يحق للمشغّل خصم بَدَل الساعات الإضافية الإجمالية إذا اتفق العامل والمشغّل على أنّ دفع الأجر عن هذه الساعات مشروط بإتمامها فعليًا، ولكن العامل لم يعمل فعليًا خلال هذه الساعات.
إذا اتفق العامل والمشغّل، خطيًا أو شفويًا، بأنّ مركّب الساعات الإضافية الإجمالية غير مشروط بأداء العمل فعليًا، يحق للعامل الحصول على كامل أجره مقابل هذه الساعات، حتى إن لم يعمل فعليًا خلال هذه الساعات الإضافية المتفق عليها

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل-أبيب
اسم الملفّ:עב (تل-أبيب) 911565/99
التاريخ:15.07.2001
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي على موقع نيڤو

خلفية وقائعية

  • شغل العامل وظيفة ضابط أمن في المجلس المحلي أورنيت ابتداءً من عام 1988 وحتى عام 2000.
  • في عام 1991 تمت المصادقة على منح العامل زيادة في الأجر عن 70 ساعة إضافية إجمالية، مع التشديد على أنّ هذه الزيادة مشروطة بأداء العمل بشكل فعلي.
  • ابتداءً من العام 1998، طُلب من جميع عمال المجلس تمرير بطاقة حضور في بداية ونهاية يوم العمل، إلا أنّ العامل لم يمتثل لهذه التعليمات.
  • قرر المجلس أن يخصم من أجر العامل 35 ساعة من الساعات الإضافية ابتداءً من تاريخ 01.06.1999، حتى يتم التحقق من إتمامه لساعات العمل هذه بشكل فعلي.
  • رفع العامل دعوى ضد المجلس مدعيًا أنّه لا يحق له خصم الـ 35 ساعة بشكل أحاديّ الجانب، وعلّل ذلك مدعيًا بأنّ مركب الساعات الإضافية لا يشكّل فعلا "إضافة" إلى أجره، إنّمًا جزءُ من أجره العادي. وادّعى أيضًا أنّ بَدَل هذه الساعات دُفع له بحكم طبيعة وظيفته، بغض النظر عن عدد ساعات عمله الفعلية، وأنّه لا يحق للمجلس أن يقرر، بشكل أحادي الجانب، وقف دفع بَدَل هذه الساعات وخفض أجره.
    • ادّعى المجلس أنّ مركّب الساعات الإضافية كان بمثابة إضافة للأجر العادي الذي يتقاضاه العامل، المشروط بإتمام ساعات العمل الإضافية بشكل فعليّ، وأنّ قراره بخصم نصف الساعات الإضافية للمدّعي اتُّخذ لعدم وجود خيار آخر، إذ أنّ المدّعي لم يسمح للمجلس بمراقبة ساعات عمله.

قرار محكمة العمل اللوائية

  • يجوز للمشغّل أن يدفع أو أن يلتزم بدفع أجر عن الساعات الإضافية الإجمالية، بشرط أن يُدفع هذا البَدَل مقابل عدد ساعات لا يزيد عن الحد الأقصى من ساعات العمل المسموح بها وفقًا للقانون، حتى إذا كان معلومًا لدى الطرفين أنّ العامل لن يستكمل دومًا جميع الساعات الإضافية التي يتقاضى عنها أجرًا.
  • هذه التسوية ليست حتمًا وهمية، لأنّ الحديث يدور عن عمال الذين يعملون لساعات إضافية بشكل روتيني، ولذلك اتُّفق على أنّ يدفع لهم، بشكل روتيني، الحد الأقصى من بَدَل الساعات الإضافية وفقًا للقانون، دون إشراف وتسجيل.
  • عبء الإثبات بأنّ الدفعة المسماة "بإضافة" ليست فعلا "إضافة"، بل تشكّل جزءًا من أجر العمل العادي، مُلقى على العامل. في هذه الحالة، لم يرفع العامل عبء الإثبات الملقى عليه.
  • حددت المحكمة بأنّ هذه القضية تدور حول دفع بَدَل الساعات الإضافية الإجمالية لعامل يشغل منصبًا رئيسيًا، والذي تحتم عليه طبيعة وظيفته العمل لساعات إضافية تزيد عن ساعات عمله العادية. أثبتَ بأنّ بَدَل هذه الساعات الإضافية كان في الواقع بدلا عن العمل بشكل فعلي خلال هذه الساعات الإضافية، وإن لم يُطلب من العامل العمل لساعات إضافية، لا يحق له أن يتقاضى نفس الأجر الذي كان يتقاضاه في السابق.
  • المجلس اتخذ الإجراءات المتاحة له في إطار صلاحياته، وقد أجيزَ له وقف دفع كامل الأجر عن هذه الساعات عندما رفض المدّعي الامتثال لأمر تمرير بطاقة العمل للإفادة بساعات العمل الفعلية.
  • حقيقة أنّ العامل تقاضى أجرًا عن هذه الساعات الإضافية على مدار سنوات دون أن يُطلب منه تقديم التقارير اللازمة في هذا الصدد لا تمنحه الحق في تقاضي بدل الساعات الإضافية دون أن يؤدي عمله فعليًا خلال هذه الساعات.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، رفضت المحكمة دعوى العامل، وحددت أنّ المجلس أحسنَ التصرف عندما قام بخصم الـ 35 ساعة الإجمالية من حصة العامل.

مدلول

  • إذا اتفق العامل والمشغّل، خطيًا أو شفويًا، بأنّ دفع بَدَل الساعات الإضافية الإجمالية مشروط بأداء العمل فعليًا خلال هذه الساعات، فإنّ الحديث يدور إذًا عن إضافة أجر حقيقية. إن لم يُتمّم العامل جميع الساعات الإضافية المتفّق عليها، يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل بَدَل هذه الساعات التي لم يتمّمها العامل بشكل فعليّ.
  • إذا اتفق العامل والمشغّل، خطيًا أو شفويًا، بأنّ مركّب الساعات الإضافية الإجمالية غير مشروط بأداء العمل فعليًا، يحق للعامل الحصول على كامل أجره مقابل هذه الساعات، حتى إن لم يعمل فعليًا خلال هذه الساعات الإضافية المتفق عليها، تكون هذه "الإضافة" أجرًا حقيقيًا، ويعتبر هذا المركّب جزءًا من الأجر العادي للعامل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي بلُطف من موقع نيڤو.