القيّم على الممتلكات المنقولة (غير العقارية) هو الشخص المسؤول عن الحفاظ على الممتلكات المحجوزة، إلى أن يتم نقلها إلى مستودعات دائرة الإجراء والتنفيذ
القيّم قد يكون شخصًا معنيًا بذلك أو المدين نفسه، حتى إن لم يكن معنيًا بذلك
إن لم يؤدِ القيّم إحدى المهام الملقاة عليه، قد يضطر لدفع الديون في الملف ذي الصلة، إلى حدٍ أقصاه قيمة الممتلكات المنقولة الخاضعة لإشرافه
يحق للقيّم الحصول على أجر وعلى نفقات مرافقة مقابل وظيفته هذه، إلا إذا كان القيّم المدين نفسه (حينئذ، يحق له الحصول على النفقات فقط، إذا صادق مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ على ذلك)
- القيّم على الممتلكات المنقولة هو شخص يعيّنه مدير دائرة الإجراء والتنفيذ ليكون مسؤولا عن الممتلكات المنقولة المحجوزة في إطار أمر حجز أملاك متنقّلة في دائرة التنفيذ والجباية أو في إطار أمر حجز أملاك مدين متواجدة عند جهة ثالثة في دائرة الإجراء والتنفيذ.
- إذا تضمنت الممتلكات المحجوزة حيوانات، يكون القيّم مسؤولا عن غذائها أيضًا.
- الهدف من وراء تعيين القيّم هو الحفاظ على سلامة الممتلكات المنقولة إلى أن يتم نقلها إلى مستودعات دائرة الإجراء والتنفيذ. القيّم مسؤول عن تسليم الممتلكات المنقولة ليد مدير دائرة الإجراء والتنفيذ، وذلك بالطريقة والموعد اللذين يحددهما مدير دائرة الإجراء والتنفيذ في البلاغ الذي يُقدّم للقيّم.
- القيّم قد يكون أي شخص معني بذلك أو المدين في الملف ذي الصلة حتى إن لم يوافق على ذلك.
الحق في استخدام الممتلكات المنقولة
- إذا كانت الممتلكات المنقولة مستخدمة من قبل القيّم عشية الحجز، يجوز له متابعة استخدامها في إطار الاستخدام المعقول.
- إذا كانت الممتلكات المنقولة المحجوزة مستخدمة من قبل المدين وأفراد عائلته المقيمين معه عشية الحجز، يجوز للقيّم السماح لهم بمتابعة استخدام هذه الممتلكات المنقولة.
مسؤولية القيّم
- أن لم يؤدِ القيّم إحدى مهامه دون مبرر منطقي، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلزامه بدفع الدين في الملف، بشرط ألا يزيد ذلك عن قيمة الممتلكات المنقولة الخاضعة لإشرافه.
- يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص مسؤولية القيّم لدى المحكمة، دون الحاجة لطلب إذن مسبق. لتفاصيل إضافية، راجعوا استئناف ضمن الحق على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
الأجر والنفقات المرافقة
- يتم تحديد أجر القيّم ونفقاته وفقًا للمتفق عليه بينه وبين مدير دائرة الإجراء والتنفيذ.
- في حال عدم وجود اتفاق بخصوص الأجر والنفقات، يحدد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ حجم الأجر والنفقات.
- إذا كان القيّم المدين نفسه، لا يحق له الحصول على أجر ونفقات مرافِقة، إلا إذا حدد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ غير ذلك.
راجعوا كذلك
- دائرة الإجراء - حجز الممتلكات المنقولة (ممتلكات ليست شقة أو أرضا)
- دليل المَدين لدائرة الإجراء الذي حُجزت ممتلكاته
- دائرة الإجراء والجباية
- حجز أملاك متنقّلة في دائرة التنفيذ والجباية
- حجز أملاك مدين متواجدة عند جهة ثالثة في دائرة الإجراء والتنفيذ
- استئناف ضمن الحق على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المواد 26-24.
- أنظمة دائرة الاجراء - النظام 49.