لجنة الإستثناءات هي هيئة تصادق على التبرع بالبويضات في الحالات الإستثنائية المنصوص عليها في القانون.

وظائف اللجنة

  • وظيفة اللجنة هي المصادقة على شفط، تخصيص أو زرع البويضات في الحالات التالية:
  • شفط، تخصيص أو زرع البويضات من متبرعة، تخصص مسبقاً البويضات التي شُفطت من جسدها، لمتبرع لها محددة.
  • شفط، تخصيص أو زرع البويضات من متبرعة متزوجة.
  • شفط، تخصيص أو زرع البويضات من متبرعة ليست من دين المتبرع لها.
  • إخراج بويضات إلى خارج إسرائيل.

تركيبة اللجنة

  1. طبيب مختص كان في السابق مدير قسم أو وحدة في المستشفى، يعمل/تعمل بموضوع الإنجاب والخصوبة، التوليد أو الإخصاب – ليشغل منصب الرئيس.
  2. طبيب مختص.
  3. معالج نفسي.
  4. عامل إجتماعي.
  5. محامٍ.
  6. رجل دين، من نفس ديانة المتبرعة. إذا كانت المتبرعة والمتبرع لها من ديانتين مختلفتين – فأيضاً رجل من ديانة المتبرع لها.

التوجه إلى اللجنة

  • طبيب أخصائي يتوجه إلى اللجنة، من أجل الحصول على المصادقة لإجراء إحدى العمليات المذكورة أعلاه.
  • يجوز للمتبرع لها أن تتوجه إلى لجنة الإستثناءات بغية إجراء إحدى العمليات المذكورة أعلاه.

صلاحيات اللجنة

  • تستطيع اللجنة أن تطلب من المتبرعة أو المتبرع لها أو من أي شخص آخر، المثول أمامها وتسليمها معلومات.
  • يجوز للجنة أن تصادق خطياً على شفط، تخصيص أو زرع البويضات لمبررات تفصّلها خطياً.
  • على اللجنة أن تقدّم قرارها خلال 45 يوماً من موعد تقديم التوجه. تسلّم اللجنة قرارها للمتبرعة أو للمتبرع لها بحسب الأمر وللطبيب المسؤول.
  • يجوز للجنة أن لا تسلّم مبررات قرارها للمتبرعة أو للمتبرع لها، كلّها أو جزء منها، وأيضاً المواد الطبية، السيكولوجية أو الأخرى، إذا وجدت أن مصلحة المتبرعة، المتبرع لها، أو المولود الذي سيولد من التبرع بالبويضات، تستوجب ذلك.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير