في هذه الصفحة شرح لكيفية تقديم اعتراض (طلب إلغاء) على غرامة صدرت بحق راكب في القطار الخفيف
يمكن تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ استلام الغرامة

باختصار

  • يمكن للركاب في القطار الخفيف الذين حصلوا على غرامة لعدم تفعيل التذكرة تقديم اعتراض على الغرامة (طلب إلغاء الغرامة).
  • يُقدَّم الاعتراض لمشغّل القطار الخفيف - شركة "كفير" في القدس أو شركة "دان كال"في منطقة غوش دان.
  • إذا رُفض الاعتراض يمكن تقديم استئناف على القرار للسلطة القُطرية للمواصلات العامة.

من يهمه الأمر

  • الركاب في القطار الخفيف الذين حصلوا على غرامة لعدم تفعيل التذكرة.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم الاعتراض لمشغّل القطار الخفيف الذي صدرت فيه الغرامة.
  • يمكن تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ استلام الغرامة.
  • يجب أن يتضمن الاعتراض التفاصيل التالية:
    • تفاصيل شخصية (الاسم الكامل، رقم الهوية) وتفاصيل الاتصال
    • الادعاءات والوقائع والمبررات للاعتراض
  • يجب إرفاق ما يلي بالاعتراض:
    • نسخة من الغرامة وتفاصيل الغرامة
    • نسخة من تذكرة السفر (إن وُجدت)
    • يمكن إرفاق نسخة من مستندات إضافية يمكن أن تثبت مبررات الاعتراض.

اعتراض على غرامة في القطار الخفيف في القدس (شركة كفير)

  • يمكن تقديم اعتراض على غرامة صدرت في القطار الخفيف في القدس بأي من الطرق التالية:
    • استمارة إلكترونية
    • تسليم شخصي في مركز خدمة كفير في القدس (مبنى كلال، شارع يافا 97، الطابق 17 - القدس)
    • إرسال بالبريد المسجل إلى ص.ب 44465، بسغات زئيف، القدس 9144303
  • لمزيد من المعلومات راجعوا موقع شركة كفير.

اعتراض على غرامة في القطار الخفيف في منطقة غوش دان "دان كال"

إصدار القرار بشأن الاعتراض

  • يُصدر القرار بشأن الاعتراض خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم الراكب للاعتراض.
  • إذا طلبت الشركة من المتوجه تقديم معلومات إضافية متعلقة بالاعتراض، يُصدر القرار بشأن الاعتراض خلال 45 يومًا من الموعد الذي كان يجب فيه تقديم المعلومات الإضافية.
  • قد يؤدي القرار إلى إلغاء الغرامة، أو تخفيضها، أو إبقائها دون تغيير.
  • يُرسل القرار بالبريد المسجل إلى عنوان المتوجه.
  • المتوجه الذي وافق على استلام القرار بالبريد الإلكتروني يجب أن يؤكد استلامه برد بالبريد الإلكتروني خلال 48 ساعة (إذا لم تتلقَّ الشركة التأكيد يجب عليها إرسال القرار بالبريد المسجل).

استئناف

من الجدير أن نعرف

  • إذا قُدِّم اعتراض، يُحظر على الشركة فتح إجراءات تنفيذ لتحصيل الغرامة. يمكن للشركة التوجه لدائرة الإجراء والتنفيذ فقط بعد صدور قرار بشأن الاعتراض، وبشرط عدم تقديم استئناف على القرار.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات