يحقّ للعمّال الأجانب في مجال التمريض الحصول على يوم راحة أسبوعيّة
يحقّ للعمّال في مجال التمريض الذين عملوا في يوم الراحة الأسبوعيّة الحصول على تعويضات بقيمة أجر يوم عمل واحد، بالإضافة إلى راتبهم العاديّ
في حكم قضائيّ لاحق لمحكمة العمل القطريّة، تحدّد أنّ مقدّم الرعاية التمريضيّة الذي تم تشغيله في ساعات الراحة الأسبوعيّة يستحق الحصول على أجر بقيمة %150 من أجره العاديّ عن هذه الساعات

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائيّة، حيفا
اسم الملفّ:نزاع عمل أمام قاضِ (حيفا) 29369-07-12‏
التاريخ:12/08/14
رابط:للاطّلاع على الحكم القضائيّ

الحقائق

  • عملت عاملة أجنبيّة من مولدوفا لعدّة سنوات كعاملة تمريضيّة لدى زوجين مسنّين.
  • سكنت العاملة في منزل الزوجين لسبعة أيام في الأسبوع، بما في ذلك يوم الأحد، يوم راحتها الأسبوعيّة.
  • وفقًا لاتفاقية العمل الموقّعة بينهم، تكوّن أجر العاملة من راتب شهريّ، مصروف جيب ليوم الأحد، نفقات المبيت ليوم الأحد، مستحقات النقاهة، أيام الإجازة وأيام الأعياد.
  • ادّعت العاملة أنّها عملت لدى المدّعى عليهم في يوم الراحة الأسبوعيّة، ولذلك، يحقّ لها الحصول علىمستحقات مقابل العمل في أيام الراحة الأسبوعيّة بموجب قانون ساعات العمل والراحة وبالاستناد إلى المبادئ العامّة وإلى مرسوم الأنظمة الحكوميّة والقضائيّة و قانون الحد الأدنى من الأجور.
  • ادّعى الدفاع أنّ العاملة مكثت فقط في شقة الزوجين خلال أيام الراحة، ولكنها لم تعمل. ادعي أيضًا أنّه حتى إن عملت العاملة في يوم راحتها، لا يحق لها الحصول على أجر مقابل العمل في يوم الراحة الأسبوعيّة، وذلك على ضوء الحكم القضائيّ الصادر عن المحكمة العليا الذي يحدّد أنّ قانون ساعات العمل والراحة لا يسري على العمّال التمريضيين.

الحكم القضائيّ الصادر عن محكمة العمل اللوائيّة

  • حدّدت محكمة العمل أنّ المدّعية عملت لدى المدّعي عليهم يوم الأحد، أيّ في يوم راحتها الأسبوعيّة، ولم تمكث فقط في شقّتهم خلال إجازة الراحة الأسبوعيّة.
  • حدّدت المحكمة أنّّه بالرغم من قرار المحكمة العليا السابق والذي يقضي بأنّ قانون ساعات العمل والراحة لا يسري على العاملين في مجال التمريض (ومن ضمن ذلك، الأحكام التي تُعنى بالحد الأقصى من ساعات العمل في الأسبوع والأجر المدفوع مقابلها)، يحق للعاملة الحصول على أجر في يوم الراحة الأسبوعيّة، وذلك بحكم قوانين أخرى- التي لم يُحدّد أنّها لا تسري على العمّال التمريضيين:
  • وفقًا لـقانون الحد الأدنى من الأجور في موعد الدعوى ، عدد الساعات للوظيفة الكاملة بلغ 186 ساعة في الشهر (بحيث يمتد أسبوع العمل لـ 5 أو 6 أيام). ولكن للإجابة عن السؤال حول ماهية "الوظيفة الكاملة، كالمتّبع في مكان العمل" بخصوص العاملة في مجال التمريض، استندت المحكمة إلى قانون التأمين الوطني الذي دُفِعت بموجبه مخصصات التمريض للزوجين، والتي دُفع منها أجر العاملة.
    • تنصّ المادّة 225 من القانون على أنّ استحقاق مخصّصات التمريض تُعطى لِمَن يتلقى، هو أو أحد أفراد أسرته المقيم معه، خدمات تمريضيّة من قِبل مقدّم رعاية، في معظم ساعات اليوم، لستة أيام في الأسبوع على الأقل.
    • الحدّ الأدنى بموجب القانون ليس سبعة أيام، بل ستة.
    • لذلك، فإنّ اليوم السابع ليس جزءًا من أيام العمل المشمولة في "الوظيفة الكاملة" للعامل التمريضيّ، وذلك، يجب دفع تعويض للمعاملة عن عملها في هذا اليوم، بالإضافة إلى الأجر المدفوع لها عن عملها بوظيفة كاملة.
  • حجم التعويضات التي تُدفع للعاملة يعادل أجر يوم عمل عاديّ.

مدلول

  • يحق للعمّال الأجانب في مجال التمريض الحصول على يوم راحة أسبوعيّة، حسب ديانتهم.
  • العمّال الأجانب في مجال التمريض، الذين عملوا في يوم الراحة الأسبوعيّة، يستحقون الحصول على تعويض بقيمة أجر يوم عمل عن كل يوم راحة عملوا فيه، وذلك بالإضافة إلى الراتب العاديّ المدفوع لهم مقابل عملهم.
  • حجم التعويض يعادل أجر يوم عمل عاديّ. (تغيّر هذا الأمر في حكم قضائيّ لاحق لمحكمة العمل القطريّة- لتفاصيل إضافية، راجعوا فقرة "من المهم أن تعرف" أدناه).

من المهمّ أن تعرف

  • في حكم قضائيّ لاحق لمحكمة العمل القطريّة، تحدّد، من جملة أمور أخرى، أنّ العامل التمريضيّ الذي يعمل في ساعات الراحة الأسبوعيّة يستحق أن يتقاضى أجرًا بقيمة %150 من أجره العاديّ عن هذه الساعات- للمزيد من التفاصيل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات