مقدمة:
يحق للعمّال الأجانب العمل في ظروف مماثلة لظروف عمل العمّال الإسرائيليين
يتوجّب على مشغّلي العمّال الأجانب الحرص على توفيرمسكن لائق وتأمين صحيّ لعمّالهم.
للمعلومات حول استحقاق العمّال للراحة اسبوعية والإجازات (إجازة سنويّة، إجازة أعياد وإجازة مرضيّة)، راجعوا الرّاحة الأسبوعية والإجازات للعامل الأجنبيّ
انتهاك حقوق العمّال الأجانب يُعتبر مخالفة جنائيّة يُعاقب عليها بالسجن وبدفع بغرامة تبلغ عشرات آلاف الشواقل.
قبل بدء تشغيل عامل أجنبيّ، يجب التوقيع على اتفاقية عمل معه، بحيث تفصّل الاتفاقية حقوقه وواجباته
لتفاصيل إضافية، راجعوا حقوق العمال الأجانب على موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية
يحقّ للعامل الأجنبيّ العمل في ظروف مماثلة لظروف عمل العامل الإسرائيليّ، حسب القانون.
- من بين جملة الأمور، يحق للعامل الأجنبيّ تقاضي الحد الأدنى من الأجور، الحصول على إجازة سنويّة، إجازة مدفوعة الأجر، يوم راحة في الأسبوع، استرجاع تكاليف السفر، مستحقات نقاهة سنويّة، تأمين تقاعديّ، تعويضات الإقالة وبَدَل الساعات الإضافيّة (العمّال الأجانب العاملون في قطاع التمريض في منازل متلقي الرعاية لا يستحقون الحصول على بدل الساعات الإضافيّة).
- بالإضافة إلى ظروف العامل السائدة في سوق العمل، يتوجّب على مشغّلي العمّال الأجانب الحرص على توفير مسكن لائق و تأمين صحيّ لعمّالهم، والتوقيع على اتفاقية عمل.
- لتفاصيل إضافية حول استحقاق العمّال الأجانب لراحة أسبوعيّة ولإجازات (إجازة سنويّة، إجازات أعياد وإجازات مرضية)، راجعوا الرّاحة الأسبوعية والإجازات للعامل الأجنبيّ.
من هو صاحب الحق؟
- العمّال الأجانب العاملون في إسرائيل.
- طالبو اللجوء العاملون في إسرائيل.
ظروف العمل التي يتوجّب على المشغّل توفيرها
اتفاقية عمل
- يتوجّب على المشغّل التعاقد مع العامل بواسطة عقد عمل الذي يفصّل جميع ظروف التشغيل المفصّلة أعلاه.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا عقد عمل للعامل الأجنبيّ.
مركّبات الأجر
- يُدفع للعامل الأجنبيّ أجر شهريّ حتى اليوم الـ 9 من كلّ شهر عن الشهر الماضي، بحيث يشمل الأجر:
- الحد الأدنى من الأجور - يحق للعامل الأجنبيّ أن يتقاضى الحد الأدنى من الأجور على الأقلّ.
- يجب دفع أجر العمّال الأجانب في قطاع التمريض بواسطة الإيداع في حساب مصرفي باسم العامل الأجنبي فقط. لتفاصيل إضافية، راجعوا كتيب حقوق وواجبات المتعالجون والعمال الأجانب في قطاع التمريض، صفحة 14.
- يجب دفع أجر العمال الأجانب في قطاع البناء بواسطة الإيداع في حساب مصرفي إسرائيلي باسم العامل الأجنبي فقط، ويُحظر دفع الأجر (بما في ذلك الساعات الإضافية) نقدا. لتفاصيل إضافية، راجعوا ساعات العمل والأجور للعمال الأجانب في قطاع البناء، سلطة السكان والهجرة.
- تقاضي بدَل ماليّ عن ساعات العمل الإضافيّة - يحق للعمّال الأجانب تقاضي بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة، التي تزيد عن ساعات العمل العادية.
