مقدمة:
يحقّ للعمال الحصول على مبلغ يتراوح بين 25% وَ 50% من أجرهم الاعتياديّ بَدَل عن العمل لساعات إضافيّة (في ايام السبت والعيد الأجر اعلى)، حسب الشرح أدناه
إذا سرت على العاملين إتفاقية جماعيّة أو أمر التوسيع يحدد مُقابل أعلى من الذي حدده القانون، يجب التصرّف بحسبه
لا يمكن التنازل عن الحق لاضافة بَدَل مالي عن الساعات الاضافية، والموافقة على أجر أقل من الأجر التي تم تحديده في القانون غير سارية المفعول
لا يمكن تشغيل العامل لساعات إضافيّة في جميع الحالات، راجعوا كذلك بندًا موسّعًا حول موضوع قيود على التشغيل لساعات إضافيّة
في حال أخلّ المشغل بواجبه في تسديد العلاوة على الأجر مقابل ساعات العمل الإضافية، يمكن تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق قوانين العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا المواد 18-16، 30 من قانون ساعات العمل والراحة
حسب المادّة 16 من قانون ساعات العمل والراحة كلّ عمل في الساعات التي تتخطّى حصّة الساعات في يوم عمل أو في أسبوع عمل يجري تعريفه كتشغيل لساعات إضافيّة ويمنح بحسب القانون العامل الذي نفّذه بَدَلاً ماليًّا مقابل الساعات الإضافيّة.
- الساعات الإضافية هي الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المحددة قانونيا.
- هنالك بشكل عام حظر على العمل لساعات إضافية، بإستثناء حالات معينة حددها القانون.
- في هذه الحالات عُرِّف مقدار الأجر الذي يحق للعامل الحصول عليه مقابل ساعات عمله الإضافية، كما هو مفصل فيما يلي.
- لا يوجد فرق بين بدء العامل العمل قبل الساعات المحددة في نفس اليوم، أو أنه بقي للعمل بعدهم - في لحظة ان أنه تخطى الساعات اليومية يحسب له ساعات إضافية.
- يتم احتساب عدد الساعات الإضافية أولاً على أساس يومي ثم على أساس أسبوعي (لا يتم الاحتساب وفقا لعدد الساعات الشهرية. لتفاصيل إضافية، راجعوا "حساب العمل الإضافي على المستويين اليومي والأسبوعي" أدناه.
من هو صاحب الحق؟
العامل الذي يتبع مكان عمله أسبوع عمل مدته 5 أيام
- يحدد أمر توسيع حول تقليص أسبوع العمل في سوق العمل ليصبح 42 ساعة أسبوعية أنه بدءاً من شهر نيسان أبريل 2018، أصبح طول أسبوع العمل 42 ساعة عمل (بدل 43 ساعة) وفي أماكن عمل عملوا فيها أكثر من 42 ساعة أسبوعيّة، سيتم تقليص أسبوع العمل لـ 42 ساعة، بواسطة خصم ساعة عمل واحدة (أو أقل) في يوم يعرّف ويتم تحديده خلال أسبوع العمل.
- عامل الذي يعمل 5 أيام أسبوعية لدية الحق في الحصول على أجر بَدَل الساعات الإضافية على كل ساعة بعد ال 8 ساعات و 36 دقيقة لمدة 4 أيام في الاسبوع (8.6 ساعات)، وفي اليوم الباقي في الأسبوع مقابل كل ساعة بعد ال7 ساعات و36 دقيقة (7.6 ساعات)، وعلى كل ساعة بعد 43 ساعة اسبوعية.
- في اماكن عمل محددة هناك اتفاقية جماعية تنص على ان يوم العمل 9 ساعات، يشمل استراحة متواصلة لمدة 24 دقيقة (بالمجمل، 8 ساعات و36 دقيقة عمل صافي في اليوم) في هذه الاماكن يجب دفع بَدَل مالي مقابل ساعات اضافية بعد الساعة ال9 لمدة 4 أيام في الأسبوع، وبعد الساعة ال8 في اليوم الخامس.
عامل يعمل في مكان عمل ذو 5 أيام عمل أسبوعيّة. يوم العمل خلال 4 أيام في الأسبوع هو لمدة 9 ساعات مع استراحات (يشمل استراحة لمدة 24 دقيقة) ويوم واحد في الاسبوع (اليوم القصير) مدته 8 ساعات مع استراحات (يشمل استراحة لمدة 24 دقيقة).
- عمل العامل من الأحد للخميس لمدة 9 ساعات مع استراحات في اليوم.
- مقابل العمل في اليوم القصير، والذي عمل فيه ل9 ساعات بدل 8، يستحق العامل الحصول على بدل مالي مقابل الساعات الاضافية وهذا مقابل الساعة الإضافية في هذا اليوم.
- نفس العامل من المثال السابق:
- في أيام الأحد ، كان يعمل 9 ساعات في اليوم (حسب ساعات العمل).
- يوم الأربعاء كان يعمل 9.5 ساعات (نصف ساعة إضافية).
