بقليل، كالمفصّل أدناه:
- إذا تغيّب العامل/ة عن العمل بسبب علاجات الخصوبة، فإنّ الحاجة للحصول على إذن تسري فقط على أيام الغياب والأيام الـ 150 التالية لها، وبشرط أن تجرى علاجات الخصوبة استعدادًا لولادتين على الأكثر خلال فترة تشغيله لدى نفس المشغّل (أو في نفس مكان العمل) أو أن تُجرى العلاجات استعدادًا لولادتين من الزوج/ة الحالي/ة.
- إن لم يتغيّب العامل/ة عن العمل، فإنّ الحاجة للتصريح تسري حتى 150 يومًا بعد بدء العلاجات، وإذا استمرت العلاجات لأكثر من 150 يومًا، يجب الحصول على إذن طالما استمرت العلاجات- وذلك بشرط أن يعمل العامل/ة لمدة 6 أشهر على الأقل في مكان العمل، العامل/ة أبلغ/ت المشغّل بالعلاجات، وهي علاجات خصوبة استعدادًا لولادتين على الأكثر في فترة تشغيلهم لدى نفس المشغّل (أو في نفس مكان العمل) أو علاجات خصوبة استعدادًا لولادتين من الزوج/ة الحالي/ة.
- العاملان هما والدان متبنيان لطفل حتى سن العاشرة قبل استقبال الطفل في منزلهما، وهما يعملان لدى نفس المشغّل لـ 6 أشهر على الأقل- يجب الحصول على إذن من لحظة إبلاغ المشغّل بأنهما سيستقبلان في منزلهما طفلًا بهدف التبنّي، حتى موعد استقبال الطفل أو بانقضاء تسعة أشهر من لحظة تلقي البلاغ من العامل الاجتماعيّ بالموافقة على التبنّي (حسب الموعد الأسبق بينهما).
- العاملان هما والدان في عائلة حاضنة، قبل استقبال الطفل في منزلهما، وهما يعملان لدى نفس المشغّل لـ 6 أشهر على الأقل- يجب الحصول على إذن من لحظة إبلاغ المشغّل بحضانتهما للطفل لمدة 6 أشهر على الأقل، حتى موعد استقبال الطفل أو بانقضاء تسعة أشهر من لحظة تلقي بلاغ من وزارة الرفاه والضمان الاجتماعيّ بالموافقة على حضانتهما للطفل (حسب الموعد الأسبق بينهما).
- يمرّ الزوجان بسيرورة إنجاب طفل عن طريق حمل الأجنّة، بشرط أنّهما يعملان لدى المشغّل منذ 6 أشهر على الأقل- يجب الحصول على إذن من لحظة إبلاغ المشغّل بحمل الأم البديلة، وحتى الحصول على حضانة الطفل.
- تواجدت العاملة في ملجأ للنساء المعنّفات، ولم يمر بعد 150 يومًا على عودته للعمل، وبشرط أن تكون عاملة في مكان العمل منذ 6 أشهر على الأقل.
- للحصول على إذن، يجب التوجّه إلى المسؤولة عن تشغيل النساء في وزارة العمل. للمعلومات حول إجراء تقديم الطلب، اضغطوا هنا.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا:
- طلب إذن بإقالة عاملة أو المس بحجم الوظيفة حسب قانون عمل النساء
- حظر المساس بحجم وظيفة المرأة الحامل، أو بدخلها
- حقوق التشغيل بعد الإجهاض
- حظر المساس بحجم وظيفة أو بدخل عامل/ة خلال علاجات الخصوبة
- حظر المساس بحجم الوظيفة أو بأجر العاملة خلال إجازة الولادة أو بعدها
- حظر المساس بحجم وظيفة أو بدخل عاملة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة وما بعدها
- حظر المساس بحجم وظيفة أو دخل العاملة المقيمة في ملجأ للنساء المعنَّفات
- حظر المساس بحجم الوظيفة أو بدخل الوالد المقبل على الوالدية حسب قانون حمل الأجنة خلال فترة الحمل
- حظر المساس في حجم الوظيفة او في دخل عامل الذي سوف يحصل على طفل للحضانة
- إجازة غير مدفوعة الأجر
الإخراج في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة أو إجازة غير مدفوعة الأجر بعد الولادة
- يحظر على المشغل إقالة العامل أو العاملة لمدة 60 يوم بعد عودتهم من إجازة الولادة (أو بعد عودتهم من إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة)، إلا بحصوله على إذن من وزارة العمل.
- إذا أحال المشغل العاملين على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 14 يوم متتالية في فترة بين 07.10.2023 و 30.11.2023, ووقعت فيها أيام الإجازة غير المدفوعة كلها أو جزء منها في فترة الـ 60 يوم التي يحظر فيها على المشغل إقالة العاملين، يتوقف عد الأيام الـ 60، لتعود وتعد بعد عودة العاملين من الإجازة غير المدفوعة الأجر.
- يمكن إقالة هؤلاء العاملين بدون إذن من وزارة العمل فقط عندما يصل الى 60 يوم، عدد الأيام التي انقضت من موعد عودة العاملين من إجازة الولادة وحتى خروجهم إلى إجازة غير مدفوعة يضاف إليهم عدد الأيام التي انقضت من بعد عودتهم من الإجازة غير المدفوعة.
إخراج العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر خلال أيام المرض
- عندما يكون العامل مريضاً قبل الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر وتم الاتفاق على الإجازة - تتوقف إجازة المرض، ويحق لصاحب العمل إخراج العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر.
- عندما تكون الإجازة إجبارية وغير محددة المدة وتعتبر بمثابة إقالة، لا يمكن إخراج العامل الذي في إجازة مرضية في إجازة غير مدفوعة الأجر، طالما أن العامل لديه أيام مرض متراكمة. يجب على صاحب العمل الاستمرار في دفع مستحقات المرض للعامل.
- العامل الذي يمرض خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر ليس مستحقاً لدفع مستحقات المرض عن فترة مرضه لأن علاقة العمل معلقة.
مخصصات البطالة للعامل في إجازة غير مدفوعة الأجر
- في الفترة بين 07.10.2023 - 31.12.2023، كان العمال الذين تم إخراجهم في إجازة غير مدفوعة الأجر بدون مبادرة منهم لفترة لا تقل عن 14 يومًا تقويميًا (بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية والأعياد) مستحقين لمخصصات البطالة بشرط استيفائهم لباقي شروط الاستحقاق (مثل تجميع فترة التأهيل وما إلى ذلك).
- وفقًا لشروط الاستحقاق العادية لمخصصات البطالة، يجب أن تستمر فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 30 يومًا تقويميًا.
الحفاظ على الحقوق التقاعدية خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر
- خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر، لا يدفع صاحب العمل أجراً ولا يقوم بتحويلات للتأمين التقاعدي.
- قد يؤدي توقف التحويلات الجارية للتأمين التقاعدي إلى الإضرار بالتغطية التأمينية للعامل، ولكن صناديق التقاعد وتأمينات المديرين تتيح الحفاظ على التغطية التأمينية واستمرارية الحقوق التقاعدية لعدة أشهر من لحظة توقف الإيداعات الشهرية الجارية.
- في صناديق التقاعد، ستُحفظ التغطية التأمينية والأقدمية واستمرارية الحقوق لمدة 5 أشهر.
- في تأمينات المديرين، ستُحفظ الحقوق لمدة 3 أشهر بعد توقف الإيداعات.
- يمكن أيضًا إجراء تحويلات بشكل مستقل للتأمين التقاعدي من أجل زيادة مبلغ الادخار التقاعدي وبالتالي زيادة معاش التقاعد المستقبلي الذي يمكن للعمال الحصول عليه بعد تقاعدهم.
- لمزيد من المعلومات انظر الحفاظ على الحقوق التقاعدية خلال فترة التوقف عن العمل.
دفع رسوم التأمين الوطني خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر
- صاحب العمل (باستثناء صاحب العمل للعامل/ة في القطاع المنزلي) ملزم بدفع رسوم التأمين الوطني للعامل في الشهرين التقويميين الكاملين اللذين يكون فيهما العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر.
- المبلغ الذي يجب على صاحب العمل دفعه في كل من الشهرين الأولين هو 410 شيكل جديد (6.57% من الحد الأدنى للأجور، اعتبارًا من اليوم)، ولكن إذا كان أجر العامل في الشهر السابق للشهر الذي خرج فيه في إجازة غير مدفوعة الأجر أقل من الحد الأدنى للأجور، فإن الدفع في كل من الشهرين الأولين سيكون بنسبة 6.57% من أجره.
- يحق لصاحب العمل خصم المبالغ التي دفعها من المدفوعات المستقبلية المستحقة للعامل.
- الدفع هو فقط لمدة شهرين تقويميين كاملين كان فيهما العامل في إجازة. إذا عمل في جزء من شهر معين، فسيتم خصم رسوم التأمين الوطني من راتبه في ذلك الشهر.
- إذا استمرت الإجازة غير مدفوعة الأجر لأكثر من شهرين تقويميين كاملين:
- بالنسبة للعامل المستحق لمخصصات البطالة خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر، سيقوم التأمين الوطني تلقائيًا بخصم رسوم التأمين من مخصصات البطالة.
- العامل الذي لا يتلقى مخصصات البطالة يجب عليه دفع رسوم التأمين الوطني بنفسه اعتبارًا من الشهر الكامل الثالث للإجازة غير مدفوعة الأجر.
