يجب على والدي طفل مولود في إسرائيل وأحد والديه فقط مقيم دائم تقديم استمارة طلب لتسجيل طفل وُلِد في إسرائيل لمقيمٍ في إسرائيل
تُقدَّم استمارة الطلب من خلال الحضور الشخصي للوالد المقيم الدائم في مكاتب سلطة السكان والهجرة، مرفقة بالمستندات اللازمة
يحصل القاصرون الذين ولدوا في إسرائيل ما لم يكونوا مسجَّلين في أي سجّل سكان آخر، وبحال استوفوا الشروط المحددة لاحقا، على الإقامة الدائمة
لمزيد من المعلومات انظروا المادة 12 من لوائح الدخول إلى إسرائيل، 1974
باختصار
يجب على والدي الطفل الذي ولد في إسرائيل لوالدين أحدهما فقط هو المقيم الدائم ، تقديم استمارة طلب لتسجيل طفل ولد في إسرائيل لمقيم فيها.
- تُقدَّم استمارة الطلب من خلال الحضور الشخصي للوالد المقيم الدائم في مكاتب سلطة السكان والهجرة.
- عندما تتم الولادة في مستشفى في إسرائيل، يجب على الوالدين الاهتمام بملء بلاغ ولادة حيّ من قبل المسؤول عن التسجيل في المستشفى، والحصول على البلاغ الأصلي. لمزيد من المعلومات، انظروا لاحقا.
- إذا لم تتم الولادة في مؤسسة (ولادة خارج مستشفى، مثلا: ولادة منزلية)، فيجب على الوالدين التوجّه إلى دائرة السكان في وزارة الداخلية، لتسجيل بلاغ ولادة حي، والحصول على البلاغ، لمزيد من المعلومات ، انظروا لاحقا.
من هو صاحب الحق؟
- أطفال مولودون في إسرائيل وأحد والديهم فقط لديه مكانة المقيم الدائم في إسرائيل.
عملية تحصيل الحق
- يجب على والدي الطفل الذي ولد في إسرائيل وأحد والديه فقط لديه مكانة مقيم دائم في إسرائيل تقديم استمارة طلب تسجيل طفل في سلطة السكان والهجرة.
- يُقدَّم الطلب بواسطة استمارة "تسجيل طفل وُلِد في إسرائيل".
- بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم ملء استمارة طلب للحصول على تصريح إقامة دائمة (تسجيل أطفال).
- يجب عليهم تقديم الطلب إلى سلطة السكان والهجرة بواسطة الحضور شخصيًا، وإرفاق المستندات التالية:
- بلاغ ولادة حي من المستشفى في إسرائيل (أصلي) أو بلاغ ولادة من موظف الولادات في دائرة السكان في وزارة الداخلية إذا لم تكن الولادة في المستشفى.
- بطاقة الهوية الوالد المقيم الدائم.
- بطاقة هوية الوالد الذي ليس مقيمًا دائمًا أو جواز السفر الأجنبي.
- إستصدار إثباتات على مركز الحياة في إسرائيل للوالد المقيم الدائم والقاصر في العامين السابقين لتاريخ تقديم الطلب، كما هو مفصّل لاحقا (إذا كان عمر الطفل أقل من عامين، فيجب استصدار إثباتات على مركز الحياة في إسرائيل للوالد المقيم الدائم في السنتين السابقتين لتقديم الطلب وإثباتات على مركز الحياة في إسرائيل مع الطفل منذ تاريخ ولادته).
- إذا كان القاصر فوق سن الـ 14 - سيُطلب منه ملء استمارة سيرة ذاتية لغرض الفحص الأمني.
- بعد تقديم الطلب للطفل المولود في إسرائيل ولم يُسجَّل بعد في سجّل سكاني آخر، يتم فحص مركز الحياة في إسرائيل للطفل والوالد المقيم الدائم في العامين الماضيين.
- يقوم موظف سلطة السكان والهجرة الذي استلم استمارة الطلب، بتحديث الطلب في النظام المحوسب، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة به.
- بعد تسجيل الطلب، يتم إرسال استعلام إلى مؤسسة التأمين الوطني، وزارة التربية والتعليم أو سلطة التعليم المحلية للحصول على معلومات إضافية لإثبات مركز الحياة في إسرائيل.
- إذا قُدِّم الطلب وكل المستندات المطلوبة، وتم إثبات مركز الحياة في إسرائيل، يُمنح الطفل مكانة على النحو التالي:
- إذا لم يكن الطفل مسجلاً في سجل سكان آخر (في السلطة الفلسطينية أو في الخارج)، يتم منحه مكانة المقيم الدائم .
