يحق للعمال الأجانب عادة التمتع بشروط العمل التي تحق للعمال الإسرائيليين بموجب القانون
بالإضافة، يتوجّب على مشغّلي العمّال الأجانب الحرص على توفير المسكن اللائق والتأمين الصحيّ لعمّالهم
قبل بدء تشغيل عامل أجنبيّ، يجب التوقيع على عقد عمل معه، بحيث يُفصّل العقد حقوقه وواجباته
لمعلومات حول حقوق العمال الأجانب العاملين في قطاع التمريض، راجعوا تشغيل عامل أجنبي في مجال التمريض
لمعلومات رسمية، راجعوا موقع ذراع العمل
ملخّص
يحقّ للعامل الأجنبيّ العمل في ظروف عمل مماثلة للعامل الإسرائيليّ، بموجب القانون.
- بالإضافة، يتوجب على مشغّلي العمال الأجانب توقيع عقد عمل مع العامل بلغته قبل بداية العمل الحرص على توفير مسكن لائق وتأمين صحيّ لعمّالهم.
من هو صاحب الحق؟
- العمّال الأجانب العاملون في إسرائيل.
- طالبو اللجوء العاملون في إسرائيل.
عقد عمل
- يتوجّب على المشغّل التعاقد مع العامل بواسطة عقد عمل بلغته، والذي يفصّل جميع ظروف التشغيل المفصّلة أعلاه.
- وفقًا لإجراء سلطة السكان والهجرة، يجب على المكاتب الخاصة تزويد المرضى بنسخة من عقد العمل بموافقة محامٍ، والتي بموجبها يتوافق العقد مع القوانين والإجراءات المعمول بها.
- يجب على مشغّل العامل الأجنبي تزويد العامل الأجنبي بنسخة من العقد والاحتفاظ بوثائق تشغيل العامل الأجنبي في مكان عمل العامل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
موعد دفع الأجور وكيفية الدفع
- يُدفع للعامل الأجنبيّ أجر شهريّ حتى اليوم الـ 9 من كلّ شهر عن الشهر الماضي.
- وفقًا لإجراءات سلطة السكان والهجرة، يجب على المشغّل دفع أجور العمال الأجانب إلى حساب مصرفي في إسرائيل لا يملك فيه الطرف الثالث، باستثناء العمال، أي حقوق أو توكيل رسمي.
- يجوز للمشغّل، بعد الحصول على موافقة العامل خطيًّا بواسطة التوقيع، تخصيص حتى 10% من أجره للأغذية والمشروبات (ما عدا المشروبات الروحيّة) المعدّة للاستهلاك في مكان العمل.
- دفع الأجر خلافًا لإجراءات سلطة السكان والهجرة يشكّل خرقًا لشروط تصريح تشغيل عامل أجنبي، وقد يؤدّي إلى إلغاء التصريح.
- يجوز للعامل تحويل أجره، بعد إيداعه في حسابه المصرفيّ كما جاء أعلاه، إلى دولته حسب احتياجاته واعتباراته الخاصّة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الأجر للعمال الأجانب على موقع ذراع العمل.
مركّبات الأجر
الحد الأدنى من الأجور
- يجب أن لا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى من الأجور وتبلغ قيمته حاليًا 5٬880.02 شيكل جديد للوظيفة الكاملة قبل الخصومات التي يجوز للمشغّل خصمها بموجب القانون.
- لا يشمل الحد الأدنى من الأجور الإضافات الثابتة المحددة في القانون، مثل: تكاليف السفر أو مستحقّات النقاهة. هذه الإضافات يجب ان تُدفع بالإضافة للأجر الأساسي (والذي يجب أن لا يقل عن الحد الأدنى من الأجر).
بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة
- في أي عمل، ابتداء من الدقيقة الأولى التي تتعدى حصة الساعات من يوم العمل الكامل أو من أسبوع العمل الكامل تُعرَّف بأنها العمل بساعات إضافية والعامل الذي عمل فيها يستحق الأجر مقابل الساعات الإضافية.
- العامل في أماكن العمل التي يعملون بها 5 أيام في الأسبوع يستحق الحصول لمدة 4 أيام في الأسبوع على بدل مالي عن الساعات الإضافية مقابل كل ساعة بعد ال8 ساعات و- 36 دقيقة كل يوم (8.6 ساعة)، صافية بدون استراحة، ويوم واحد في الأسبوع (اليوم المختصر) لكل ساعة بعد ال7 ساعات و- 36 دقيقة لكل يوم (7.6 ساعة)، وكذلك لكل ساعة بعد 42 ساعة عمل أسبوعية عادية.
- العامل في أماكن العمل التي يعملون بها 6 أيام في الأسبوع يستحق الحصول على بدل مالي عن الساعات الإضافية مقابل كل ساعة بعد ال8 ساعات في يوم العمل العادي، وكل ساعة بعد ال7 ساعات عمل في يوم الجمعة ولكل ساعة تتجاوز 42 ساعة أسبوعية عادية.
- قيمة البدل المالي مقابل ساعات العمل الإضافية هو دفعة 125% من أجر ساعة العمل العادية (أي إضافة 25% إلى قيمة ساعة العمل العادية) لأول ساعتين إضافيتين على يوم عمل، ودفع 150% (أي زيادة بنسبة 50% على قيمة ساعة العمل العادية) من الساعة الثالثة فصاعدًا.
- المشغّلون في قطاع البناء - يتوجب تشغيل العمال الأجانب بما لا يقل عن 211 ساعة، بحيث يتم دفع ما لا يقل عن 29 ساعة بقيمة "ساعات إضافية". لتفاصيل إضافية، راجعوا ساعات العمل والأجور للعمال الأجانب في قطاع البناء، على موقع سلطة السكان والهجرة.
- العمال الأجانب في التمريض العاملين في منزل المريض - لا يحق لهم الحصول على أجر مقابل الساعات الإضافية. لتفاصيل إضافية راجعوا هنا.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة
الدفع مُقابل العمل في الراحة الأسبوعية
- يحق للعمال الأجانب الحصول على راحة أسبوعية لمدة 36 ساعة.
- يحق للعمال الأجانب في قطاع التمريض العاملين في منزل المريض أو في مؤسسات التمريض الحصول على راحة أسبوعية مدتها 25 ساعة. لتفاصيل إضافية، راجعوا الراحة الأسبوعية لعامل أجنبي في مجال التمريض وأيضًا شروط تشغيل العامل الأجنبي في التمريض الذي يعمل في مؤسسة تمريضية.
- الراحة الأسبوعية تشمل أحد الأيام: الجمعة أو السبت أو الأحد حسب ما هو مقبول على العامل كيوم راحته الأسبوعية.
- يحق للعاملين الذين يتقاضون أجر شهري الحصول على زيادة بنسبة 50% من أجرهم اليومي مقابل ساعات عملهم في الراحة الأسبوعية بالإضافة إلى تعويضات الراحة المدفوعة لهم دون خصم من أجورهم، من حيث العدد والوقت حسب المنصوص عليها في التصريح الذي كانوا يعملون بموجبه.
- يحق للعاملين وفق نظام الساعة/ اليوم الحصول على أجر قيمته 150% من أجرهم العادي مقابل ساعات عملهم في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد، وكذلك الحصول على تعويضات الراحة بدون دفع، من حيث العدد والوقت حسب المنصوص عليها في التصريح الذي كانوا يعملون بموجبه.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقّات التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية
الدفع مقابل أيام العيد
- يحق للعمال الأجانب الحصول على أجر مقابل 9 أيام أعياد في السنة حسب أعيادهم الدينية أو الأعياد اليهودية، حسب اختيارهم، لقائمة الأعياد، حسب الأديان المختلفة، راجعوا:
- يستحق العمال الجدد الغياب عن العمل في أيام العيد بدون أن يتأثر أجرهم الشهري الكامل.
- يستحق العامل الذي ليس عامل شهري (أي عامل بأجر الساعة، بأجر اليوم، أو بأجر وفق الانتاجية)، الحصول على مدفوعات مقابل عيابه يوم العيد بشرط أنه عمل لدى نفس المشغّل 3 أشهر على الأقل وعمل في اليوم الذي يسبق العيد وفي اليوم الذي يليه، إلّا إذا غاب في هذه الأيام بموافقة المشغّل(مثلًا: غاب عن العمل لأن المشغّل لم يدخله لجدول العمل في نفس اليوم، كان في إجازة بموافقة المشغّل، غاب عن العمل بسبب الراحة الأسبوعية أو غاب عن العمل بسبب وصل إجازات قررها المشغّل).
