يُحظر التمييز ضد أي شخص في تقديم الخدمة الطبية، إلاّ إذا كان التمييز مطلوباً من الناحية الطبية
في حالات معيّنة، يُعتبر التمييز في تقديم الخدمة الطبية مخالفة جنائية يعاقب عليها بدفع غرامة
ملخّص
- التمييز ضد أي شخص في تقديم الخدمة الطبية، على أساس ديني أو بسبب إنتمائه العرقي أو الجنسي أو القومي أو بسبب بلده الأصلي، ميله الجنسي، عمره أو لأي سبب آخر، هو تمييز محظور يُعتبر في حالات معيّنة مخالفة جنائية.
- إذا كان التمييز لأسباب طبية، لا يُعتبر الأمر تمييزاً محظوراً.
- التمييز لأسباب دينية ضميرية وكذلك التمييز على أساس الوضع العائلي، عند تقديم الخدمة الطبية، هو تمييز محظور.
من هو صاحب الحق؟
- الحق يُعطى لكل شخص يأتي من أجل تلقّي خدمة طبية.
عملية تحصيل الحق
- يعاقَب المعالِج أو تعاقَب المؤسسة الطبية في حال التمييز ضد شخص من حيث حصوله على الخدمة الطبية، بدفع غرامة.
- عند التمييز ضد شخص ما من حيث حصوله على الخدمة الطبية، يمكن رفع دعوى ضد الجهة التي مارست هذا التمييز، وذلك بموجب حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون حقوق المريض - المادة 4(أ)، 28 و 28أ