- في يوم الخميس كان يعمل 8.25 ساعة (خمس عشرة دقيقة إضافية).
- بالنسبة إلى عمله يوم الأربعاء، يحق للعامل الحصول على أجر مقابل نصف ساعة إضافية، أما بالنسبة لعمله يوم الخميس، يحق للعامل الحصول على أجر مقابل ربع ساعة إضافية.
العامل الذي يتبع مكان عمله أسبوع عمل مدته 6 أيام
- يحق له الحصول على أجر الساعات الإضافية لكل ساعة بعد الساعة ال8 في كل يوم عمل عادي، ولكل ساعة بعد الساعة ال7 في يوم الجمعة، وفي كل الأحوال يحق له الحصول على بدل الساعات الإضافية مقبل كل ساعة بعد الـ 42 ساعة الاسبوعية.
عامل يعمل في مكان عمل، أسبوع العمل فيه 6 أيام، وعمل كما هو مفصّل أدناه:
- عمل العامل 9 ساعات في يوم الأحد (ساعة إضافية واحدة).
- من الإثنين للخميس عمل 7 ساعات في اليوم.
- عمل يوم الجمعة لمدة 6 ساعات في اليوم.
- بما أنه عمل لمدة 9 ساعات يوم الأحد، يستحق الحصول على بدل مالي مقابل ساعة إضافية واحدة بقدر 125%.
- بالمجمل، عمل العامل لـ 42 ساعة أسبوعية، وبالتالي لا يستحق الحصول على بدل مالي مقابل ساعات إضافية أسبوعية.
العمل في وردية ليلية
- في وردية المساء يحق للعاملين الحصول على أجر الساعات الإضافية مقابل كل ساعة عمل ما بعد الساعة السابعة، أي من الثامنة وما بعد.
- في مجالات معيّنة من الممكن ان تسري تعليمات مختلفة والتي تحددت بحسب أمر توسيع (راجعوا بند التوسع لاحقا).
- في كل حال، فإن أي عامل عمل في اسبوع معيّن أكثر من 42 ساعة، يحق له الحصول على مبلغ بَدَل الساعات الإضافية عن كل ساعة بعد الـ 42 ساعة الاسبوعية.
- أسبوع العمل لعامل يعمل في وردية ليلية لا يزيد عن 58 ساعة، يشمل الساعات الإضافية. لتفاصيل إضافية، راجعوا قيود على التشغيل لساعات إضافيّة.
من لا ينطبق عليه الحق
- تنص المادّة 30 من قانون ساعات العمل والراحة حول عدد من الوظائف التي لا تُعتبر من ضمن الوظائف التي يحق للعاملين فيها الحصول على أجر مقابل ساعات العمل الإضافية: رجال/نساء الشرطة، عاملو خدمات السجون، موظفو الدولة الذين تُلزمهم وظيفتهم العمل والعطاء حتى ساعات تتجاوز ساعات عملهم الإعتيادية، العاملون في البحر والصيادون، طواقم الطيران، عمال بوظائف إدارية أو بوظائف تستلزم مقداراً معيّناً من الثقة الشخصية، إضافة إلى العمال الذين لا تسمح ظروف عملهم بأن يراقب المشغل ساعات عملهم وراحتهم.
- لقراءة حكم قضائي في الموضوع اضغطوا هنا.
- بالإضافة الى ذلك، للعمال الأجانب في مجال التمريض الذين يعملون في بيت المريض، لا يحق لهم الحصول على بدل مالي للساعات الإضافية، راجعوا أحكام قضائية في هذا الموضوع.
قيمة البدل الماليّ
البدل الماليّ عن الساعات الإضافيّة في الأيام العاديّة
- البدل الماليّ عن الساعات الإضافيّة في الأيام العاديّة هو:
- أجر بقيمة 125% من أجر ساعة العمل الاعتياديّة ( أي زيادة 25% على أجره العاديّ) مقابل الساعتين الإضافيّتين الأُولَيَيْن في يوم العمل.
- أجر بقيمة 150% ( أي زيادة بقيمة 50% على أجره العاديّ) من ساعة العمل الثالثة فما فوق.
- في حالات معينة يحق للعامل الحصول على بدل ماليّ شامل مقابل العمل لساعات إضافيّة، وفي أيّام السبت والأعياد.
- لمعلومات حول حساب قيمة الساعات الإضافية لعامل يتقاضى أجر أساسي + عمولة مبيعات راجعوا حساب الحقوق الاجتماعية لعامل يتلقى أجر أساسي وعمولة مبيعات
البدل الماليّ عن الساعات الإضافيّة في ايام السبت والعيد
- البدل الماليّ عن الساعات الإضافيّة في الراحة الأسبوعية وفي العيد، هو كالتالي:
- يحق للعامل الحصول على مقدار 175% مقابل الساعتين الإضافيتين الأوليين في يوم الراحة الأسبوعي، (يحق للعامل الحصول على بدل عن الساعات الاضافية في يوم الراحة وفي العيد بقيمة 50% وبدل ساعة إضافية بقيمة 25%، اي أنه يحصل على إضافة بقيمة 75%).
