العامل المعني بمقاضاة مشغّله بغية الحصول على أجر عمل، حقوق اجتماعية أو تعويضات إقالة، يجب أن يقدّم لائحة دعوى لمحكمة العمل اللوائية
يجب تقديم الدعوى لمحكمة العمل في منطقة النفوذ التي يتبع لها مكان عمل العامل أو مكان تنفيذ العمل
الدعاوى التي تصل إلى 37,100 شيكل جديد (صحيح لعام 2024) تُناقش في محكمة العمل اللوائية ضمن إجراء المسار السريع
توجد في محاكم العمل محطّات مساعدة يديرها طلاب من كلية الحقوق ومتطوّعون، وذلك لمساعدة المدّعين على صياغة لائحة الدعوى وفتح ملف دعوى

يتوجب على العامل المعني بمقاضاة مشغّله للحصول على أجر عمل، حقوق اجتماعية أو تعويضات إقالة، تقديم لائحة دعوى لـ محكمة العمل اللوائية.

  • الدعاوى التي تصل إلى 37,100 شيكل جديد (صحيح لعام 2024) تُناقش في محكمة العمل اللوائية ضمن إجراء المسار السريع.
  • الدعاوى الأخرى تُناقش في إجراء عادي وليس ضمن المسار السريع.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

مثال

مراحل إجراء الدعوى العادية

تقديم لائحة دعوى

  • الإجراء في محكمة العمل يبدأ بتقديم لائحة دعوى. العامل المعني بمقاضاة مشغّله للحصول على أجر عمل أو حقوق اجتماعية أو تعويضات إقالة، يستطيع تقديم لائحة دعوى لمحكمة العمل اللوائية عن طريق محامٍ أو بواسطة تعبئة استمارة لائحة دعوى بشكل مستقل.
نصيحة
يُوصى بإرفاق مستندات ذات صلة إلى لائحة الدعوى (إن وجدت)، مثل: اتفاقية العمل، قسائم الرواتب، قائمة بأيام وساعات العمل موضوع الدعوى، بلاغ الإقالة أو أي مستند آخر متعلّق بالحقوق موضوع الدعوى
  • يجب تقديم لائحة الدعوى بثلاث نسخ لسكرتارية محكمة العمل اللوائية في منطقة النفوذ التي يتبع لها مكان عمل العامل أو مكان تنفيذ العمل (أو المكان الذي وجب تنفيذ العمل فيه).
إنتبهوا
المدّعي غير الممثّل عن طريق محام يستطيع تقديم الدعوى إلى أي محكمة عمل في البلاد، ولكن مناقشة ملف الدعوى ستتم في المحكمة المخوّلة بذلك، حسب الأنظمة (بشكل عام، المحكمة الواقعة في منطقة النفوذ التي يتبع لها مكان العمل أو مكان تنفيذ العمل .
  • تًعاد إحدى النسخ إلى المدّعي مختومة بختم " استُلم". يجب الاحتفاظ بهذه النسخة، فهي تشكّل مرجعًا لحقيقة تقديم الدعوى وموعد تقديمها.
  • إذا كان المدّعي ممثّلًا من قبل محامٍ، يحوّل المحامي لائحة الدعوى إلى المدّعى عليه/عليهم. تُرسل لائحة الدعوى إلى المدّعي عليه/عليهم من قِبل المحكمة أو من قبل المدّعي.

دفع الرسوم

  • عند تقديم لائحة الدعوى، يجب دفع رسوم المحكمة، إلّا في حال وجود إعفاء من دفع الرسوم.
مثال
أمثلة لإجراءات معفاة من دفع الرسوم:

لائحة الدفاع

  • المدّعي الذي يتسلّم لائحة الدعوى يجب أن يقدّم لائحة دفاع خلال 30 يومًا، أو خلال الموعد المسجّل في "الاستدعاء" الذي أرسل إليه.

التوصل إلى تسوية والجلسة التمهيدية

  • بعد استلام لائحة الدفاع، يتم تعيين موعد لجلسة تمهيديّة، وفي بعض الأحيان، يرسل للطرفين استدعاء لجلسة تسوية يديرها ممثّلون عن الجمهور
    • الهدف من وراء إجراء التسوية هو تسوية الخلاف بين الطرفين خارج أسوار المحكمة ضمن إجراء منفصل، سري ومجاني.
    • إجراء التسوية يقام فقط إذا وافق الطرفان على ذلك، ولذلك، يجوز لأي طرف من الطرفين الإعلان عن رفضه إجراء التسوية.
    • إذا توصّل الطرفان في جلسة التسوية إلى اتفاق، سيعتبر هذا الاتفاق بمثابة حكم قضائي.
  • الهدف من وراء جلسة التسوية هو استيضاح وتركيز المسائل موضوع الخلاف. خلال الجلسة التمهيديّة، يجوز للمحكمة مطالبة كل طرف من أطراف الدعوى (المدّعي أو المدّعي عليه) بأن يقدّم مسبقًا تصريح مشفوع بالقسم يشمل تفصيلًا لشهادته قبل المُباشرة بإجراء تقديم الأدلة.
  • في إجراء المسار السريع لا تقام جلسة تمهيدية بل جلسة تقديم أدلة، كالمفصّل لاحقًا.

