يجوز لمشغّل العامل الأجنبيّ في قطاع الزراعة نقل العامل إلى مشغّل آخر لفترة محدودة، وفقًا للقوانين المفصّلة أدناه
نقل عامل أجنبيّ في قطاع الزراعة بين بلدات مختلفة يتطلّب استصدار تصريح من سلطة السكان والهجرة، وتُعطى للعامل نسخة عن هذا التصريح
لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراء العمّال الأجانب لنقل العمّال الأجانب في قطاع الزراعة على موقع مديرية العمال الأجانب في سلطة السكان والهجرة

يضطر المزارعون الذين يشغّلون عمّال أجانب في قطاع الزراعة تبادل العمّال بشكل مؤقّت، لأسباب متعلّقة بأعباء العمل المتغيّرة، ومن بينها تواجد العمّال في إجازة وأسباب أخرى.

  • نقل العامل الأجنبيّ بين بلدات زراعيّة مختلفة يتطلّب استصدار تصريح من سلطة السكان والهجرة، وتُعطى للعامل نسخة عن هذا التصريح.
  • إذا تواجد المشغّلون في نفس البلدة، لا حاجة لاستصدار تصريح نقل.

من هو صاحب الحق؟

  • المزارعون أصحاب تصريح تشغيل العمال الأجانب في الزراعة، الراغبون في تبادل العمّال.
  • العمّال الأجانب الذين يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، والذين أعطوا موافقتهم على التنقّل بين المزارعين.

نقل العامل داخل نفس البلدة الزراعيّة

  • في إطار المساعدة المتبادلة، يجوز للمزارعين المقيمين بشكل ثابت في نفس البلدة تبادل العمّال الأجانب بهدف العمل المؤقّت في مزارعهم، بشرط أن يتم ذلك في أراضٍ زراعيّة واقعة في نفس البلدة التي يسكن فيها المزارعين.
  • يمكن نقل العمّال الأجانب لفترة محدودة بين المزارعين في نفس البلدة دون الحاجة لاستصدار تصريح من سلطة السكان والهجرة، بشرط موافقة المزارعين والعمّال الأجانب على النقل.
  • خلال فترة النقل، يُعتبر المزارع الناقل (المشغّل الأول) المشغّل القانونيّ للعامل، وجميع واجباته تجاه العامل الأجنبيّ كمشغّل تبقى ضمن مسؤولياته، بما في ذلك واجب دفع أجر عن ساعات العمل لدى المزارع المستقبِل (المشغّل الثاني).

تبادل العمّال الأجانب بين مزارعين مقيمين في بلدات مختلفة

  • المشغّلون المقيمون في بلدات زراعيّة مختلفة ويرغبون في تبادل العمّال الأجانب ملزمون باستصدار تصريح من سلطة السكان والهجرة.
  • نقل العامل الأجنبيّ دون وجود تصريح خطيّ بذلك يُعتبر تشغيل غير قانونيّ، وقد يؤدّي ذلك إلى اتخاذ إجراءات جنائيّة، فرض غرامات إداريّة و/أو إلغاء تصريح المشغّل المُستقبل أو المشغّل الناقل.
  • يجوز للمزارع الناقل نقل عامل أجنبيّ بعد تشغيله في مزرعته لمدّة 14 يومًا على الأقل. إذا كان الحديث يدور حول عامل أجنبيّ جديد الذي أحضره المزارع من خارج البلاد، يتوجّب على المزارع تشغيله في مزرعته لمدّة 3 أشهر قبل أن يجوز له نقله إلى مزارع في بلدة أخرى.

