يلتزم مشغّل العامل الأجنبي باقتناء وتحمل تكاليف التأمين الصحي الخاص لموظفيه وإلّا قد يتعرض لغرامات كبيرة ولعقوبات سجن حسب القانون
يحق للمشغّل أن يخصم من أجر العامل جزء من تكلفة البوليصة الصحية الشهرية
تسري بوليصة التأمين الصحي للعمال الأجانب لعام واحد فقط. يجب تحديث بوليصة التأمين لعام آخر قبل 3 أشهر من انتهاء سريانها
مشغّل عامل أجنبي صاحب تأشيرة ومصادقة إقامة أعطيت له في اتفاقية إجازة عمل غير ملزم بترتيب تأمين صحي على حسابه للعامل الأجنبي
لتفاصيل إضافية، راجعوا ظروف عمل العمال الأجانب على موقع ذراع العمل
باختصار
يحق للعمال الأجانب الحصول على تأمين صحي أساسي من قبل المشغل، إن كانوا يعملون في البلاد على نحو قانوني أم غير قانوني.
- بما أن العمال الأجانب ليسوا من سكان الدولة، لا يستفيد هؤلاء من حقوق التأمين الصحي بحسب قانون التامين الصحي الرسمي. على الرغم من ذلك، يسري على المشغّل واجب اقتناء تأمين صحي للعامل على حسابه.
- مع هذا، مشغّل عامل أجنبي صاحب تأشيرة ومصادقة إقامة أعطيت له من خلال اتفاقية إجازة عمل غير ملزم بترتيب تأمين صحي على حسابه للعامل الأجنبي كما هو مفصل أدناه.
- على التأمين الصحي أن يستوفي شروط أمر العمّال الأجانب. لتفاصيل إضافية، راجعوا شروط بوليصة التأمين الصحيّ للعامل الأجنبيّ.
- أطفال العمال الأجانب: كجزء من ترتيب الدولة مع صندوق التأمين الصحي ميئوحيدت، يمكن للعمال الأجانب تسجيل أطفالهم لبرنامج التأمين الصحي.
من هو صاحب الحق؟
- العامل الأجنبي المشغَّل في إسرائيل، أي العامل الذي ليس مواطن في إسرائيل.
- طالبو اللجوء.
من لا يملك الحق؟
- المشغّل غير ملزم بشراء تأمين صحي على حسابه لعمال أجانب أصحاب تأشيرة ومصادقة إقامة قدمت لهم من خلال اتفاقية إجازة عمل بين حكومة إسرائيل والحكومات: نيوزيلاندا، ألمانيا، كوريا، أستراليا، تشيكيا، والنمسا.
- هؤلاء العمال لا يستحقون التأمين الصحي على حساب المشغّل اذا كانوا يعملون وفق الظروف التالية في الاتفاقية:
- وصلوا لإسرائيل بهدف الإجازة، وعملهم في إسرائيل هو هدف ثانوي.
- يمكثون في إسرائيل 12 شهرًا كحد أقصى.
- يعملون لدى مشغّل ما 3 أشهر كحد أقصى.
- مؤمنون بتأمين صحي في كل فترة مكوثهم في إسرائيل.
- عدد العمال لا يزيد عن سقف عدد العمال الأقصى في السنة.
العلاجات الطبيّة التي تغطيها بوليصة التأمين الصحي
- بوليصة التأمين الصحي الأساسي للعمال الأجانب تغطّي الحالات الطبية التالية: العمليات الجراحية، الطب الأولي (طبيب العائلة)، الحصول على وصفات الأدوية، زيارة الأطباء المختصين، ارتياد المستشفيات وأقسام الطوارئ، فحوصات تشخيصيّة، خدمات الرد الطبي الهاتفي، التشخيص، فحوص مَخبـريّة، لقاحات، علاج في مستشفيات الأمراض النفسية، آلة المشي، تصوير الرئة، كرسي العجلات، اختبار المحاكاة، اختبارات مينتو، مصروفات طبية غير ذات صلة بالعلاج في المستشفى، CT، طب الأسنان (الإسعاف الأولي)، إخلاء بواسطة سيارة الإسعاف، صحة المرأة، تأمين الإعاقة، نقل الجثة عند الوفاة، تأمين لحالات الوفاة.