- يحق للعامل الحصول على 200% من الساعة الثالثة وما بعد. (يحق للعامل الحصول على بدل عن الساعات الإضافية في يوم الراحة وفي العيد بقيمة 50% ومردود مقابل ساعة اضافية بقيمة 50%، اي انه يحصل على اضافة بقيمة 100%).
- استئناف عمل (قطرية) 38313-03-18، الفقرة 50، عادت محكمة العمل القطرية على قرارها السابق، والتي بموجبه يكون التعويض عن العمل الإضافي يوم السبت مساوياً للراتب العادي (100%)، ويجب إضافة الأجر يوم السبت (حسب الطريقة التراكمية). وبناءً على ذلك، تبلغ قيمة أول ساعتين إضافيتين يوم السبت 175% = 50% + 125% وقيمة الساعات الإضافية بعد أول ساعتين هي 200% = 50% + 150%.
- إذا أكمل العامل حصته الأسبوعية للوظيفة الكاملة، أي 42 ساعة خلال الأسبوع وكان يعمل أيضًا في الإجازة الأسبوعية أو إجازة الأعياد، فيحق له تلقي أجر إضافي عن عمله في أيام الراحة الأسبوعية أو إجازة الأعياد، كما تمت مناقشته أعلاه وابتداءً من الساعة الأولى.
- عامل يهودي عمل خلال أسبوع معين أيام الأحد - الخميس، 8 ساعات كل يوم (40 ساعة أسبوعية).
- في يوم الجمعة من ذلك الأسبوع، عمل الموظف 8 ساعات أيضاً، تشمل 4 ساعات بعد دخول "عشية السبت".
- الساعتين الأولى من يوم الجمعة أكملت حصته الأسبوعية الكاملة - 42 ساعة، بحيث يكون العامل مؤهلاً للحصول على أجره بأكمله.
- يُعتبر العمل في الساعتين التاليتين كان يعملهما (قبل دخول "عشية السبت") ساعات عمل إضافية، حيث يحق له دفع 125% من أجره العادي.
- الساعات الـ 4 التالية تعمل بعد ساعات السبت (أي عطلته الأسبوعية)، لذا مقابل الساعات الـ 4 الأخيرة يوم الجمعة، يحق له الحصول على 200% من أجره العادي (مقابل العمل خلال العطلة الأسبوعية حوالي 50% + الأجر مقابل العمل ساعات إضافية حوالي 50 %، يعني 100 % إضافية للأجر).
- بالإضافة إلى ذلك، عمل في اليوم التالي، مساء يوم السبت، لمدة 3 ساعات.
- سيتم اعتبار العمل مساء يوم السبت كعمل خلال العطلة الأسبوعية للعامل لأنه لم تسبقها استراحة لمدة 36 ساعة متتالية (يجب أن تكون المدة الراحة الأسبوعية 36 ساعة متتالية).
- يحق للموظف الحصول على 200% من أجره العادي ابتداءً من الساعة الأولى التي تعمل مساء السبت.
- في حالات معينة يحق للعامل الحصول على بدل ماليّ شامل مقابل العمل لساعات إضافيّة، وفي أيّام السبت والأعياد.
البدل المالي مقابل الساعات الإضافية مقابل العمل في ورديّة تُدفع عنها إضافة الوردية
- استئناف عمل (قطرية) 10-11-33791 قررت محكمة العمل القطرية أنه عندما يدور الحديث حول دفع بدل مالي عن ساعات عمل إضافية في ورديّة ثانية أو في وردية ليلية، ومدفوع للعامل إضافة حول الوردية حسب إتفاقية جماعية أو أمر توسيع (أي مقابل كل ساعة عادية يتلقى العامل أجر أساسي + إضافة عن الوردية)، يتم حساب البدل المالي مقابل الساعات الإضافية من الأجر الكلّي الذي يشمل إضافة الوردية وليس من الأجر الأساسي، لأن هذا الأجر يشكل الراتب الأساسي لهذه الوردية.
- يحدد أمر التوسيع في مجال البلاستيك أن مقابل العمل في ورديّة ليلية (العمل في الساعات 06:00 – 22:00)، يحق للعامل إضافة 40% لأجره عن الساعة (أي أن الساعة العادية يكون أجرها 140%).
- اذا عمل العامل ساعات إضافية في وردية ليلية، يتم حساب بدل الساعات الإضافية من أجر الساعة البالغ 140%.
- مقابل ساعتين إضافيتين في وردية ليلية - يحصل العامل على اضافة قدرها 25% من قيمة ساعات الوردية الليلة العادية والتي هي 140% - أي 35% (حسب الحساب 140% X 25%) - وبالمجمل يحصل العامل مقابل كل ساعة إضافية على اجر قدره-175% (حسب الحساب: ساعة ليل عادية 140% + مردود مالي وقدره 35%).
