تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة الصلح في تل أبيب يافا |
|---|---|
| اسم الملفّ: | 161018-09 |
| التاريخ: | 7.10.2010 |
| رابط: | الحكم القضائي الكامل |
عاد إلى إسرائيل مواطن بلغاري، كان في السابق عاملًا أجنبيًا في إسرائيل وغادرها مع انتهاء فترة عمله، وذلك لحضور جلسة قضائية في إطار دعوى قدّمها ضد مشغّله.
بما أنّه حضر إلى البلاد بدون مستندات تؤكد هدف زيارته أو تذكرة سفر للعودة، مُنع من الدخول إلى إسرائيل. احتجز في مركز اعتقال لسبعة أيام، وفي نهاية المدة، أطلق سراحه مقابل إيداع كفالة مالية. بعد ذلك بأسبوع، غادر إسرائيل وعاد إلى بلاده.
قدّم العامل السباق دعوى تعويضات بسبب السجن ظلمًا، الإهمال وخرق واجب منصوص عليه قانونيا.
قضت محكمة الصلح في تل-أبيب بأنّ سلطة الرقابة الحدودية تصرّفت بشكل معقول عندما منعت المدّعي من الدخول إلى البلاد في بادئ الأمر، ورفضت ادعاء السجن ظلمًا لأنّه أتيحت للمدعي إمكانية العودة إلى بلاده. ولكنها قضت بأنّ السلطة "أهملت واجبها" لأنها حتى بعد اطّلاعها على دواعي حضور المدعي إلى البلاد، لم تطلق سراحه، وبالتالي فقد سلبت حريته، قيّدت حريته في التنقّل وحقّه في حضور الجلسات القضائية.
قضت المحكمة بوجوب دفع تعويضات بقيمة 15 ألف شيكل جديد للمدّعي. وقضت أيضًا بوجوب تحمّل المدّعى عليها أتعاب المحامي وتكاليف تذكرة سفر ومبيت العامل للحضور إلى البلاد للإدلاء بشهادته.
علّلت القاضية قرارها على النحو التالي:
- على ضوء أحكام القانون وغياب توجيهات مفصّلة ومنشورة، لا خطب في حضور المدّعي إلى إسرائيل بدون تقديم طلب دخول أو تقديم بلاغ مسبق بالدخول إلى البلاد، وبدون أن يكون مزودًا بأي مستندات.
- بعد توقيف المدعي لبضع ساعات، تمكّن موظفو السلطة من التحدث مع محاميه. وفي هذه المحادثة، اتضح لهم أنّ جميع ادعاءات المدّعي صحيحة. على ضوء هذه التوضيحات، كان من المفترض أن يطرأ تغيير في تعريف مكانة المدّعي وفي الشكوك الموجّهة نحوه، وكان يتوجب على ممثّلي السلطة معاودة ممارسة سلطتهم التقديرية.
- عندما اتضح أنّ المدّعي حضر إلى البلاد لأسباب مشروعة وقانونية وأنّه لا يوجد أي مبرر لمنعه من الدخول إلى إسرائيل، باتَ يحق له الدخول إلى إسرائيل، وصلاحية السلطة بسلب حريته وتقييد حريته للتنقل باتت لاغية.
مدلول
- لا يجوز لسلطة المطارات سلب حرية شخص بعد أن يتضح أنّه معني بالدخول إلى إسرائيل لأسباب قانونية، حتى إن لم يكن مزودًا بالمستندات التي تدعم دواعي حضوره.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون العمال الأجانب، 1991
- أنظمة العمال الأجانب (حظر التشغيل غير القانوني وضمان شروط عادلة) (سكن لائق)، 2000
- أنظمة العمال الأجانب (نسبة الاستقطاعات من الأجر مقابل سكن لائق)، 2000
- أمر العمال الأجانب (حظر التشغيل غير القانوني وضمان شروط عادلة) (سلة خدمات صحية للعامل)
- أنظمة خدمة التشغيل (دفعات من طالب عمل فيما يتعلق بالوساطة في العمل)، 2006
- أنظمة خدمة التشغيل (تسليم معلومات للعامل الأجنبي فيما يتعلق بالوساطة في العمل)، 2006
- أنظمة العمال الأجانب (رسم طلب ورسم سنوي)، 2004
- إجراء إنفاذ إداري تجاه حاملي تصاريح لتشغيل عمال أجانب
- قانون الحد الأدنى من الأجور
- تعديل لقانون التأمين الوطني (تأمين العامل الأجنبي)
- تعديل رقم 21 لقانون الدخول لاسرائيل
- مرسوم الأضرار
توسُّع ونشرات
- حقوق العمال الأجانب في موقع وزارة العمل
- عمال أجانب - معلومات لأصحاب العمل والعمال في موقع سلطة السكان والهجرة
- معلومات على الإنترنت لأصحاب العمل، للعمال الأجانب وللمتسللين ، في موقع سلطة السكان والهجرة
- حقوق اجتماعية للعمال الأجانب والموقف تجاه من إقامته في إسرائيل غير قانونية وثيقة من قبل المكتب القانوني لمؤسسة التأمين الوطني
- معلومات حول تشغيل عمال أجانب ومتسللين بشكل غير قانوني في موقع سلطة السكان والهجرة
- كتيبات حقوق للعمال الأجانب بلغات مختلفة من قبل سلطة السكان والهجرة
- كتيب حقوق لمهاجري العمل في قطاع الزراعة،2019 كاف لعوفيد
- كتيب حقوق تشغيل عمال أجانب في التمريض، وزارة العمل
- كتيب حقوق لمهاجري العمل في قطاع التمريض، 2019 كاف لعوفيد
- ساعات العمل والأجر للعمال الأجانب في قطاع البناء، سلطة السكان والهجرة
شكر وتقدير
- بوابة حقوق الإنسان المركز الأكاديمي للحقوق والأعمال.