- العلاجات التالية غير إجبارية في البوليصة: حوادث الطرق، الولادة، الخدمات النفسية، فحوصات جينية، وضع طبي موجود مسبقا، خدمات تمريضية أو علاج العاجزين، علاجات إخصاب، ومشاكل في الأداء الجنسي.
- لتفصيل شروط البوليصة راجعوا شروط بوليصة التأمين الصحيّ للعامل الأجنبيّ.
- بوليصة التأمين لا تغطي:
- العلاجات المطلوبة نتيجة حادث طرق - مصابو حوادث الطرق معفيون من الدفع مقابل الخدمات الطبية الممنوحة جرّاء الحادث (راجعوا التفاصيل الإضافية).
- علاجات مطلوبة نتيجة حادث عمل -
- عند وقوع حادث عمل، يتم تمويل العلاجات من قبل مؤسسة التأمين الوطني. لتفاصيل إضافية، راجعوا التأمين الوطني للعمال الأجانب.
- بالرغم من هذا، إذا لم يتم التحديد بأن الحادث هو حادث عمل من قبل مؤسسة التأمين الوطني خلال 3 أشهر، يسري مفعول التأمين الصحي على الخدمات الصحية الممنوحة للعمال، وهذا حتى لو يتم منح الخدمات من قبل مزوّد الخدمات من جهة المؤمّن.
عملية تحصيل الحق
- يجب التشديد على إختيار مزوّد تأمين صحي ذو رخصة سارية من أجل منح التأمين الصحي للعمال الأجانب، وهذه الرخصة تُمنح من قبل مراقب التأمين في وزارة المالية.
- بغية استصدار البوليصة للعامل الأجنبي يتوجّب على المشغّل الاهتمام بأن يعبّئ عامليه استمارة انضمام للتأمين الصحي (على الاستمارة أن تكون بلغة العامل الأجنبي) والتي تشمل استبيان طبيّ.
- عند إرسال استمارة الانضمام لشركة التأمين واستلامها (عبر البريد، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس)، يجري إصدار بوليصة تأمين صحي للعامل الأجنبي.
- يجب على المشغّل أن يعطي العامل نسخة من البوليصة بلغة مفهومة للعامل.
- على عكس بوليصة التأمين التمريضي، وتأمين الحياة، وتأمين المدراء، لا تحتاج البوليصة التي تقتنى لصالح العامل الأجنبي فترة أَهليّة (الحد الأدنى من المدة الزمنية التي تسّدد فيها رسوم التأمين)، ويبدأ سريانها عند تحويل المبلغ للبوليصة، وإصدارها.
- مدة سريان بوليصة التامين الصحي المعدة للعمال الأجانب هي عام واحد، ويجب عليه الشروع في عملية التجديد قبل 3 أشهر من انتهاء سريانها.
خصم جزء من سعر البوليصة من أجر العامل
- يحق للمشغل خصم جزء من سعر البوليصة من أجر العامل الأجنبي الشهري:
- للعامل الأجنبي الذي لا يعمل في مجال التمريض - يمكن خصم حتى ثلث المبلغ الذي دفعه المشغّل، أو تعهّد بدفعه، مقابل التأمين الصحي. بما لا يتعدّى مبلغ أقصاه 147.11 شيكل جديد في الشهر، صحيح لكانون ثاني-يناير 2026 (في عام 2025 كان المبلغ الاقصى 143.72 وفي 2024 كان المبلغ الاقصى 138.96 شيكل جديد في الشهر).
- للعامل الأجنبي الذي يعمل في مجال التمريض - يمكن خصم حتى نصف المبلغ الذي دفعه المشغّل، أو تعهّد بدفعه، مقابل التأمين الصحي، بما لا يتعدّى مبلغ أقصاه 168.8 صحيح لكانون ثاني-يناير 2025 ( 164.91 شيكل جديد في الشهر صحيح لكانون ثاني-يناير 2025 في عام 2024 كان المبلغ الأقصى 159.45 شيكل جديد في الشهر).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الخصومات المسموح فيها من أجر العامل الأجنبيّ.
عضويّة في صندوق مرضى
- يوجد لدى شركات التأمين الخاصة التي تزوّد تأمينات لمهاجري العمل اتفاقية مع صندوق المرضى كلاليت، والتي تزوّدهم بالخدمات الصحية.
- من لحظة تأمين العامل، يمكنه الحصول على بطاقة صندوق المرضى، ومن خلال البطاقة يمكنه الحصول على الخدمات الصحية.
من الجدير أن نعرف
- المشغّل الذي لا يؤمن موظفيه بالتأمين الصحي الذي يفي بمتطلبات أمر منح الخدمات الطبية للعمال الأجانب،وقد يخضع لغرامات وعقوبات لجريمة جنائية، بما في ذلك السجن لمدة نصف سنة أو غرامة مالية.
- حتى لو عمل العامل لدى أكثر من مشغّل، ولديه تأمين طبي لدى مشغّل آخر - هذا لا يعفي أي من المشغلين من واجب التأكد بذاتهم من التأمين. لقراءة حكم قضائي حول هذا الموضوع راجعوا هنا
- لن يتم تغطية العامل الأجنبي الذي ليس لديه تأمين صحي للزيارات الطبية والاستشفاءات التي تعتبر مكلفة للغاية.
- يتلقى كل إنسان يحتاج لعلاج طبي في حالات الطوارئ علاجاً في المستشفيات الإسرائيلية بدون شروط مسبقة. إذا لم تتوفر لدى العامل الأجنبي تغطية تأمينية سيجري إلزامه بدفع تكاليف العلاج.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل | موقع | ||
| سلطة السكان | موقع | ||
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | ||
| تبليغ عن تجاوزات في قوانين العمل | موقع | البريد الإلكتروني |
الجهات المساعدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل | موقع | ||
| سلطة السكان | موقع | ||
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | ||
| تبليغ عن تجاوزات في قوانين العمل | موقع | البريد الإلكتروني |
منظمات الدعم والمساعدة
- عنوان العامل
- المركز للاجئين والمهاجرين
- مسيلا - مركز المساعدة والمعلومات لمهاجري العمل وطالبي اللجوء المقيمين في تل أبيب
- سخار متسفاه- שכר מצווה- مساعدة قانونية تطوعية لمحدودي الدخل
- أطباء لحقوق الانسان
- جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
- مركز توجهات العمال الأجانب الذين وصلوا للعمل في إسرائيل بموجب الإتفاقيات الثنائية
- لقائمة منظمات المساعدة لأصحاب العمل في مجال التمريض
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون العمال الأجانب, المادّة 1د
- قانون حقوق المريض، 1996، المادّة 3
- أنظمة العمّال الأجانب (حظر التشغيل غير القانوني وضمان شروط عادلة) (نسبة الخصم من الأجر مقابل رسوم التأمين الصحي)، 2001
- أمر العمال الأجانب (سلة خدمات الصحة للعامل)، 2001 - البنود 4-3
- تحديث مبالغ الرسوم، الوديعة، إيداع الأمانة، خصم مقابل المسكن اللائق، نفقات إضافية وإسترجاع دفعات التأمين الصحي، 2022، على موقع سلطة السكان والهجرة
- تحديث مبالغ الرسوم، الوديعة، إيداع الأمانة، خصم مقابل المسكن اللائق، نفقات إضافية وإسترجاع دفعات التأمين الصحي، 2023، على موقع سلطة السكان والهجرة
- منشور دوري رئيسي الأدارة رقم 01/2024-تحديث مبالغ الرسوم، الوديعة، إيداع الأمانة، خصم مقابل المسكن اللائق، نفقات إضافية وإسترجاع دفعات التأمين الصحي- للعام 2024
- منشور دوري رئيسي الأدارة رقم 10/2024-تحديث مبالغ الرسوم، الوديعة، إيداع الأمانة، خصم مقابل المسكن اللائق، نفقات إضافية وإسترجاع دفعات التأمين الصحي- للعام 2025
توسُّع ونشرات
- التأمين الصحي وخدمات الصحة لشرائح سكانية ذات مكانة خاصة كراسة معلومات للجماهير من قبل وزارة الصحة.
- التأمين الصحي للعامل الأجنبي على موقع "رعوت - عائلة معالجة" من مركز معلومات "رعوت ايشيل"
- دليل إرشاد التأمين الصحي على موقع سلطة سوق المال، التأمين والإدخار
شكر وتقدير
- كتبت المادة الأصلية من ضمن إطار عيادة القضاء والصحة (حقوق المرضى) التابع لكلية الإدارة.
- أدخلت إضافات على هذه الصفحة ضمن إطار مشروع إتاحة الحقوق في قسم المسن التابع لقسم الشؤون الاجتماعية- بلدية القدس، بتبرع من جمعية "مشوف - משוב".