- مقابل باقي الساعات الإضافية في الوردية الليلية - يحصل العامل على إضافة 50% من أجر الساعات الليلية العادية والتي هي 140% - أي 70% (حسب الحساب: 140% X 50%) - وبالمجمل يحصل العامل مقابل كل ساعة من هذه الساعات على أجر قدره-210% (حسب الحساب: ساعة ليلية عادية 140% + مردود مالي بقدر 70%).
البدل الماليّ مقابل الساعات الإضافيّة إذا كان العامل يتلقّى أجرًا بحسب الإنتاج
- إذا كان العامل يتلقّى أجرًا بحسب الإنتاج، يدفع له المشغّل:
- مقابل كلّ وحدة أنتجت في الساعتين الإضافيّتين الأُولَيَيْن يتلقّى 1.25 من الأجر العاديّ مقابل الوحدة ذاتها .
- مقابل كلّ وحدة أنتجت في الساعات بعد ذلك يحصل على 1.5 من الأجر العاديّ مقابل الوحدة ذاتها.
الراحة مقابل بدل الساعات الاضافية
- عِوضاً عن أجرة الساعات الإضافية, يمكن للعامل الذي يعمل على أساس أجر شهريّ، في مجالات معيّنة فقط (المبيّنة في الفقرة (2) في بند 4(أ) وفي بند 4(ب) من قانون ساعات العمل والراحة, مثل الزراعة، الحراسة والخ), وبدون المسّ بالأجر المحدّد لذلك الشهر أو لتلك الفترة, أن يحصل على :
- راحة لمدّة ساعة وربع الساعة على الأقلّ مقابل كلّ ساعة من الساعتين الإضافيّتين الأُولَيَيْن في يوم العمل المحدّد.
- راحة لمدّة ساعة ونصف الساعة على الأقل مقابل كلّ ساعة إضافيّة تليها.
طريقة احتساب عدد الساعات الإضافية للعامل في كل شهر
حساب عدد الساعات الإضافية على أساس يومي واسبوعي
- حساب عدد الساعات الإضافية يجب أن يكون على أساس يومي أو أسبوعي فقط إلا في حالات العمل في ساعات مرنة (أنظروا في بقية هذه الصفحة).
- معنى الأمر أنه يجب فحص عدد الساعات التي عمل بها العامل في كل يوم ومجموع الساعات التي عمل بها العامل خلال الأسبوع وليس عدد ساعات العمل الشهرية التي عمل بها العامل.
- يجدر التنويه ألى أننا نفحص أولاً عدد الساعات التي عمل بها العامل في كل يوم، وفقط بعد ذلك عدد الساعات التي عمل بها طيلة الأسبوع.
- إن تبين وفق الحساب اليومي بأن العامل عمل أكثر من 8 ساعات و 36 دقيقة (أو أكثر من 8 ساعات في الأماكن التي يكون أسبوع العمل فيها من 6 أيام) فيكون من حقه الحصول على دفع بدل الساعات الإضافية، حتى لو لم يؤد الحصة المطلوبة منه أسبوعيا بشكل كامل (42 ساعة أسبوعية في أسبوع العمل).
حساب الساعات الإضافية بشكل يومي
يعمل عامل في مكان عمل فيه أسبوع العمل مكوّن من 5 أيام. مدة يوم العمل من الأحد للأربعاء هو 8 ساعات و36 دقيقة وفي يوم الخميس (اليوم القصير) هو 7 ساعات و36 دقيقة.
- في يوم الأحد، عمل العامل ل9 ساعات و36 دقيقة (ساعة إضافية واحدة).
- من يوم الإثنين للأربعاء، عمل العامل ل8 ساعات و36 دقيقة (كما هو مطلوب).
- في يوم الخميس، عمل العامل 6 ساعات و36 دقيقة (ساعة واحدة أقل).
- مقابل الساعة الإضافية في يوم الأحد، يحصل العامل على بدل الساعات الاضافية بقدر 125%، بالرغم من أنه عمل لـ 42 ساعة أسبوعية.
حساب ساعات إضافية حسب الأسبوع.
يعمل عامل في مكان عمل ذو 6 أيام عمل في الأسبوع.
- أتم العامل 8 ساعات عمل يومية من الأحد للخميس.
- عمل في يوم الجمعة 5 ساعات.
- بالمجمل، عمل العامل 45 ساعة أسبوعية (منها 3 ساعات فوق الحد الأقصى الأسبوعي).
- مقابل عمله في اليوم السادس، يستحق العامل الحصول على ساعتين عادية وعلى بدل ساعات إضافية مقابل 3 ساعات، وهي الساعات التي تزيد عن الحد الأقصى الأسبوعي (42 ساعة):
- مقابل الساعتين الإضافيتين الأوليتين يحصل العامل على 125% من أجره العادي للساعة.مقابل الساعة الباقية، يحصل العامل على أجر مساو لساعة ضرب 150%.
يعمل عامل شهري لمدة 5 أيام في الأسبوع:
- من الأحد للأربعا عمل 8.6 ساعة في اليوم (حسب المحدد).
- يوم الخميس تغيب عن العمل بسبب العيد.
- يوم الجمعة عمل العامل 4 ساعات.
- يستحق العامل الحصول على مدفوعات مقابل يوم العيد، ولهذا، يعتبر يوم غيابه كيوم عمل بهدف حساب ساعات عمله الاسبوعية.
- يعتبر العامل كمن عمل بشكل كامل من الأحد للخميس، ولهذا يستحق الحصول على بدل ساعات إضافية مقابل كل ساعات العمل في يوم الجمعة: أول ساعتين بقدر 125%، أخر ساعتين بقدر 150%.
- إذا تجاوز العامل عدد الساعات اليومية وعدد الساعات الاسبوعية، يتم حساب الساعات الإضافية على أساس يومي، وبعدها على أساس أسبوعي:
- بداية، يجب الفحص في المستوى اليومي إذا عمل العامل أكثر من الساعات المحددة لليوم. ساعات العمل التي تزيد عن الساعات المحددة لليوم هي ساعات إضافية.
- بعدها، يتم الفحص على المستوى الأسبوعي - يجب الفحص ما هي ساعات العمل العادية (بدون الساعات الإضافية) التي عملها العامل خلال الأسبوع. الساعات التي تزيد عن 42 ساعة أسبوعية هي ساعات إضافية في المستوى الأسبوعي.
- لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق، راجعوا هذا الرابط.
يعمل عامل في مكان مدة أسبوع العمل فيه هي 5 أيام. مدة يوم العمل ل4 أيام هي 8 ساعات و36 دقيقة في اليوم (بدون استراحة) ويوم واحد مدته 7 ساعات و36 دقيقة (بدون استراحة).
- عمل العامل في كل يوم من الأحد للخميس لمدة 8 ساعات و36 دقيقة (8.6 ساعة).
- يوم الجمعة عمل العامل 3 ساعات.
- بالمجمل، عمل 46 ساعة أسبوعية ويستحق الحصول على الدفع مقابل 4 ساعات إضافية:
- مقابل العمل في اليوم القصير، والذي عمل فيه 8.6 ساعة بدل 7.6 ساعة، يستحق الحصول على ساعة إضافية واحدة بقدر 125%.
- لأنه أكمل من الأحد للخميس كل الساعات المحددة العادية (بدون الساعات الإضافية) وهي 42 ساعة أسبوعية، تكون عندها كل ساعات يوم الجمعة ساعات إضافية: أول ساعتين إضافيتين بقدر 125%، ساعة إضافية أخرى بقدر 150%.
عامل يعمل في مكان عمل فيه أسبوع عمل مدته 6 أيام:
- عمل في يوم الأحد 9 ساعات (ساعة إضافية واحدة).
- من الإثنين للخميس عمل 8 ساعات.
- يوم الجمعة عمل 5 ساعات.
- بالمجمل، عمل 46 ساعة أسبوعية ويستحق الحصول على الدفع مقابل 4 ساعات إضافية:
- مقابل العمل في يوم الأحد، يستحق العامل الحصول على بدل ساعات إضافية مقابل ساعة واحدة بقدر 125%.
- لأنه عمل من الأحد للخميس 41 ساعات عادية (4X8+9=41)، يستحق العامل الحصول على أجر عادي مقابل الساعة الأولى في يوم الجمعة (ساعات ضمن 42 ساعة اسبوعية) ولبدل ساعات إضافية مقابل الساعات ال4 الباقية (أول ساعتين بقدر 125% وأخر ساعتين بقدر 150%).
تقليص ساعات إضافية مقابل نقص في الساعات
- لا يمكن تقليص أيام عمل فيها العامل عدد ساعات يزيد عن الحد الأقصى اليومي مع أيام عمل فيها العامل عدد ساعات يقل عن الأحد الأقصى اليومي.
يعمل عامل في مكان عمل ذو 5 أيام عمل أسبوعية. يوم العمل من الأحد للأربعاء هو 8 ساعات و36 دقيقة، ويوم الخميس (اليوم القصير) هو 7 ساعات و36 دقيقة.
- في يوم الأحد، عمل العامل 9 ساعات و36 دقيقة (ساعة إضافية واحدة).
- من الإثنين للأربعاء، عمل العامل 8 ساعات و36 دقيقة (حسب المطلوب).
- في يوم الخميس، عمل العامل 6 ساعات و36 دقيقة (ساعة واحدة أقل).
- لا يمكن تقليص الساعة الإضافية في يوم الأحد مع الساعة الأقل في يوم الخميس:
- مقابل عمله في يوم الأحد، يستحق العامل الحصول على بدل مقابل ساعة إضافية واحدة بقدر 125%.
- لا يدفع المشغّل للعامل أجره مقابل الساعة الأقل في يوم الخميس.
