مقدمة:
تشغيل عامل اكثر من ساعات يوم العمل الكامل او أسبوع العمل الكامل يُعتبر تشغيل لساعات إضافية ويلزم بدفع إضافة
يمنع تشغيل العاملين لأكثر من 12 ساعة في اليوم، يشمل الساعات الإضافية
على كل حال، يمنع أن يكون مجمل الساعات الاضافية للعامل خلال الاسبوع أكثر من 16 ساعة
يمنع تشغيل عامل يعمل في ورديات ليلية لأكثر من 58 ساعة في الأسبوع، يشمل الساعات الإضافية
عند التشغيل بساعات اضافية بدون تصريح، يمكن تقديم شكوى ضد المشغّل في وحدة تطبيق قوانين العمل
عقب أزمة الكورونا، تنشر ذراع العمل تصاريح عامة للمشغلين بتشغيل العاملين لساعات إضافية والتي تسري في أوقات وشوط معينة. لتفاصيل إضافية، راجعوا تشغيل عامل لساعات إضافية في ظل أزمة الكورونا.
كل عمل في الساعات التي تفوق حصة الساعات في يوم عمل كامل أو في أسبوع عمل كامل يعرّف كـتشغيل لساعات إضافية ، وبحسب القانون، يُمنح العامل الذي قام به مبلغا إضافيا.
- بحسب القانون يُحظَرُ التشغيل لساعات إضافية إلا بتصريح من وزير العمل.
- قامت ذراع العمل بنشر تصاريح على مدار السنين التي تسمح التشغيل لساعات اضافية في حالات معينة.
- يفصّل البند الحالي الحالات التي يُسمح فيها للمشغل تشغيل العامل لساعات إضافّية، وكميّة الساعات الإضافية المسموح فيها قانونيا.
- من المهم الفصل- الساعات التي يعمل العمّال بها حتى يوم عمل كامل (8.6 ساعات في اسبوع عمل مكوّن من 5 أيام) ليست "ساعات إضافية" حسب القانون، ولذلك يحق للعامل الحصول على أجر ساعة عمل عادية مقابل هذه الساعات.
عامل يعمل 6 ساعات يوميا، وطلب منه يوما ما أن يبقى للعمل لساعتين إضافيتين.
العامل عمل في هذا اليوم 8 ساعات بالمجمل، ولذلك لا يحق له الحصول على بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة مقابل آخر ساعتين من اليوم، وإنما يحصل على أجر عادي.
تصاريح التشغيل لساعات إضافيّة
- بحسب القانون يُحظَرُ التشغيل لساعات إضافية إلا بتصريح من وزير العمل، باستثناء الحالات التي سمح فيها بذلك على نحو صريح، وبدون الحاجة إلى تصريح خاص.
- لتفصيل الحالات التي يحق فيها لوزير العمل بمنح تصاريح لتشغيل في ساعات إضافية راجعوا المادّة 11 من قانون ساعات العمل والراحة.
- نشر وزير العمل، الرفاهية والخدمات الاجتماعية في يوم 19.03.2018 تصريح عام لتشغيل عمال في ساعات اضافية حسب قانون ساعات العمل والراحة.
- لقائمة تصاريح العمل في ساعات إضافية في الفروع المختلفة على موقع ذراع العمل.
- توسيع إضافي لفرع الحراسة، فرع عمال النظافة، وفرع عمال الفنادق والمطاعم في بند توسيع.
- الحالات التي سمح فيها بذلك على نحو صريح، وبدون الحاجة إلى تصريح خاص:
- حادث أو حدث غير متوقع، عندما تدعو الحاجة لمعالجة مشكلة طارئة- فقط من أجل منع حصول تشويش حاد لمسار العمل.
- عند العمل بنظام الورديات، شريطة ألا يعملوا لأكثر من ساعة إضافية في اليوم، وأن لا يتعدى المعدل خلال ثلاثة أسابيع 45 ساعة عمل في الأسبوع.
- عند إعداد الميزانية العامّة السنوية، وإحصاء وتسجيل المخزون، أو مبيعات ما قبل الأعياد- ليس لأكثر من أربع ساعات إضافية في اليوم وليس لأكثر من 100 ساعة في السنة.
- باستطاعة المشغّل المعني بالحصول على تصريح للتشغيل في ساعات إضافية، وتنطبق عليه شروط الحصول على تصريح، تقديم طلب للمفوّض على قانون ساعات العمل والراحة. لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع الخدمات والمعلومات الحكومي.
قيود على التشغيل لساعات إضافيّة
- حسب التصريح العام لتشغيل عمل في ساعات إضافية من يوم 14.03.2018:
- لا يزيد يوم العمل عن 12 ساعة، يشمل الساعات الإضافية.
