يجب على والدي الطفل المولود خارج إسرائيل، وأحد والديه فقط هو المقيم الدائم ، تقديم استمارة طلب لقاصر من أجل لم شمل الأسرة مرفق بالرسوم لمكانة الإقامة الدائمة
تُقدَّم استمارة الطلب من خلال الحضور الشخصي للوالد المقيم الدائم في مكاتب سلطة السكان والهجرة، مرفقة بالمستندات اللازمة
يحصل القاصرون الذين ولدوا خارج إسرائيل، والذين يستوفون الشروط المحددة لاحقًا، على مكانة إقامة مؤقتة لمدة عامين يثبتون فيها مركز حياتهم في إسرائيل ومن ثم يحصلون على مكانة المقيم الدائم

يجب على والدي الطفل المولود خارج إسرائيل وأحد والديه فقط هو المقيم الدائم تقديم استمارة طلب لقاصر من أجل لم شمل الأسرة مرفق بالرسوم لمكانة الإقامة الدائمة.

  • تُقدَّم استمارة الطلب من خلال الحضور الشخصي للوالد المقيم الدائم في مكاتب سلطة السكان والهجرة، مرفقة بالمستندات اللازمة.
  • يجب على والدي القاصر المولود خارج إسرائيل إصدار شهادة ميلاد أصلية من الدولة التي جرت فيها الولادة.
    • كقاعدة عامة، تُعطي سلطة السكان والهجرة الأولوية لشهادة ميلاد أصلية غير مصادق عليها من مندوب دبلوماسي أو قنصلي إسرائيلي.
    • على الرغم من ذلك، فإن سلطة السكان والهجرة تتمتع بصلاحية طلب المصادقة على الشهادة من مندوب دبلوماسي أو قنصلي إسرائيلي وطلب ترجمة مُصدَّقة من كاتب عدل.

من هو صاحب الحق؟

  • أطفال مولودين خارج إسرائيل وأحد الوالدين فقط لديه مكانة المقيم الدائم في إسرائيل.

عملية تحصيل الحق

  • يجب تقديم استمارة طلب لقاصر من أجل لم شمل الأسرة مرفق بدفع رسوم مكانة الإقامة الدائمة بقيمة 715 شيكل جديد (اعتبارًا من عام 2021).
  • يُقدَّم الطلب من خلال الحضور الشخصي إلى سلطة السكان والهجرة (مطلوب الحضور الشخصي للوالد الذي لديه مكانة المقيم الدائم).
  • يجب إرفاق المستندات التالية بالطلب:
    • إشعار ولادة اصلي ومصادق عليه.
    • بطاقة هوية الوالد المقيم الدائم.
    • بطاقة هوية الوالد غير المقيم الدائم أو جواز السفر الأجنبي.
    • إثباتات على أن مركز الحياة في إسرائيل للوالد المقيم الدائم والقاصر في العامين السابقين لتاريخ تقديم الطلب، كما هو مفصّل لاحقا (إذا كان عمر الطفل أقل من عامين، فيجب استصدار إثباتات على مركز الحياة في إسرائيل للوالد المقيم الدائم في السنتين السابقتين لتقديم الطلب وإثباتات على مركز الحياة في إسرائيل مع الطفل منذ تاريخ ولادته).
    • إذا كان القاصر فوق سن الـ 14- سيُطلب منه ملء استمارة سيرة ذاتية لغرض التشخيص الأمني.
  • بعد تقديم الطلب، يتم فحص مركز الحياة في إسرائيل للطفل والوالد المقيم الدائم في العامين الماضيين.
  • يقوم موظف سلطة السكان والهجرة الذي استلم استمارة الطلب، بتحديث الطلب في النظام المحوسب، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة به.
  • بعد تسجيل الطلب، يتم إرسال استعلام إلى مؤسسة التأمين الوطني، وزارة التربية والتعليم أو سلطة التعليم المحلية للحصول على معلومات إضافية لإثبات مركز الحياة في إسرائيل.
  • كقاعدة عامة، بعد تقديم جميع المستندات وإثبات مركز الحياة في إسرائيل كما هو مطلوب، وفي حالة عدم وجود عائق أمني، يتم إصدار تصريح إقامة مؤقت لمدة عامين (تأشيرة أ/5) ومن ثم يمنح القاصر تصريح إقامة دائمة، بشرط استمرار والدي الطفل بالحفاظ على مركز حياة في إسرائيل
    • مع ذلك، يحصل الطفل الذي فوق سن الـ 14، والمسجَّل في سجل السكان الفلسطيني، ويسكن في الضفة الغربية أو قطاع غزة، على تصريح مكوث في إسرائيل فقط وليس تصريح إقامة في إسرائيل، وذلك بحسب موقف جهات الشرطة والأمن.