تراكم الحقوق الاجتماعية خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر
- خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، لا يحق للعامل الحصول على أجر، ولكن تستمر علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.
- لا تُحسب فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر ضمن حساب أقدمية العامل لغرض حساب الحقوق المرتبطة بالأقدمية مثل: مستحقّات النقاهة، أيام المرض، الإجازة السنوية أو فترة الإشعار المسبق.
- تعويضات الإقالة - على الرغم مما ذُكر أعلاه، تُحسب فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر لغرض فحص استحقاق العامل لتعويضات الإقالة عند انتهاء علاقة العمل، وتُحسب حتى 14 يومًا لغرض دفع تعويضات الإقالة:
- لغرض التحقق مما إذا كان العامل قد عمل لمدة سنة على الأقل في مكان العمل، ستؤخذ فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر في الاعتبار
- سيتم اعتبار 14 يومًا من الإجازة غير مدفوعة الأجر كفترة عمل يجب دفع تعويضات الإقالة عنها.
- تراكم أيام المرض - خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر، لا يتراكم للعامل أيام مرض إضافية. يتم الاحتفاظ برصيد أيام المرض التي تراكمت له ويمكنه استخدامها بعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر، إذا احتاج إليها.
- لمزيد من المعلومات انظر: إجازة غير مدفوعة الأجر
احتساب قيمة السيارة المخصصة للعامل الذي خرج في إجازة غير مدفوعة الأجر خلال الشهر وأعاد السيارة إلى صاحب العمل
- عادةً، يطلب من صاحب العمل الذي يضع سيارة تحت تصرف العامل أن يفرض ضريبة دخل على راتب العامل مقابل استخدام السيارة وفقًا لقيمة الاستخدام الكاملة، حتى عندما تكون السيارة في حوزة العامل فقط لجزء من الشهر.
- في نوفمبر 2023، قررت سلطة الضرائب أن العمال الذين خرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر نتيجة للحرب وأعادوا السيارة المخصصة لهم إلى صاحب العمل، سيدفعون ضريبة دخل على قيمة استخدام السيارة بشكل نسبي لعدد الأيام في الشهر التي كانت فيها السيارة في حوزتهم.
- لمزيد من المعلومات، انظر إعلان سلطة الضرائب.
انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر
- سيعود بعض العمال الذين خرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر إلى مكان عملهم، وسيتم إقالة بعض العمال من مكان عملهم، وسيستقيل بعض العمال بسبب إيجاد مكان عمل آخر.
- كقاعدة عامة، في نهاية الإجازة غير مدفوعة الأجر، يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى نفس العمل وبنفس الشروط، كما كان قبل خروج العامل في الإجازة غير مدفوعة الأجر. قد يشكل تغيير شروط العمل دون موافقة العامل تدهورًا ملموسًا في ظروف العمل، وإذا استقال العامل نتيجة لذلك، فسيكون مستحقًا لتعويضات إقالة كاملة، كما لو تمت إقالته. في هذه الحالة، يجب على العامل إعطاء إشعار مسبق لصاحب العمل بنيته الاستقالة وإتاحة الفرصة لصاحب العمل لتصحيح تدهور ظروف العمل، كما يجب عليه إعطاء صاحب العمل بلاغ مسبق بالاستقالة.
- يجب على العامل الذي كان في إجازة غير مدفوعة الأجر، وسجل في مكتب العمل أو قدم مطالبة بمخصصات البطالة إلى مؤسسة التأمين الوطني، الإبلاغ عن عودته إلى العمل إلكترونيًا لمكتب العمل ومؤسسة التأمين الوطني.
- العامل الذي عاد إلى عمله بعد إجازة غير مدفوعة الأجر وتلقى مخصصات البطالة، مطالب بتقديم شهادة من التأمين الوطني إلى صاحب العمل توضح إجمالي مخصصات البطالة التي تلقاها ومبلغ الضريبة المخصومة، حتى يقوم صاحب العمل بإجراء تنسيق ضريبة الدخل للعامل مع مراعاة دخل العامل من مخصصات البطالة.
- يمكن إصدار هذه الشهادة، بعد دفع جميع مخصصات البطالة، في المنطقة الشخصية على موقع مؤسسة التأمين الوطني.
التغيب عن العمل بسبب الوضع الأمني
حظر إقالة العامل الذي تغيب عن العمل
- يُحظر على صاحب العمل إقالة عامل تغيب بسبب الوضع الأمني في أي من الحالات التالية:
- إذا منعت قيادة الجبهة الداخلية وصول العمال إلى مكان العمل.
- إذا كان العامل شخصًا ذا إعاقة، وكان الوصول إلى العمل سيمنعه من الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية بسبب إعاقته، على سبيل المثال: عامل لا يستطيع بسبب إعاقته الوصول إلى المنطقة المحمية في مكان العمل في وقت معقول.
- إذا تم تجنيد زوج العامل أو شريكه في الأبوة لطفل مشترك في قوات الأمن أو الإنقاذ، وتغيب العامل بغرض رعاية الطفل، شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:
- العامل هو والد الطفل (بما في ذلك الوالد الحاضن)
- لم يتجاوز الطفل سن 14 عامًا، وإذا كان طالبًا ذا احتياجات خاصة فلم يتجاوز سن 21 عامًا
- تغيب العامل عن عمله بغرض رعاية الطفل، نتيجة لتجنيد أو خدمة زوجه أو الوالد الآخر للطفل في إحدى الهيئات التالية:
- جيش الدفاع الإسرائيلي؛
- قوات الإنقاذ والأمن، مثل: الشرطة، مصلحة السجون، جهاز الأمن العام، الموساد؛
- المنظمات التي يتمثل نشاطها في إنقاذ الأرواح، مثل نجمة داود الحمراء، خدمات الإطفاء؛
- أماكن العمل المعرفة كـ مصانع حيوية.
- إذا تغيب العامل عن عمله بغرض رعاية طفله بسبب إغلاق المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها، واستوفيت جميع الشروط التالية:
- العامل هو والد الطفل (بما في ذلك الوالد الحاضن)
- لم يتجاوز الطفل سن 14 عامًا، وإذا كان طالبًا ذا احتياجات خاصة فلم يتجاوز سن 21 عامًا.
- تم إغلاق المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الطفل بسبب تعليمات من قيادة الجبهة الداخلية أو السلطة المحلية أو المؤسسة التعليمية.
- العامل يستوفي أحد الشروط التالية:
- العامل هو والد وحيد، ولا يوجد في مكان عمله ترتيب مناسب لرعاية الطفل
- الوالد الآخر هو عامل أجير أو مستقل ولم يتغيب عن العمل بغرض رعاية الطفل أو أنه غير قادر على رعاية الأطفال، وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد في مكان عمل أي من الوالدين ترتيب مناسب لرعاية الطفل.
- إذا كان مكان إقامة العامل يقع في إحدى البلدات التي تم إخلاؤها، ونتيجة لذلك تغيب عن العمل أو لم يقم به. يسري حظر الإقالة في هذه الحالة بين التواريخ 07.10.2023 - 06.07.2025.
- إذا كان العامل مخطوفًا أو مفقودًا أو أحد أفراد عائلته من الدرجة الأولى من المخطوفين أو المفقودين. في بعض الحالات، يشمل ذلك أيضًا أفراد العائلة الأبعد. يسري حظر الإقالة في هذه الحالات بين التواريخ 07.10.2023 - 06.07.2025.
- إذا كان العامل في الخدمة الاحتياطية -
- يُحظر إقالة العامل بسبب خدمته في الاحتياط، أو بسبب استدعائه للخدمة الاحتياطية، أو بسبب خدمته المتوقعة في الخدمة الاحتياطية.
- بالإضافة إلى ذلك، يُحظر إقالة العامل، لأي سبب كان، خلال فترة وجوده في الاحتياط.
- إذا كانت الخدمة الاحتياطية تزيد عن يومين متتاليين، يُحظر إقالة العامل، لأي سبب كان، أيضًا خلال الـ 30 يومًا بعد انتهاء الخدمة الاحتياطية، ما لم يتم الحصول على تصريح من لجنة التشغيل في وزارة الدفاع.
- إذا خدم العامل في الاحتياط لمدة 60 يومًا أو أكثر خلال الفترة بين 07.10.2023 - 31.12.2025، يُحظر إقالته لمدة 30 يومًا إضافية من نهاية الخدمة وبالإجمال يُحظر إقالته لمدة 60 يومًا من نهاية الخدمة. ومع ذلك، خلال الـ 30 يومًا الأولى بعد انتهاء الخدمة، يمكن إقالة العامل بموافقة لجنة التشغيل في وزارة الدفاع، وخلال الفترة من 31 يومًا إلى 60 يومًا من نهاية الخدمة، يمكن إقالته بموافقة لجنة الإشراف في وزارة العمل.
- إذا تغيب العامل عن عمله بسبب القلق أو المرض وقدم لصاحب العمل شهادة طبية تثبت أنه لا يستطيع العمل بسبب حالته الصحية ولديه أيام مرض متراكمة لم يستخدمها بعد. في هذه الحالة، يُحظر إقالة العامل طوال الفترة التي يحق له فيها الحصول على مستحقات المرض.