- اذا وقع العيد في يوم الراحة الأسبوعي للعامل - لا يستحق العامل الحصول على مدفوعات مقابل غيابه يوم العيد، إلّا اذا تحدد غير ذلك في اتفاقية شخصية او جماعية تسري على العامل.
- في حالات خاصة، فيها يجب تشغيل العامل الأجنبي خلال العيد، يستحق العامل الحصول على دفع مقابل التشغيل في العيد:
- العامل بأجر الساعة أو اليوم والذي عمل في العيد، يستحق دفع بنسبة 150% من أجره اليومي مقابل ساعات عمله في العيد، وأيضًا ساعات راحة (تعويض الراحة) بدل ساعات العيد التي عمل فيها، يحدد عددها وموعدها وفق تصريح عمل العامل. اذا تم تشغيل العامل في العيد بشكل غير اختياري، إنما بسبب الضرورة، يستحق عندها دفع بنسبة 250% من أجره العادي مقابل ساعات العمل في العيد.
- العامل بأجر الشهر، الذي عمل في العيد، يستحق اضافة بنسبة 50% على قيمة أجره اليومي مقابل ساعات عمله في العيد ويستحق الحصول على تعويض الراحة مدفوعة، بدون أي خصم من أجره، وفق المحدد في تصريح التشغيل يوم السبت.
- العامل الأجنبي في قطاع الزراعة
- العامل الأجنبي في قطاع الزراعة يستحق الدفع مقابل 10 أيام عيد في السنة.
- في حالات خاصة عندما تكون ضرورة لتشغيل عامل أجنبي خلال العيد، يستحق العامل الدفع 175% من أجره الاعتيادي مقابل ساعات عمله خلال العيد وذلك بالإضافة إلى الأجر الشهري العادي.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا المفوّض على حقوق العمال الأجانب.
- عامل أجنبي في التمريض يعمل في بيت المريض
- مدة يوم العيد للعامل الأجنبي في التمريض الذي يعمل في بيت المريض هو 25 ساعة. في حالات خاصة، فيها من الضروري تشغيل العامل الأجنبي خلال العيد، على المشغّل أن يدفع للعامل 150% من أجره العادي مقابل ساعات عمله خلال العيد، وهذا بالإضافة لأجره الشهري الكامل. لتفاصيل إضافية، راجعوا الدفع بدل أيام العيد لعامل اجنبي في مجال الرعاية التمريضية.
- عامل أجنبي يعمل في مؤسسة تمريضية
- مدة يوم العيد للعامل هو 25 ساعة واذا عمل العامل يوم العيد، عندها يستحق الحصول على دفع بنسبة 250% من أجره العادي مقابل ساعات العمل في العيد. لتفاصيل إضافية، راجعوا شروط تشغيل العامل الأجنبي في التمريض الذي يعمل في مؤسسة تمريضية.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
الإجازة السنوية
- يستحق العامل الأجنبي الحصول على الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، مثل العامل الإسرائيلي.
- عدد أيام الإجازة التي يستحقها العامل تحدد بسبب عدة معايير (مثل: الأقدمية، عدد أيام العمل في السنة، والمزيد).
- تحدد مواعيد الإجازة بواسطة المشغّل، ولكن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار طلبات العامل وتعليل رفضه بأسباب منطقية ومعقولة. مع هذا، يستطيع العامل، ببلاغ مسبق قبل 30 يومًا، أن يأخذ يوم إجازة واحد (من أيام الإجازة المتراكمة لصالحه) في موعد يختاره هو، ويوم إجازة واحد إضافي في الموعد المحدد في قائمة أيام الاجازة الاختيارية، وهذا بدون أن يستطيع المشغل الاعتراض على خروجه لإجازة في هذه المواعيد.
- لشرح عن طريقة حساب الأيام التي يستحقها كل عامل، راجعوا حساب أيام الإجازة السنوية.
- بدل الإجازة- بشكل عام، يحدد القانون أنه على المشغّل أن يهتم بأن يخرج العامل لإجازة فعلًا، ويحظر على المشغّل أن يبدّل الإجازة بالأموال عند نهاية السنة، إنما فقط في نهاية علاقات العمل. المشغّل الذي اختار أن يدفع للعامل بدل أيام الإجازة خلال فترة التشغيل (حتى لم تم الأمر وفق طلب العامل)، يعرّض نفسه لخطر دفع بدل إجازة مزدوج. لتفاصيل إضافية، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية .
المرض
- يستحق العامل 1.5 أيام المرض مقابل كل شهري عمل (حتى 18 يوم في السنة)، وهذا وفق مكتوب من الطبيب. يمكن جمع حتى 90 يوم مرض بالمجمل.
- دفع مستحقات المرض:
- بحسب قانون مستحقّات المرض، مقابل يوم المرض الأول، لا يوجد أحقية للدفع.
- مقابل اليوم الثاني والثالث من فترة الغياب، يستحق العامل الحصول على 50% من أجر العمل العادي الذي يستحقه لو استمر بالعمل.
- مقابل اليوم الرابع وما بعد، يستحق العامل الحصول على 100% من أجر العمل الذي كان سيحصل عليه لو عمل.
مستحقات النقاهة
- يستحق عامل أنهى سنة عمل واحدة، الحصول على مستحقات النقاهة كل سنة.
- قيمة مستحقات النهاية هي قيمة يوم النقاهة (418 شيكل جديد ) ضرب عدد الأيام، وفق الأقدمية في مكان العمل:
- مقابل السنة الأولى في مكان العمل - 5 أيام
- مقابل السنة الثانية والثالثة في مكان العمل - 6 أيام
- مقابل السنة الرابعة وحتى العاشرة في مكان العمل - 7 أيام.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقّات النقاهة.
استرجاع تكاليف السفر
- من واجب المشغّل أن يدفع للعامل رسوم السفر حتى حد أقصاه 22.60 شيكل جديد مقابل كل يوم استعمل فيه (أو كان قد يستعمل) المواصلات العامة، من أجر الوصول لمكان العمل أو العودة منه.
- تحدد قيمة الاسترجاع بحسب قيمة بطاقة السفر او قيمة "البطاقة الشهرية"، وفق الأقل من بينهم، بشرط أن قيمة السفر لا تزيد عن الحد الاقصى المحدد في القانون.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا: استرجاع تكاليف السفر
أيام الحداد
- يستحق العمال الأجانب الحصول على أجرهم اذا غابوا عن العمل بسبب أيام الحداد على أقربائهم من الدرجة الأولى.
- يمنح الدفع مقابل عدد أيام الحداد المقبولة عند الطائفة التي ينتمي اليها العامل، وحتى 7 أيام كحد أقصى.
إقتطاعات لصندوق التقاعد
- بحسب أمر توسيع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008، يستحق العامل الأجنبي في إسرائيل الحصول على مقتطعات لصندوق التقاعد وأيضًا مقابل تعويضات الإقالة من المشغل.
- قيمة الإقتطاعات لصندوق التوفير للعمال الأجانب شبيهه بقيمتها للعمال الإسرائيليين.
- نسبة الاقتطاع للتأمين التقاعد، بداية من راتب كانون ثاني يناير 2017، هي 18.5% من أجر العامل، منها 6% من العامل والباقي (12.5%) من المشغّل (6.5% اقتطاعات المشغّل لمركب التقاعد و-6% اقتطاعات المشغّل لمركب التعويضات).
- اذا لم يكن ممكناً الاقتطاع لصندوق التقاعد، يسري قرار "التنفيذ بشكل مقرّب"، بحسبه، عند نهاية علاقات العمل، يدفع المشغّل للعامل تعويض بقيمة الاقتطاعات التي كان على المشغّل اقتطاعها.
- من أجل منع مدفوعات مالية عالية عند نهاية علاقات العمل، يوصى للمشغّل بأن يقتطع شهريًا جزءه للتأمين التقاعدي (12.5% بداية من سنة 2017) لمكان يملكه هو (مثل حساب بنك خاص بذلك) ويقوم بتسريح الأموال للعامل عند نهاية علاقات العمل. في هذه الحالة، المشغّل لا يمكنه أن يخصم جزء العامل من أجره، وعليه أن يقتطع مركب التقاعد للمشغّل ومركب التعويضات فقط.
- يطلب من مشغّلي العمال الأجانب في فرع البناء، العمل في التكنولوجيا الخاصة، شركات التمريض، فرع الفنادق، فرع الصناعة وفي مؤسسات التمريض وأيضًا مشغّلي طالبي اللجوء، ايداع المقتطعات مقابل مركب التقاعد ومركب التعويضات في حساب أمانة تديره سلطة السكان والهجرة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين تقاعدي للعامل الأجنبي.
خصومات من أجر العامل
- * يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل الدفعات الإلزاميّة التي ينصّ عليها القانون، مثل: ضريبة الدخل، التأمين الوطنيّ ومقتطعات التأمين التقاعدي وأيضًا المشاركة بتكاليف السكن والتأمين الصحي.
- خصومات مقابل ضريبة الدخل - يخصم المشغّل من أجر العامل ضريبة الدخل بحسب قيمة أجر العامل ومن أخذ نقاط الاستحقاق التي يستحقها العامل بعين الاعتبار (مثل نقاط استقحاق من ضريبة الدخل واستحقاق في ضريبة الدخل جراء المقتطعات للتأمين التقاعدي).
- طالبو اللجوء لا يستحقون نقاط استحقاق في ضريبة الدخل.
- خصم رسوم التأمين الوطني - يستطيع المشغّل ان يخصم من أجر العامل جزء العامل لرسوم التأمين الوطني، لمعلومات عن قيمة المبالغ المسموح خصمها، راجعوا رسوم التأمين الوطني لعامل أجنبي.
- مشغّل العامل الأجنبي في التمريض الذي يعمل في بيت المريض لا يمكنه أن يخصم من أجر العامل أية مبالغ لرسوم التأمين الوطني.
- التأمين التقاعدي -يستحق المشغّل ان يخصم من أجر العامل جزء العامل للتأمين التقاعدي (6% من أجره بداية من كانون ثاني يناير 2017)، بشرط ارسال المبالغ لصندوق التقاعد، صندوق التوفير أو تأمين المدراء. اذا كان المشغّل يقتطع الأموال لصندوق يملكه هو أو لصندوق أمانة، يحظر عليه أن يخصم جزء العامل في التأمين التقاعدي.
- مقابل التأمين الصحي - يستحق المشغل أن يخصم مقابل العامل الأجنبي الذي لا يعمل في التمريض في بيت المريض، حتى ثلث المبلغ الذي صرفه المشغّل، او التزم بصرفه مقابل التأمين الصحي، وهذا حتى حد أقصاه 134.46 شيكل جديد في الشهر، صحيح لكانون ثاني يناير 2023.
- مقابل التأمين الصحي للعامل الأجنبي في التمريض الذي يعمل في بيت المريض، يمكن للمشغل ان يخصم مبلغ لا يزيد عن نصف المبلغ الذي صرفه المشغّل او التزم بصرفه مقابل التأمين الصحي، وهذا حتى حد أقصاه 154.29 شيكل جديد في الشهر، صحيح لكانون ثاني يناير 2023.
- مقابل السكن اللائق والظروف المرافقة- يستطيع المشغّل ان يخصم المبالغ المفصة في الصفحة: خصم تكاليف السكن لعامل أجنبي.
- خصومات مقابل ضريبة الدخل - يخصم المشغّل من أجر العامل ضريبة الدخل بحسب قيمة أجر العامل ومن أخذ نقاط الاستحقاق التي يستحقها العامل بعين الاعتبار (مثل نقاط استقحاق من ضريبة الدخل واستحقاق في ضريبة الدخل جراء المقتطعات للتأمين التقاعدي).