- لا يمكن تشغيل عامل في أكثر من 16 ساعة إضافية في الأسبوع.
مدة يوم العمل العادي للعامل هي 9 ساعات.
- يحق للمشغل تشغيل العامل لـ3 ساعات إضافية فقط في نفس اليوم (يصل إجمالي ساعات العمل إلى 12 ساعة يوميًا)، وهذا بشرط أن يكون مجموع الساعات الإضافية للعامل في نفس الاسبوع 16 ساعة على الأكثر.
- مدة أسبوع العمل لمن يعمل بورديات ليلية هي 58 ساعة على الأكثر، يشمل الساعات الإضافية.
- تحسب الساعات الإضافية فقط حسب نفس اليوم، ولا يمكن القيام بتقليص من يوم أخر.
- عمل عامل في يوم الأحد من الساعة 08:00 حتى 19:00 (11 ساعة بالمجمل)
- عرض عليه المشغل الخروج من العمل في اليوم التالي في ال13:00 بدل ال16:00.
- ما زال العامل يستحق الحصول على ساعات إضافية مقابل يوم الأحد.
- قيود على التشغيل في ساعات إضافية قبل 14.03.2018:
- في أماكن عمل ذات 6 أيام عمل في الأسبوع، يمكن تشغيل العمّال حتى 4 ساعات إضافية في اليوم، وحتى 12 ساعة إضافية في الأسبوع.
- في أماكن عمل ذات 5 أيام عمل في الأسبوع:
- يمكن تشغيل العمّال حتى 12 ساعة في اليوم من الأحد للخميس، يشمل الساعات الإضافية.
- في يوم غير مشمول في أيام العمل العادية، وليس يوم الراحة الأسبوعية، يمكن تشغيل العاملين حتى 6 ساعات إضافية.
- يمكن تشغيل العاملين حتى 15 ساعة إضافية في الأسبوع.
إعفاء من العمل لساعات إضافيّة لعاملة حامل
- يحدّد قانون عمل النساء أن على العاملة التي تصل إلى شهر الحمل الخامس إعلام المشغل بالأمر، وعندما تفعل ذلك، أو عندما يعلَم المشغل حول الحمل بطريقة أخرى، فهي معفية من العمل لساعات إضافية، وخلال أيام الراحة الأسبوعية، بدءا من الشهر الخامس فصاعدا.
- يعفي القانون المرأة الحامل كذلك من العمل في وردية ليلية ، وعلى الرغم من ذلك يمكنها من العمل في هذه الورديات إذا ما عبّرت عن موافقتها على ذلك.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا قيود على العمل خلال الحمل.
- هذا الإعفاء لا يسري على العاملة بعد إجازة الولادة. على الرغم من أن المشغل ملزم بإعادة شروط العمل ذاتها للعاملة بعد عودتها من إجازة الولادة إلا انه غير ملزم بمواصلة إعفائها من العمل لساعات إضافية، أو في يوم الراحة الأسبوعية، وغير ملزم بالاستجابة لطلبها بتقليص حجم الوظيفة.
من المهمّ أن تعرف
- عند تشغيل عامل ساعات اضافية بدون تصريح، يمكن تقديم دعوى ضد المشغّل لوحدة تطبيق قوانين العمل.
- اعتبارًا من نيسان 2018، يتم تقصير أسبوع العمل في السوق إلى 42 ساعة وذلك من خلال تقليص يوم عمل واحد في الأسبوع. العمل خارج النطاق الأسبوعي (42 ساعة) أو بعد الحصة اليومية المحددة من قبل صاحب العمل سيتم اعتباره العمل بساعات إضافية وسيتم تطبيق القيود الموضحة أعلاه. لتفاصيل إضافية، راجعوا أسئلة وأجوبة لعمال ومشغّلين حوق تقليص أسبوع العمل ل42 ساعة.
توسيع
فرع | توسع |
---|---|
حقوق عمال الحراسة والأمن |
|
عاملي الفنادق، المقاهي والمطاعم |
|
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- تصريح عام للتشغيل في ساعات إضافية
- قانون ساعات العمل والراحة - المواد 12-10
- قانون عمل النساء
- تصريح للتشغيل في الحراسة في أيام الراحة الأسبوعية ولساعات إضافية
- [[מדיה:היתר העסקה בשעות נוספות בבתי אירוח.pdf|تعديل التصريح العام للتشغيل في الفنادق، المقاهي والمطاعم في الراحة الاسبوعية وفي ساعات إضافية]
توسُّع ونشرات
- ساعات إضافية والعمل في الراحة الأسبوعية على موقع ذراع العمل