- لمزيد من المعلومات انظر:
- حظر إقالة العامل أو المساس بشروط تشغيله خلال خدمته العسكريّة الاحتياطيّة أو مع انتهائها
- حظر إقالة عاملين تغيبوا عن عملهم وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية
- حظر إقالة عاملين تغيبوا عن عملهم بغرض رعاية أطفالهم
- حظر إقالة عاملين يقيمون في البلدات التي تم إخلاؤها
- حظر إقالة عاملين هم أو أفراد عائلاتهم مخطوفون أو مفقودون
- حظر إقالة العامل الذي تغيب عن العمل بسبب المرض
دفع الأجر للعامل الذي تغيب عن عمله بسبب حرب السيوف الحديدية
- العامل الذي تغيب عن العمل ساعة واحدة على الأقل بسبب الوضع الأمني في الفترة ما بين 07.10.2023 و- 31.08.2024 يستحق أجرًا عن أيام تغيبه إذا استوفى أحد الشروط التالية:
- كان يقيم في بلدة تم إجلاؤها وفقًا لقرار الحكومة وتغيب عن العمل بسبب الوضع الأمني.
- يعمل في مؤسسة تعليمية في إحدى البلدات الموجودة في المنطقة الخاصة، وتغيب عن العمل بسبب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بإغلاق المؤسسة التعليمية.
- العامل هو والد (بما في ذلك والد في عائلة حاضنة) وتغيب عن العمل لرعاية طفله الذي لم يبلغ 14 عامًا لأن المؤسسة التعليمية التي كان الطفل فيها تقع في المنطقة الخاصة، وأغلقت وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وفي مكان العمل لا يوجد إطار مناسب لرعاية الطفل بالإضافة إلى توافر أحد الشروط التالية:
- الطفل تحت رعاية العامل الحصرية أو أن العامل هو والد مستقل (والد وحيد).
- زوج العامل هو عامل موظف أو مستقل لم يتغيب عن عمله لرعاية الطفل، وإذا كان الزوج لا يعمل - لا يمكنه رعاية الطفل.
- إذا كان العامل والدًا في عائلة التبني، فإن الوالد البيولوجي للطفل لم يتغيب عن عمله أو عمله لرعاية الطفل أو لا يستطيع رعاية الطفل.
- تغيب العامل عن عمله بسبب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بحظر التجمعات في المنطقة الخاصة.
- العامل هو شخص ذو إعاقة والذي مكان إقامته أو مكان عمله في إحدى البلدات في المنطقة الخاصة وتتحقق فيه الشرطان التاليان:
- إعاقة العامل معروفة لصاحب العمل.
- لم يتمكن العامل من الوصول إلى العمل لأن إعاقته منعته من الامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.
- العامل هو قريب عائلة شخص مع إعاقة والذي مكان إقامته أو مكان عمله في المنطقة الخاصة، وتتحقق فيه كل الشروط التالية:
- تغيب العامل عن عمله لرعاية قريبه ذو الإعاقة، لأن إعاقة قريبه تمنعه من الامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.
- إعاقة قريبه معروفة لصاحب العمل.
- صرح العامل كتابيًا بأنه هو الوحيد الذي تغيب عن العمل لرعاية قريبه ذو الإعاقة وأن زوج العامل هو عامل موظف أو مستقل لم يتغيب عن عمله لرعاية القريب ذو الإعاقة، وإذا كان الزوج لا يعمل - لا يمكنه رعاية القريب ذو الإعاقة.
- العامل أُخرج في إجازة بدون راتب (إجازة غير مدفوعة) وتتحقق فيه أحد الشروط المذكورة في البنود 6-1 أعلاه، وإذا لم يُخرج في إجازة غير مدفوعة كان يستحق أجرًا من صاحب العمل عن أيام تغيبه في الفترة ما بين 07.10.2023 - 30.06.2024.
- الأجر عن كل يوم تغيب سيكون الأجر العادي للعامل، بدون إضافات، حتى سقف 1,510 ₪ في اليوم وصاحب العمل سيقوم بعمل خصومات اجتماعية عن هذا الأجر. قيمة أجر العامل الذي لولا أنه خرج في إجازة غير مدفوعة كان يستحق أجرًا، هي قيمة أجره العادي ولكن ليس أكثر من قيمة التعويض الذي يستحقه صاحب العمل بسبب دفع أجر العامل.
- موعد دفع الأجر:
- عن الفترة من آذار-مارس وحتى حزيران-يونيو 2024، يجب على صاحب العمل دفع الأجر في موعد دفع راتب شهر أيلول-سبتمبر 2024.
- عن الفترة من يناير-فبراير 2024، يجب على صاحب العمل دفع الأجر في موعد دفع راتب شهر يونيو 2024.
- عن الفترة حتى 31.12.2023 يجب على صاحب العمل دفع الأجر في موعد أقصاه راتب شهر أبريل 2024.
في القطاع العام، الأجر المدفوع هو كما هو مفصل في الاتفاقية الجماعية الموقعة في القطاع العام بشأن تعويضات العمال بسبب حرب السيوف الحديدية.
- لمعلومات إضافية راجعوا: دفع أجر للعاملين المتغيبين عن عملهم على إثر حرب السيوف الحديدية.
دفع الأجر للعامل الذي تغيب عن عمله بسبب الاحتياط
- العامل الذي تغيب عن عمله بسبب الاحتياط يحق له الحصول على راتبه العادي من صاحب العمل.
- في بعض الحالات، سيُطلب من العامل تقديم مطالبة شخصية إلى التأمين الوطني للحصول على الدفع (على سبيل المثال: العامل لدى صاحبي عمل في وقت واحد أو العامل الذي يتلقى أجرًا بالساعة أو أجرًا يوميًا بمبالغ معينة).
- لمزيد من المعلومات، انظر في ما يلي.
دفع الأجر للعامل الذي تغيب عن عمله بسبب القلق أو لرعاية أفراد عائلته المصابين
- العمال الذين تغيبوا عن عملهم بسبب عدم قدرتهم على الأداء بسبب القلق، سيكونون مستحقين لدفع مستحقات المرض إذا قدموا لصاحب العمل شهادة طبية قانونية تفيد بأنهم لا يستطيعون العمل بسبب حالتهم الصحية ولديهم أيام مرض متراكمة.
- يحق للعامل الحصول على دفع مستحقات المرض إذا تغيب عن عمله بسبب مرض طفل أو والد أو زوج، إذا كانت لديه أيام مرض متراكمة.
- العاملون الأجيرون الذين يعمل أزواجهم يحق لهم التغيب لمدة تصل إلى 8 أيام في السنة على حساب أيام المرض المتراكمة لديهم بسبب مرض أطفالهم دون سن 16.
- في حالة كون المصاب هو الزوج أو والد العامل، يمكن للعامل التغيب عن العمل على حساب 6 أيام مرض كحد أقصى إذا أصبح الزوج أو الوالد معتمدًا كليًا على مساعدة الآخرين في أداء أنشطة الحياة اليومية.
- لمزيد من المعلومات، انظر:
دفع الأجر للعمال المتواجدين في الخارج ولا يستطيعون العودة إلى البلاد
- لا يوجد في القانون إشارة إلى دفع الأجر للعامل المتواجد في الخارج ولا يستطيع العودة إلى البلاد بسبب نقص الرحلات في فترة الحرب.
- يحق للعمال أن يطلبوا من صاحب العمل احتساب أيام الغياب على حساب أيام الإجازة غير المستغلة المتاحة لهم، إذا كانت متاحة لهم، وعلى صاحب العمل أن يدفع لهم أجرًا عن أيام الإجازة بمبلغ يساوي أجرهم العادي وخصم هذه الأيام من المتراكم.
- في الحالات التي توصل فيها الطرفان إلى ترتيب آخر بشكل شخصي أو من خلال اتفاقية جماعية، يجب العمل وفقًا لهذا الترتيب.
دفع الأجر للعمال الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الحرب وتغيبوا عن عملهم
- لا يوجد في القانون إشارة إلى دفع الأجر للعامل الذي تم إجلاؤه من منزله بسبب الوضع الأمني وتغيب عن عمله، ومن الممكن أن يتم تحديد واجب دفع الأجر لهؤلاء العمال في ترتيبات يتم تحديدها لاحقًا.
- ومع ذلك، أعلنت سلطة الضرائب أن صاحب العمل الذي دفع أجورًا للعمال الذين تم إجلاؤهم من منازلهم في أحداث الحرب وتغيبوا عن العمل، يحق له الحصول على تعويض عن الأجر الذي دفعه، بشرط أن يقيم العمال في إحدى البلدات المذكورة في الإعلان.
- لمزيد من المعلومات، انظر تعويضات للمشغلين ممن دفعوا أجر عاملين تم إخلاؤهم من منازلهم وتغيبوا عن العمل في حرب السيوف الحديدية.
حقوق الأزواج أو الوالدين المشتركين مع جنود الاحتياط
حظر الإقالة
- يُحظر إقالة العمال بسبب تجنيد الزوج أو الوالد الثاني لطفل مشترك لا يتجاوز عمره 14 عامًا في الاحتياط، أو إذا كان ذا احتياجات خاصة - حتى سن 21. لمزيد من المعلومات اضغط هنا
حظر إخراج أزواج جنود الاحتياط في إجازة غير مدفوعة الأجر
- لا يمكن إخراج العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر خلال خدمة الاحتياط (وكذلك 14 يومًا بعد انتهاء الاحتياط) للزوج أو الوالد الآخر لطفل مشترك لا يتجاوز عمره 14 عامًا، أو 21 عامًا إذا كان ذا احتياجات خاصة. فقط في حالات خاصة سيتم منح موافقة وزارة الدفاع على ذلك. لمزيد من المعلومات اضغط هنا.
