حدّدت المحكمة العليا أنّ تشغيل العمّال الأجانب التمريضيين العاملين في منزل متلقي الرعاية لا يسمح بتطبيق قانون ساعات العمل والراحة على ظروف تشغيلهم
أصدرت المحكمة العليا أمرًا يُلزم الدولة بوضع أنظمة لتنظيم ظروف تشغيل العمّال الأجانب في التمريض
للأحكام القضائية في موضوع الراحة الأسبوعيّة للعمّال الأجانب في مجال التمريض، راجعوا فقرة الأحكام القضائيّة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العدل العليا
اسم الملفّ:محكمة العدل العليا 1678/07
التاريخ:29.11.2009
رابط:لقراءة الحكم القضائيّ

تم تشغيل عاملة أجنبيّة كمقدّمة رعاية تمريضيّة لمسنّة موصولة بجهاز تنفّس اصطناعيّ. توجّب على مقدّمة الرعاية الإشراف على متلقية الرعاية على مدار 24 ساعة، والحرص على عدم انسداد أو انفصال أنبوب التنفّس عن الجهاز (ضبط الجهاز كلّما انطلق منه صفير).

  • تأخّرت العائلة في دفع راتب العاملة عن شهر كانون الأول 2000، وقدّمت العاملة دعوى ضد العائلة في محكمة العمل اللوائيّة، ومن جملة الأمور، طالبت بتقاضي بدل الساعات الإضافيّة.
  • لم تقبل المحكمة دعوى تقاضي بدل الساعات الإضافيّة.
  • قدّمت العاملة استئنافًا لدى محكمة العمل القطريّة، إلا أنّ محكمة العمل القطريّة رفضت الاستئناف.

تعليلات محكمة العمل القطريّة

  • لا يجوز تطبيق قانون ساعات العمل والراحة بشكل شموليّ على العمّال التمريضيين العاملين في منزل متلقي الرعاية، بل التعامل مع كلّ حالة على حدة, علمًا أنّه لا يمكن للمشغّلين متلقي الرعاية التمريضيّة الإشراف على ساعات عمل العمّال.
  • بما أنّ العاملين يقيمون في مكان عملهم، يصعب الفصل بين ساعات العمل وساعات الراحة.

الإجراء في المحكمة العليا

  • قدّمت العاملة استئنافًا لدى المحكمة العليا.

ادّعاءات العاملة

  • ادّعت العاملة أنّه يحق لها، بموجب القانون، تقاضي بدل الساعات الإضافيّة، وأنّ:
  • الفقرات الخاصّة المحدّدة في قانون ساعات العمل والراحة (التي تجيز الامتناع عن دفع بدل الساعات الإضافيّة) مُعدّة لكِبار الموظّفين، ولا تنطبق على العمّال التمريضيين، ومعظمهم من العمّال الأجانب الذين ينتمون لأدنى الطبقات الاجتماعيّة.
  • ساعات الإشراف على العمّال مقدّمي الرعاية التمريضيّة يجب أن تعتبر ساعات عمل، بموجب الإجراء الذي وُضع بغية التحقّق ممّا إذا كان العامل " مُتاحًا للعمل" أو "متفرّغًا للقيام بشؤونه الخاصّة"، أيّ أنّه يجب التحقّق ممّا إذا كان العامل حرًا ليفعل ما يشاء.

قرار المحكمة العليا

  • رفضت المحكمة العليا الالتماس، وذلك على ضوء نظام التشغيل الخاص للعمّال التمريضيين العاملين في منزل متلقي الرعاية والذين يتوجّب عليهم، بحكم تعريفهم الوظيفيّ، الإقامة في منزل متلقي الرعاية على مدار 24 ساعة، الأمر الذي يمكّنهم من التوفير في تكاليف السكن.
  • تعليلات المحكمة العليا:
  • طريقة تشغيل العمّال الأجانب في مجال التمريض لا تسمح بالتفسير العاديّ لـقانون ساعات العمل والراحة.
  • الهدف من وراء قانون ساعات العمل والراحة لا يقتصر على دفع أجر ماديّ للعامل الذي يعمل لِما يزيد عن ساعات العمل المحدّدة في القانون، إنّما أيضًا خلق حافز سلبيّ للمشغّلين كي لا يتم تشغيل عامل لساعات كثيرة.
  • لا يمكن البتّ في الالتماس على أساس الاعتبار القانونيّ الجاف فقط (دفع أجر للعامل عن الساعات التي تزيد عن عدد الساعات المسموح به في القانون) دون الأخذ بعين الاعتبار المصالح الأخرى (الحافز السلبيّ للمشغّلين لعدم تشغيل عامل لساعات كثيرة)، علمًا أنّه بطبيعة الحال، تشغيل هؤلاء العمّال قائم أصلًا على ساعات عمل كثيرة.
  • لهذا السبب، فضّلت المحكمة العليا عدم التدخّل في قرار محكمة العمل، ولكنها دعت الكنيست للتدخّل وتشريع قوانين لتنظيم ظروف تشغيل العمّال التمريضيين، بهدف حماية العمّال من استغلال المشغّلين لهم من خلال إيجاد ثغرات في القانون.

مدلول

من المهمّ أن تعرف

  • أقامت المحكمة العليا جلسة إضافيّة للبتّ في القضية وقضت من جديد بأنّ قانون ساعات العمل والراحة لا يسري بشكل شموليّ على العمّال التمريضيين العاملين في منزل متلقي الرعاية، بما في ذلك أحكام القانون التي تتطرّق إلى الحدّ الأقصى لساعات العمل الأسبوعيّة وبَدَل هذه الساعات.
  • يُعنى هذا الحكم القضائيّ بالعمّال الأجانب التمريضيين العاملين في منزل متلقي الرعاية، والذين قضت المحكمة العليا بأنّ طريقة تشغيلهم لا تسمح بأن يُطبّق عليهم قانون ساعات العمل والراحة.
    • مع ذلك، إذا عمل العامل الأجانب خارج منزل متلقي الرعاية (على سبيل المثال، إذا رافق العامل متلقي الرعاية الخاضع للاستشفاء في مستشفى أو المقيم في سكن محميّ)، وكان من الممكن الإشراف على ساعات عمله بشكل فعليّ، قد يسري عليه قانون ساعات العمل والراحة، ويحق له الحصول على بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات