يجوز للمرأة غير المتزوجة (وفي الحالات الاستثنائية للمتزوجة أيضا) التي يتراوح عمرها بين 21-35 التبرع ببويضة لغرض الولادة فقط
لا يمكن زرع البويضة المخصبة في رحم زوجة المتبرعة في إسرائيل
يحق للمتبرعة الحصول على تعويض قدره 20،316 شيكل جديد، اعتباراً من عام 2016 (التعويض مُعفى من ضريبة الدخل)
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الصحة
ملخّص
بموجب قانون التبرع بالبويضات يحق للنساء الإسرائيليات في إسرائيل التبرع ببويضات لصالح نساء تحتجنّ إلى تبرع كهذا.
- يتم شفط البويضات والتبرع بها فقط لهدف ولادة طفل.
- يتم إعطاء تصريح للمتبرعة بالتبرّع ببويضات من قبل لجنة مصادقة الموجودة في كل مستشفى يعمل في المصادقة على التبرع ببويضات.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- يجب أن تفي المتبرعة بالبويضة بكافة الشروط التالية:
- أن تكون مقيمة في إسرائيل
- ألا تكون متزوجة (في الحالات الاستثنائية تستطيع المتزوجة أيضا التبرع ببويضة بمصادقة لجنة الاستثناءات. لمعلومات أوفى انظروا الحصول على تبرّع ببويضة).
- أن يتراوح عمرها ما بين 21-35.
- ألا تربطها صلة قرابة بالأم المتعاقدة أو الأب المتعاقد.
- ألا تكون غير مؤهلة قانونيا، معتقلة، أو سجينة.
- يمكن للمتبرعة ببويضات أن تكون امرأة خضعت بنفسها لعلاجات إخصاب ("متبرعة مُعالَجة") أو امرأة تتطوع للتبرع ولا تخضع لعلاجات إخصاب ("متبرعة متطوعة").
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب على المتبرعة تقديم طلب خطي للجنة المصادقات في المستشفى.
مراحل الإجراء
تقديم طلب وتوقيع استمارات الموافقة
- يجب على المتبرعة تقديم طلب خطي إلى لجنة المصادقات بالمستشفى للحصول على إذن للتبرع ببويضات.
- قبل التوجه إلى لجنة المصادقات، يقوم الطبيب المسؤول في قسم الإخصاب خارج الرحم بالحصول على توقيع المتبرعة على استمارة الموافقة. تضم الاستمارة موافقة المتبرعة على أجراء العملية وايضا إدراج تفاصيلها في قاعدة البيانات وفي سجل المواليد.
- يقوم الطبيب المسؤول بنقل تفاصيل المتبرعة إلى قاعدة البيانات في وزارة الصحة، بعد أن تأكّد أنه تم استيفاء شروط الحد الأدنى للتبرع ببويضة بموجب القانون. وهي: عمر المتبرعة، جنسيتها، حالتها الطبية، موافقتها على إدراج تفاصيلها الشخصية في قاعدة البيانات وفي سجل المواليد.
فحوصات طبية
- بعد الحصول على موافقة من قاعدة البيانات، يُحيل الطبيب المعالج المتبرعة لفحوصات طبية وتشخيص نفسي من أجل توافقها مع التبرع.
- تشمل الفحوصات: فحص جسدي، يشمل فحص جراح ثدي وفحص نسائي، فحوصات مخبرية (تعداد الدم، الكشف عن الأمراض المنقولة جنسياً، وما شابه) تقييم نفسي من أخصائي نفسي من المستشفى.
المصادقة على التبرع وتحديث قاعدة البيانات
- يجب أن تحضر المتبرعة أمام لجنة المصادقات للحصول على المصادقة النهائية للتبرع.
- إذا مُنحَت موافقة لجنة المصادقات، يقوم الطبيب بتحديث قاعدة البيانات بشأن الحصول على المصادقة.
فحص الملاءمة بين المتبرعة والمتبرع لها المحتملة
- يتوجه الطبيب المسؤول إلى قاعدة البيانات من أجل فحص الملاءمة بين المتبرعة وعدد من المتبرع لهن المحتملات.
- تفاصيل المتبرِعة والمتبرَع لها تدخل إلى برنامج خاص في وزارة الصحة، وفقط في حال كانت هنالك ملاءمة كاملة بين المتبرعة والمتبرع بها يبدأ تنفيذ العملية.
- فحص الملاءمة بين المتبرِعة والمتبرَع لها – بعد تقديم مصادقة من قبل لجنة المصادقات للمتبرعة، يتوجه الطبيب المسؤول مرة أخرى إلى مجمع المعلومات في وزارة الصحة، بهدف فحص الملاءمة بين المتبرعة وعدد من المتبرع لهن المرشحات. فحص الملاءمة أعد للتأكد بأن:
- المتبرِعة هي من نفس ديانة المتبرَع لها
- لا قرابة عائلية بين المتبرعة والمتبرع لها
- لا قرابة عائلية بين المتبرعة والأب البيولوجي
- المتبرعة ليست متزوجة
- في حال كانت البويضات المعدة للزراعة من متبرعة متوجة أوأنها من ديانة مغايرة لديانة المتبرع لها، يقوم الطبيب المسؤول بإبلاغ المتبرع لها (ولزوجها) بذلك ويحصل على موافقتهما خطيا بالحصول على البويضات من المتبرعة. هذا التبرع مرهون بمصادقة لجنة الاستثناءات. في هذه الحالة وفي حال كانت المتبرِعة معروفة لدى الحاصلة على التبرع (أو لها ولزوجها) تقوم الحاصلة على التبرع (وزوجها) بالتوجه إلى لجنة الاستثناءات. (أنظروا أدناه).
التوجه إلى لجنة الاستثناءات
- التوجه إلى لجنة الاستنئافات يكون في الحالات التي لا تستوفي فيها المتبرعة والحاصلة على التبرع شروط الملاءمة (قرابة عائلية، الديانة أو الحالة العائلية). في بقية الحالات لا حاجة إلى التوجه إلى لجنة الاستئنافات، ويمكن مواصلة العملية.
- التوجه إلى لجنة الاستثناءات يكون من خلال استمارة توجه للجنة الاستثناءات.
- منح الموافقة من قبل اللجنة:
- في حالة أن المتبرعة ستخصص مسبقا البويضات لمن هي قريبة عائلية – توافق اللجنة على سحب وتخصيص البويضات بهدف الزراعة أو زراعة البويضات، في حال اقتنعت بأن هنالك اعتبارات دينية تبرر هذا التبرع.
- في حالة أن المتبرعة ستخصص مسبقا البويضات لمن هي ليست قريبة عائلية – توافق اللجنة في حال اقتنعت بأن هنالك اعتبارات دينية أو اجتماعية تبرر ذلك.
- التبرع بالبويضات في حال كانت المتبرعة متزوجة – توافق اللجنة على التبرع بالبويضات في حال اقتنعت بأن اعتبارات دينية تبرر ذلك بالنسبة للمتبرعة المتزوجة المعنية مسبقا بتخصيص البويضات لامرأة محددة.
- متبرعة متزوجة لا تخصص البويضات لامرأة معينة – توافق اللجنة على التبرع بالبويضات في حال لم تتمكن المقصودة بالتبرع لها من الحصول على تبرع بالبويضات بسبب النقص بالبويضات الملائمة من متبرعة غير متزوجة.
- التبرع بالبويضات في حالة كانت الحاصلة على التبرع ليست من نفس ديانة المتبرعة والبويضات لم تخصص لحاصلة محددة على التبرع – توافق اللجنة على التبرع في حال اقتنعت بأن ديانة المتبرع لها تمنعها من الحصول على تبرع ممن هي من نفس دياتها أو في أعقاب النقص بالبويضات من متبرعة من نفس ديانتها.
- إخراج بويضات تم سحبها في إسرائيل من جسم المعالَجة بهدف زراعتها في جسدها في خارج البلاد – توافق اللجنة على سحب البويضات، في حال اقتنعت بأن البويضات أعدت للزراعة في جسم المعالَجة ويوجد مبرر للمصادقة على زراعة البويضات خارج البلاد.
إجراء الشفط
- بعد الحصول على موافقة لجنة المصادقات وكذلك مصادقة قاعدة بيانات وزارة الصحة، بالإمكان البدء بالإجراءات التحضيرية الطبية عند المتبرعة من أجل الحصول على تبرع ببويضات.