حساب الساعات الإضافية لعامل بوظيفة جزئية
- إذا كان العامل يعمل بوظيفة جزئية، عدد أيام مُحدد في كل اسبوع (عندما لا يدور الحديث عن تشغيل ضمن ساعات مرنة) لا يتم فحص عدد الساعات الاسبوعية، لأن ليس هناك معنى ل "المحصّلة" الاسبوعية (42 ساعة) إنما فقط محصّلة الساعات اليومية (8 ساعات في اليوم في اسبوع عمل طويل و- 8 ساعات و- 36 دقيقة في اسبوع العمل القصير).
عامل في وظيفة جزئية في أسبوع عمل ذو 5 أيام
- العامل الذي تم تشغيله بوظيفة جزئية وعمل 3 أيام أسبوعية. في كل يوم هو يعمل طيلة 9 ساعات و 36 دقيقة. بالمحصلة أتم العامل 28 ساعة و 48 دقيقة في الأسبوع.
- يكون للعامل الحق بالحصول على إضافة عن كل ساعة إضافية (25%) مقابل كل ساعة عمل بها بعد الـ 8 ساعات و 36 دقيقة (في كل واحد من أيام الأسبوع) – بالمحصلة 3 ساعات في نفس الأسبوع، وذلك رغم أنه بالحساب الأسبوعي لم يتجاوز محصّلة الـ 42 ساعة.
عدد الساعات الإضافية في التشغيل ضمن "ساعات مرنة"
- رغم كل ما ذكر أعلاه، فقد اعترفت محاكم العمل بإطار التشغيل ضمن ساعات مرنة وفيه يستطيع العامل أن يختار أن يعمل يوم عمل غير كامل دون أن يتم الخصم من معاشه وأن يعوض عن الساعات الناقصة في يوم آخر في نفس الشهر دون أن يحصل على أية إضافة عن الساعات الإضافية في نفس اليوم.
- لهذا الأمر يجب التأكد من توفر شروط عدة:
- موافقة حرة من الطرفين،
- اتفاقية عمل مكتوبة مسبقا،
- محاسبة مرة واحدة على الأقل في السنة،
- دفع شهري ثابت للعامل كأنه يعمل شهرا كاملا "عاديا"،
- الضمان بأن يكون هذا الترتيب مفيدا للطرفين،
- انعدام الاستغلال أو الإكراه.
- في هذه الحالات فإن العامل الذي يحتاج وفق اتفاقية العمل أن يعمل عددا ثابتا من الساعات المحددة مسبقا في الشهر، والعامل نفسه يختار تأدية العمل في ساعات مرنة، فلن يكون له الحق بالحصول على مقابل عن الساعات الإضافية في الأيام نفسها التي عمل فيها أكثر الساعات العادية المطلوبة في يوم عمل, ولن يتم خصم الساعات التي لم يتممها في الأيام التي عمل فيها أقل الساعات العادية المطلوبة، ما دام قد أكمل عدد الساعات الشهرية التي كان عليه أن يعمل بها في نفس الشهر.
- يجدر التنويه أن إطار العمل ضمن ساعات مرنة يتضمن موافقة العامل والمشغل على العمل في المواعيد المحددة من قبل العامل فيما يدفع الأجر للعامل عن عمله بالوظيفة الكاملة التي اتفق عليها الأطراف. في حال لم يكن للعامل الحرية بأن يعمل عدد ساعات قليل في يوم واحد وأن يعوضها في يوم آخر، فإنه لا يمكن اجراء حساب شهري لعدد الساعات في كل شهر، إنما يجب دفع الساعات الإضافية عن كل يوم يعمل به العامل وفق يوم العمل المتبع في مكان العمل (في أسبوع العمل المتبع بمكان العمل - 5 أو 6 أيام أسبوعية).
- الاعتراف بإطار العمل في ساعات مرنة يكون في حال موافقة المشغل والعامل على حصة ساعات شهرية دون إقرار أيام محددة على العامل أن يقوم بعمله خلالها.
- لتفاصيل إضافية حول ساعات العمل المرنة والمتغيرة، راجعوا استئناف عمل 1194/01، المادّة 4، الصفحات 265-266، في الحكم القضائي التالي.
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا من قبل المشغّل إذا عَمِل عمّاله لساعات إضافيّة، وفقاً للقانون.
- على المشغّل أن يراقب ساعات العمل الإضافية للعامل، وأن يفصل في قسيمة الراتب (التلوش) بين دفع الأجر العادي (الأساسي) وبين بدل الساعات الاضافية. يجب الإشارة إلى عدد الساعات الاضافية التي يحصل العامل مقابلها على بدل مالي في قسيمة الراتب في الشهر نفسه.
- بدل مالي شامل مقابل الساعات الاضافية - وفقًا للمادة 5 من قانون حماية الأجور، يحظر على المشغّل أن يحدد أجرًا يشمل بَدَل الساعات الإضافية أو الإجازة السنوية، يُسمح له بذلك فقط في ظروف خاصة. لتفاصيل إضافية، راجعوا بدل ماليّ شامل مقابل العمل لساعات إضافيّة، وفي أيّام السبت والأعياد.