- الرسوم مقابل تمديد رخصة عمل في إسرائيل وتأشيرة دخول عائد (إنتر فيزا)- يسري دفع الرسوم مقابل تمديد رخصة عمل في إسرائيل وتأشيرة الدخول العادي (إنتر فيزا) على العامل. يمكن القيام بالدفع بواسطة بطاقة إئتمان العامل الأجنبي المصدرة بحسب رقم جواز السفر المعروف لدى سلطة السكان والهجرة. في حالات فيها العامل لا يحمل بطاقة ائتمان كالمذكورة أعلاه، بامكان الجهتين (العامل والمشغّل) الاتفاق بأن يدفع المشغّل الرسوم للعامل، ويخصمها من أجر العامل.
- بالإضافة، يستطيع المشغّل ان يخصم من أجر العامل مبالغ يستحقها المشغّل مقابل ديون العامل له، وهذا بشرط أن العامل أبدى موافقته خطيّاً على هذه الخصومات ومجمل الخصومات من أجر العامل لا يزيد عن 25% من مجمل الأجر.
- لتفاصيل إضافية راجعوا الخصومات المسموح فيها من أجر العامل الأجنبيّ.
مسكن لائق
- يتوجّب على المشغّل الحرص على توفير مسكن لائق للعامل طوال فترة تشغيله، وحتى 7 أيام بعد انتهاء فترة تشغيله. لتفاصيل إضافية، راجعوا المسكن اللائق للعامل الأجنبيّ.
التأمين الصحيّ
- يتوجّب على المشغّل الحرص على توفير تأمين صحيّ للعامل لدى مؤمّن مرخّص طوال فترة تشغيله.
- بوليصة التأمين يجب أن تشمل شروطًا معيّنة واردة في القانون. لتفاصيل إضافية، راجعوا شروط بوليصة التأمين الصحيّ للعامل الأجنبيّ.
- يتوجّب على المشغّل تسليم العامل نسخة عن بوليصة التأمين، باللغة التي يفهمها العامل الأجنبي.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا التأمين الصحيّ للعمّال الأجانب.
إنهاء علاقات العمل
الإسماع
- مُلزَم المشغّل بعقد جلسة اسماع قبل إقالة العامل، حيث يعرض على العامل الأسباب الكاملة لرغبة المشغّل في اقالته، ويُمنح العامل فرصة لإسماع حججه تدعم استمرارية تشغيله.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الإسماع قبل الإقالة.
بلاغ مُسبق بلإقالة والاستقالة
- المشغّل المعني بإقالة عامل والعامل المعني بالاستقالة، مُلزمين بإعطاء بلاغ مسبق، وتُحدّد مدّته حسب أقدمية العامل في مكان العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا إعلام مسبق حول الإقالة أو الاستقالة.
- عامل أجنبي في التمريض الذي يعمل في بيت المريض، مطلوب بتقديم بلاغ مسبق أطول قبل استقالته. لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم بلاغ مسبق قبل استقالة عامل أجنبي في مجال التمريض.
تعويضات الإقالة
- العامل الذي أقيل بعد أن عمل لأكثر من سنة في مكان عمل واحد يستحق الحصول على تعويضات إقالة، بقيمة أجر شهر واحد عن كلّ سنة عمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات الإقالة.
- مع هذا، هنالك ظروف فيها حتى عامل استقال يستحق كل تعويضات الإقالة، بشرط اتمام سنة عمل واحدة عند المشغّل او في نفس مكان العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات إقالة لِلعامل المستقيل.
- ابتداءً من سنة 2008، يتوجّب على المشغّل أن يقتطع للعامل مركب التقاعد وأموال التعويضات وتحويلها لصندوق التقاعد.
- في نهاية علاقات العمل، يحق للعامل الحصول على الأموال (مركب المخصصات ومركب التعويضات) التي كان على المشغّل اقتطاعها بموجب القانون، حتى لو أُقيل أو استقال.اذا لم يقوم المشغل بايداع الاموال في صندوق التوفير للتأمين التقاعدي وفق أمر التوسيع، يستحق العامل الحصول على تعويضات ومخصصات كان على المشغل اقتطاعها بحسب أمر التوسيع.
- إذا أُقيل العامل (أو استقال في ظروف تؤهله للحصول على كامل تعويضات الإقالة)، ولم يقتطع المشغّل مركب التعويضات الكامل للعامل بموجب تأمين التقاعد (8.33% من الأجر)، يجب على المشغّل أن يدفع للعامل الفارق من التعويضات غير المقتطعة لتامين التقاعد.