طلب استدعاء الشهود

  • قبل البدء بتقديم الأدلة، يجوز لكل طرف من أطراف الدعوى (المدّعي أو المدّعى عليه) تقديم طلب لاستدعاء الشهود.
  • يجب تقديم هذا الطلب خطيًّا، في أسرع وقت ممكن، وتُسجلّ فيه التفاصيل الكاملة لجميع الشهود.
  • مع تقديم الطلب، قد يُطلب من مُقدِّمه إيداع مبلغ مالي لتغطية تكاليف الشهود.

جلسة مناقشة الأدلة

  • عند انتهاء مرحلة "الجلسة التمهيدية"، يتم تعيين موعد لسماع الأدلة ولتقديم الأدلة للمحكمة ("جلسة مناقشة الأدلة").
  • بشكل عام، يفتتح المدّعي الجلسة ومن ثم تستمع لإفادة شهوده (إذا وُجدوا) وتقدّم أدلته الأخرى. من ثم تستمع المحكمة لأقوال المدّعى عليه ولإفادة شهوده (إذا وُجدوا) وتُقدّم أدلته الأخرى. ولكن يجوز للمحكمة تحديد خلاف ذلك، حسبما تراه مناسبًا.

تلخيص وإصدار حكم قضائي

  • بعد الانتهاء من مناقشة الأدلة، يلخص الطرفان (خطيًا أو شفويًّا، حسبما تحددّه المحكمة) ادعاءاتهما.
  • بعد سماع الملخّصات أو تقديمها خطيًا، تصدر المحكمة حكمًا قضائيًا.

الاستئناف على الحكم القضائي

  • يجوز لكل طرف الاستئناف على الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل.
  • الاستئناف على حكم قضائي صادر عن قاضٍ يُقدّم لـمحكمة العمل القطرية خلال 30 يومًا من صدور الحكم القضائي، أو وفقًا للموعد المحدد في الحكم القضائي.
  • الاستئناف على حكم قضائي صادر عن مسجّل المحكمة في دعوى لدفع أجر عمل أو مخصصات يقدّم لمحكمة العمل اللوائية التي يعمل فيها المسجّل (وليس لمحكمة العمل القطرية) وذلك خلال 15 يومًا من صدور الحكم القضائي.
  • في إجراء المسار السريع لا يمكن الاستئناف بشكل مباشر ويجب تقديم "طلب الحصول على إذن بالاستئناف" لمحكمة العمل القطرية، كالمفصّل لاحقًا.

تنفيذ الحكم القضائي

مراحل إجراء المسار السريع

  • الدعاوى المقدّمة لمحكمة العمل بخصوص علاقات العمل بين العامل والمشغّل والتي تصل قيمتها إلى 37,100 شيكل جديد (صحيح لعام 2024) تناقش في محكمة العمل اللوائية ضمن إجراء المسار السريع.
  • في إجراء المسار السريع، لا تقام جلسة تمهيديّة بل جلسة تقديم أدلة، ولا يمكن الاستئناف مباشرة على الحكم القضائي، بل يجب تقديم "طلب للحصول على إذن بالاستئناف" إلى محكمة العمل القطرية.

طريقة تقديم الدعوى في إجراء المسار السريع

  • طريقة تقديم الدعوى ضمن إجراء المسار السريع وإرسال لائحة الدعوى للمدّعى عليه مماثلة لطريقة تقديم الدعوى في الإجراء العادي، كالمفصّل أعلاه.
  • تفحص سكرتارية المحكمة ما إذا كانت تفاصيل الدعوى، مبلغها وماهيتها تتلاءم مع خصائص المسار السريع، ومن ثم تتم مناقشة الملف ضمن إجراء المسار السريع.
  • تقديم لائحة الدعوى للمدّعى عليه/عليهم في المسار السريع يتم غالبًا من قبل المدّعي وذلك لتنجيع إجراء المسار السريع.

دفع الرسوم

  • عند تقديم لائحة الدعوى يجب دفع رسوم المحكمة، إلّا إذا كان هناك إعفاء من دفع الرسوم، كالمفصّل أعلاه.
  • في الدعاوى الأخرى، غير المعفاة من الرسوم والمقدّمة ضمن إجراء المسار السريع، مبلغ الرسوم يشكّل %0.5 من مبلغ الدعوى، ولا يقل عن 79 شيكل جديد (صحيح لكانون ثاني-يناير 2024).
  • المدّعي غير القادر على دفع رسوم المحكمة بسبب حالته المادية، يستطيع تقديم طلب إعفاء من دفع الرسوم او ايداع وديعة عند تقديم دعوى للمحكمة وإرفاق مستندات مرجعية تدل على حالته المادية.

لائحة الدفاع

  • عند استلام لائحة الدعوى، يتوجّب على المدّعى عليه تقديم لائحة دفاع خلال الموعد المحدّد في "الاستدعاء" الذي أرسل إليه.

إجراء التسوية

  • قبل النظر في الأدلة، ترسل المحكمة عامةً للأطراف استدعاءً لجلسة تسوية يديرها ممثّلون عن الجمهور، وذلك سعيًا لتسوية الخلاف خارج إطار المحكمة في إجراء منفصل، سري ومجاني.
  • إجراء التسوية يقام فقط إذا وافق الطرفان على ذلك، ولذلك، يجوز لأي طرف من الطرفين الإعلان عن رفضه إجراء التسوية.
  • إذا توصّل الطرفان في جلسة التسوية إلى اتفاق، سيعتبر هذا الاتفاق بمثابة حكم قضائي.
  • إن لم يتوصّل الطرفان إلى اتفاق في جلسات التسوية، يُحدّد موعد آخر لمناقشة الأدلة.

طلب استدعاء الشهود

  • قبل بدء مناقشة الأدلة، يجوز لكلّ طرف من أطراف الدعوى (المدّعي أو المدّعى عليه) تقديم طلب لاستدعاء الشهود.
  • يجب تقديم هذا الطلب خطيًّا، وفي أسرع وقت ممكن، وتُسجّل فيه التفاصيل الكاملة للشهود.
  • مع تقديم الطلب، قد يُطلب من من مقدّمه إيداع مبلغ مالي لتغطية تكاليف الشهود.

جلسة مناقشة الأدلة

  • خلال جلسة مناقشة الأدلة، يتوجّب على الأطراف تقديم جميع أدلّتهم وشهودهم، الذين سيقدّمون إفادتهم في اليوم نفسه، وذلك لأن الهدف من وراء هذا الإجراء هو البتّ في الدعوى في جلسة واحدة. بشكل عام، يعفى أطراف الدعوى من تقديم تصريح بالإفادة الرئيسية، إلّا إذا حددت المحكمة خلاف ذلك.

تلخيص وإصدار حكم قضائي

  • بعد الانتهاء من مناقشة الأدلة، يلخص الطرفان (خطيًا أو شفويًّا، حسبما تحددّه المحكمة) ادعاءاتهما.
  • بعد سماع الملخّصات أو تقديمها خطيًا، تصدر المحكمة حكمًا قضائيًا.

الاستئناف على الحكم القضائي

  • في إجراء المسار السريع، لا يمكن الاستئناف مباشرة على الحكم القضائي، وللاستئناف على الحكم القضائي الصادر عن قاضٍ أو عن مسجّل المحكمة، يجب تقديم "طلب للحصول على إذن بالاستئناف" لـ محكمة العمل القطرية، وذلك خلال 15 يومًا من موعد صدور الحكم القضائي.
  • عند الحصول على إذن بالاستئناف، يجب تقديم الاستئناف خلال الفترة التي تحددها محكمة العمل القطرية.
  • إذا كان الحديث يدور حول استئناف على حكم قضائي صادر عن قاضٍ، يناقش الاستئناف في محكمة العمل القطرية، إذا كان الحديث يدور حول استئناف على حكم قضائي صادر عن مسجّل المحكمة، يناقش الاستئناف في محكمة العمل اللوائية.

من المهمّ أن تعرف

  • توجد في محاكم العمل محطّات مساعدة يديرها طلاب من كلية حقوق ومتطوّعون، وذلك لمساعدة المدّعين على صياغة لائحة الدعوى وفتح ملف دعوى
  • هناك مركز معلومات هاتفي للتزوّد بالمعلومات العامة والمعلومات العينيّة حول ملفات الدعاوى القائمة في المحاكم المختلفة. لتلقي الخدمة، يمكن التوجّه إلى مركز المعلومات على هاتف رقم 077-2703333.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات