يحقّ للعمال الحصول على مبلغ يتراوح بين 25% وَ 50% من أجرهم الاعتياديّ بَدَل عن العمل لساعات إضافيّة (في ايام السبت والعيد الأجر اعلى)، حسب الشرح أدناه
إذا سرت على العاملين إتفاقية جماعيّة أو أمر التوسيع يحدد مُقابل أعلى من الذي حدده القانون، يجب التصرّف بحسبه
لا يمكن التنازل عن الحق لاضافة بَدَل مالي عن الساعات الاضافية، والموافقة على أجر أقل من الأجر التي تم تحديده في القانون غير سارية المفعول
لا يمكن تشغيل العامل لساعات إضافيّة في جميع الحالات، راجعوا كذلك بندًا موسّعًا حول موضوع قيود على التشغيل لساعات إضافيّة
في حال أخلّ المشغل بواجبه في تسديد العلاوة على الأجر مقابل ساعات العمل الإضافية، يمكن تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق قوانين العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا المواد 18-16، 30 من قانون ساعات العمل والراحة
ملخّص
حسب المادّة 16 من قانون ساعات العمل والراحة كلّ عمل في الساعات التي تتخطّى حصّة الساعات في يوم عمل أو في أسبوع عمل يجري تعريفه كتشغيل لساعات إضافيّة ويمنح بحسب القانون العامل الذي نفّذه بَدَلاً ماليًّا مقابل الساعات الإضافيّة.
- الساعات الإضافية هي الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المحددة قانونيا.
- عدد الساعات هو عدد الساعات الصافي بدون استراحات العمل.
- هنالك بشكل عام حظر على العمل لساعات إضافية، بإستثناء حالات معينة حددها القانون.
- في هذه الحالات عُرِّف مقدار الأجر الذي يحق للعامل الحصول عليه مقابل ساعات عمله الإضافية، كما هو مفصل فيما يلي.
- لا يوجد فرق بين بدء العامل العمل قبل الساعات المحددة في نفس اليوم، أو أنه بقي للعمل بعدهم - في لحظة ان أنه تخطى الساعات اليومية يحسب له ساعات إضافية.
- يتم احتساب عدد الساعات الإضافية أولاً على أساس يومي ثم على أساس أسبوعي (لا يتم الاحتساب وفقا لعدد الساعات الشهرية. لتفاصيل إضافية، راجعوا "حساب العمل الإضافي على المستويين اليومي والأسبوعي" أدناه.
- بشكل عام، شروط دفع البدل مقابل الساعات الإضافية هي طلب المشغل من العامل العمل بساعات إضافية. عامل عمل بساعات إضافية بدون مصادقة من المشغّل بشكل واضح أو عبر التلميح، لن يستحق دفع بدل مقابل الساعات الإضافية.
من هو صاحب الحق؟
- العامل الذي عمل لساعات إضافية بموجب طلب من المشغّل:
العامل الذي يتبع مكان عمله أسبوع عمل مدته 5 أيام
- في القطاع الخاص أصبح طول أسبوع العمل 42 ساعة، وعليه فإن يكون لدى العامل الذي يعمل 5 أيام أسبوعية الحق في الحصول على أجر بَدَل الساعات الإضافية على كل ساعة بعد ال 8 ساعات و 36 دقيقة لمدة 4 أيام في الاسبوع (8.6 ساعات)، وفي اليوم الباقي في الأسبوع مقابل كل ساعة بعد ال7 ساعات و36 دقيقة (7.6 ساعات)، وعلى كل ساعة بعد 42 ساعة اسبوعية.
- في القطاع العام، يكون أسبوع العمل مركب من 40 ساعة عمل، وعليه يكون العاملون مستحقون لبدل الساعات الإضافية عن كل يوم يعملون فيه أكثر من 8 ساعات, وعن كل ساعة عمل فوق الـ 40 ساعة عمل عادية أسبوعية.
العامل الذي يتبع مكان عمله أسبوع عمل مدته 6 أيام
- كل من يعمل 6 أيام في الأسبوع في القطاع الخاص, يستحق بدل الساعات الإضافية عن كل ساعة عمل فوق الـ 8 ساعات عمل في يوم عادي, وعن كل ساعة عمل فوق 7 ساعات العمل في يوم الجمعة وعن كل ساعة عمل فوق 42 ساعات أسبوعية عادية.
- كل من يعمل 6 أيام في الأسبوع في القطاع العام يستحق بدل ساعات إضافية عن كل ساعة عمل فوق الـ 7 ساعات عمل في يوم عادي, وعن كل ساعة عمل فوق 5 ساعات العمل في يوم الجمعة وعن كل ساعة عمل فوق 40 ساعات أسبوعية عادية.
العمل في وردية ليلية
- في وردية المساء يحق للعاملين الحصول على أجر الساعات الإضافية مقابل كل ساعة عمل ما بعد الساعة السابعة، أي من الثامنة وما بعد.
- في مجالات معيّنة من الممكن ان تسري تعليمات مختلفة والتي تحددت بحسب أمر توسيع (راجعوا بند التوسع لاحقا).
- في كل حال، فإن أي عامل عمل في اسبوع معيّن أكثر من 42 ساعة، يحق له الحصول على مبلغ بَدَل الساعات الإضافية عن كل ساعة بعد الـ 42 ساعة الاسبوعية في القطاع الخاص وأكثر من 40 ساعة اسبوعية في القطاع العام.
- أسبوع العمل لعامل يعمل في وردية ليلية لا يزيد عن 58 ساعة، يشمل الساعات الإضافية. لتفاصيل إضافية، راجعوا قيود على التشغيل لساعات إضافيّة.
من لا ينطبق عليه الحق
- تنص المادّة 30 من قانون ساعات العمل والراحة حول عدد من الوظائف التي لا تُعتبر من ضمن الوظائف التي يحق للعاملين فيها الحصول على أجر مقابل ساعات العمل الإضافية: رجال/نساء الشرطة، عاملو خدمات السجون، موظفو الدولة الذين تُلزمهم وظيفتهم العمل والعطاء حتى ساعات تتجاوز ساعات عملهم الإعتيادية، العاملون في البحر والصيادون، طواقم الطيران، عمال بوظائف إدارية أو بوظائف تستلزم مقداراً معيّناً من الثقة الشخصية، إضافة إلى العمال الذين لا تسمح ظروف عملهم بأن يراقب المشغل ساعات عملهم وراحتهم.
- لقراءة حكم قضائي في الموضوع اضغطوا هنا.
- عمال عملوا بساعات إضافية بدون موافقة المشغل.
- بالإضافة الى ذلك، للعمال الأجانب في مجال التمريض الذين يعملون في بيت المريض، لا يحق لهم الحصول على بدل مالي للساعات الإضافية، راجعوا أحكام قضائية في هذا الموضوع.
قيمة البدل الماليّ
البدل الماليّ عن الساعات الإضافيّة في الأيام العاديّة
- البدل الماليّ عن الساعات الإضافيّة في الأيام العاديّة هو:
- أجر بقيمة 125% من أجر ساعة العمل الاعتياديّة ( أي زيادة 25% على أجره العاديّ) مقابل الساعتين الإضافيّتين الأُولَيَيْن في يوم العمل.
- أجر بقيمة 150% ( أي زيادة بقيمة 50% على أجره العاديّ) من ساعة العمل الثالثة فما فوق.
- في حالات معينة يحق للعامل الحصول على بدل ماليّ شامل مقابل العمل لساعات إضافيّة، وفي أيّام السبت والأعياد.
- لمعلومات حول حساب قيمة الساعات الإضافية لعامل يتقاضى أجر أساسي + عمولة مبيعات راجعوا حساب الحقوق الاجتماعية لعامل يتلقى أجر أساسي وعمولة مبيعات
البدل الماليّ عن الساعات الإضافيّة في ايام السبت والعيد
- البدل الماليّ عن الساعات الإضافيّة في الراحة الأسبوعية وفي العيد، هو كالتالي:
- يحق للعامل الحصول على مقدار 175% مقابل الساعتين الإضافيتين الأوليين في يوم الراحة الأسبوعي، (يحق للعامل الحصول على بدل عن الساعات الاضافية في يوم الراحة وفي العيد بقيمة 50% وبدل ساعة إضافية بقيمة 25%، اي أنه يحصل على إضافة بقيمة 75%).
- يحق للعامل الحصول على 200% من الساعة الثالثة وما بعد. (يحق للعامل الحصول على بدل عن الساعات الإضافية في يوم الراحة وفي العيد بقيمة 50% ومردود مقابل ساعة اضافية بقيمة 50%، اي انه يحصل على اضافة بقيمة 100%).
- استئناف عمل (قطرية) 38313-03-18، الفقرة 50، عادت محكمة العمل القطرية على قرارها السابق، والتي بموجبه يكون التعويض عن العمل الإضافي يوم السبت مساوياً للراتب العادي (100%)، ويجب إضافة الأجر يوم السبت (حسب الطريقة التراكمية). وبناءً على ذلك، تبلغ قيمة أول ساعتين إضافيتين يوم السبت 175% = 50% + 125% وقيمة الساعات الإضافية بعد أول ساعتين هي 200% = 50% + 150%.
- إذا أكمل العامل حصته الأسبوعية للوظيفة الكاملة، (أي 42 ساعة أسبوعية في الطقاع الخاص و 40 ساعة أسبوعية في القطاع العام) وكان يعمل أيضًا في الإجازة الأسبوعية أو إجازة الأعياد، فيحق له تلقي أجر إضافي عن عمله في أيام الراحة الأسبوعية أو إجازة الأعياد، كما تمت مناقشته أعلاه وابتداءً من الساعة الأولى.
- في حالات معينة يحق للعامل الحصول على بدل ماليّ شامل مقابل العمل لساعات إضافيّة، وفي أيّام السبت والأعياد.
البدل المالي مقابل الساعات الإضافية مقابل العمل في ورديّة تُدفع عنها إضافة الوردية
- استئناف عمل (قطرية) 10-11-33791 قررت محكمة العمل القطرية أنه عندما يدور الحديث حول دفع بدل مالي عن ساعات عمل إضافية في ورديّة ثانية أو في وردية ليلية، ومدفوع للعامل إضافة حول الوردية حسب إتفاقية جماعية أو أمر توسيع (أي مقابل كل ساعة عادية يتلقى العامل أجر أساسي + إضافة عن الوردية)، يتم حساب البدل المالي مقابل الساعات الإضافية من الأجر الكلّي الذي يشمل إضافة الوردية وليس من الأجر الأساسي، لأن هذا الأجر يشكل الراتب الأساسي لهذه الوردية.
البدل الماليّ مقابل الساعات الإضافيّة إذا كان العامل يتلقّى أجرًا بحسب الإنتاج
- إذا كان العامل يتلقّى أجرًا بحسب الإنتاج، يدفع له المشغّل:
- مقابل كلّ وحدة أنتجت في الساعتين الإضافيّتين الأُولَيَيْن يتلقّى 1.25 من الأجر العاديّ مقابل الوحدة ذاتها .
- مقابل كلّ وحدة أنتجت في الساعات بعد ذلك يحصل على 1.5 من الأجر العاديّ مقابل الوحدة ذاتها.
الراحة مقابل بدل الساعات الاضافية
- عِوضاً عن أجرة الساعات الإضافية, يمكن للعامل الذي يعمل على أساس أجر شهريّ، في مجالات معيّنة فقط (المبيّنة في الفقرة (2) في بند 4(أ) وفي بند 4(ب) من قانون ساعات العمل والراحة, مثل الزراعة، الحراسة والخ), وبدون المسّ بالأجر المحدّد لذلك الشهر أو لتلك الفترة, أن يحصل على :
- راحة لمدّة ساعة وربع الساعة على الأقلّ مقابل كلّ ساعة من الساعتين الإضافيّتين الأُولَيَيْن في يوم العمل المحدّد.
- راحة لمدّة ساعة ونصف الساعة على الأقل مقابل كلّ ساعة إضافيّة تليها.
طريقة احتساب عدد الساعات الإضافية للعامل في كل شهر
حساب عدد الساعات الإضافية على أساس يومي واسبوعي
- حساب عدد الساعات الإضافية يجب أن يكون على أساس يومي أو أسبوعي فقط إلا في حالات العمل في ساعات مرنة (أنظروا في بقية هذه الصفحة).
- معنى الأمر أنه يجب فحص عدد الساعات التي عمل بها العامل في كل يوم ومجموع الساعات التي عمل بها العامل خلال الأسبوع وليس عدد ساعات العمل الشهرية التي عمل بها العامل.
- يجدر التنويه ألى أننا نفحص أولاً عدد الساعات التي عمل بها العامل في كل يوم، وفقط بعد ذلك عدد الساعات التي عمل بها طيلة الأسبوع.
- إن تبين وفق الحساب اليومي بأن العامل عمل أكثر من 8 ساعات و 36 دقيقة (أو أكثر من 8 ساعات في الأماكن التي يكون أسبوع العمل فيها من 6 أيام) فيكون من حقه الحصول على دفع بدل الساعات الإضافية، حتى لو لم يؤد الحصة المطلوبة منه أسبوعيا بشكل كامل (42 ساعة أسبوعية في أسبوع العمل).
- إذا تجاوز العامل عدد الساعات اليومية وعدد الساعات الاسبوعية، يتم حساب الساعات الإضافية على أساس يومي، وبعدها على أساس أسبوعي:
- بداية، يجب الفحص في المستوى اليومي إذا عمل العامل أكثر من الساعات المحددة لليوم. ساعات العمل التي تزيد عن الساعات المحددة لليوم هي ساعات إضافية.
- بعدها، يتم الفحص على المستوى الأسبوعي - يجب الفحص ما هي ساعات العمل العادية (بدون الساعات الإضافية) التي عملها العامل خلال الأسبوع. الساعات التي تزيد عن 42 ساعة أسبوعية هي ساعات إضافية في المستوى الأسبوعي.
- لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق، راجعوا هذا الرابط.
تقليص ساعات إضافية مقابل نقص في الساعات
- لا يمكن تقليص أيام عمل فيها العامل عدد ساعات يزيد عن الحد الأقصى اليومي مع أيام عمل فيها العامل عدد ساعات يقل عن الأحد الأقصى اليومي.
حساب الساعات الإضافية لعامل بوظيفة جزئية
- إذا كان العامل يعمل بوظيفة جزئية، عدد أيام مُحدد في كل اسبوع (عندما لا يدور الحديث عن تشغيل ضمن ساعات مرنة) لا يتم فحص عدد الساعات الاسبوعية، لأن ليس هناك معنى ل "المحصّلة" الاسبوعية (42 ساعة في القطاع الخاص و 40 ساعة في القطاع العام) إنما فقط محصّلة الساعات اليومية (8 ساعات في اليوم في اسبوع عمل طويل و- 8 ساعات و- 36 دقيقة في اسبوع العمل القصير).
عدد الساعات الإضافية في التشغيل ضمن "ساعات مرنة"
- رغم كل ما ذكر أعلاه، فقد اعترفت محاكم العمل بإطار التشغيل ضمن ساعات مرنة وفيه يستطيع العامل أن يختار أن يعمل يوم عمل غير كامل دون أن يتم الخصم من معاشه وأن يعوض عن الساعات الناقصة في يوم آخر في نفس الشهر دون أن يحصل على أية إضافة عن الساعات الإضافية في نفس اليوم.
- لهذا الأمر يجب التأكد من توفر شروط عدة:
- موافقة حرة من الطرفين،
- اتفاقية عمل مكتوبة مسبقا،
- محاسبة مرة واحدة على الأقل في السنة،
- دفع شهري ثابت للعامل كأنه يعمل شهرا كاملا "عاديا"،
- الضمان بأن يكون هذا الترتيب مفيدا للطرفين،
- انعدام الاستغلال أو الإكراه.
- في هذه الحالات فإن العامل الذي يحتاج وفق اتفاقية العمل أن يعمل عددا ثابتا من الساعات المحددة مسبقا في الشهر، والعامل نفسه يختار تأدية العمل في ساعات مرنة، فلن يكون له الحق بالحصول على مقابل عن الساعات الإضافية في الأيام نفسها التي عمل فيها أكثر الساعات العادية المطلوبة في يوم عمل, ولن يتم خصم الساعات التي لم يتممها في الأيام التي عمل فيها أقل الساعات العادية المطلوبة، ما دام قد أكمل عدد الساعات الشهرية التي كان عليه أن يعمل بها في نفس الشهر.