- اذا اقتطاع المشغل للعامل تعويضات بقيمة 6% من الأجر فقط، يستحق العامل الحصول على استكمال تعويضات الإقالة بنسبة 2.33% من الأجر ضرب عدد أشهر العمل عند المشغّل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين تقاعدي للعامل الأجنبي وبوابة حساب تعويضات الإقالة.
- إذا اقتطع المشغّل أموال تأمين التقاعد للعامل في الوديعة الذي تديرها سلطة السكان والهجرة، وفقًا لما يقتضيه القانون، يحق للعامل تحرير مبلغ الإيداع عند مغادرة البلاد فقط. لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال الوديعة من قبل العمال الأجانب وسحب أموال الضمانات من قبل العامل الأجنبي الذي دخل إسرائيل بشكل غير قانوني.
بدل مالي للإجازة السنوية
- العامل الذي لم يستخدم جميع أيام الإجازات التي جمعها، عند انتهاء علاقات العمل يحق للعامل الحصول على مستحقات أيام العطل التي تراكمت لصالحه اذا لم يستغل أيام الاجازة (والذي كان من حقة أن تتراكم)، خلال السنة التقويمية التي أنهى فيها عمله وفي السنوات الـ 3 التي سبقتهاה.
- لحساب عدد أيام البدل المالي، يجب حساب مجموع ايام الاجازة التي حصل عليها العامل في السنوات الـ 3 الأخيرة (كانون الثاني حتى كانون الأول) التي سبقت سنة انهاء العمل، مع ارفاق الأيام المجموعة للعامل في سنة العمل السارية (حتى موعد انهاء التشغيل)، وتخفيض عدد الأيام التي استغلها العامل كاجازة في هذه الفترة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية.
بدل مالي لمستحقات النقاهة
- إذا لم يحصل العامل على مستحقّات النقاهة خلال فترة العمل أو جزء منها، يجب على المشغّل أن يدفع له مستحقات النقاهة في موعد دفع الأجر الاخير.
- عامل أجنبيّ في قطاع التمريض - لمعلومات موسّعة حول حقوق العمّال الأجانب في قطاع التمريض في بيت المتعالج، راجعوا:
انتهاك حقوق العامل
- إذا انتهك المشغّل حقوق العامل بموجب القانون أو اتفاقية العمل، فيجوز للعامل تقديم شكوى للمسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل:
- عبر الهاتف: 074-7696161 أو 074-7696235
- عبر البريد الإلكتروني: ForeignR@labor.gov.il
- عبر الواتس-آب: 050-6290758
- بالإضافة إلى ذلك، يجوز للعامل رفع دعوى لدى محكمة العمل اللوائية لدفع تعويض جرّاء انتهاك حقوقه. لمعلومات إضافية حول رفع دعوى لدى محكمة العمل، راجعوا هنا.
من المهمّ أن تعرف
- المشغّل الذي لم يدفع للعامل الحد الأدنى من الأجور، أو الذي خصم من أجر العامل مبالغ زائدة، أو لم يفِ بواجباته وفقًا لعقد العمل (مسكن لائق، تأمين صحيّ، تزويد قسائم رواتب أو تقديم بلاغ مسبق بالإقالة)، يُعتبر مخالف للقانون ويكون معرّضًا لدفع غرامة إداريّة بقيمة 5,000 شيكل جديد عن أيّ مخالفة.
- في حال ارتكاب مخالفات خطيرة، تُقدّم لوائح اتهام ضد المشغّل.
- إذا قدّم العامل شكوى عن انتهاك أحد حقوقه، يحظر المساس بأجره أو بشروط عمله، وتحظر إقالته أو المساس بظروف عمله. كلّ مخالفة تعرّض المُخالف لدفع غرامة حتى 52,000 شيكل جديد.
