المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ الذي قُدّم ضده طلب لإصدار أمر سجْن، وهو غير ممثّل على يد محامٍ، يستطيع طلب تعليق قرار سجنه
يهدف تعليق القرار إلى تمكين المدين من تعيين محامٍ بنفسه، أو طلب تمثيل قانونيّ من قبل وزارة العدل (الذي يُعطى وفقًا لشروط الاستحقاق)
يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تعليق القرار بمبادرة منه، على أن يكون المدين معنيًّا بذلك


راجعوا كذلك

يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، نزولًا عند طلب المدين أو بمبادرة منه (إذا كان المدين معنيًا بذلك)، تعليق قرار بإصدار أمر سجن، إن لم يكن المدين ممثّلًا على يد محامٍ.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المدين الذي يستوفي الشروط الثلاثة التالية:
  1. قُدّم ضده طلب لإصدار أمر سجن (بغضّ النظر عمّا إذا يكون الحديث يدور حول طلب سجن في ملّف نفقة أو طلب سجن في ملّف ليس ملّف نفقة).
  2. المدين غير مُمثّل على يد محامٍ.
  3. المدين يرغب في تعيين محام، أو الحصول على تمثيلٍ من قِبل محامٍ من المساعدة القانونيّة في وزارة العدل (إذا كان يستوفي شروط الاستحقاق).

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يمكن تقديم الطلب بإحدى الطرق التالية:
    • قبل النظر في الطلب، يجب التقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تعليق الإجراء. لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب تعليق اجراء في دائرة الاجراء والتنفيذ.
    • أثناء النظر في الطلب، بإمكان المدين التقدّم شفويًا لمدير دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تعليق القرار، إلى حين قيامه بتعيين محامٍ بنفسه أو الحصول على تمثيل قانونيّ على يد محامٍ من قبل مكتب المساعدة القانونيّة.