- يجدر التنويه أن إطار العمل ضمن ساعات مرنة يتضمن موافقة العامل والمشغل على العمل في المواعيد المحددة من قبل العامل فيما يدفع الأجر للعامل عن عمله بالوظيفة الكاملة التي اتفق عليها الأطراف. في حال لم يكن للعامل الحرية بأن يعمل عدد ساعات قليل في يوم واحد وأن يعوضها في يوم آخر، فإنه لا يمكن اجراء حساب شهري لعدد الساعات في كل شهر، إنما يجب دفع الساعات الإضافية عن كل يوم يعمل به العامل وفق يوم العمل المتبع في مكان العمل (في أسبوع العمل المتبع بمكان العمل - 5 أو 6 أيام أسبوعية).
- الاعتراف بإطار العمل في ساعات مرنة يكون في حال موافقة المشغل والعامل على حصة ساعات شهرية دون إقرار أيام محددة على العامل أن يقوم بعمله خلالها.
- لتفاصيل إضافية حول ساعات العمل المرنة والمتغيرة، راجعوا استئناف عمل 1194/01، المادّة 4، الصفحات 265-266، في الحكم القضائي التالي.
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا من قبل المشغّل إذا عَمِل عمّاله لساعات إضافيّة، وفقاً للقانون.
- على المشغّل أن يراقب ساعات العمل الإضافية للعامل، وأن يفصل في قسيمة الراتب (التلوش) بين دفع الأجر العادي (الأساسي) وبين بدل الساعات الاضافية. يجب الإشارة إلى عدد الساعات الاضافية التي يحصل العامل مقابلها على بدل مالي في قسيمة الراتب في الشهر نفسه.
- بدل مالي شامل مقابل الساعات الاضافية - وفقًا للمادة 5 من قانون حماية الأجور، يحظر على المشغّل أن يحدد أجرًا يشمل بَدَل الساعات الإضافية أو الإجازة السنوية، يُسمح له بذلك فقط في ظروف خاصة. لتفاصيل إضافية، راجعوا بدل ماليّ شامل مقابل العمل لساعات إضافيّة، وفي أيّام السبت والأعياد.
- في حال أخلّ المشغل بواجب دفع بدل ساعات العمل الإضافية أو أجر أقل من الحد الأدنى للأجور:
- من الممكن تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق القوانين العمل.
- ممكن رفع دعوى في محاكم العمل اللوائية على أساس انتهاك قانون ساعات العمل والراحة (ننصح بالاستعانة بخدمات محامٍ متمرّس في قوانين العمل). لتفاصيل إضافية حول كيفية رفع دعوى أمام محكمة العمل اللوائية، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
عبء الإثبات في المطالبة بدفع الساعات الإضافية
- عندما يقدم العامل دعوى للمحكمة بدفع الساعات الإضافية، ولم يسجل المشغّل كما هو مطلوب لساعات العمل، يجب على العامل أولاً تقديم وجهة نظرة الواقعية للعمل بالساعات الإضافية ثم عبء الإقناع ينتقل إلى المشغّل، للإقناع بعدم تشغيل العامل الساعات المزعومة.
- عندما يتحمل العامل العبء الأولي المتمثل في توفير وجهة نظرة الواقعية، ينتقل عبء الإقناع على أكتاف المشغّل. إذا أخفق المشغّل في إقناع المحكمة بأن العامل لم يعمل ساعات إضافية، فستحكم المحكمة على المشغّل بدفع أجر الساعات الإضافية حتى 15 ساعة أسبوعية إضافية أو 60 ساعة شهرية إضافية.
- إذا كان العامل لم يتحمل العبء الأولي ورفضت المحكمة إدعائه بأنه كان يعمل ساعات إضافية، فلا ينبغي أن يدفع المشغّل ساعات إضافية، حتى لو لم يقدم المشغّل تقارير حضور.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إذا قدم العامل دليلا أوليا على عمله لساعات إضافية ولم يسجل المشغل تقارير الحضور، فينقل عبء البيّنة للمشغل ليثبت عدم التشغيل لساعات إضافية.
توسّع
- يحق للنادلين وعاملي المناسبات، الذين يعملون في ورديّة ليلية (الورديّة التي تقع ساعتين منها على الأقل بين الساعات 22:00-6:00) الحصول على مقابل عن الساعات الإضافية ابتداءا من الساعة السابعة. لتفاصيل إضافية، راجعوا بدل الساعات الإضافية في وردية ليلية لعمال القاعات ومتنزهات المناسبات.
- عاملي الفنادق: حسب أمر التوسيع في فرع الفنادق الذي يسري على كل العاملين والمشغلين في هذا الفرع، نصف الساعة الاولى التي بعد يوم العمل الكامل او ساعات الورديّة القصيرة، تُعتبر "نصف ساعة إضافية" ومُقابلها يُدفع أجر عادي. تُعتبر الساعتين ما بعد الساعة الاولى(الزائدة) ساعات إضافية ومقابلهما يُدفع أجر بنسبة 25%، ومُقابل الساعات الإضافية التي تبقت يُدفع أجر بنسبة 50%. يجب الإنتباه انه في هذا الفرع، يوم العمل يتكون من 8 ساعات فقط في اسبوع العمل الذي يتكون من 5 أيام (بدلا من 8 ساعات و-36 دقيقة ليوم عمل عادي).
من المهمّ أن تعرف
- لا يمكن الموافقة على مقابل الساعات الاضافية اقل مما يحدده القانون. موافقة العامل على بدل اقل من الذي تم تحديده بالقانون، غير سارية المفعول في المحكمة، ويحق للعامل ان يطالب المشغّل بدفع البدل المالي الكامل حتى لو كان العامل قد وقّع على اتفاقية تنص على خلاف ذلك.
- البدل المالي مقابل الساعات الإضافية يدفع فقط عندما يكون عدد الساعات اليومية للعامل يفوق الـ 8.36 ساعات أو ان الساعات الاسبوعية تفوق الـ 42 ساعة. البدل المالي لا يدفع للعامل الذي عمل اقل من هذه الساعات حتى لو عمل اكثر مما طلب منه حسب عقد العمل او حسب جزئية وظيفته (وهذا اذا لم يكن عدد الساعات اليومية فوق الـ 8.36 ساعة وعدد الساعات الاسبوع ليس فوق الـ 42 ساعة).
- إذا سرت على العاملين إتفاقية جماعيّة أو أمر التوسيع يحدد مُقابل أعلى من الذي حدده القانون، يجب التصرّف بحسبه.
- بشكل عام، لا يحتسب وقت السفر للعمل (في طائرة او في سيارة) كوقت عمل، والعامل لا يستحق الحصول على أجر مقابل هذه الساعات، إلا في حالات خاصة. لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع أجر مقابل زمن السفر للعمل.
- يتم دفع أجر العمل الإضافي عندما تتجاوز عدد الساعات الأسبوعية المعيار (أي 42 ساعة في القطاع الخاص و 40 ساعة في القطاع العام) حتى لو تغير الشهر خلال أسبوع العمل.
- ساعات التأهب - يدفع بدل الساعات الإضافة مقابل ساعات العمل الفعلية وليس مقابل ساعات يتواجد فيها العامل في تأهب، ولكن لم يستدعى فعلياً للعمل. أحياناً، يتم تحديد البدل المالي مقابل ساعات التأهيل في اتفاقية العمل الجماعية أو الشخصية. بشكل عام، يتم منح العمال بدل مقابل ساعات التأهيب مع إضافة خاصة وفق اتفاقية العمل التي تنطبق عليهم. مثلاً: للإضافة مقابل ساعات التأهيل في خدمة الدولة راجعوا دستور خدمة الدولة.
كما تحدد في قرار المحكمة, وبغياب تعليمات في عقد العمل تتطرق الى بدل الساعات الإصافية أو ساعات التأهب ولم يثبت أن العامل أو الموظف كان فعلا متفرغاً للعمل في ساعات التأهب (הכוננות) بشكل منعه من الانشغال بأموره الشخصية - لا يمكن اجبار المشغل على دفع بدل تلك الساعات.
- لا تعتبر ساعات العمل الإضافية (125% أو 150% من الأجر) مركبًا لحساب تعويضات الإقالة واقتطاع مخصصات التقاعد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية جماعية أو اتفاقية شخصية تنطبق على الطرفين. لتفاصيل إضافية، راجعوا مركبات الأجر التالية تُؤخذ بعين الاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة واقتطاع مخصصات التقاعد.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- العامل الذي لا يمكن الإشراف على ساعات عمله بوسائل تكنولوجية معقولة، لا يستحق الحصول على بَدَل ساعات إضافية
- يحسب عدد الساعات الإضافية أولا على أساس يومي وبعدها على أساس أسبوعي
- ن ب/242-3 (لوائي) اورينت كولور ضد ممان ميخال - بخصوص عامل، الذي يتم تشغيله عدد ايام محددة في الاسبوع، ليس هناك حاجة لتحديد حد اقصى لساعات العمل الاسبوعية. عندما يدور الحديث عن عاملة التي عملت بوظيفة جزئية، عدة ايام في الاسبوع، وفي اغلب الحالات اكثر من 8 ساعات في اليوم (في اسبوع عمل طويل), ليس هناك شك أن "الساعات الاضافية" هي الساعات التي بعد الساعة الثامنة من العمل (او الساعة السابعة في امسية العيد او في الورديات الليلية). بمعنى اخر(مثلا احتساب حسب ساعات اسبوعية) يتناقض مع القانون وهدفه.
- دعوى في محكمة العمل/3-1295 الي جولدشتين ضد "شطرايخمان" -شركة محدودة الضمان - اذا تم الاتفاق بين المشغّل والعامل على عدد محدد من الساعات الشهرية - وظيفة كاملة- ( ليس بالضبط 186 ساعة- ممكن ايضاً اقل), من الممكن منح العامل المرونة في اداء العمل، حسب الظروف. لان تحديد الساعات المرنة، حتى وان كانت تؤدي لساعات عمل اكثر من ساعات العمل المحددة يومياً، لا يوجد فيها تجاوز اتجاه العامل حسب قانون ساعات العمل والراحة، طالما لا يوجد انتهاك لحريات العامل، وفقط اذا كان هدف المرونة ملاءمة لاحتياجات العمل ولظروف العامل والمشغّل. ممنوع الزام مشغّل بأن يدفع لعامل على الساعات التي عملها من بعد الساعة الثامنة المحددة في القانون (باسبوع العمل الذي يشمل 6 ايام عمل) وفعلياً- الساعة التاسعة (في اسبوع العمل الذي يشمل 5 ايام عمل حسب اتفاقية جماعية)، اذا عمل العامل في يوم اخر اقل من 9 ساعات، عندما يدور الحديث عن عامل يعمل بوظيفة كاملة.
- يحق للمشغل أن يقلص الدفع مقابل الساعات الاضافية المجملة، في حال تم الاتفاق بأن يكون الدفع مشروطا بالقيام بها لكن العامل لم يقم بذلك.
- وقت السفر للعمل من الممكن ان يحسب كساعات عمل مدفوعة اذا كانت ساعات السفر طويلة وكثيرة ومن الظروف يتبين أن هذا هو قصد الجهتين.
- لا يحق للعامل الحصول على أجر مقابل ساعات السفر للعمل في خارج البلاد، ما عدا في ظروف خاصّة.
- إذا قدم العامل دليلا أوليا على عمله لساعات إضافية ولم يسجل المشغل تقارير الحضور، فينقل عبء البيّنة للمشغل ليثبت عدم التشغيل لساعات إضافية
- استئناف عمل (القطرية) 38313-03-18، الفقرة 37 (حول كيفية حساب الساعات الإضافية) والفقرة 50 (حول كيفية حساب الساعات الإضافية يوم السبت).
- إذا لم يغطي الدفع عن ساعات إضافية كل الساعات يستحق العامل دفعة اخرى ويمكن اقتطاع دفعات سابقة حصل عليها عن ساعات إضافية لم يعمل بها
- [ע"ע 508/08]- شرط مسبق لدفع مقابل الساعات الإضافية هو أن يكون المشغّل قد طلب من العامل العمل لساعات إضافية.
تشريعات وإجراءات
- قانون ساعات العمل والراحة - المواد 18-16, 30.
- أمر توسيع حول تقليص أسبوع العمل في سوق العمل ليصبح 42 ساعة أسبوعية