عملية تحصيل الحق

  • يجب تسجيل التفاصيل التالية في استمارة طلب نقل العمّال الأجانب في قطاع الزراعة:
    • تفاصيل المزارع الناقل وتفاصيل المزارع المُستقبِِل.
    • أسماء العمّال الأجانب الذين وافقوا على النقل، وأرقام جوازات سفرهم.
    • التواريخ المطلوبة لبدء وانتهاء فترة النقل.
    • تصريح المزارع الناقل بأنّه خلال فترة النقل، ستسري عليه واجبات المشغّل تجاه العمّال.
  • بالإضافة إلى ذلك، يجب الحصول على توقيع العمّال الأجانب على مستند الموافقة على النقل، بعد أن يصرّحوا بأنّ تفاصيل النقل شُرحت لهم بالتفصيل.
  • يجب إرسال استمارة الطلب إلى قسم المدفوعات في دائرة سلطة السكان والهجرة المجاورة لمكان السكن. يمكن إرسال الاستمارة عبر البريد الإلكترونيّ أو عبر البريد العاديّ، وفقًا للتفاصيل الظاهرة في قائمة الدوائر.
  • يتم النظر في طلب النقل، ويُتّخذ القرار خلال 7 أيام عمل من موعد اتّخاذ القرار:
    • إذا رُفض الطلب بسبب عدم استيفاء الشروط، يُرسل للمزارع المستقبِل بلاغ برفض الطلب (على رقم الفاكس المسجّل في استمارة الطلب) ويُشار فيه إلى أسباب رفض الطلب.
    • إذا تمّت المصادقة على الطلب، يُرسل مستند المصادقة إلى المزارع المستقبِل. فترة النقل تبدأ من تاريخ صدور البلاغ بالمصادقة.
  • يتوجّب على المزارعين تحويل نسخة عن مستند المصادقة لكلّ عامل منقول، وتوضيح وجوب الاحتفاظ بمستند المصادقة مع جواز السفر.
  • فترة النقل لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد عن 6 أشهر خلال سنة التصريح.
  • خلال فترة النقل، يُجمد عقد التشغيل بين العامل الأجنبي والمزارع الناقل، ويبرم المزارع المستقبِل مع العامل عقد تشغيل بنفس شروط عقد التشغيل المُبرم بين العامل والمشغّل الناقل.
  • خلال فترة النقل، يكون المزارع المستقبِل مسؤولًا عن ظروف تشغيل العامل الأجنبيّ التي تشمل سكنًا لائقًا، تأمينًا صحيًّا ودفع الأجر والعوائد المرافقة. خلال هذه الفترة، يُعتبر المزارع المستقبِل مشغّل العامل الأجنبيّ في كلّ ما يتعلّق بواجبات المشغّل تجاه العامل.
  • يحظرعلى المشغّل الناقل أو كل من ينوب عنه جباية أيّ دفعة مقابل النقل من المشغّل المستقبِل أو من العامل.

إلغاء النقل

  • المزارع الناقل/المستقبِِل الراغب في إلغاء النقل المصادق عليه من سلطة السكان والهجرة يتوجّه خطيًا إلى دائرة السكان والهجرة التي أصدرت التصاريح لعمّاله.
  • طلب إلغاء النقل يشمل التفاصيل التالية:
    • اسم المزارع الناقل/المستقبِل
    • تفاصيل طلب إلغاء النقل
    • اسم العامل ورقم جواز سفره
    • توقيع المزارعين
    • رقم الفاكس ورقم الهاتف
    • تصريح بموافقة العامل على إلغاء النقل
  • يمكن تقديم طلب إلغاء النقل في أيّ وقت خلال فترة النقل.
  • يتم النظر في الطلب، وخلال 7 أيام تُرسل مصادقة خطيّة على إلغاء النقل عبر رقم الفاكس المسجّل في الطلب.
  • يجوز للمزارع الناقل معاودة تشغيل العامل، ولا يجوز للعامل المستقبِل تشغيله لفترة إضافيّة ابتداء من الموعد المسجّل في مستند المصادقة على إلغاء النقل.
  • ابتداءً من هذا الموعد، يتوجب على المزارع الناقِل الحرص على توفير جميع ظروف تشغيل العامل الأجنبيّ بموجب القانون.
  • لا يجوز للمشغّل الناقل معاودة نقل العامل الأجنبيّ إلى مشغّل آخر، قبل انقضاء 30 يومًا على سريان إلغاء النقل.

من المهمّ أن تعرف

  • إذا خرق المشغّل حقوق العامل، يمكن تقديم شكوى لدى المسؤول عن حقوق العمّال الأجانب في وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعيّة.
  • لا يجوز للمزارع الناقِل استقبال عامل أجنبيّ آخر بدلًا من العامل المنقول، لأنّ النقل يتم لفترة محدودة، والعمّال الذين تمت المصادقة على نقلهم يبقون مسجّلين على اسم المزارع الناقل في فترة النقل أيضًا.
  • يجوز للمزارع المستقبِل استقبال عدد غير محدود من العمّال، بموجب مستند المصادقة الخطيّ.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات