تحظر إقالة عاملين يسكنون في بلدات تم إخلاؤها، وفي أعقاب ذلك، تغيّبوا عن عملهم أو لم يقوموا بعملهم
حظر الإقالة يسري بين التواريخ 07.10.2023 - 07.02.2025
المشغّل الذي أقال عاملين في هذه الظروف يُعتبر كمن ارتكب مخالفة، وقد تفرض عليه غرامة بقيمة 29,200 شيكل جديد
بالإمكان تقديم دعوى تعويضات أو دعوى للعودة إلى العمل ضد المشغّل الذي خرق هذا الحظر
للحصول على معلومات رسميّة، راجعوا موقع وزارة العمل
ملخّص
تحظر إقالة عاملين تغيّبوا عن عملهم أو لم يقوموا بعملهم عقب إخلائهم من مكان سكنهم خلال الحرب، وفقًا لقرار الحكومة.
- حظر الإقالة يسري بين التواريخ 07.10.2023 - 07.02.2025.
من هو صاحب الحق؟
- العاملون الذين يستوفون الشرطين التاليين:
- مكان سكنهم يقع في إحدى البلدات المفصّلة في هذه القائمة.
- تغيّبوا عن عملهم أو لم يقوموا بعملهم لأنّه تم إخلاؤهم من مكان سكنهم.
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يجب أن يُمنح تلقائيًا من قِبل المشغّلين.
- إذا أقال المشغّل العاملين، تعتبر الإقالة لاغية، وبالإمكان رفع دعوى ضد المشغّل للعودة إلى العمل.
- بالإمكان أيضًا رفع دعوى تعويضات ضد المشغّل، حتى إن لم يلحق بالعاملين أي ضرر نتيجة للإقالة.
- يجب رفع الدعوى للمحكمة اللوائيّة. للمعلومات حول كيفية رفع الدعوى، اضغطوا هنا.
- يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة قبل رفع الدعوى.
من المهمّ أن تعرف
- المشغّل الذي يخرق حظر إقالة العاملين، يعتبر كما ارتكب مخالفة، وقد تفرض عليهم غرامة حتى 29,200 شيكل جديد. مع ذلك، لا يمكن مقاضاة المشغّل إذا أقال العاملين قبل 28.11.2023.
- حتى الآن، لا يوجد ما يلزم المشغّل بدفع أجر للعاملين الذين تغيّبوا عن عملهم بسبب الوضع الأمنيّ. مع ذلك، فإنّ المشغّلين الذين دفعوا أجرًا للعاملين الذين تغيّبوا عن عملهم قد يستحقون الحصول على تعويض من الدولة. لمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.
الجهات المُساعِدة
- "زخوت بيكالوت- זכות בקלות" - معلومات ومساعدة شخصيّة حول موضوع الحقوق والخدمات في أعقاب الوضع الأمنيّ - على هاتف *5922 أو بواسطة التوجّه إلكترونيًا
- مركز المعلومات للعاملين والتابع للهستدروت الجديدة على هاتف *2383
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
قسم تأهيل أشخاص مع إعاقة في وزارة الأمن | موقع | ||
ضريبة الأملاك | موقع | ||
وزارة العدل - توجيه في مواضيع قانونية بسبب حالة الطوارئ | موقع | البريد الإلكتروني | |
قيادة الجبهة الداخلية | موقع | ||
مركز السيطرة القومي لرعاية عائلات المخطوفين والمفقودين | موقع | البريد الإلكتروني | |
خط هاتفي طارئ للمصابين وللعائلات الثكلى (التأمين الوطني) | موقع | ||
صوت الصحة (وزراة الصحة) | موقع | إستمارة توجّه |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون حماية العاملين في حالات الطوارئ - المادة 2(ب1)(1)(أ)
توسُّع ونشرات
- بلاغ وزارة العمل من تاريخ 28.11.2023 - صادقت الكنيست على قانون حماية العاملين في حالات الطوارئ