- إذا كان الطفل يحمل جواز سفر أجنبي أو عاش في الخارج بصفة دائمة، يُمنَح مكانة مقيم مؤقت (تأشيرة أ/5) لمدة عامين، وبعد إثبات استمرار وجود مركز الحياة في إسرائيل خلال هذين العامين، يحصل على مكانة المقيم الدائم .
- يحصل الطفل الذي لم يبلغ سن الـ 14، والمسجَّل في سجل السكان الفلسطيني، أو الذي يعيش في الضفة الغربية أو قطاع غزة، على مكانة مقيم مؤقت (تأشيرة أ/ 5) لمدة عامين، وبعد إثبات استمرار وجود مركز الحياة في إسرائيل خلال هذين العامين، يحصل على مكانة المقيم الدائم .
- يحصل الطفل الذي فوق سن الـ 14، والمسجَّل في سجل السكان الفلسطيني، أو الذي يعيش في الضفة الغربية أو قطاع غزة، على تصريح مكوث في إسرائيل فقط وليس مكانة مقيم، وذلك بحسب موقف جهات الشرطة والأمن.
اصدار شهادة ولادة حي لطفل وُلِد في المستشفى
- يقع واجب تسليم سلطة السكان والهجرة إشعار ولادة حي لطفل وُلِد في مستشفى، على عاتق المستشفى الذي جرت فيه الولادة.
- بعد الولادة، يقوم المسؤول عن تسجيل إشعار ولادة الحي في المستشفى بملء إشعار الولادة:
- يقوم والدا الطفل بتزويد المسؤول عن تسجيل إشعار ولادة الحي بجميع التفاصيل المطلوبة.
- يحضر والدا الطفل أمامه شخصيًا.
- يُظهِر الوالد المقيم الدائم بطاقة هوية، ويُظهر الوالد الذي ليس مقيمًا دائمًا جواز سفر أو وثيقة سفر.
- إذا لزم الأمر، يجب على المسؤول عن تسجيل إشعار ولادة الحي التوجّه إلى سجّل السكان والحصول على معلومات إضافية.
- بعد ملء التفاصيل والتحقق منها، يقوم المسؤول عن تسجيل إشعار ولادة الحي بتسليم إشعار الولادة إلى الوالدين، وإرساله إلى مكتب إدارة السكان في وزارة الداخلية.
إصدار شهادة ولادة حي لطفل وُلِد في مكان غير المستشفى
- يقع واجب تسليم سلطة السكان إشعار ولادة حي حدثت خارج المستشفى على عاتق والديّ الطفل.
- يجب على الوالدين التوجّه إلى موظف الولادات في مكتب إدارة السكان في وزارة الداخلية، الذي يقوم بتسجيل إشعارات الولادة.
- من أجل إصدار إشعار ولادة، يطلب موظف الولادات من الوالدين استيفاء الشروط التالية:
- الحضور الشخصي لكلا الوالدين، إذا كانا متزوجين.
- يُظهِر الوالد المقيم الدائم بطاقة هوية، ويُظهر الوالد الذي ليس مقيمًا دائمًا جواز سفر أو وثيقة سفر.
- إظهار شهادة طبيب أو إفادة خطية من قابلة مُعتَمدة رافقا الولادة. إذا كانت هذه المستندات الطبية ناقصة، فيجب طلب المستندات التالية:
- إفادات خطية من والديّ الطفل تُفيد بأن الأم هي أم الطفل البيولوجية.
- شهادة طبية عن متابعة الحمل صادرة عن طبيب مؤهَّل، بدءاً من الأسبوع 28 من الحمل
- شهادة طبية صادرة عن طبيب مؤهل قام بفحص والدة المولود خلال 48 ساعة من تاريخ الولادة.
- بعد تسليم المستندات المذكورة أعلاه، يتم إصدار شهادة ميلاد.
إثبات مركز الحياة في إسرائيل
- إثبات مركز الحياة في إسرائيل هو إجراء يُدار أمام سلطة السكان والهجرة، يستطيع من خلاله الشخص الذي يطلب الحصول على مكانة المقيم الدائم أو إستعادة هذه المكانة التي سُحبت منه، أن يثبت أنه يُدير مركز حياة في إسرائيل.
- من أجل إثبات وجود مركز حياة في إسرائيل، يُطلب من ذلك الشخص تقديم مستندات وأدلة إلى سلطة السكان والهجرة، والتي سيحددها مركِّز كبير في سلطة السكان والهجرة. يقوم موظف سلطة السكان والهجرة بإعطاء قائمة طلبات الأدلة والوثائق لمقدِّم الطلب عند تقديم الطلب أو بواسطة إرسالها بالبريد المسجّل إلى عنوان مقدِّم الطلب، وذلك بعد تحديدها على "طلب تقديم أدلة على أن مركز الحياة في إسرائيل".
