أحد الشروط المسبقة للاعتراف بالإصابة كإصابة عمل بسبب "ضعف السمع جراء التعرض للضوضاء" هو أن القدرة على السمع قد انخفضت بمقدار 20 ديتسيبل على الأقل في كل واحدة من الأذنين.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:עב"ל 188/08, עב"ל 210/08, עב"ל 238/08, עב"ל 287/08
التاريخ:12/11/2008
رابط:الحكم القضائي الكامل

استئناف قدمته مؤسسة التأمين الوطني ضد الاعتراف بأربعة عمال إدعوا أن لديهم ضعف السمع كمصابي عمل. في الماضي، كان من الممكن أن يتم اعتبار ضعف السمع على أنه حادث عمل أو أنه مرض مهني وفقًا لـ أنظمة التأمين الوطني (تأمين الاصابة من العمل) أو وفقا لبند الصدمة المجهرية - (ميكروتراوما)، إذا حدث الخلل نتيجة التعرض للضوضاء المؤذية. كان على المؤمّن أن يشير إلى انخفاض في القدرة على السمع في ترددات الكلام، وذلك في إطار الدعوى للاعتراف بضعف السمع كمرض مهني وكذلك في الدعوى بموجب نظرية الصدمة المجهرية (המיקרוטראומטית).

اليوم، بعد إضافة بند 84 أ، يجب على المؤمّن أن يثبت أن شروط قانون الاعتراف بضعف السمع كإصابة عمل متوفرة لديه. والقصد من هذا البند هو إنشاء ترتيب شامل في الشروط للاعتراف بضعف السمع والطنين جراء الضجيج كإصابة عمل. يركز البند على تحديد الشروط التي تشير لوجود علاقة سببية بين الضعف وبين ظروف العمل في ضوضاء مؤذية وعن إصابة وظيفية، وهي إصابة تنعكس في المس بالسمع في ترددات الكلام.

التفسير الذي قدمه القضاة للبند 84 أ(أ)(2) بما يتعلق بالاعتراف بضعف السمع كإصابة عمل هو: انخفاض قدرة السمع بمقدار 20 ديسيبل على الأقل في ترددات الكلام في كل واحدة من الأذنين".

في الماضي، لم يكن هناك افتراض السببية، وكان على المدعي إثبات وجود علاقة سببية بين الضجيج الذي تعرض له والضعف في سمعه. ولهذا السبب، رأى القضاة أنه يجب اللجوء الى نظرية الصدمة المجهرية لموضوع ضعف السمع فقط لغرض توفير الرد على تلك الحالات التي لا يستطيع فيها المؤمّن الإثبات بأنه قد تعرض لضوضاء مؤذية لا يقل متوسط مقدارها المرجح عن '85 ديسيبل، ومع ذلك، فإن ضعف السمع الذي يعاني منه هو نتيجة للضوضاء المؤذية التي تعرض لها في العمل (على سبيل المثال العمل في ظروف الضوضاء المتغيرة، أو حيث لم يقم صاحب العمل بإجراء اختبارات لمستوى الضوضاء المطلوبة كما يجب، مثل المحددة، المرآب المنجرة، النوادي والديسكو).

قبلت المحكمة الاستئنافات الأربعة المقدمة من قبل مؤسسة التأمين الوطني وأمرت بفحص الانخفاض في السمع المشار إليه في البند 84 أ(أ) (2) في قانون التأمين الوطني في متوسط ترددات الكلام، أي 500 - 1000 - 2000 دورة في الثانية.

مدلول

  • أحد الشروط المسبقة للإعتراف بضعف السمع بسبب التعرض للضوضاء كإصابة عمل هو أن قدرة السمع قد انخفضت بمقدار 20 ديتسيبل على الأقل في كل واحدة من الأذنين.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي من موقع نيڤو.