- العمّال الأجانب في قطاع التمريض، العاملون في منزل متلقي الرعاية لا يستحقون تقاضي بدَل ماليّ عن الساعات الإضافيّة.لتفاصيل إضافية، راجعوا لا يحق للعمال الأجانب التمريضيين الحصول على مدفوعات مقابل الساعات الإضافية.
- يتوجب على المشغلين في قطاع البناء تشغيل العمال الأجانب بما لا يقل عن 211 ساعة، بحيث يتم دفع ما لا يقل عن 29 ساعة بقيمة "ساعات إضافية". لتفاصيل إضافية، راجعوا ساعات العمل والأجور للعمال الأجانب في قطاع البناء، سلطة السكان والهجرة.
- إجازة سنويّة وإجازة مرضيّة- يحق للعمّال الأجانب الحصول على إجازة سنويّة، مستحقات إجازة، ومستحقات المرض. لتفاصيل إضافية، راجعوا الرّاحة الأسبوعية والإجازات للعامل الأجنبيّ.
- الدفع مقابل الغياب في يوم عطلة - يحق للعمال الأجانب الحصول على أجر مقابل 9 أيام أعياد في السنة حسب أعيادهم الدينية أو الأعياد اليهودية، حسب اختيارهم. يحق للعاملين بأجر شهري ثابت الحصول على الأجر العادي، دون خصم أيام غيابهم بسبب العيد. يحق للعاملين وفق نظام الساعة التغيب عن العمل بسبب العيد والحصول على مستحقات الأعياد إذا استوفوا شروط الاستحقاق.
- مستحقّات التشغيل في يوم الراحة أو العيد - يحق للعمّال الأجانب تقاضي أجر مقابل العمل في يوم الراحة الأسبوعيّة أو في العيد. لتفاصيل إضافية حول تشغيل العمّال الأجانب في قطاع التمريض في أيام الراحة الأسبوعيّة، راجعوا الراحة الأسبوعية لعامل أجنبي في مجال التمريض أو في أيام العيد، راجعوا الدفع بدل أيام العيد لعامل اجنبي في مجال التمريض.
- مستحقّات النقاهة - يحقّ للعامل الذي أتمّ سنة عمل واحدة تقاضي دفعة لمرة واحدة عن مركّب مستحقّات النقاهة X عدد الأيام، حسب أقدميته في نفس مكان العمل:
- عن السنة الأولى في مكان العمل- 5 أيام
- عن السنتين الثانية والثالثة في مكان العمل- 6 أيام
- عن السنة الرابعة حتى العاشرة في مكان العمل- 7 أيام.
- استرجاع تكاليف السفر - بالإضافة إلى الأجر، تُدفع للعامل نفقات السفر من وإلى مكان العمل.
- أيام الحداد- يحقّ للعمّال الأجانب تقاضي أجر إذا تغيّبوا عن عملهم بسبب الحداد على قريب عائلة من الدرجة الأولى.
- الحد الأدنى من الأجور - يحق للعامل الأجنبيّ أن يتقاضى الحد الأدنى من الأجور على الأقلّ.
- يجوز للمشغّل دفع أجر العامل نقدًا.
- إذا وافق العامل، يجوز للمشغّل دفع أجره بواسطة إيداع المبلغ في الحساب المصرفيّ الخاصّ فقط بالعامل، حيث لا توجد لأي طرف آخر سوى العامل أيّ حقوق أو توكيلات، أو بواسطة شيك، على أن يتمكّن العامل مع صرف الشيك عن نهاية الشهر الذي دُفع الأجر مقابله.
- يجوز للمشغّل، بعد الحصول على موافقة العامل خطيًّا بواسطة التوقيع، تخصيص حتى 10% من أجره للأغذية والمشروبات (بما في ذلك المشروبات الروحيّة) المعدّة للاستهلاك في مكان العمل.
يجوز لسلطة السكان والهجرة مطالبة المشغّل بتقديم إثباتات على دفع الأجر، ولذلك، يُستحسن الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت دفع الرواتب
- دفع الأجر خلافًا لقوانين سلطة السكان والهجرة يشكّل خرقًا لشروط تصريح تشغيل عامل أجنبي، وقد يؤدّي إلى إلغاء التصريح.
- يجوز للعامل تحويل أجره، بعد إيداعه في حسابه المصرفيّ كما جاء أعلاه، إلى دولته حسب احتياجاته واعتباراته الخاصّة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا "أجر العامل الأجنبيّ" على موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعيّة والإجراءات الواردة في فقرة "تشريعات وإجراءات" أدناه.
الخصومات من أجر العامل
- يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل الدفعات الإلزاميّة التي ينصّ عليها القانون، مثل: ضريبة الدخل والتأمين الوطنيّ، تكاليف المسكن اللائق والمستلزمات المرافقة، التأمين الصحيّ والمبالغ المستحقة للمشغّل بحكم واجبات العامل تجاهه، وذلك بشرط موافقة العامل خطيًًا على خصم هذه المبالغ. إجمالي الخصومات لا يزيد عن 25% من أجر العامل. لتفاصيل إضافية، راجعوا الخصومات المسموح فيها من أجر العامل الأجنبيّ.
- لا يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل أيّ مبالغ مقابل الرسوم التي دفعها للسلطات للحصول على تصريح تشغيل عامل أجنبيّ، هذه الرسوم تسري على المشغّل فقط.
مسكن لائق
- يتوجّب على المشغّل الحرص على توفير مسكن لائق للعامل طوال فترة تشغيله، وحتى 7 أيام بعد انتهاء فترة تشغيله. لتفاصيل إضافية، راجعوا المسكن اللائق للعامل الأجنبيّ.
التأمين الصحيّ
- يتوجّب على المشغّل الحرص على توفير تأمين صحيّ للعامل لدى مؤمّن مرخّص طوال فترة تشغيله.
- بوليصة التأمين يجب أن تشمل شروطًا معيّنة واردة في القانون. لتفاصيل إضافية، راجعوا شروط بوليصة التأمين الصحيّ للعامل الأجنبيّ.
- يتوجّب على المشغّل تسليم العامل نسخة عن بوليصة التأمين، باللغة التي يفهمها العامل الأجنبي. لتفاصيل إضافية، راجعوا التأمين الصحيّ للعمّال الأجانب.
تحويل مخصّصات التقاعد
- حسب أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2008، يحقّ للعامل الأجنبيّ في إسرائيل أن تُحوّل مخصّصات لحساب تأمينه التقاعديّ ولمركّب تعويضات الإقالة من المشغّل.
- المبالغ المحوّلة لصندوق الادّخار الخاصّ بالعمّال الأجانب مساوية للمبالغ المحوّلة لصندوق التقاعد للعمّال الإسرائيليين.
- بما أنّ التأمين التقاعديّ هو توفير طويل الأجل، فإنّ المخصّصات المحوّلة لحساب العمّال الأجانب تودع في صندوق غير تقاعديّ، والتي يستطيع العمّال سحبها بانتهاء فترة عملهم في إسرائيل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين تقاعدي للعامل الأجنبي.
التأمين الوطنيّ
- ينصّ القانون على أنّ العمّال الأجانب مؤمّنون في التأمين الوطنيّ، ويتوجّب على المشغّل تحويل الدفعات لمؤسّسات التأمين الوطنيّ عن كلّ عامل أجنبيّ يعمل لديه.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
إنهاء علاقات العمل
- البلاغ المُسبق بالإقالة: المشغّل المعني بإقالة عامل مُلزم بإعطاء العامل بلاغ مسبق بالإقالة، وتُحدّد مدّته حسب أقدمية العامل في مكان العمل. يحق للعامل الأجنبيّ الذي يتوفى مشغّله تقاضي بَدَل البلاغ المُسبق بالإقالة (دفعة بقيمة الأجر الذي كان سيتقاضاه لو تلقى بلاغًا مسبقًا، وعَمل كالمعتاد خلال فترة البلاغ المسبق). لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة.
- تعويضات الإقالة: العامل الذي عمل لأكثر من سنة في مكان عمل واحد يستحق الحصول على تعويضات إقالة، بقيمة أجر شهر واحد عن كلّ سنة عمل. العامل الذي توقّف عن العمل على إثر وفاة، أو بسبب إشهار إفلاس المشغّل، يستحق الحصول على تعويضات إقالة. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات الإقالة.
- تسريح أموال التعويضات المودعة في إطار التأمين التقاعديّ - ابتداءً من سنة 2008، يتوجّب على المشغّل أن يقتطع كلّ شهر جزءًا من أموال التعويضات في إطار المبالغ التي يحوّلها المشغّل لصندوق التقاعد. يحق للعامل تقاضي هذه الأموال بانتهاء فترة عمله في إسرائيل. يتوجّب على المشغّل أيضًا أن يدفع للعامل جزئية التعويضات التي لم يودعها في صندوق التأمين التقاعديّ. لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين تقاعدي للعامل الأجنبي.
- عامل أجنبيّ في قطاع التمريض - لتفاصيل إضافية حول حقوق العمّال الأجانب في قطاع التمريض في مرحلة إنهاء علاقات العمل، راجعوا:
من المهمّ أن تعرف
- المشغّل الذي لم يدفع للعامل الحد الأدنى من الأجور، أو الذي خصم من أجر العامل مبالغ زائدة، أو لم يفِ بواجباته وفقًا لعقد العمل (مسكن لائق، تأمين صحيّ، تزويد قسائم رواتب أو تقديم بلاغ مسبق بالإقالة)، يُعتبر مخالف للقانون ويكون معرّضًا لدفع غرامة إداريّة بقيمة 5,000 شيكل جديد عن أيّ مخالفة.
- في حال ارتكاب مخالفات خطيرة، تُقدّم لوائح اتهام ضد المشغّل.
- خرق الشروط المدوّنة في عقد العمل بخصوص التأمين الصحيّ، المسكن اللائق أو خصْم مبالغ زائدة من أجر العامل يُعرّض المُخالِف للسجن لمدّة سنة، أو دفع غرامة بقيمة 104,400 شيكل جديد عن كلّ مخالفة.
- إذا قدّم العامل شكوى عن انتهاك أحد حقوقه، يحظر المساس بأجره أو بشروط عمله، وتحظر إقالته أو المساس بظروف عمله. كلّ مخالفة تعرّض المُخالف لدفع غرامة حتى 52,000 شيكل جديد.
- العامل الأجنبيّ المُشغّل في مجال التمريض بواسطة شركة للخدمات التمريضيّة لدى متلقي رعاية مؤهّل للحصولمخصصات التمريض يستحق تقاضي مركّبات الأجر النسبيّة من كلّ واحد من المشغّلين (شركة الخدمات التمريضيّة من جهة، ومتلقي الرعاية من جهة أخرى). نسبة الوظيفة المخصّصة من قبل شركة الخدمات التمريضيّة تُحدّد حسب عدد ساعات الرعاية التمريضيّة التي يحق لمتلقي الرعاية الحصول عليها من مؤسّسة التأمين الوطنيّ. متلقي الرعاية مسؤول عن دفع أجر الساعات المُكملة للوظيفة الكاملة. لتفاصيل إضافية، راجعوا تشغيل مشترك للعامل الأجنبي في التمريض بواسطة المتعالج وشركة التمريض.
- إذا طُلب من العامل أثناء فترة تشغيله الانتقال من متلقي رعاية لآخر، فإنّ وقت التنقّل بين متلقي الرعاية يُعتبر وقت عمل الذي يمنحه الحق في تقاضي أجر، بشرط أن يكون هذا الوقت قصيرًا ولا يتيح للعامل المجال لقضاء حاجيات شخصيّة. لتفاصيل إضافية، راجعوا يستحق عامل التمريض الحصول على أجر مقابل زمن التنقل من متعالج لآخر، بشرط كون هذا الزمن قصير ولا يسمح له التفرغ لأموره الشخصية.
منظمات الدعم والمساعدة
- قسم الشؤون الاجتماعية- بلدية القدس
- عنوان العامل
- مركز مساعدة للعمال الأجانب
- أطباء لحقوق الانسان
- مركز توجهات العمال الأجانب - قسم الاتفاقيات الثنائية
مساعدة في مجال تشغيل عامل أجنبي
- خط مساعدة على الانترنت لمشغّلي العمال الأجانب في مجال التمريض
- القانون في خدمة الشيخوخة
- ياد ريفا- مساعدة قضائية للمسن
- مركز المعلومات "رعوت" - معلومات واستشاة في مواضيع الصحة، إعادة التأهيل، التمريض والرعاية التمريضية
- خط للمشغّل - معلومات قانونية واقتصادية لمشغّلي العمال الأجانب
- جمعية "في البيت" - رفاه وتمريض للجيل الذهبي
- "ميطاف(מטב)"
- مركز توجهات العمال الأجانب الذين وصلوا للعمل في إسرائيل بموجب الإتفاقيات الثنائية
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة للجيل الثالث
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة لأشخاص مع إعاقة
جهات حكوميّة
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون العمّال الأجانب، 1991
- أنظمة العمّال الأجانب (حظر تشغيل غير قانوني وضمان ظروف ملائمة) (المسكن اللائق)، 2000
- أنظمة العمّال الأجانب (نسبة الخصومات من الأجر الشهري مقابل المسكن اللائق)، 2000
- أنظمة العمّال الأجانب (رسوم الطلب والرسوم السنوية)، 2004
- إجراء التنفيذ الإداري لحاملي التصاريح لتشغيل العمال الأجانب
- إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 9.2.0002 من تاريخ 07.06.2015 - إجراء معالجة طلب الحصول على تصريح جديد أو تمديد تصريح تشغيل عامل أجنبيّ في قطاع التمريض- البنود ج1.و.5, ج.1.و.6.
- إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 9.4.0001 من تاريخ 21.11.18- شروط استصدار تصريح تشغيل عمّال أجانب في قطاع البناء من قبل مقاولي القوة العاملة
- إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 9.3.0002 من تاريخ 17.02.2015 - شروط استصدار تصريح تشغيل عمّال أجانب في قطاع الزراعة- البند 4.9
توسُّع ونشرات
- حقوق العمّال الأجانب في موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية
- عمال أجانب - معلومات للمشغّلين وللعمّال على موقع سلطة السكان والهجرة
- معلومات عبر الإنترنت للمشغلين والعمال الأجانب والمتسللين على موقع سلطة السكان والهجرة
- حقوق اجتماعية لعمّال أجانب والعلاقة مع من يمكث في إسرائيل بشكل مخالف للقانون مستند من قبل النقابة القانونية في مؤسسة التأمين الوطني
- معلومات حول تشغيل عمّال أجانب وطالبي لجوء على موقع سلطة السكان والهجرة
- نشرات حقوقية للعمال الأجانب بمختلف اللغات من قبل سلطة السكان والهجرة
- نشرة حقوقية للعمال الأجانب في مجال الزراعة، 2019 على موقع عنوان العامل
- نشرة حقوقية بموضوع تشغيل العمال الأجانب في التمريض، وزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية
- نشرة حقوقية للعمال الأجانب في مجال التمريض، 2019 على موقع عنوان العامل
شكر وتقدير
- المعلومات الأصلية في هذه القيمة كُتبت في إطار مشروع إتاحة الحقوق في قسم المسنّين في قسم الشؤون الاجتماعية- بلدية القدس، بدعم من جمعية "مشوف".