ركّاب الباص الذين لم يدفعوا ثمن التذكرة الملائمة أو لم يُبرزوا التذكرة لمراقب التذاكر، يُلزمون بدفع غرامة (دفع تسعيرة مكبّرة)
بالإمكان الاستئناف على الغرامة لدى مُشرف المرور، خلال 30 يومًا من موعد فرضها
يجوز لمشرف المرور إلغاء الغرامة ولكن لا يجوز له إعفاء المسافر من الدفع مقابل السَفر في الباص، إن لم يدفع ثمن السَفْرة إطلاقًا
باختصار
- ركّاب الباص الذين لم يدفعوا ثمن تذكرة السفر الملائمة أو أنّهم رفضوا إبراز تذكرة السفر للمراقب، يُلزمون بدفع غرامة (دفع تسعيرة مكبّرة)
- يجوز للركّاب التوجّه إلى مشرف المرور والادعاء بوجود ظروف تبرر عدم دفع الغرامة (راجعوا لاحقًا).
- يجوز للمشرف إعفاء الركّاب من دفع الغرامة أو جزء منها، ما لم يٌمنح إعفاء من دفع ثمن السَفْرة (إن لم يدفع المسافر ثمن السَفْرة).
من يهمه الأمر
- ركّاب الباص الذين فرضت عليهم غرامة (دفع تسعيرة مكبّرة).
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يحب التوجّه خطيًا إلى مشرف المرور خلال 30 يومًا من موعد فرض الغرامة.
- بالإمكان التوجّه إلى مشرف المرور عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو الفاكس، في اللّواء المناسب، وبموجب التفاصيل الظاهرة على موقع السلطة القطرية للمواصلات العامة، أو بواسطة نموذج إلكتروني.
- على التوجّه أن يشمل التفاصيل التالية:
- تفاصيل المتوجّه: الاسم الشخصي، اسم العائلة، رقم بطاقة الهوية الشخصية، عنوان المراسلة، طرق الاتصال (رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني).
- مستند يدلّ على استحقاق المتوجّه للتخفيض وفقًا لأمر المشرف، إذا وُجدَ استحقاق كهذا.
- تفاصيل متعلقة بإلزام المتوجّه بدفع الغرامة المكبّرة: موعد ومكان فرض الغرامة، اسم صاحب الرخصة، رقم صاحب الرخصة، المحطة التي صعد منها المتوجّه، الوجهة، الجهة التي تمثّل صاحب الرخصة، أقرب محطّة من المكان حيث فُرضت على المتوجّه التسعيرة المكبّرة.
- نسخة واضحة ومفهومة أو طلب الدفع الذي حصل عليه الراكب من الجهة التي تمثّل صاحب الرخصة.
- إثبات تمرير بطاقة السفر في الجهاز الآلي/دفع ثمن السَفْرة ذات الصلة.
مبلغ الغرامة
- يتراوح مبلغ الغرامة بين 90 شيكل جديد - 180 شيكل جديد (صحيح للعام 2024).
- يتم تحديد مبلغ الغرامة بموجب السبب الذي فرضت الغرامة لأجله (مثلا: مسافر لم يدفع بتاتاً أو مسافر دفع لجزء من السفرة فقط أو المسافر الذي استخدم تخفيضاً لا يستأهله أبداً الخ).
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مكتب الترخيص | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- مرسوم المرور (الصيغة الجديدة) - البند 61هـ.
- تسعيرة مكبّرة مقابل سفرة في الباص بموجب أوامر السير - حافظة المنشورات، 6774، 20.03.2014.
- تعديل على تسعيرة الغرامة للسفر في الباص حسب نعليمات السفر
- إجراء معالجة طلب تخفيض التسعيرة المكبّرة - السلطة القطرية للمواصلات العامة