الحق في الحصول على منحة لأزواج جنود الاحتياط الذين تم إخراجهم في إجازة غير مدفوعة الأجر
- العمال الذين تم إخراجهم في إجازة غير مدفوعة الأجر خلال خدمة الاحتياط لزوجهم أو شريكهم في الأبوة لطفل مشترك لا يتجاوز عمره 14 عامًا، أو 21 عامًا إذا كان ذا احتياجات خاصة، في إطار حرب السيوف الحديدية، قد يكونون مستحقين لمنحة لمرة واحدة سيتم تحديدها وفقًا لمستوى رواتبهم. لمزيد من المعلومات اضغط هنا.
الإجازة المركزة بمبادرة من صاحب العمل
- مبدئيًا، يجوز للمشغّل إخراج عامليه في إجازة قسريّة وخصم أيام غياب العاملين من رصيد أيام الإجازة السنويّة المتراكم لحسابه.
- مع ذلك، يحظر على المشغّل إخراج عامل في إجازة، إن لم يكن لديه رصيد كاف من أيام الإجازة. في هذه الحالة، يجوز المشغّل إخراج العامل في إجازة، ولكن يتوجّب عليه أن يدفع له أجرًا كاملًا عن أيام الإجازة. لمزيد من المعلومات، راجعوا إجازة سنوية لعامل لم يجمع ما يكفي من أيام الإجازة.
- لا يجوز للمشغّل إخراج عامليه في إجازة بدون إنذار، أي يجب عليه إبلاغهم بذلك مسبقًا.
- إذا كانت مدة الإجازة تزيد عن 7 أيام متتالية، يتوجّب على المشغّل إبلاغ العاملين بذلك قبل أسبوعين. أي أنّه لا يجوز للمشغّل إخراج عامليه في إجازة تزيد عن أسبوع متواصل، وذلك خلال أول أسبوعين من حالة الطوارئ.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا إجازة بمبادرة المشغل.
تقليل نطاق الوظيفة، تقليل عدد المناوبات أو تخفيض الأجر
- يحق لصاحب العمل تخفيض أجر العامل أو نطاق وظيفته، فقط إذا أعطى العامل موافقته الصريحة على ذلك (ويفضل أن تكون الموافقة خطية).
- تقليل نطاق الوظيفة يعني أيضًا تقليل عدد المناوبات للعامل في المناوبات. يحق لصاحب العمل تقليل عدد مناوبات العامل بموافقته فقط ووفقًا لما هو مذكور لاحقًا.
- قد يُعتبر تقليل نطاق الوظيفة دون موافقة العمال المسبقة تدهورًا ملموسًا في ظروف العمل، وإذا استقال العامل بسببه فإنه يستحق نفس حقوق العامل الذي تمت إقالته مثل: تعويضات الإقالة الكاملة، صرف مستحقات النقاهة وبدل أيام الإجازة التي لم يستغلها العامل. في هذه الحالة، يجب على العامل تحذير صاحب العمل مسبقًا بنيته الاستقالة والسماح لصاحب العمل بالتراجع عن المساس بالأجر أو نطاق الوظيفة. العامل الذي يستقيل مطالب بتقديم إشعار مسبق قبل الاستقالة، كما هو منصوص عليه في القانون.
الحالات التي يتطلب فيها الحصول على تصريح لتقليل نطاق الوظيفة أو الأجر
- من حيث المبدأ، يمكن لصاحب العمل تقليل نطاق الوظيفة أو الأجر، إذا وافق العمال على ذلك، وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من جهة أخرى.
- ومع ذلك، في الحالات المذكورة أعلاه، صاحب العمل الذي يرغب في تقليل نطاق الوظيفة أو الأجر، ملزم بطلب تصريح خاص من وزارة العمل.
- للحصول على التصريح، يجب التوجه إلى المسؤول عن توظيف النساء في وزارة العمل. للمعلومات حول إجراءات تقديم الطلب اضغط هنا.
- لمزيد من المعلومات انظر:
- طلب إذن بإقالة عاملة أو المس بحجم الوظيفة حسب قانون عمل النساء
- حقوق التشغيل بعد الإجهاض
- حظر المساس بحجم وظيفة المرأة الحامل، أو بدخلها
- حظر المساس بحجم وظيفة أو بدخل عامل/ة خلال علاجات الخصوبة
- حظر المساس بحجم الوظيفة أو بأجر العاملة خلال إجازة الولادة أو بعدها
- حظر المساس بحجم وظيفة أو بدخل عاملة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة وما بعدها
- حظر المساس بحجم وظيفة أو دخل العاملة المقيمة في ملجأ للنساء المعنَّفات
- حظر المساس بحجم الوظيفة أو بدخل الوالد المقبل على الوالدية حسب قانون حمل الأجنة خلال فترة الحمل
- حظر المساس في حجم الوظيفة او في دخل عامل الذي سوف يحصل على طفل للحضانة.
تأثير تخفيض الأجر على الحقوق التقاعدية للعامل
- خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر، المشغّل لا يدفع أجرًا ولا يحوّل أي أموال مقتطعة للتأمين التقاعديّ.
- مع أنّ وقف اقتطاع الأموال بشكل جارٍ للتأمين التقاعديّ قد يمسّ بالتغطية التأمينيّة للعام، إلّا أنّصناديق التقاعد وتأمين المدراء تحافظ على التغطية التأمينية واستمرارية الحقوق التقاعدية على مدار عدة أشهر من لحظة التوقف عن الإيداع الشهري الجاري.
- في صناديق التقاعد تحفظ التغطية التأمينية واستمرارية الحقوق والأقدمية على مدار 5 أشهر.
- في تأمينات المدرءا تحفظ الحقزق على مدار 3 أشهر بعد التوقف عن الإيداع الشهري.
- كل من كان مؤمّنا بصندوق تقاعد أو تأمين مدراء قبل تاريخ 30.06.2021 يستحق المحافظة تلقائيا على حقوقه التأمينية في التأمين التقاعدي على مدار 12 شهر.
- بالإمكان أيضًا اقتطاع الأموال بشكل مستقل للتأمين التقاعديّ لزيادة مبلغ مخصّصات التقاعد المستقبلية التي سيحصل عليها العاملون بعد تقاعدهم.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا:
جنود الاحتياط وأزواجهم
حظر إقالة العامل الذي تم استدعاؤه للاحتياط
- يُحظر إقالة العامل بسبب خدمته في الاحتياط، أو بسبب استدعائه للخدمة الاحتياطية، أو بسبب خدمته المتوقعة في الخدمة الاحتياطية. كما يُحظر إقالته بسبب طول خدمة الاحتياط أو تكرارها.
- بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون إقالة العامل، لأي سبب كان، خلال فترة وجوده في الاحتياط.
- إذا كانت الخدمة الاحتياطية تزيد عن يومين متتاليين، يُحظر إقالة العامل، لأي سبب كان، أيضًا خلال الـ 30 يومًا بعد انتهاء الخدمة الاحتياطية، ما لم يتم الحصول على تصريح من لجنة التشغيل في وزارة الدفاع.
- إذا خدم العامل في الاحتياط لمدة 60 يومًا أو أكثر في الفترة بين 07.10.2023 - 31.12.2025، يُحظر إقالته لمدة 60 يومًا من نهاية الخدمة، إلا بموافقة لجنة الإشراف التي تم تشكيلها بموجب قانون الاتفاقيات الجماعية.
- لمزيد من المعلومات انظر حظر إقالة العامل أو المساس بشروط تشغيله خلال خدمته العسكريّة الاحتياطيّة أو مع انتهائها.
دفع الأجر للعامل الذي تغيب عن عمله بسبب خدمة الاحتياط
- العامل الشهري والعامل بالساعة/اليومي الذي عمل في مكان عمله الحالي لمدة 75 يومًا على الأقل خلال الـ 3 أشهر التي سبقت بداية الخدمة في الاحتياط (بما في ذلك السبت والأعياد، الإجازة، الحوادث، المرض، الحداد) - يحق له الحصول من صاحب العمل في موعد الدفع العادي، على راتبه العادي الذي كان سيحصل عليه لو لم يخرج للاحتياط.
- هناك عمال مطالبون بتقديم مطالبة مستقلة إلى مؤسسة التأمين الوطني لدفع بدلات الاحتياط. لمزيد من المعلومات، انظر موقع مؤسسة التأمين الوطني.
- سيقدم صاحب العمل إلى مؤسسة التأمين الوطني، في أقرب وقت ممكن، مطالبة للحصول على تعويض بدلات الاحتياط.
- مبلغ الأجر اليومي الذي تدفعه مؤسسة التأمين الوطني مقابل يوم الاحتياط هو الأجر الإجمالي للعامل الخاضع لرسوم التأمين في الـ 3 أشهر التي سبقت الشهر الذي بدأت فيه خدمة الاحتياط، مقسومًا على 90، وفي أي حال ليس أقل من مبلغ البدل الأدنى وليس أكثر من مبلغ البدل الأقصى.
- من تم استدعاؤه للخدمة الاحتياطية خلال الفترة بين يوم 07.10.2023 ويوم 31.12.2023:
- مبلغ البدل الأدنى هو 321.07 شيكل جديد لليوم و-9٬632.05 شيكل جديد للشهر (اعتبارًا من 2025)
- مبلغ البدل الأقصى ليوم الاحتياط هو 1٬689.83 شيكل جديد ، ولشهر الاحتياط - 50٬695 شيكل جديد (اعتبارًا من سنة 2025).
- إذا كان المبلغ الذي حولته مؤسسة التأمين الوطني إلى صاحب العمل أعلى من المبلغ الذي دفعه صاحب العمل للعامل على حساب البدل، فسيحول صاحب العمل الفرق إلى العامل.