- في حال أخلّ المشغل بواجب دفع بدل ساعات العمل الإضافية أو أجر أقل من الحد الأدنى للأجور:
- من الممكن تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق القوانين العمل.
- ممكن رفع دعوى في محاكم العمل اللوائية على أساس انتهاك قانون ساعات العمل والراحة (ننصح بالاستعانة بخدمات محامٍ متمرّس في قوانين العمل). لتفاصيل إضافية حول كيفية رفع دعوى أمام محكمة العمل اللوائية، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
عبء الإثبات في المطالبة بدفع الساعات الإضافية
- عندما يقدم العامل دعوى للمحكمة بدفع الساعات الإضافية، ولم يسجل المشغّل كما هو مطلوب لساعات العمل، يجب على العامل أولاً تقديم وجهة نظرة الواقعية للعمل بالساعات الإضافية ثم عبء الإقناع ينتقل إلى المشغّل، للإقناع بعدم تشغيل العامل الساعات المزعومة.
- عندما يتحمل العامل العبء الأولي المتمثل في توفير وجهة نظرة الواقعية، ينتقل عبء الإقناع على أكتاف المشغّل. إذا أخفق المشغّل في إقناع المحكمة بأن العامل لم يعمل ساعات إضافية، فستحكم المحكمة على المشغّل بدفع أجر الساعات الإضافية حتى 15 ساعة أسبوعية إضافية أو 60 ساعة شهرية إضافية.
- إذا كان العامل لم يتحمل العبء الأولي ورفضت المحكمة إدعائه بأنه كان يعمل ساعات إضافية، فلا ينبغي أن يدفع المشغّل ساعات إضافية، حتى لو لم يقدم المشغّل تقارير حضور.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إذا قدم العامل دليلا أوليا على عمله لساعات إضافية ولم يسجل المشغل تقارير الحضور، فينقل عبء البيّنة للمشغل ليثبت عدم التشغيل لساعات إضافية.
توسّع
- يحق للنادلين وعاملي المناسبات، الذين يعملون في ورديّة ليلية (الورديّة التي تقع ساعتين منها على الأقل بين الساعات 22:00-6:00) الحصول على مقابل عن الساعات الإضافية ابتداءا من الساعة السابعة. لتفاصيل إضافية، راجعوا بدل الساعات الإضافية في وردية ليلية لعمال القاعات ومتنزهات المناسبات.
- عاملي الفنادق: حسب أمر التوسيع في فرع الفنادق الذي يسري على كل العاملين والمشغلين في هذا الفرع، نصف الساعة الاولى التي بعد يوم العمل الكامل او ساعات الورديّة القصيرة، تُعتبر "نصف ساعة إضافية" ومُقابلها يُدفع أجر عادي. تُعتبر الساعتين ما بعد الساعة الاولى(الزائدة) ساعات إضافية ومقابلهما يُدفع أجر بنسبة 25%، ومُقابل الساعات الإضافية التي تبقت يُدفع أجر بنسبة 50%. يجب الإنتباه انه في هذا الفرع، يوم العمل يتكون من 8 ساعات فقط في اسبوع العمل الذي يتكون من 5 أيام (بدلا من 8 ساعات و-36 دقيقة ليوم عمل عادي).
من المهمّ أن تعرف
- لا يمكن الموافقة على مقابل الساعات الاضافية اقل مما يحدده القانون. موافقة العامل على بدل اقل من الذي تم تحديده بالقانون، غير سارية المفعول في المحكمة، ويحق للعامل ان يطالب المشغّل بدفع البدل المالي الكامل حتى لو كان العامل قد وقّع على اتفاقية تنص على خلاف ذلك.
- البدل المالي مقابل الساعات الإضافية يدفع فقط عندما يكون عدد الساعات اليومية للعامل يفوق الـ 8.36 ساعات أو ان الساعات الاسبوعية تفوق الـ 42 ساعة. البدل المالي لا يدفع للعامل الذي عمل اقل من هذه الساعات حتى لو عمل اكثر مما طلب منه حسب عقد العمل او حسب جزئية وظيفته (وهذا اذا لم يكن عدد الساعات اليومية فوق الـ 8.36 ساعة وعدد الساعات الاسبوع ليس فوق الـ 42 ساعة).
عامل يعمل في وظيفة جزئية والذي يعمل 6 ساعات في اليوم، طلب منه ان يعمل لساعة إضافية في يوم معين، أي أنه عمل 7 ساعات في هذا اليوم. العامل لا يستحق الحصول على مردود مالي مقابل الساعتين الإضافيتين، لان ساعاته اليومية لم تتخطى الـ 8.36 ساعة (حتى لو أنها ساعة فوق الساعات العادية حسب وظيفته).
- إذا سرت على العاملين إتفاقية جماعيّة أو أمر التوسيع يحدد مُقابل أعلى من الذي حدده القانون، يجب التصرّف بحسبه.
- بشكل عام، لا يحتسب وقت السفر للعمل (في طائرة او في سيارة) كوقت عمل، والعامل لا يستحق الحصول على أجر مقابل هذه الساعات، إلا في حالات خاصة. لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع أجر مقابل زمن السفر للعمل.
- يتم دفع أجر العمل الإضافي عندما تتجاوز عدد الساعات الأسبوعية 42 ساعة حتى لو تغير الشهر خلال أسبوع العمل.
- العامل يعمل 6 أيام في الأسبوع.
- بدأ أسبوع العمل يوم الأحد - 28.04.2019 وانتهى يوم الجمعة - 03.05.2019.
- العامل عمل 8 ساعات في اليوم أيام الأحد والخميس، ويوم الجمعة يعمل 5 ساعات. بمجموع 45 ساعة أسبوعية (أي 3 ساعات بعد زيادة عن ساعاته الأسبوعية. الموظف لم يتجاوز ساعاته اليومية في كل يوم من أيام الأسبوع).
- يحق للعامل الحصول على أجر لمدة 3 ساعات إضافية خلال أسبوع العمل نفسه حتى لو تغير الشهر خلال الأسبوع (من نيسان لأيار).
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- العامل الذي لا يمكن الإشراف على ساعات عمله بوسائل تكنولوجية معقولة، لا يستحق الحصول على بَدَل ساعات إضافية
- يحسب عدد الساعات الإضافية أولا على أساس يومي وبعدها على أساس أسبوعي
- ن ب/242-3 (لوائي) اورينت كولور ضد ممان ميخال - بخصوص عامل، الذي يتم تشغيله عدد ايام محددة في الاسبوع، ليس هناك حاجة لتحديد حد اقصى لساعات العمل الاسبوعية. عندما يدور الحديث عن عاملة التي عملت بوظيفة جزئية، عدة ايام في الاسبوع، وفي اغلب الحالات اكثر من 8 ساعات في اليوم (في اسبوع عمل طويل), ليس هناك شك أن "الساعات الاضافية" هي الساعات التي بعد الساعة الثامنة من العمل (او الساعة السابعة في امسية العيد او في الورديات الليلية). بمعنى اخر(مثلا احتساب حسب ساعات اسبوعية) يتناقض مع القانون وهدفه.
- دعوى في محكمة العمل/3-1295 الي جولدشتين ضد "شطرايخمان" -شركة محدودة الضمان - اذا تم الاتفاق بين المشغّل والعامل على عدد محدد من الساعات الشهرية - وظيفة كاملة- ( ليس بالضبط 186 ساعة- ممكن ايضاً اقل), من الممكن منح العامل المرونة في اداء العمل، حسب الظروف. لان تحديد الساعات المرنة، حتى وان كانت تؤدي لساعات عمل اكثر من ساعات العمل المحددة يومياً، لا يوجد فيها تجاوز اتجاه العامل حسب قانون ساعات العمل والراحة، طالما لا يوجد انتهاك لحريات العامل، وفقط اذا كان هدف المرونة ملاءمة لاحتياجات العمل ولظروف العامل والمشغّل. ممنوع الزام مشغّل بأن يدفع لعامل على الساعات التي عملها من بعد الساعة الثامنة المحددة في القانون (باسبوع العمل الذي يشمل 6 ايام عمل) وفعلياً- الساعة التاسعة (في اسبوع العمل الذي يشمل 5 ايام عمل حسب اتفاقية جماعية)، اذا عمل العامل في يوم اخر اقل من 9 ساعات، عندما يدور الحديث عن عامل يعمل بوظيفة كاملة.
- يحق للمشغل أن يقلص الدفع مقابل الساعات الاضافية المجملة، في حال تم الاتفاق بأن يكون الدفع مشروطا بالقيام بها لكن العامل لم يقم بذلك.
- وقت السفر للعمل من الممكن ان يحسب كساعات عمل مدفوعة اذا كانت ساعات السفر طويلة وكثيرة ومن الظروف يتبين أن هذا هو قصد الجهتين.
- لا يحق للعامل الحصول على أجر مقابل ساعات السفر للعمل في خارج البلاد، ما عدا في ظروف خاصّة.
- إذا قدم العامل دليلا أوليا على عمله لساعات إضافية ولم يسجل المشغل تقارير الحضور، فينقل عبء البيّنة للمشغل ليثبت عدم التشغيل لساعات إضافية
- استئناف عمل (القطرية) 38313-03-18، الفقرة 37 (حول كيفية حساب الساعات الإضافية) والفقرة 50 (حول كيفية حساب الساعات الإضافية يوم السبت).
- إذا لم يغطي الدفع عن ساعات إضافية كل الساعات يستحق العامل دفعة اخرى ويمكن اقتطاع دفعات سابقة حصل عليها عن ساعات إضافية لم يعمل بها
تشريعات وإجراءات
- قانون ساعات العمل والراحة - المواد 18-16, 30.
- أمر توسيع حول تقليص أسبوع العمل في سوق العمل ليصبح 42 ساعة أسبوعية