يحظر القانون على المشغّلين إقالة عمال بهدف الامتناع عن تسديد مبالغ للضمانات الاجتماعية، والتي تحق للعامل بحسب الأقدمية المتراكمة
الإقالة والإعادة للعمل بعد أيام معدودة تحرم العامل من حقوق الأقدميّة، وهي محظورة قانونيا
يحقّ للعاملين الذي أقيلوا بغية حرمانهم من حقوق الأقدمية أن يرفعوا دعوى في محكمة العمل بغية إلغاء الإقالة
يمكن للمحكمة أن تحكم بدفع تعويضات للعامل الذي أقيل بغرض الامتناع عن تسديد مستحقات للضمان الاجتماعي
ملخّص
- يحظر القانون على المشغلين إقالة عاملين بهدف الامتناع عن تسديد مدفوعات لصالح الحقوق الاجتماعية التي تحق للعاملين بحسب الأقدميّة التي جمّعوها في مكان العمل.
- يمكن لإقالة العامل أن تنفّذ بنية طيبة كذلك، ولأسباب موضوعية، وليس لاعتبارات لا تمت للموضوع بصلة.
- إيقاف تشغيل عامل لفترة محددة، ومن ثم تجديد عمله على نحو ثابت بعد انتهاء الفترة المحددة يعتبر عملية إقالة لعامل يجري تشغيله لفترة لم تحدد مسبقا. ويحقّ للعامل المطالبة بحقوق اجتماعية في محكمة العمل.
من هو صاحب الحق؟
- عموم جمهور العاملين.
عملية تحصيل الحق
يفترض أن يمنح الحق من قبل المشغّلين على نحو فوري. إذا ما جرى انتهاك الحق، فيستطيع العاملون عندها رفع دعوى ضد المشغلين في محكمة العمل، للمطالبة بإلغاء الفصل، أو إلزام المشغّل بدفع تعويضات على الإقالة غير القانونية.
من المهمّ أن تعرف
- العاملون ذوو الإمكانيات المحدودة، والذين يحتاجون للاستشارة والتمثيل القضائي، يحقّ لهم الحصول على مساعدة قضائية مجانيّة من مكاتب المساعدة القضائية في وزارة العدل. لمزيد من التفاصيل انظروا هنا
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
راجعوا بندا موسّعا حول تشريعات وإجراءات في مجال التشغيل
شكر وتقدير
- المصدر لهذا البند من تحديث في تاريخ 18/7/2010 عن نشرة حقوقية كتبتها المحامية إيلا إيلون من جامعة تل أبيب- العيادات القانونية