- عادةً، يحصل العمال الذين يخرجون للاحتياط على البدل في الراتب الجاري ويحصل صاحب العمل على تعويضات من مؤسسة التأمين الوطني في نهاية فترة الخدمة. وفقًا لتعميم التأمين الوطني بتاريخ 18.10.2023، يحق لأصحاب العمل تقديم طلب إلى مؤسسة التأمين الوطني للحصول على تعويضات فورية، وذلك بشرط أن يدفعوا لعمالهم الذين يخدمون في الاحتياط رواتبهم.
- لمزيد من المعلومات حول المدفوعات لجنود الاحتياط، انظر:
استمرار التحويلات للتأمين التقاعدي وصندوق الاستكمال للعامل في الاحتياط
- المشغّل الذي يدفع للعمال خلال فترة الإحتياط (وبعد ذلك يقوم بالتقايض مع التأمين الوطني) يجب أن يستمر بالاقتطاع للتأمين التقاعدي للعامل مثلما فعل قبل الإحتياط. جزء العامل مسموح خصمه من أجر العامل.
- اذا لم يدفع المشغّل الأجر (مثلا، في حال تقديم العامل طلب للتأمين الوطني والحصول على الدفع) يجب على المشغّل أن يقتطع للتأمين التقاعدي (يشمل جزء العامل) ويسمح له لاحقاً أن يخصم جزء العامل من الأجر الذي سوف يحصل عليها بعد عودته من الإحتياط.
- اذا قبل الإحتياط اقتطع العامل أموال لصندوق الإدخار طويل الأمد أو لصندوق الإستكمال لصالح العامل، يجب عليه الاستمرار باقتطاع هذه الاموال حتى في فترة الإحتياط وخصم جزء العامل من الأجر (واذا لم يدفع المشغل الأجر في فترة الإحتياط، عندها يجب عليها خصم جزء العامل من الأجر الذي سوف يحصل عليه بعد عودته من الإحتياط).
- لمعلومات إضافية راجعوا الإقتطاع للتأمين التقاعدي ولصندوق الإستكمال لصالح عمّال في الخدمة الإحتياطيّة.
احتساب قيمة السيارة المخصصة للعامل الذي يخدم في الاحتياط
- عادةً، يطلب من صاحب العمل الذي يضع سيارة تحت تصرف العامل أن يفرض ضريبة دخل على راتب العامل مقابل استخدام السيارة وفقًا لقيمة الاستخدام الكاملة، حتى عندما تكون السيارة في حوزة العامل فقط لجزء من الشهر.
- في نوفمبر 2023، قررت سلطة الضرائب أن العمال الذين تم تجنيدهم بموجب الأمر 8 نتيجة للحرب وأعادوا السيارة المخصصة لهم إلى صاحب العمل، سيدفعون ضريبة دخل على قيمة استخدام السيارة بشكل نسبي لعدد الأيام في الشهر التي كانت فيها السيارة في حوزتهم.
- يمكن لصاحب العمل التأكد من العامل الذي تم تجنيده بموجب الأمر 8 أو من شخص آخر نيابة عنه من إعادة السيارة إلى تصرف صاحب العمل، بما في ذلك تركها في الموقع.
- يحق للعامل أو لشخص آخر نيابة عنه إبلاغ صاحب العمل بإعادة السيارة أو عدم وضع السيارة تحت تصرفه أيضًا بأثر رجعي، وفي موعد لا يتجاوز 7 أيام عمل بعد انتهاء فترة خدمة الاحتياط.
- لمزيد من المعلومات، انظر إعلان سلطة الضرائب.
حظر إقالة الأزواج وشركائهم في الأبوة لجنود الاحتياط الذين تغيبوا عن العمل بغرض رعاية أطفالهم
- يمكن لأزواج جنود الاحتياط وكذلك شركائهم في الأبوة لطفل مشترك (مثل: المطلقين، الشركاء في الأبوة المشتركة وما إلى ذلك) التغيب عن العمل والتمتع بالحماية من الإقالة إذا استوفيت جميع الشروط التالية:
- لديهم ولجندي الاحتياط طفل مشترك (بما في ذلك طفل بالتبني)؛
- لم يتجاوز الطفل سن 14 عامًا، وإذا كان طالبًا ذا احتياجات خاصة فلم يتجاوز سن 21 عامًا؛
- تغيبوا عن العمل بغرض رعاية الطفل.
- يسري حظر الإقالة في هذه الحالة بين التواريخ 07.10.2023 - 06.07.2025.
- لمزيد من المعلومات اضغط هنا.
التغيب مع دفع الأجر للأزواج وشركائهم في الأبوة لجنود الاحتياط
- العمال الذين يخدم أزواجهم أو شركاؤهم في حضانة طفل في الاحتياط خلال الفترة بين 07.10.2023 - 31.12.2025، يحق لهم في ظروف معينة الحصول على أيام غياب إضافية مدفوعة الأجر، وفقًا لعدد أيام الاحتياط المتراكمة لزوجهم أو شريكهم في الحضانة.
- أيام الغياب هذه هي بالإضافة إلى أيام الإجازة المتراكمة للعمال أو أيام المرض الخاصة بهم.
- يمكن استغلال أجزاء من الأيام أيضًا على حساب حصة أيام الغياب، ولا توجد ضرورة للتغيب يومًا كاملاً.
- يحق للعمال الذين تنطبق عليهم الشروط التالية الحصول على أيام غياب إضافية مدفوعة الأجر:
- هم أزواج (متزوجون، معروفون بالجمهور، أزواج من نفس الجنس) أو شركاء في حضانة طفل مشترك لجندي احتياط نشط.
- في الفترة بين 07.10.2023 - 31.12.2025 خدم زوجهم أو شريكهم في الحضانة أكثر من 30 يومًا في الاحتياط بشكل تراكمي.
- يستوفون أحد الشروط التالية:
- آباء وأمهات (بما في ذلك الآباء والأمهات من تأجير الأرحام، الآباء والأمهات بالتبني والآباء والأمهات في الأسر الحاضنة) لطفل دون سن 18 عامًا مصاب بمرض خبيث أو يعالج بالغسيل الكلوي، أو يعتنون بطفل زوجهم الموجود في نفس الحالة؛
- يعتنون أو يرعون بشكل حصري شخصًا ذا إعاقة، وهو زوجهم، والدهم، جدهم، طفلهم، طفل زوجهم، أخوهم، أختهم أو أزواج أي من هؤلاء.
- يعتنون بوالد مريض لهم أو لزوجهم بشرط أن يكون الوالد قد أصبح معتمدًا كليًا على مساعدة الآخرين لأداء أنشطة الحياة اليومية.
- تغيبوا عن العمل في وقت كان فيه زوجهم أو شريكهم في الحضانة في خدمة احتياط نشطة.
- تغيبوا عن العمل بسبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية:
- مرض طفل حتى سن 14 عامًا أو مرض طفل حتى سن 18 عامًا مصاب بمرض خبيث أو يعالج بالغسيل الكلوي
- رعاية أو إشراف حصري على قريب ذي إعاقة
- رعاية والد مريض له أو للزوج، بشرط أن يكون الوالد قد أصبح معتمدًا كليًا على مساعدة الآخرين لأداء أنشطة الحياة اليومية
- تمديد إجازة ولادة الزوج أو الزوجة.
- رعاية والإشراف على طفل حتى سن 14 عامًا أو طفل حتى سن 18 عامًا مصاب بمرض خبيث أو يعالج بالغسيل الكلوي مع مراعاة احتياجات العمل قدر الإمكان.
- التغيب لأغراض الترتيبات الضرورية لإدارة صيانة المنزل التي يمكن تنفيذها فقط في ساعات العمل مع مراعاة احتياجات العمل قدر الإمكان.
- التغيب لسبب آخر بالتنسيق وموافقة صاحب العمل.
- عدد أيام الغياب، التي يمكن الحصول على أجر مقابلها، يعتمد على عدد أيام الاحتياط المتراكمة للزوج أو الشريك في الحضانة في الفترة بين 07.10.2023 - 31.12.2025، كما هو مفصل في الجدول التالي:
عدد أيام الاحتياط المتراكمة | عدد أيام غياب العامل |
---|---|
حتى 30 يوم احتياط | لا توجد أحقية |
31 - 60 يوم احتياط | 3 أيام غياب |
61 - 90 يوم احتياط | 4 أيام غياب |
91 - 120 يوم احتياط | 6 أيام غياب |
121 يوم احتياط | 8 أيام غياب |
- زوج/زوجة جندي احتياط لديه أحقية لـ 35 يومًا وأكثر من الإجازة مدفوعة الأجر في السنة التقويمية (من يناير-ديسمبر)، يحق له الحصول على نصف أيام الغياب المذكورة في الجدول.
- لمزيد من المعلومات اضغط هنا.
ساعة غياب للعامل/ة بسبب خدمة الاحتياط للزوج/ة
- العاملات والعمال الذين يخدم أزواجهم/زوجاتهم في الاحتياط يحق لهم التغيب عن العمل مدفوع الأجر لمدة ساعة واحدة في اليوم، اعتبارًا من اليوم الأول للاحتياط عند استيفاء الشروط التالية:
- الأزواج/الزوجات في خدمة الاحتياط لمدة 5 أيام متتالية على الأقل.
- يعمل العمال بدوام كامل كما هو متبع في مكان عملهم. (في الفترة بين 07.10.2023 - 31.12.2025 حتى من يعملون في وظائف جزئية لدى عدة أصحاب عمل ولكن يصلون في المجموع إلى دوام كامل يحق لهم ساعة الغياب بشكل نسبي لنطاق الوظيفة لدى كل صاحب عمل.)
- العمال هم آباء وأمهات لطفل/ة دون سن 13 عامًا.
- لا يتغيب العمال ساعة من العمل في إطار استحقاق آخر للتغيب عن العمل كآباء وأمهات (مثل: ساعة الرضاعة).
- ساعة الغياب مدفوعة الأجر ولا يجوز لصاحب العمل خصمها من حصة ساعات الإجازة أو ساعات المرض للعامل/ة.
- موظفو الدولة -
- موظفو الدولة الذين تم استدعاء أزواجهم/زوجاتهم للخدمة الاحتياطية في نداء مفاجئ يحق لهم التغيب لمدة ساعة في اليوم، لأغراض الترتيبات الضرورية الناتجة عن الاستدعاء، حتى نهاية خدمة الاحتياط. صاحب العمل ملزم بدفع أجر مقابل ساعة الغياب ولا يجوز خصمها من حصة أيام الإجازة المتراكمة للعامل.
- قد يحق لموظفي الدولة الذين تم استدعاء أزواجهم/زوجاتهم للخدمة الاحتياطية في نداء مفاجئ الحصول على يوم إجازة في نهاية خدمة الاحتياط للزوج/ة، بالإضافة إلى حصة أيام الإجازة السنوية الخاصة بهم.
- لمزيد من المعلومات، انظر:
تشغيل العمال في ساعات إضافية
- حتى في أوقات الروتين هناك قيود على عدد الساعات الإضافية التي يمكن تشغيل العمال فيها.
- طالما لم يتم تحديد تعليمات محددة، فإن القاعدة هي أنه يجوز تشغيل العمال في ساعات إضافية بما لا يزيد عن 16 ساعة إضافية في الأسبوع ولا أكثر من 12 ساعة عمل في اليوم، بما في ذلك الساعات الإضافية؛ في العمل الليلي، يُحظر التشغيل لأكثر من 58 ساعة في الأسبوع، بما في ذلك الساعات الإضافية. لمزيد من المعلومات، انظر قيود على التشغيل لساعات إضافيّة.
- في إطار الحرب مع إيران، تم تحديد ترتيبات خاصة تسمح بتشغيل العمال في عدد ساعات إضافية أعلى من المعتاد خلال فترة الحرب.
- التصريح ذو صلة بأماكن العمل التي هي مصانع حيوية، أو التي يعمل فيها 20 عاملاً أو أقل، أو أماكن العمل الكبيرة التي لا يستطيع فيها 20% على الأقل من قوام العاملين الحضور بشكل دائم، أو لمناوبة معينة (في الأماكن التي يعملون فيها بالمناوبات). لا ينطبق التصريح على قطاعات البناء والنقل، التي لها تعليمات محددة.
- وفقًا للتصريح، طالما أن الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية ساري المفعول، أو حتى 30.06.2025، أيهما أسبق، يمكن تشغيل العمال في الأماكن ذات الصلة حتى 67 ساعة (بما في ذلك الساعات الإضافية) في الأسبوع، شريطة ألا تتجاوز حصة الساعات الإضافية الشهرية 90 ساعة.
- يمكن أن يصل طول يوم العمل (بما في ذلك الساعات الإضافية) إلى 12 ساعة.
- يمكن أن يصل طول يوم العمل (بما في ذلك الساعات الإضافية) أيضًا إلى 14 ساعة إذا أعطى العامل موافقته على ذلك وتم منحه استراحة لا تقل عن ربع ساعة بين الساعات الـ 12 والـ 14.
- في قطاع النقل، يمكن تشغيل العامل الذي يقود حافلة عامة في خطوط الخدمة أو الحاصل على ترخيص نقل خاص، وكذلك السائق في مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي المسموح به عن 6,000 كجم، حتى 15 ساعة عمل في اليوم (بما في ذلك الساعات الإضافية) بموافقة العامل، وليس أكثر من 90 ساعة في الأسبوع (بما في ذلك الساعات الإضافية). هذا التصريح ساري المفعول حتى يوم 22.06.2025.
- لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
- خلال الأشهر الأولى من حرب السيوف الحديدية، تم تحديد ترتيبات خاصة سمحت بتشغيل العمال في عدد ساعات إضافية أعلى من المعتاد خلال فترة الحرب. هذه الترتيبات لم تعد سارية المفعول.
تراكم أيام الإجازة خلال حرب السيوف الحديدية
- العامل الذي لا ستيطيع استغلال أيام العطلة النسوية خلال حرب السيوف الحديدية يستحق تحويل بقية أيا مالعطلة غير المستغلى للسنتين القادمتين، حتى بدون موافقة المشغّل، إذا توفر خلال الفترة ما بين 07.10.2023 - 31.12.2024 أحد الشروط التالية:
- لم يمنح المشغّل عطلة للعامل.
- تغيّب العامل عن العمل لمدة 5 أيام متتالية على الأقل بسبب الخدمة الاحتياطية.
- تغيّب العامل عن عمله أو لم يقم به بسبب حاجته للاعتناء بأبنه (حتى سن الـ 14 أو ابن مع احتياجات خاصة فحتى سن الـ 21) على إثر إلاق المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها الطفل بسبب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والعامل يستوفي أحد ما يلي:
- العامل/ة هو والد/ة وحيد/ة ولا يوجد في مكان العمل أي ترتيب لرعاية الأطفال.
- الوالد الآخر هو أجير أو مستقل ولم يتغيب عن العمل بسبب الحاجة لرعاية الأبناء أو أنه غير قادر على رعايتهم، كما أنه لا يوجد في أماكن العمل لكلا الوالدين أي ترتيب لرعاية الأطفال.
- تغيب العامل عن عمله أو لم يقم به بسبب الحاجة لرعاية أبنه بسبب تجنيد الوالد الآخر أو الزوج/ة لأحد الأجسام التالية:
- الجيش;
- قوات الأمن والإنقاذ/ مثل: الشرطة أو خدمة السجون أو جهاز الأمن العام، والموساد;
- منظمات تعمل في غنقاذ حياة البشر مثل: نجمة داوود الحمراء أو خدمات الإطفاء;
- اماكن عمل تم تعريفها على أنها مصانع للخدمات الوجودية.
- تغيّب العامل من عمله أو لم يقم به بسبب أنه أحد هؤلاء:
- مختطف أو مفقود
- والد، زوج، أبن ( فوق سن الـ 18) أو أخ شخص مختطف أو مفقود
- قريب مختطف أو مفقود حصل على منحة أفراد عائلة المختطفين.
- العامل هو من سكان بلدة تم إخلاؤها خلال الحرب وتغيب عن عمله أو لم يقم به بسبب الإخلاء. لقائمة البدات التي تم إخلاؤها اضغطوا هنا.
- يعمل العامل في مصنع حيوي أو أنه استدعي للعمل به.
- تم تشغيل العامل لساعات إضافية بموجب تصريح تشغيل لساعات إضافية بسبب وضع الطوارئ.
- العامل شاب ابن 18-16 تم تشغيله في الفترة المذكورة أعلاه في أعمال ليلية أيضا بعد الساعة 23:00 بموجب تصريح ممنوح ( فيما لو وجد) بسبب وضع الطوارئ.
- في هذه الحالات لا يجوز للمشغل شطب أيام العطلة غير المستغلة وعليه السماح للعاملين باستغلالها في السنتين القادميتين.
- لمزيد من المعلومات راجعوا تجميع أيام العطلة لمن لم يستطع استغلالها من العاملين على إثر حرب السيوف الحديدية او الحرب مع ايران.
العمل من المنزل
- القرار بشأن العمل من المنزل هو جزء من الحق الإداري لصاحب العمل. ومع ذلك، يجب على صاحب العمل النظر بحسن نية وبشكل موضوعي في طلب العامل للعمل من المنزل بسبب الوضع الأمني.
- العامل الذي يعمل من المنزل يحق له الحصول على نفس الحقوق والمدفوعات التي دفعت له خلال فترة عمله في مكان العمل، باستثناء استرجاع تكاليف السفر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
- موضوع العمل من المنزل غير منظم في القانون، ولذلك لا يوجد واجب على صاحب العمل للمشاركة في النفقات التي تكبدها العامل بسبب العمل من المنزل (مثل تكاليف فاتورة الكهرباء والإنترنت)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد العمل أو في اتفاقية جماعية تنطبق على العامل.
المصانع الحيوية
- يمكن تجنيد أي مقيم فوق سن 16 عامًا وحتى سن التقاعد (باستثناء الجندي، الشرطي والمرأة الحامل أو حتى سنة بعد الولادة) للعمل في المصانع الحيوية أو المصانع التي تقدم الخدمات الوجودية (المستشفيات، توفير الكهرباء، الماء، الأدوية، الطعام وما إلى ذلك).
- إذا تم الإعلان عن مكان العمل من قبل قيادة الجبهة الداخلية كمصنع حيوي، فيجب على العامل الحضور إلى العمل، حتى إذا كان العامل والدًا وحيدًا لطفل دون سن 14 عامًا المتواجد في المنزل بسبب إغلاق نظام التعليم.
- عدم الحضور إلى العمل في هذه الحالة قد يكون جريمة جنائية.
- بين العامل المجند والمصنع الذي تم استدعاؤه فيه لخدمة العمل توجد علاقات عمل وتنطبق جميع قوانين العمل، باستثناء قوانين معينة.