- يقوم المستشفى بإجراء جميع العلاجات والفحوصات المطلوبة (بما في ذلك الاختبارات الجينية) للمتبرعة، ويوفر جميع العلاجات الدوائية.
- يقوم الطبيب المعالج بإجراء عملية شفط البويضات من المتبرعة، بعد أن تحقق من أن العملية لا تنطوي على مخاطر للمتبرعة تتجاوز المخاطر المعتادة المنوطة بهذا الإجراء. تتم عملية الشفط في غرفة عمليات تحت تخدير عام.
- يقوم الطبيب المعالج بتزويد المتبرعة بمعلومات عن عدد البويضات التي تم شفطها من جسدها وجودتها.
التراجع عن الاتفاق
- بموجب القانون، يحق للمتبرعة التراجع عن موافقتها على شفط بويضات من جسدها بغرض زرعها لدى المُتبرَّع لها، حتى مرحلة إخصاب البويضات. أي أنه، يمكن للمتبرعة التراجع حتى بعد إجراء شفط البويضات، ما لما يتم إجراء الإخصاب.
- إذا تراجعت المتبرعة عن موافقتها، لا يحق لها الحصول على تعويض مالي.
سرّية التبرع
- الطبيب المعالج والطبيب المسؤول لا يكشفون للحاصلة على التبرع معلومات تكشف هوية الحاصلة على التبرع، ولا يكشفون للحاصلة على التبرع معلومات تكشف عن هوية المتبرعة، إلا في حالة أن المتبرعة خصصت مسبقا البويضات التي سحبت من جسمها خصوصا للحاصلة على التبرع نفسها.
- الطبيب المسؤول والطبيب المعالج يحق لهما أن يقدما للحاصلة على التبرع معلومات عن المتبرعة دون الكشف عن هويتها، في حال اعتقدا أن هنالك اعتبارات تبرر ذلك.
تمويل العلاج
- صناديق المرضى تُموّل العلاج، كجزء من سلة الخدمات الصحية.
- يتحمل صندوق مرضى المُتبرَّع لها نفقات العلاج بالكامل.
- إذا تم زرع بويضات من نفس المتبرعة بعد إخصابهنّ في أجسام عدد من النساء عضوات في صناديق مرضى مختلفة، يتم تقاسم نفقات العلاج بطريقة نسبية بين صناديق المرضى.
تعويض للمتبرعة
- يحق للمتبرعة الحصول على تعويض قدره 20،316 شيكل جديد (اعتباراً من 2016) عن دورة الشفط.
- يتم منح التعويض من قبل المستشفى الذي أُجريت به عملية شفط البويضات.
- بموجب بند 9 (30) من مرسوم ضريبة الدخل، فإن التعويض الذي يُدفع للمتبرعة مُعفى من ضريبة الدخل.
من المهمّ أن تعرف
- شفط البويضات من المتبرعة، من أجل رزعهنّ، والمعالجة المختبرية للبويضات التي شفطها وزرع البويضات يتم فقط في قسم معترف به.
- بموجب قانون التبرع بالبويضات، تستطيع كل متبرعة التبرع ببويضاتها بإجراء واحد، لثلاث متبرَّع لهن على الأكثر.
- يمكن لكل متبرعة التبرع 3 مرات في حياتها كحد أقصى.
- يجب الانتظار فترة 180 يوماً بين كل عملية تبرع وأخرى.
- يستوجب التبرع ببويضات من متبرعة تنوي مسبقا التبرع لمتبرَّع لها معينة، مصادقة لجنة الاستثناءات.
- يمكن للزوجات المثليات التبرع ببويضة واحدة للأخرى، ويمكن حتى إخصاب البويضات بالبلاد، إلا أن زرع البويضات المخصبة لا يمكن أن يجري في البلاد. انظروا قرار محكمة العدل العليا بهذا الشأن.
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون التبرع بالبويضات، 2010
- تعميم الإدارة الطبية 46/2011 لتاريخ 2011.12.01 - التبرع بالبويضات
توسُّع ونشرات
شكر وتقدير
- كتبت المعلومات الأصلية في هذه الصفحة نقابة الأطباء في إسرائيل.