- عادة ما تطلب سلطة السكان والهجرة تقديم الوثائق التالية أو جزء منها لإثبات وجود مركز حياة في إسرائيل (هذه القائمة ليست نهائية، وبإمكان سلطة السكان والهجرة أن تطلب وثائق أخرى بالإضافة إلى هذه القائمة، إذا كانت ذات صلة بالطلب):
- عقد شراء شقة أو عقد إيجار.
- مصادقة البلدية أو المجلس المحلي على السكن.
- فواتير الشقة (إذا كانت فواتير الشقة من ضمن الإيجار الذي يدفعه مقدِّم الطلب، فيجب تقديم خطاب من المالك يُفيد بذلك).
- مصادقات عن تغطيات طبية (من بين أشياء أخرى، مراجع حول العضوية في صناديق المرضى، دفاتر التطعيم لأطفال مقدِّم الطلب، موقع العيادة المعالِجة، أوراق التسريح من مكوث بالمستشفى، وما إلى ذلك)
- مصادقات حول تلقِّي خدمات في مؤسسات حكومية.
- مصادقات تعليم من المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها أبناء المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته (إذا كان للمقيم الدائم أبناء).
- مصادقة مكان العمل (إذا كان المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته أو زوجته/زوجه طالبًا، طالبًا جامعيًّا أو عاطلاً عن العمل، فيجب تقديم مراجع تؤكد ذلك).
- قسائم راتب.
- مصادقة على إدارة حساب مصرفي وتفاصيل حساب البنك الجاري.
- وثائق سفر إسرائيلية ووثائق سفر أجنبية (جوازات السفر، وثائق سفر، تصاريح دخول وخروج، بما في ذلك مستندات وتصاريح من السلطة الفلسطينية).
- يجب تقديم المستندات المطلوبة في غضون 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب في مكاتب سلطة السكان والهجرة.
مدة معالجة الطلب والتأشيرات المؤقتة
- مدة معالجة الطلب للقاصر حتى جيل عام هو 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب وجميع المستندات المطلوبة.
- مدة معالجة الطلب للقاصر فوق جيل عام هو 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب وجميع المستندات المطلوبة.على الرغم من ذلك، هناك حالات يكون فيها من الضروري إجراء اختبارات لفترة أطول (بحسب الظروف مثل: عمر القاصر عند تقديم الطلب، والحاجة للحصول على مواقف سلطات وجهات أخرى والاستفسارات المطلوبة من أجل ذلك). في هذه الحالات، تمتد المدة إلى أكثر من 6 أشهر.
- في حالة عدم اتخاذ قرار لمدة ستة أشهر، وكان التأخير في إصدار القرار نابع من سلطة السكان والهجرة، يُمنح القاصر تصريح إقامة مؤقت، كما هو مفصل أدناه:
- بالنسبة للقاصر الغير مسجّل في سجّل خارج إسرائيل والذي ليس لديه مستند يمكن ختم التأشيرة عليه، يتم ختم التأشيرة وتصريح إقامة زيارة من نوع ب/2 على استمارة "על 11".
- بالنسبة للقاصر الذي يحمل جواز سفر أجنبي، بما في ذلك القاصر المسجَّل في سجّل سكان آخر، يُعطى تصريح الإقامة من نوع ب/2 على جواز سفره الأجنبي.
- يمكث القاصر الذي يندرج في نطاق قانون لم شمل العائلات، في إسرائيل من خلال تصاريح مؤقتة تصدر عن قائد المنطقة في الضفة الغربية بموجب توجُّه سلطة السكان.
- يُمنح القاصر المقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يندرج في نطاق قانون لم شمل العائلات، والذي يقل عمره عن 14 عامًا، تأشيرة وتصريحًا للمكوث والزيارة من نوع ب/2 ، والذي يُختَم على إستمارة "על/11".
من الجدير أن نعرف
- إذا كان الطفل المطلوب تسجيله فوق سن الـ 14، تطلب سلطة السكان والهجرة منه ملء استمارة سيرة ذاتية لغرض الفحص الأمني.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الدخول إلى اسرائيل
- قانون سجل السكان
- لوائح الدخول إلى إسرائيل، 1974 - المادة 12.
- إجراء معالجة تقديم طلبات لقاصر بموجب اللائحة 12 من لوائح الدخول إلى إسرائيل - 1974.
- إجراء تسجيل ولادة في البلاد
- إجراء منح مكانة في إسرائيل للقاصرين المولودين في إسرائيل عن طريق الاعتراف بالأبوة
شكر وتقدير
- كُتِبت هذه المعلومات بمساعدة المحامية روتم سلمى.