- حكم خدمة العمل للمجند الخارجي (من يعمل في الروتين في مكان آخر وتم تجنيده لمصنع حيوي) كخدمة احتياطية.
- على صاحب العمل الذي عمل لديه العامل في الروتين، قبل تجنيده، يُحظر إقالة العامل من عمله الأصلي خلال الفترة التي تم فيها استدعاء العامل لخدمة العمل، وإذا خدم العامل أكثر من يومين متتاليين، يُحظر إقالته أيضًا خلال 30 يومًا من نهاية الخدمة إلا بتصريح.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب على صاحب العمل في الروتين، الذي عمل لديه العامل قبل تجنيده، الحفاظ على حقوق العامل المرتبطة بالأقدمية.
- يمكن التحقق مما إذا كان مكان عمل معين يعتبر مصنعًا حيويًا من خلال محرك البحث على موقع وزارة العمل.
- لمزيد من المعلومات انظر أمر تجنيد للخدمة العاملة في مصانع حيوية أو مصانع للخدمات الوجودية.
الإقالة
الحق في إقالة عامل
- لصاحب العمل الحق الإداري في إقالة عامل، ما لم يكن هناك حظر على إقالة العامل بموجب القانون. في جميع الحالات، يجب أن تتم الإقالة بحسن نية ووفقًا للإجراء المنصوص عليه في القانون.
- في الحالات التالية يوجد حظر على إقالة العامل:
- يُحظر إقالة عامل تغيب عن عمله بسبب الوضع الأمني في الحالات المذكورة أعلاه.
- يُحظر إقالة عامل خلال الفترة التي يتلقى فيها مستحقات المرض، طالما لديه أيام مرض متراكمة.
- يُحظر إقالة أي عاملة أو عامل في إجازة الولادة، ولا يمكن الحصول على تصريح للإقالة من ذراع العمل.
- يُحظر على صاحب العمل إقالة عاملة في الفترة التي تغيبت فيها عن عملها بسبب الإجهاض لمدة أسبوع بعد الإجهاض أو لفترة أخرى يحددها الطبيب.
- في الحالات التالية، يجوز لصاحب العمل إقالة عامل أو عاملة، فقط إذا حصل مسبقًا على تصريح إقالة من وزارة العمل:
- العاملة حامل ولديها أقدمية 6 أشهر في مكان العمل (إذا كانت أقدمية العاملة أقصر، فلا حاجة للتصريح، ولكن يحظر إقالتها إذا كان سبب الإقالة مرتبطًا بحقيقة أن العاملة حامل)
- العامل/ة كان/ت في إجازة ولادة وعاد/ت إلى العمل، ولم تمر بعد 60 يومًا من يوم عودته/ا إلى العمل.
- العامل/ة كان/ت في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة وعاد/ت إلى العمل، ولم تمر بعد 60 يومًا من يوم عودته/ا إلى العمل.
- العاملة أو العامل في خضم علاجات الخصوبة:
- إذا تغيب/ت العامل/ة عن العمل بسبب علاجات الخصوبة، فإن الحاجة للحصول على تصريح تنطبق فقط خلال أيام الغياب وفي الـ 150 يومًا التي تليها، بشرط أن يتعلق الأمر بعلاجات الخصوبة لإنجاب طفلين على الأكثر خلال فترة عملهم لدى نفس صاحب العمل (أو في نفس مكان العمل) أو أن يتعلق الأمر بعلاجات لإنجاب طفلين من الزوج/ة الحالي/ة.
- إذا لم يتغيب/تتغيب العامل/ة عن العمل، فإن الحاجة للتصريح تنطبق حتى 150 يومًا بعد بداية العلاجات، وإذا استمرت العلاجات لأكثر من 150 يومًا، فهناك حاجة للتصريح طالما استمرت العلاجات - كل ذلك بشرط أن يكون/تكون العامل/ة موظفًا/ة لمدة 6 أشهر على الأقل في مكان العمل، وأبلغ/ت العامل/ة صاحب العمل عن العلاجات وأن الأمر يتعلق بعلاجات خصوبة لإنجاب طفلين على الأكثر خلال فترة عملهم لدى نفس صاحب العمل (أو في نفس مكان العمل) أو أن يتعلق الأمر بعلاجات لإنجاب طفلين من الزوج/ة الحالي/ة.
- العمال هم آباء أو أمهات بالتبني لطفل حتى سن 10 سنوات قبل استقبال الطفل في منزلهم وهم يعملون لدى نفس صاحب العمل لمدة 6 أشهر على الأقل - الحاجة للتصريح هي من اللحظة التي أبلغوا فيها صاحب العمل بأنهم سيستقبلون في منزلهم طفلاً بغرض التبني، وحتى موعد استقبال الطفل أو حتى نهاية تسعة أشهر من اللحظة التي تلقوا فيها إشعارًا من أخصائي اجتماعي بأنهم سيستقبلون طفلاً للتبني (حسب الأسبق من بينهما).
- العمال هم آباء أو أمهات بالرعاية، قبل استقبال الطفل في منزلهم وهم يعملون لدى نفس صاحب العمل لمدة 6 أشهر على الأقل - الحاجة للتصريح هي من اللحظة التي أبلغوا فيها صاحب العمل بأنهم سيستقبلون في منزلهم طفلاً للرعاية لفترة لا تقل عن 6 أشهر، وحتى موعد استقبال الطفل أو حتى نهاية تسعة أشهر من اللحظة التي تلقوا فيها إشعارًا من وزارة الرفاه بأنهم سيستقبلون طفلاً للرعاية (حسب الأسبق من بينهما).
- العمال في عملية إنجاب طفل من خلال إجراء تأجير الأرحام، بشرط أنهم يعملون لدى صاحب العمل لمدة 6 أشهر على الأقل - الحاجة للتصريح هي من لحظة إبلاغهم لصاحب العمل عن حمل الأم الحاملة (مؤجرة الرحم) وحتى يستلموا الطفل للحضانة.
- العاملة مكثت في ملجأ للنساء ضحايا العنف ولم تمر بعد 150 يومًا منذ عودتها إلى العمل، وبشرط أن تكون موظفة في مكان العمل لمدة 6 أشهر على الأقل.
- للحصول على التصريح، يجب التوجه إلى المسؤول عن توظيف النساء في وزارة العمل. للمعلومات حول إجراءات تقديم الطلب اضغط هنا.
- لمزيد من المعلومات انظر:
- حظر إقالة العامل الذي تغيب عن العمل بسبب المرض
- حظر إقالة العاملة الحامل
- حظر إقالة عاملة خلال فترة علاجات الخصوبة
- حظر إقالة العاملة الحامل
- حظر إقالة العاملة بعد إجازة الولادة
- حظر إقالة الوالد خلال عملية التبني
- حظر إقالة الوالد خلال عملية تأجير الأرحام
- حظر اقالة والد في عائلة حاضنة قبل حصوله على الطفل
- حظر إقالة عاملة تمكث في ملجأ للنساء المعنّفات
إجراءات الإقالة
- قبل اتخاذ قرار الإقالة، يجب على صاحب العمل إجراء الإسماع قبل الإقالة للعامل وفقط بعد ذلك اتخاذ القرار النهائي.
- إذا قرر بعد جلسة الاستماع إقالة العمال:
- يجب عليه إعطاؤهم إشعار مسبق قبل دخول الإقالة حيز التنفيذ، وحتى ذلك الحين الاستمرار في توظيفهم. تختلف مدة هذه الفترة وفقًا لأقدمية العامل.
- يمكن لصاحب العمل إقالتهم فورًا، ولكن يدفع لهم تعويضًا بقيمة الراتب الذي كانوا سيحصلون عليه لو استمروا في العمل خلال فترة الإشعار المسبق (بدل الإشعار المسبق).
المدفوعات المستحقة للعامل في نهاية علاقة العمل
- عند انتهاء عمله، يجب دفع المدفوعات التالية للعامل:
- الراتب الأخير للعامل.
- قيمة أيام الإجازة التي تراكمت للعامل ولم يستغلها.
- بدل النقاهة للعامل مع أقدمية تزيد عن سنة، للفترة التي لم يتم دفع بدل النقاهة له عنها بعد.
- دفع تعويضات الإقالة أو استكمال تعويضات الإقالة. لطريقة حساب التعويضات واستكمال التعويضات انظر بوابة حساب تعويضات الإقالة.
- العمال الذين تمت إقالتهم قد يكونون مستحقين للحصول على مخصصات البطالة كما هو مفصل لاحقًا.
- لمزيد من المعلومات انظر:
حظر التمييز
- عند اتخاذ قرار بإقالة عامل أو إخراجه في إجازة غير مدفوعة الأجر أو تخفيض أجره أو نطاق وظيفته، يُحظر التمييز ضده على أساس الجنس، الميول الجنسية، الحالة الشخصية، الحمل، التخصيب خارج الجسم، علاجات الخصوبة، العرق، العمر، الأبوة، الدين، القومية، بلد المنشأ، وجهة النظر، دعم حزب أو خدمة الاحتياط، أو أخذ هذه البيانات في الاعتبار عند اتخاذ القرار.
- لمزيد من المعلومات انظر التمييز المحظور في العمل.
مخصصات البطالة
استحقاق مخصصات البطالة
- العمال في سن 67-20 الذين قام صاحب العمل بإقالتهم، أو إخراجهم في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 30 يومًا تقويميًا (بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية والأعياد)، قد يحصلون على مخصصات البطالة.
- ذلك بشرط أنهم عملوا وجمعوا فترة تأهيل في 12 من الـ 18 شهرًا الأخيرة (حتى لو عملوا فقط في جزء من الشهر).