- العامل الأجنبيّ المُشغّل في مجال التمريض بواسطة شركة للخدمات التمريضيّة لدى متلقي رعاية مؤهّل للحصولمخصصات التمريض يستحق تقاضي مركّبات الأجر النسبيّة من كلّ واحد من المشغّلين (شركة الخدمات التمريضيّة من جهة، ومتلقي الرعاية من جهة أخرى). نسبة الوظيفة المخصّصة من قبل شركة الخدمات التمريضيّة تُحدّد حسب عدد ساعات الرعاية التمريضيّة التي يحق لمتلقي الرعاية الحصول عليها من مؤسّسة التأمين الوطنيّ. متلقي الرعاية مسؤول عن دفع أجر الساعات المُكملة للوظيفة الكاملة. لتفاصيل إضافية، راجعوا تشغيل مشترك للعامل الأجنبي في التمريض بواسطة المتعالج وشركة التمريض.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- عنوان العامل
- مركز اللاجئين والمهاجرين
- مسيلا - מסיל"ה - مركز مساعدة ومعلومات لمهاجري العمل وطالبي اللجوء في تل أبيب
- سخار متسفاه- שכר מצווה- مساعدة قانونية تطوعية لمحدودي الدخل
- أطباء لحقوق الانسان
- جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
- مركز توجهات العمال الأجانب الذين وصلوا للعمل في إسرائيل بموجب الإتفاقيات الثنائية
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
لقائمة الأحكام القضائية في موضوع تشغيل العمال الأجانب
تشريعات وإجراءات
- قانون العمّال الأجانب، 1991
- أنظمة العمّال الأجانب (حظر تشغيل غير قانوني وضمان ظروف ملائمة) (المسكن اللائق)، 2000
- أنظمة العمّال الأجانب (نسبة الخصومات من الأجر الشهري مقابل المسكن اللائق)، 2000
- أمر العمال الأجانب (حظر التشغيل غير القانوني وضمان ظروف ملائمة) (سلة خدمات الصحة للعامل)
- إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 9.2.0002 من يوم 07.06.2015 - إجراء علاج طلب الحصول على تصريح جديد او تمديد تصريح تشغيل لعامل اجنبي في فرع التمريض - البنود ג1.ו.5, ג1.ו.6.
- أنظمة خدمات التشغيل (مدفوعات من طالب العمل حول الوساطة للعمل)، 2006
- أنظمة خدمات التشغيل (نقل معلومات للعامل الأجنبي حول الوساطة للعمل)، 2006
- أنظمة العمّال الأجانب (رسوم الطلب والرسوم السنوية)، 2004
- إجراء التنفيذ الإداري لحاملي التصاريح لتشغيل العمال الأجانب
- إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 9.4.0001 من يوم 21.11.18- ظروف تصريح تشغيل عمال أجانب في فرع البناء بواسطة مقاولين
- إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 9.3.0002 من يوم 17.02.2015 - ظروف تصريح تشغيل عمال أجانب في فرع الزراعة - البند 4.9
توسُّع ونشرات
- حقوق العمال الاجانب على موقع ذراع العمل
- العمال الأجانب - معلومات للمشغلين وللعمال على موقع سلطة السكان والهجرة
- معلومات الكترونية للمشغلين، للعمال الأجانب ولطالبي اللجوء، على موقع سلطة السكان والهجرة
- حقوق اجتماعية للعمال الأجانب والتعامل مع من يقيم في اسرائيل بشكل غير قانوني ورقة من إصدار القسم القانوني في مؤسسة التأمين الوطني
- تحديث الرسوم، الإيداع، الضمانات، الخصومات مقابل السكن اللائق، المصروفات المرافقة والخصم مقابل التأمين الطبي لسنة 2024 سلطة السكان والهجرة.
- معلومات عن تشغيل العمال الاجانب وطالبي اللجوء على موقع سلطة السكان والهجرة
- أدلة ارشاد للعمال الاجانب بلغات مختلفة من قبل سلطة السكان والهجرة
- دليل حقوق مهاجري العمل في فرع الزراعة,2019 عنوان للعامل
- دليل حقوق تشغيل عمال أجانب في التمريض، ذراع العمل
- أدلة إرشاد لمهاجري العمل في فرع التمريض، 2019 عنوان للعامل
- ساعات العمل وأجر العمال الأجانب في فرع البناء، سلطة السكان والهجرة