بعد وفاة مصابي العمليات العدائيّة الذين كانوا يتقاضون مخصّصات إعاقة شهريّة، يستمر أزواجهم/زوجاتهم في تقاضي المخصّصات لمدة 3 سنوات
إذا كانت الوفاة مرتبطة بالإعاقة التي اعترف بها للمصابين، وفي حالات أخرى (مفصّلة لاحقًا)، قد يحصل أفراد العائلة على مخصّصات شهريّة بشكل دائم
للحصول على معلومات رسميّة، راجعوا موقع مؤسّسة التأمين الوطني
ملخّص
بعد وفاة مصابي العمليات العدائيّة الذين كانوا يتقاضون مخصّصات إعاقة شهريّة، يستمر أفراد عائلاتهم في تقاضي المخصّصات لمدة 3 سنوات (36 شهرًا).
- إذا كانت الوفاة مرتبطة بالإعاقة التي اعترف بها للمصابين، وفي حالات أخرى ستفصّل لاحقًا، قد يحق لأفراد العائلة الحصول على مخصّصات شهريّة بشكل دائم.
متابعة دفع المخصّصات الشهريّة لمدة 3 سنوات
- إن لم يتم الاعتراف بمتلقي مخصّصات الإعاقة الشهريّة كقتيل عملية عدائيّة، تواصل مؤسّسة التأمين الوطنيّ دفع المخصّصات لمدة 3 سنوات بعد الوفاة.
- تُدفع المخصّصات (بالنسبة المدفوعة لمصاب عملية عدائيّة) لأحد أفراد العائلة والذي قدّم المصاب تفاصيله إلى موظّف الدعاوى.
- إن لم يعط المصاب أمرًا واضحًا بخصوص الشخص الذي سيتقاضى المخصّصات بعد وفاته، تُدفع المخصّصات لزوج/ة المصاب (الزوج/ة أو الزوج/ة بالمساكنة).
- إن لم يكن لدى المُصاب زوج/ة، يحدّد موظّف الدعاوى أي فرد من أفراد العائلة سيتقاضي المخصّصات (ابن/ة، والد/ة أو شقيق/ة صاحب الإعاقة- حسب حالته الاقتصاديّة والظروف الشخصيّة).
- مع وفاة المصاب، تُعلم مؤسّسة التأمين الوطني المستحقين بموضوع المخصّصات، وتطلب منهم استكمال التفاصيل (مثل تفاصيل حسابهم البنكيّ).
استحقاق المخصّصات عند انقضاء 3 سنوات
- بعد انقضاء 3 سنوات دُفعت خلالها مخصّصات الإعاقة، تُدفع مخصّصات شهريّة دائمة للزوج/ة، إذا توفّرت جميع الشروط التالية:
- اعترفَ بإعاقة مصاب العملية العدائيّة بنسبة %50 على الأقل.
- حتى وفاته، دُفعَ لمصاب العملية العدائيّة تعويض معتاز أو تعويض خاص.
- مبلغ المخصّصات يكون مساويًا للمبلغ المحدد للأرامل بدون أطفال في مدفوعات لعائلات قتلى العمليات العدائية.
- إذا كان دخل الزوج/ة أكبر من 5٬571.75 شيكل جديد، فإنّ الفرقية بين المبالغ تُخصم من المخصّصات.
- إن لم يكن لدى مصاب العملية العدائيّة زوج/ة، أو أنّ الزوج/ة توفي/ت وتبقى ابن/ة المصاب والذي لا يزيد سنّه عن 21 عامًا (أو بدون تقييد السن- وللأبناء الذين لا يزيد دخلهم، بسبب محدوديتهم، عن 5٬571.75 شيكل جديد)- تُدفع للابن/ة عند انقضاء 3 سنوات مخصّصات شهريّة، كتلك التي تدفع لليتيم وفقًا لقانون عائلات الجنود قتلى العمليات العدائيّة.
استحقاق مخصّصات لأفراد عائلة قتلى العمليات العدائيّة
- مصابو العمليات العدائيّة الذين يتوفون يُعتبرون قتلى عمليات عدائيّة في كل من الحالات التالية:
- الوفاة متعلّقة بإعاقة المعترف بها للمصابين في عمليات عدائيّة.
- اعترفَ للمصابين بدرجة إعاقة خاصة (100+).
- اعترفَ للمصابين بإعاقة بنسبة %90 على الأقل بسبب إصابة في الرأس تسبّبت بتلف دماغ نتيجة إصابة خارجيّة، وحتى الوفاة، دُفع لهم تعويض معتاز أو تعويض خاص.
- في هذه الحالة، يستطيع أفراد العائلة تقديم استمارة طلب مخصّصات لعائلات قتلى العمليات العدائيّة.
- لمزيد من المعلومات حول تقديم الطلب ومبالغ المخصّصات، راجعوا مدفوعات لعائلات قتلى العمليات العدائية.
- إذا تمّت المصادقة على الطلب، فإنّ المخصّصات المدفوعة طيلة 3 سنوات بعد الوفاة توقَف (المبالغ التي دفعت ستُخصم من المخصّصات التي تُدفع بأثر رجعيّ عن نفس الفترة).
- للمعلومات حول جميع الحقوق والامتيازات المستحقة لأفراد العائلة، راجعوا عائلات قتلى العمليات العدائية (العائلات الثكلى).
من المهمّ أن تعرف
- لا يمكن الحصول على مدفوعات لعائلات قتلى العمليات العدائية بالإضافة إلى مخصصات الورَثة عن نفس المتوفي.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
التأمين الوطني | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون مخصّصات لمصابي العمليات العدائيّة - البند 4(أ)
- قانون ذوي الإعاقة (مكافآت وإعادة تأهيل) - المادة 20أ
- قانون عائلات الجنود الذين قضوا في المعارك (مكافآت وإعادة تأهيل)
- أنظمة ذوي الإعاقة (مكافآت وإعادة تأهيل) (إصابة في الرأس)
- توجيهات قسم إعادة تأهيل ذوي الإعاقة رقم 10.04 - مخصّصات لأفراد عائلات معاقي الجيش الإسرائيلي المتوفين
توسُّع ونشرات
- مبادئ العمل - وحدة المكافآت، الدفعات والامتيازات- معالجة شؤون أرملة شخص مع إعاقة بعد وفاتها، نقل ملف من قسم إعادة تأهيل ذوي الإعاقة لقسم العائلات، تحصيل حقوق أرمل/أرملة/ورثة