- لمزيد من المعلومات انظر استحقاق رسوم البطالة.
مبلغ مخصصات البطالة لليوم
- تُحسب مخصصات البطالة وفقًا لمستويات الدخل بنسب مئوية من متوسط الأجر اليومي الذي كان للعاطلين عن العمل.
- في الـ 125 يومًا الأولى (5 أشهر)، المبلغ الأقصى الذي يمكن الحصول عليه لليوم هو 532.64 شيكل جديد لليوم، اعتبارًا من 2025. في باقي أيام الاستحقاق، المبلغ الأقصى الذي يمكن الحصول عليه هو 355.09 شيكل جديد لليوم، اعتبارًا من 2025.
- لمزيد من المعلومات انظر مخصصات البطالة.
عدد أيام استحقاق مخصصات البطالة
- عدد أيام البطالة القصوى التي سيتم دفع مخصصات البطالة عنها، يعتمد، من بين أمور أخرى، على عمر العمال وحالتهم العائلية.
- لمزيد من المعلومات انظر الفترة القصوى لتلقي مخصصات البطالة.
تقديم مطالبة لمخصصات البطالة
- يجب التسجيل كطالبي عمل في مصلحة التشغيل في أولفرصة ممكنة.
- بالإمكان إجراء التسجيل بواسطة موقع مصلحة التشغيل (راجعوا التفاصيل ثم تقديم دعوى لمخصصات البطالة لدى التأمين الوطني.
- بالإمكان أيضًا التسجيل في مصلحة التشغيل وتقديم طلب لمؤسّسة التأمين الوطني بواسطة نموذج واحد موحّد في نظام التعرّف الحكوميّ.
- بعد التسجيل يجب أن تبقوا متاحين على الهاتف الخلوي أو بالبريد الالكترني تحسبا لاتصال من مصلحة التشغيل.
- مصادقة المشغل على فترة التشغيل والأجر (בל/1514), بتوقيع المشغل وختمه أو
- مكتوب حول توقيفكم عن العمل موقع بتوقيع المشغل وختمه والذي يفصل فيه موعد إحالتكم الى إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرته، وقسائم الراتب( تلوشات) عن 12 شهر عمل من أصل 18 شهر التي سبقت التسجيل في مصلحة التشغيل وبقية أيام العطلة التي لدى العامل إذا تبقت.
- للمعلومات حول إجراء تقديم طلب الحصول على مخصّصات بطالة، اضغطوا هنا.
منحة للمُجلين الذين استنفدوا استحقاقهم لمخصصات البطالة
- السكان الذين تم إجلاؤهم من بلدتهم واستنفدوا استحقاقهم لمخصصات البطالة قد يحصلون على منحة بطالة بقيمة مخصصات البطالة التي كانوا مستحقين لها.
- تُدفع المنحة عن الأشهر يناير 2024 حتى مايو 2025، ما لم تتم إعادة السكان إلى بلدتهم قبل ذلك.
- سكان البلدات التي تم إجلاؤها في الجنوب مستحقون للمنحة حتى 30.06.2025.
- لمزيد من المعلومات انظر منحة بطالة لمن تم إجلاؤهم من غير العاملين الذين استنفدوا استحقاقهم لمخصصات البطالة.
منحة للمُجلين في سن 67 وما فوق الذين توقفوا عن العمل
- الأشخاص في سن 67 وما فوق الذين تم إجلاء بلدة إقامتهم وتوقفوا عن العمل، قد يحصلون على منحة خاصة (بدلاً من البطالة) حتى 31.05.2025 أو حتى إعادتهم إلى بلدتهم.
- سكان البلدات التي تم إجلاؤها في الجنوب مستحقون للمنحة حتى 30.06.2025.
- المنحة هي بنسبة 75% من متوسط الأجر الذي حصل عليه المستحقون قبل توقفهم عن العمل، وليس أكثر من 134 شيكل جديد ليوم العمل.
- تُدفع المنحة أيضًا للأجيرين الذين لديهم دخل من صاحب عمل آخر (سيتم خصم دخلهم من صاحب العمل هذا من المنحة).
- لمزيد من المعلومات انظر منحة بدل بطالة لمن تم إجلاؤهم وأعمارهم 67 عاما وما فوق ولا يعملون.
منح لتشجيع العمل
منحة تحفيز للعمال الذين بدأوا العمل في قطاع البناء
- العاملون الذين بدأوا بالعمل خلال الفترة ما بين 07.10.2023 و 31.12.2023 في الأشغال التي تنشئ الاستحقاق في قطاعي الزراعة والبناء قد يستحقون منحة التحفيز.
- المنحة هي عن 3 أشهر عمل متتالية في الفترة ما بين 01.11.2023 وحتى 31.03.2024.
- تبلغ قيمة المنحة عن أول شهري عمل 3,000 شيكل جديد عن كل شهر، أما عن شهر العمل الثالث فتبلغ قيمتها 4,000 شيكل جديد. يستحق العاملون لدى مزارعين في البلدات التي تم إخلاؤها منحة مضاعفة.
- الموعد الأخير لتقديم طلب لمنحة التحفيز هو 31.03.2025.
- لمزيد من المعلومات راجعوا منحة تحفيز للعاملين الذين بدأوا في العمل في قطاع الزراعة والبناء خلال حرب السيوف الحديدية.
منحة تشجيع العودة إلى العمل
- العمال الذين يكون مكان إقامتهم الدائم أو مكان عملهم في بلدة تم إجلاؤها، واستمروا أو عادوا إلى العمل لدى صاحب العمل الخاص بهم، قد يكونون مستحقين لمنحة تشجيع العودة إلى العمل.
- للتحقق مما إذا كانت بلدة معينة هي بلدة تم إجلاؤها اضغط هنا.
- ستُدفع المنحة البالغة 3,000 شيكل جديد شهريًا عن الأشهر من نوفمبر 2023 إلى فبراير 2025 بشرط أن يكون نفس صاحب العمل الذي عملوا لديه قبل الحرب في أحد الأشهر يوليو - سبتمبر 2023
- سيكون العمال مستحقين للمنحة بشرط حضورهم فعليًا إلى مكان العمل لمدة 11 يومًا على الأقل في الشهر.
- الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على المنحة من قبل صاحب العمل هو 31.12.2025 وفي حالات معينة 30.06.2025.
- لمزيد من المعلومات انظر منحة تشجيع العودة الى العمل للعاملين الذين يعملون أو يسكنون في بلدات تم إخلاؤها في حرب السيوف الحديدية.
العمال الذين هم أو أفراد عائلاتهم مخطوفون أو مفقودون
=== حظر الإقالة ===
- أبناء العائلة من الدرجة الأولى للمختطفين أو المفقودين محميون من الإقالة بين 07.10.2023 - 06.07.2025.
- في هذه الفترة تحظر إقالتهم ويحصل أبناء عائلة آخرون على منحة ربع سنة بقدر 90,000 شيكل جديد.
- المشغل الذي يقيل إبن عائلة مختطفين أو مفقودين في هذه الظروف، يرتكب جريمة وقد يتعرض لغرامة بمبلغ حتى 29,200 شيكل جديد.
- في حالات كهذه، يمكن تقديم طلب التعويضات ضد المشغل مقابل الإقالة غير القانونية، حتى لو لم يتعرض العمال لأي ضرر.
- لمعلومات إضافية راجعوا يحظر إقالة عاملين اختطفوا أو فقدوا هم أو أفراد عائلاتهم.
تجميع أيام العطلة
- العاملون الذين لم يستطيعوا استغلال كامل أيام العطلة المتراكمة لديهم خلال السنة يمكنهم اسغلالها في السنتين التاليتين، حتى بدون موافقة المشغّل (التي عادة ما تكون مطلوبة) وذلك فيما لو تغيب العاملون في الفترة ما بين 07.10.2023 - 06.07.2025 أو لم يقموا بعملهم لأحد الأسباب التالية:
- العامل/ة مختطف/ة أو مفقود/ة.
- العامل/ة هو والد/ة أو زوج/ة أو ابن/ة فوق سن الـ 18، او أخ/ت لمختطف/ة أو مفقود/ة.
- العامل/ة من أقرباء المخطوفين أو المفقودين الذي حصلوا على مِنح لتمويل مصاريف عائلات الأسرى والمختطفين والمفقودين.
- العاملون الذين لم يستطيعوا استغلال كامل أيام العطلة المتراكمة لديهم خلال السنة يمكنهم اسغلالها في السنتين التاليتين، حتى بدون موافقة المشغّل (التي عادة ما تكون مطلوبة) وذلك فيما لو تغيب العاملون في الفترة ما بين 07.10.2023 - 06.07.2025 أو لم يقموا بعملهم لأحد الأسباب التالية:
العمال الذين توفوا خلال الحرب
- أقارب العمال الذين توفوا خلال الفترة بين 07.10.2023 وحتى سنة من انتهاء فترة الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية في أعقاب حرب السيوف الحديدية، قد يكونون مستحقين لتعويضات الإقالة كما لو أن صاحب العمل قام بإقالة العمال.
- لمزيد من التفاصيل انظر تعويضات إقالة لأقارب عامل توفي خلال حرب السيوف الحديدية
بمن يمكن الاستعانة؟
- زخوت بكالوت - معلومات ومساعدة شخصية في موضوع الحقوق والخدمات بسبب الوضع الأمني - على الهاتف *5922 أو عبر توجه عبر الإنترنت
- مركز معلومات للعمال من الهستدروت الجديدة على الهاتف *2383