إثبات مركز الحياة في إسرائيل

  • إثبات مركز الحياة في إسرائيل هو إجراء يُدار أمام سلطة السكان والهجرة، يستطيع من خلاله الشخص الذي يطلب الحصول على مكانة المقيم الدائم أو إستعادة هذه المكانة التي سُحبت منه، أن يثبت أنه يُدير مركز حياة في إسرائيل.
  • من أجل إثبات وجود مركز حياة في إسرائيل، يُطلب من ذلك الشخص تقديم مستندات وأدلة إلى سلطة السكان والهجرة، والتي سيحددها مركِّز كبير في سلطة السكان والهجرة. يقوم موظف سلطة السكان والهجرة بإعطاء قائمة طلبات الأدلة والوثائق لمقدِّم الطلب عند تقديم الطلب أو بواسطة إرسالها بالبريد المسجّل إلى عنوان مقدِّم الطلب، وذلك بعد تحديدها على "طلب تقديم أدلة على أن مركز الحياة في إسرائيل".
  • عادة ما تطلب سلطة السكان والهجرة تقديم الوثائق التالية أو جزء منها لإثبات وجود مركز حياة في إسرائيل (هذه القائمة ليست نهائية، وبإمكان سلطة السكان والهجرة أن تطلب وثائق أخرى بالإضافة إلى هذه القائمة، إذا كانت ذات صلة بالطلب):
    • عقد شراء شقة أو عقد إيجار.
    • مصادقة البلدية أو المجلس المحلي على السكن.
    • فواتير الشقة (إذا كانت فواتير الشقة من ضمن الإيجار الذي يدفعه مقدِّم الطلب، فيجب تقديم خطاب من المالك يُفيد بذلك).
    • مصادقات عن تغطيات طبية (من بين أشياء أخرى، مراجع حول العضوية في صناديق المرضى، دفاتر التطعيم لأطفال مقدِّم الطلب، موقع العيادة المعالِجة، أوراق التسريح من مكوث بالمستشفى، وما إلى ذلك)
    • مصادقات حول تلقِّي خدمات في مؤسسات حكومية.
    • مصادقات تعليم من المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها أبناء المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته (إذا كان للمقيم الدائم أبناء).
    • مصادقة مكان العمل (إذا كان المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته أو زوجته/زوجه طالبًا، طالبًا جامعيًّا أو عاطلاً عن العمل، فيجب تقديم مراجع تؤكد ذلك).
    • قسائم راتب.
    • مصادقة على إدارة حساب مصرفي وتفاصيل حساب البنك الجاري.
    • وثائق سفر إسرائيلية ووثائق سفر أجنبية (جوازات السفر، وثائق سفر، تصاريح دخول وخروج، بما في ذلك مستندات وتصاريح من السلطة الفلسطينية).
نصيحة
  • بالإضافة إلى المستندات المطلوبة، يجب تقديم أي دليل إضافي قد يشير إلى وجود مركز حياة في إسرائيل إلى سلطة السكان والهجرة.
  • ينص إجراء سلطة السكان لإثبات مركز الحياة في إسرائيل على أنه لا يجوز لموظف سلطة السكان طلب مستندات ليست ذات صلة بالطلب، وبأن عليه حذفها من القائمة المطلوبة.
  • يجب تقديم المستندات المطلوبة في غضون 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب في مكاتب سلطة السكان والهجرة.
إنتبهوا
  • إذا لم تُقدَّم المستندات المطلوبة إلى سلطة السكان في غضون 45 يومًا، فستقوم سلطة السكان والهجرة بحذف طلب إستعادة المكانة.
  • في هذه الحالة، يُرسل موظف سلطة السكان والهجرة إشعارًا بالرفض ويُحدِّث قرار رفض الطلب في النظام المحوسَب الخاص بسلطة السكان والهجرة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم موظف سلطة السكان والهجرة بالتحديث في النظام المحوسب بأن تقديم أي طلب جديد من نفس المقيم الدائم مشروط بتقديم المستندات الناقصة المطلوبة.
  • يجب تقديم المستندات الأصلية مع نسخة عن كل واحد من المستندات المقدمة.
  • بعد تقديم المستندات الأصلية والنسخ، يقوم موظف سلطة السكان والهجرة بمقارنة النسخة بالوثيقة الأصلية، وإذا وجد أن النسخة مطابقة للأصل، يقوم بتوقيع "مطابق للأصل" (נאמן למקור)على النسخة، ويُعيد المستندات الأصلية إلى مقدِّم الطلب.
  • سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الطلب بناءً على الأدلة المقدمة، الفحص الذي قامت به سلطة السكان والهجرة، وبعد إجراء مقابلة مع ذلك الشخص الذي يطلب تسوية مكانته كمقيم دائم.
  • مدة معالجة الطلب والتأشيرات المؤقتة

    • مدة معالجة الطلب للقاصر هو حوالي 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب وجميع المستندات المطلوبة.
    • هناك حالات يكون فيها من الضروري إجراء اختبارات لفترة أطول (بحسب الظروف مثل: عمر القاصر عند تقديم الطلب، والحاجة للحصول على مواقف سلطات وجهات أخرى والاستفسارات المطلوبة من أجل ذلك). في هذه الحالات، تمتد المدة إلى أكثر من 6 أشهر.
    • في حالة عدم اتخاذ قرار لمدة ستة أشهر، وكان التأخير في إصدار القرار نابع من سلطة السكان والهجرة، يُمنح القاصر تصريح إقامة مؤقت، كما هو مفصل أدناه:
      • بالنسبة للقاصر الغير مسجّل في سجّل خارج إسرائيل والذي ليس لديه مستند يمكن ختم التأشيرة عليه، يتم ختم التأشيرة وتصريح إقامة زيارة من نوع ب/2 على استمارة "על 11".
      • بالنسبة للقاصر الذي يحمل جواز سفر أجنبي، بما في ذلك القاصر المسجَّل في سجّل سكان آخر، يُعطى تصريح الإقامة من نوع ب/2 على جواز سفره الأجنبي.
      • يمكث القاصر الذي يندرج في نطاق قانون لم شمل العائلات، في إسرائيل من خلال تصاريح مؤقتة تصدر عن قائد المنطقة في الضفة الغربية بموجب توجُّه سلطة السكان.
      • يُمنح القاصر المقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يندرج في نطاق قانون لم شمل العائلات، والذي يقل عمره عن 14 عامًا، تأشيرة وتصريحًا للمكوث والزيارة من نوع ب/2 ، والذي يُختَم على إستمارة "על/11".

    من المهمّ أن تعرف

    • إذا كان الطفل المطلوب تسجيله فوق سن الـ 14، تطلب سلطة السكان والهجرة منه ملء استمارة سيرة ذاتية لغرض التشخيص الأمني.
    • يتم فحص طلب تسجيل طفل وَلد خارج البلاد لأهل مقيمون دائمون، بحسب جيل الطفل يوم تقديم طلب التسجيل من قبل الأهل. اذا تم تقديم الطلب عندما كان الطفل قاصر، وخلال فحص الطلب من قبل وزارة الداخلية، أتم الطفل ال18 عاماً، يفحص الطلب كأنما الطفل ما زال قاصراً.
    راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    منظمات الدعم والمساعدة

    جهات حكوميّة

    مراجع قانونية ورسمية

    تشريعات وإجراءات

    شكر وتقدير

    • كُتِبت هذه المعلومات بمساعدة المحامية روتم سلمى.